المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من بين الجزاءات التي عددتها انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 845
(127)
جلسة 23 من مارس سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.
الطعنان رقما 1728 و1729 لسنة 28 القضائية
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية (عاملون بالقطاع العام) (محكمة تأديبية) محكمة عمالية.
المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من بين الجزاءات التي عددتها انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية - انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 يعد سبباً مستقلاً ومتميزاً عن الأسباب التي تنتهي بها خدمة العامل - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في قرارات الجزاءات التأديبية التي تصدرها السلطات الرئاسية وحدها - يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية غيرها من القرارات والمنازعات - الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية وتختص بنظرها المحاكم العادية - اختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعة في هذه القرارات يشمل الطلبات المتفرعة منها والمترتبة عليها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 30 من أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ أحمد السيد صالح المحامي والوكيل عن السيد....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1728 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3 من يوليه سنة 1982 في الدعوى رقم 8 لسنة 15 القضائية المرفوعة من السيد...... ضد كل من وزير الدولة للتعمير والإسكان بصفته والمفوض على شركة المساكن سابقة التجهيز بصفته والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية من الدائرة المختصة بشئون العمال، وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار الخصوم بتاريخ الجلسة التي تحدد لنظرها.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ محمد نصر الدين عطية المحامي والوكيل عن السيد....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1729 لسنة 1982 في ذات الحكم موضوع الطعن رقم 1727 لسنة 28 القضائية.
وقد طلب الطاعن في تقرير الطعن رقم 1728 لسنة 28 القضائية الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وإحالة الدعوى إليها لتقضي فيها موضوعاً، وفي تقرير الطعن رقم 1729 لسنة 28 القضائية طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر من المفوض على شركة المساكن سابقة التجهيز رقم 40 لسنة 1981 المتضمن اعتبار الطاعن مستقيلاً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن أعلن تقريرا الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه ضم الطعن رقم 1728 لسنة 28 القضائية إلى الطعن رقم 1729 لسنة 28 القضائية ليصدر فيها حكم واحد والحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة جلسة 11 من يوليه سنة 1984 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 10/ 1984 فقررت إحالته إلى الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 8/ 12/ 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن قررت ضم الطعن رقم 1729 لسنة 28 القضائية إلى الطعن رقم 1728 لسنة 28 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 2/ 3/ 1985 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن قد طلب في تقريري الطعنين رقمي 1728 لسنة 28 قضائية، 1729 لسنة 28 قضائية إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3 من يوليه سنة 1982 في الدعوى رقم 8 لسنة 15 قضائية المرفوعة منه ضد وزير الدولة للتعمير والإسكان بصفته والمفوض على شركة المساكن سابقة التجهيز بصفته.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 12 من مايو سنة 1981 طلب السيد........ (الطاعن) الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء جزاء فصله المقنع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأورد في عريضة طعنه شرحاً له أنه فوجئ بإخطاره يوم 26 من إبريل سنة 1981 بكتاب من الشركة يخطره بإنهاء خدمته اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1981 لانقطاعه عن العمل. وأنه يعتبر ذلك القرار منطوياً على جزاء مقنع غير مشروع صدر ممن لا يملكه بالمخالفة لأحكام المادة 85 من القانون رقم 48 لسنة 1978، ذلك أنه لم ينقطع عن عمله منذ أن تسلمه في أول مارس سنة 1981 وظل يتردد على الشركة يومياً وحصل على إجازة مرضية من 30 مارس سنة 1981 لمدة شهر عاد بعدها إلى الشركة ففوجئ بمنعه من الدخول فسارع إلى التظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 30 من إبريل سنة 1981، كما أخذ الطاعن على القرار المطعون فيه أن الشركة لم تقم بإنذاره بخطاب مسجل طبقاً لأحكام المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، ويترتب على إغفالها ذلك الإجراء الجوهري بطلان ذلك القرار.
وقد تداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1981 طلب الطاعن تعديل طلباته، فصرحت له المحكمة بذلك، فعدلها إلى طلب الحكم بما يأتي:
1 - صرف المرتب وملحقاته من بدلات وحوافز ومكافآت بصفة مستعجلة.
2 - إلغاء الجزاء التأديبي المقنع الصادر في 30 من إبريل سنة 1981 المنطوي على فصله من الخدمة ومنعه من دخول مقر الشركة واعتباره معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف مرتبه وملحقاته وكافة استحقاقاته اعتباراً من 5 من يناير سنة 1981 وتمكينه من مزاولة عمله مديراً عاماً للشئون التجارية بالشركة.
