القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي - الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 618
(98)
جلسة 7 من فبراير سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعلي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.
الطعن رقم 514 لسنة 25 القضائية
اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها.
القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي - الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 110 لسنة 1975 - المنازعة في أي شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقاً بالتأديب أو غيره تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم العمالية - أساس ذلك: أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة عليهم - لا وجه للربط بين هذه الجمعية والجمعيات التابعة للمؤسسات العامة - أساس ذلك: أنها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر إبريل سنة 1979 أودع الأستاذ عبد الفتاح سيد موسى المحامي نائباً عن الأستاذ جمال الدين حسن علام المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير لمحافظة الدقهلية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 514 لسنة 25 القضائية، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 34 لسنة 5 القضائية القاضي بإلغاء قرار مجازاة السيد/ ...... بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وحرمانه من جميع المكافآت التي تصرفها الجمعية عن سنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار، وطلبت الجمعية الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 12/ 5/ 1979 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه ومجازاة المدعي بما يتناسب مع ما فرط في حق المطعون ضده. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 2/ 11/ 1983 وتقرر تأجيله لجلسة 16/ 11/ 1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 12/ 1983 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 34 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بطلب إلغاء قرار الجزاء التأديبي الموقع عليه بقرار مجلس إدارة الجمعية الصادر في 27/ 1/ 1977 المتضمن عقابه بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وحرمانه من جميع المكافآت التي تصرفها الجمعية عن سنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه إنه من العاملين بديوان محافظة الدقهلية وانتدب بقرار من المحافظ في 17/ 12/ 1972 للعمل بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، واستمر ندبه قائماً إلى أن صدر القرار المطعون فيه بإلغاء ندبه وإعادته لجهة عمله الأصلي مع خصم 15 يوماً من راتبه وحرمانه من المكافآت التي تصرفها الجمعية عن عام 1976، وأبدى أن هذا القرار يفتقد ركن السبب فقد نسب إليه تلقيه مبلغ 2035.5 جـ من صراف الجمعية لتوريدها للبنك بدلاً منه ولم يقم بذلك وهو زعم غير صحيح، وأن الموظف المختص بمراجعة كشف حركة الخزينة هو المسئول الأول عن هذه المراجعة جوزي بخصم خمسة أيام فقط من راتبه كما جوزي رئيس الحسابات بخصم عشرة أيام فقط من راتبه مما يدل على غلو الجزاء الموقع عليه، وبجلسة 4/ 2/ 1979 قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أنه لم يثبت لديها ما نسب إلى المدعي وأن أمين الخزينة قام بإيداع المبلغ بالكامل في 24/ 1/ 1977.
وأقامت الجمعية الطاعنة طعنها الماثل على أن تصوير الحكم لواقعة الدعوى غير صحيح فقد أسفرت التحقيقات الإدارية عن أن المطعون ضده وهو مراجع الحسابات اعتمد قسيمة الإيداع بعد مراجعتها والتوقيع عليها حالة كون هذه القسيمة مزورة، وحالتها من حيث القدم والتمزق تسترعي انتباه الشخص العادي وليس مراجع الحسابات فحسب، فقد كان واجباً عليه فحصها والتأكد من صحتها ولو بذل في ذلك جهداً يسيراً لأمكن ضبط واقعة الاختلاس في حينها، واعتماده للقسيمة هو السبب المباشر لوقوع الاختلاس والجزاء الموقع عليه سببه إهماله في المراجعة الذي تسبب في خسارة الجمعية لمبلغ كبير من أموالها وهي أموال عامة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صادر من الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير لمحافظة الدقهلية بتوقيع جزاء تأديبي على عامل لديها منتدب من ديوان المحافظة.
ومن حيث إنه لا مراء في أن الجمعية التعاونية المشار إليها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك عملاً بصريح نص المادة 38 من القانون المذكور، وأي منازعة في أي شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقاً بالتأديب أو غيره تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم العمالية، ذلك أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة عليهم طبقاً للمادة 15 فقرة أخيرة والمادة 10 بند ثالث عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، لأن مدلول هذه العبارة وإن كان يشمل العاملين بالجمعيات التابعة للمؤسسات العامة طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 (المادة الأولى من مواد الإصدار) والقانون رقم 60 لسنة 1971 بشان المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (المادة 4 منه) إلا أن الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير لمحافظة الدقهلية التي أصدرت قرار الجزاء ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة، ثم إن المؤسسات العامة ألغيت بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ومن تاريخ العمل بهذا القانون أصبح تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1971 مقصوراً على العاملين بشركات القطاع العام وحدها ولذلك نصت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، وهو القانون الذي حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971، على أن (تسري أحكام القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون) والجزاء الموقع على المطعون ضده تم في 27/ 1/ 1977 بعد إلغاء المؤسسات العامة.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون المحكمة التأديبية بالمنصورة غير مختصة ولائياً بنظر الطعن في الجزاء الموقع على المطعون ضده وإذ قضت هذه المحكمة ضمناً باختصاصها، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى التأديبية رقم 34 لسنة 5 القضائية إلى محكمة المنصورة الابتدائية - الدائرة العمالية، المختصة بنظرها، عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
ساحة النقاش