3 - إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي متضامنين غرامة تهديدية بواقع مائة جنيه يومياً اعتباراً من تاريخ القضاء في الدعوى.
4 - التصدي لوقائع الاعتداء على المال العام الوارد بصحيفة الدعوى وقد عقبت الشركة على طلبات الطاعن فدفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب صرف الراتب وملحقاته بصفة مستعجلة كذلك طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وعدم قبول الطلب المتعلق بقيام المحكمة بالتحقيق في وقائع الاعتداء على المال العام.
وقد ردت شركة المساكن سابقة التجهيز على هذه الدعوى بمذكرة ادعت فيها أن الطاعن أعير للعمل بالحكومة الاندونيسية لمدة تنتهي في 28 من يوليه سنة 1981، وبتاريخ 10 من يناير سنة 1981 تقدم بمذكرة ضمنها أن الشركة بتعطيلها إجراءات استصدار قرار إعارته فوتت عليه فرصة الالتحاق بالإعارة التي صدر القرار بها، لذلك طلب إعادته إلى العمل فبادرت الشركة في اليوم ذاته إلى استطلاع رأى جهاز الوحدات الاقتصادية المشرف على الشركة، وقد رد الجهاز على الشركة بكتابه رقم 72 المؤرخ 17 من فبراير سنة 1981 بالموافقة على استلامه للعمل بصفة مبدئية، فبادرت الشركة إلى إخطاره بذلك بالكتاب المسجل رقم 191 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1981 بالبريد المسجل ونبهت عليه بالحضور لاستلام العمل، ولما طلب إليه كتابة إقرار العمل على النموذج الخاص بالشركة لاعتماده من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية المنتدب، رفض الطاعن ذلك بدعوى أن شاغل هذه الوظيفة لا يصلح ولا يصح أن يكون رئيساً عليه، وقدم طلباً ضمنه أنه استلم عمله بموجب كتابة هذا، الأمر الذي أفصح عن رفضه استلام العمل طبقاً للنظم المقررة، وعد استلامه الفعلي للعمل، وإنما استلام اعتباري، وقد توجه الطاعن يوم 18 من مارس سنة 1981 إلى السيد رجائي سويلم رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية وهو مريض بمرض مزمن وحاصل على إجازة مفتوحة فاعتمد منه إقرار استلام العمل، وقام الطاعن بتسليم هذا الإقرار إلى شئون العاملين بالشركة في 21 من مارس سنة 1981، فأرسلت إليه الشركة كتاباً مسجلاً برقم 272 في 24 من مارس سنة 1981 تنكر عليه الإجراء المشار إليه لعدم سلامته وأنها أبلغت النيابة الإدارية بواقعة تهجمه على السيد........ وحمله على التوقيع على الإقرار كرهاً وأنذرته بضرورة استلام العمل فوراً بالإجراء المقرر، إلا أن الطاعن استمر في الامتناع عن استلام العمل بعد الإنذار ومن ثم فقد امتنع عن استلام العمل منذ دعوته لذلك في 26 من فبراير سنة 1981 حتى 13 من إبريل سنة 1981، وبالتالي تتوافر في حالته شروط تطبيق المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن إصدار قانون العاملين بالقطاع العام، ومن ثم أصدرت الشركة في 13 من إبريل سنة 1981 قراراً بإنهاء خدمته بالتطبيق لحكم هذه المادة اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1981 وقد انتهت الشركة في مذكرتها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة العمالية المختصة واحتياطياً برفض الدعوى.
وبجلسة 3 من يوليه سنة 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية (الدائرة المختصة لشئون العمال).
واستندت المحكمة في قضائها إلى أنه بالنسبة لطلب صرف المرتب وملحقاته فإن مناط اختصاص المحكمة بنظره أن يكون القرار المطعون عليه من القرارات الصادرة بالفصل والتي لا تقبل طلبات إلغائها قبل التظلم منها إدارياً، ولما كان طعن المدعي قد انصب على القرار الصادر في 30 من إبريل سنة 1981 باعتباره جزاء تأديبياً مقنعاً انطوى على فصله من الخدمة ومنعه من دخول مقر الشركة. وإذ كان منع دخول المدعي الشركة يعتبر فعلاً مادياً تنفيذاً الصادر في 13 من إبريل سنة 1981 بإنهاء خدمته اعتباراً من 16 من فبراير سنة 1981 للانقطاع عن العمل ومن ثم فإنه لا يعتبر قراراً يمكن الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة باعتباره ينطوي على عقوبة تأديبية مقنعة لأن اختصاص المحكمة بنظر طعون العاملين بالقطاع العام مرده أن يوجه الطعن إلى قرار تأديبي سواء كان ذلك صريحاً أو مقنعاً، وسواء صدر القرار بعقوبة تأديبية مما نص عليه قانون نظام العاملين بالقطاع العام أو بغيرها وهو ما يتخلف في واقعة منع المدعي من دخول الشركة بعد صدور قرار إنهاء خدمته.
وبالنسبة لطلب المدعي الثاني وهو طلب إلغاء القرار الصادر بمنعه من دخول الشركة فقد ذهبت المحكمة إلى أن هدف المدعي من هذا الطلب هو إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بسبب الانقطاع عن العمل والصادر بالأمر رقم 40 لسنة 1981 بتاريخ 12 من إبريل سنة 1981 بحسبان القرار قد انطوى على عقوبة تأديبية هي عقوبة الفصل من الخدمة دون اتباع الإجراءات التي تتضمنها أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام ولما كان إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع بالتطبيق لأحكام المادة (100) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يترتب حتماً بقوة القانون على واقعة الانقطاع عن العمل متى توافرت شروط أعمال هذه المادة، ومن ثم لا يعد هذا القرار من قبل القرارات التأديبية صريحة كانت أو مقنعة لأن جهة الإدارة لا تتمتع بصددها بسلطة تقديرية حين تستهدف تأديب العامل، ومن ثم انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب وإنما تختص بنظره المحكمة المختصة بنظر منازعات العاملين في القطاع العام بما في ذلك التأديب.
وبالنسبة لطلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا إليه على سبيل التضامن فيما بينهم غرامة تهديدية بواقع مائة جنيه يومياً من تاريخ القضاء في الدعوى، فإن التكييف الصحيح لهذا الطلب هو أنه تعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء القرار المطعون فيه ومن ثم يدخل في اختصاص المحكمة قانوناً بنظر منازعات العاملين بالقطاع العام.
وبالنسبة لطلب المدعي التصدي لواقعة الاعتداء على المال العام فقد ذهبت المحكمة إلى أن التصدي لهذا الطلب من ناحية الموضوع خروج على حدود ولايتها التي رسمها القانون لأن هذا الطلب ينطوي على تحريك الدعوى التأديبية ضد بعض العاملين بالقطاع العام وهو الأمر الذي تختص به النيابة الإدارية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1728 لسنة 28 القضائية أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1 - أنه إذا كان اختصاص المحكمة كما ذهبت الحكم المطعون فيه لا يتحدد بمحض إرادة الطاعن حينما يسبغ على القرار المطعون فيه وصف الجزاء التأديبي المقنع، فإن اختصاصها أيضاً لا يتحدد بما تسبغه الإدارة على قراراتها من أوصاف معلنة تستر بها حقيقة هذه القرارات.
2 - أن الظروف والملابسات السابقة على القرار المطعون فيه تقطع بأن ثمة انحرافاً بالسلطة يجعل القرار المطعون فيه بعيداً كل البعد عن مجرد إنهاء الخدمة.
3 - أقام الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبي بمنعه من دخول مكتبه وحجبه عن مزاولة عمله وتعطيل إعارته، ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة التأديبية رفضت هذا الدفع وقضت باختصاصها بنظر الموضوع استناداً إلى أن الظروف والملابسات تقطع بأن الإدارة اتجهت إلى عقاب الموظف بغير اتباع الإجراءات المقررة، وأنه إذا كان هذا هو رأي المحكمة التأديبية في تكييف المنع المادي من أداء العمل فمن باب أولى يجب أن يكون هذا هو رأيها في تكييف الطعن في قرار إنهاء الخدمة بظروف مماثلة مضافاً إليها الظروف التي أحاطت بالقرار محل الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية المشار إليها.
4 - استعرض الطاعن الإجراءات التي وصفها بأنها انتقامية مقرراً أن الشركة المطعون ضدها اضطهدته وادعت كذباً أنه منقطع عن العمل في حين أن المستندات الرسمية تدحض هذا الإدعاء ومن ثم فإن القرار بإنهاء الخدمة هو في حقيقته جزاء مقنع بالفصل.
5 - إن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أنه لم يقرر ضم الدعويين رقمي 1804 لسنة 32 القضائية، ورقم 1298 لسنة 32 القضائية بحجة عدم وجود وجه للارتباط في حين أن الارتباط واضح، لأن موضوعهما بحسب حكم الإحالة، ما هو إلا طعن في جزاء من سلسلة جزاءات انتهت بالقرار موضوع الدعوى محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1729 لسنة 28 القضائية يستند إلى الأسباب الآتية:
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من الظروف والملابسات التي أحاطت بالقرار المطعون فيه والتي تؤكد بأنه في حقيقته قرار تأديبي بفصل الطاعن من خدمته بالشركة بغير اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن.
2 - أنه تبين من المكاتبات الموجهة من الشركة المطعون ضدها إلى وزارة الإسكان والتعمير وإلى رئيس جهاز الوحدات الاقتصادية والهيئات بالوزارة أن الشركة المشار إليها أفصحت عن عدم ارتياحها للطاعن ورغبتها في التخلص منه.
3 - أن الطاعن لم ينقطع عن العمل، بل إنه وضع نفسه منذ 10 من يناير سنة 1981 بعد عودته من الإعارة تحت تصرف الشركة طالباً منها تسليمه العمل، ولكنها حالت بينه وبين تحقيق هذه الغاية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه هو في الحقيقة قرار تأديبي بالفصل غير متفق مع الإجراءات المرسومة قانوناً.
وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 40 لسنة 1981 بتاريخ 13 من إبريل سنة 1981 بإنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لأحكام المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام بسبب انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إن الطاعن يطلب في تقريري الطعن إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والذي قضى بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار رقم 40 لسنة 1981، وفى تقرير الطعن رقم 1729 لسنة 28 القضائية طلب أن تتصدى هذه المحكمة وتقضي بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1981 الصادر في 13 من إبريل سنة 1981 المشار إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين في المادة 82 منه ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من بين الجزاءات التي عددتها انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون المشار إليه مما يستدل معه أن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية يعد سبباً مستقلاً متميزاً عن الأسباب التي تنتهي بها خدمة العامل وبهذه المثابة يختلف اختلافاً بينا عن الفصل من الخدمة كجزاء تأديبي تنتهي به خدمة العامل، ومما يؤكد ذلك أن المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه قد عددت أسباب انتهاء الخدمة وجعلت من الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية والإحالة إلى المعاش والفصل بقرار رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك حالات مستقلة بعضها عن البعض.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1972 قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للقرارات الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام، بالفصل في قرارات الجزاءات التأديبية وحدها التي توقعها تلك السلطات، فإنه بذلك قد جعل الاختصاص بالفصل في غيرها من القرارات والمنازعات للمحاكم العادية عملاً بالقواعد العامة في ترتيب الاختصاص بين جهات القضاء.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة طبقاً للمادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليها تخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية وتختص بنظرها المحاكم العادية وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه طبقاً لإسناده وللأسباب التي قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة ولا يعد قراراً تأديبياً بفصل الطاعن من الخدمة، ولا يسوغ للطاعن الخوض في البواعث والأحداث المعاصرة لإصدار القرار المطعون عليه ليستشف منها أن القرار المطعون فيه يعد من قرارات الفصل التأديبي، إذ أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه وما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محمل الصحة في نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة التي لها التعقيب عليه موضوعاً، وابتناءً على ذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه إذ أن مناط اختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن صرف مرتباته وملحقاته بصفة مستعجلة فإن أساس هذا الطلب كما قضت المحكمة التأديبية - هو أن القرار الصادر بإنهاء خدمته هو قرار بالفصل، فمتى كان الأمر كما تقدم وكانت المحاكم المدنية هي المختصة بنظر الطعن بإلغاء هذا القرار كما سلف القول فإنها تختص بالطلبات المتفرعة منه والمترتبة عليه وهى مدى استحقاق الطاعن لمرتبه من تاريخ انتهاء خدمته، كذلك الأمر بالنسبة لطلبه إلزام المطعون ضدهما بغرامة تهديدية بواقع مائة جنيه يومياً اعتباراً من تاريخ القضاء في الدعوى، فهذا الطلب يترتب على الحكم في مشروعية قرار إنهاء الخدمة، من ثم يتحدد الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الأخير وهو التصدي لوقائع الاعتداء على المال العام الواردة في صحيفة دعواه فإن القانون رقم 40 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية على سبيل الحصر، وليس من بينها التصدي للتحقيق في مخالفات لم تحل إليها من الجهة المختصة وهي النيابة الإدارية.
ومن حيث إن ما يأخذه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحق الدفاع إذ لم تقرر المحكمة ضم الدعويين رقمي 1084 لسنة 33 القضائية، و1298 لسنة 32 القضائية، فقد تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وانتهى إلى رفضه للأسباب الواردة في هذا الحكم والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه مطبقاً القانون تطبيقاً سليماً تتفق معه المحكمة في منطوقه وأسبابه بالإضافة إلى الأسباب السابقة، فإن الطعنين والحالة هذه يكونان غير مستندين لأساس سليم من القانون مما يتعين رفضهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع برفضهما.
ساحة النقاش