موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تبعاً للمستوى الوظيفي للمدعي - تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 633

(96)
جلسة 11 من يناير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1064 لسنة 28 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها - التحميل بقيمة الأضرار التي سببها العامل بخطئه الشخصي.
المواد 10 - 12 - 14 - 14 - 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تبعاً للمستوى الوظيفي للمدعي - تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية - قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفات التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها - إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية الثلاثة - إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك: استقلال فكرة جبر الضرر الناشئ عن المسئولية التقصيرية عن نظام التأديب من حيث القواعد القانونية التي تحكمه والغرض الذي يسعى إلى تحقيقه - اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من موضوعات تختص بها محاكم أخرى إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها مرتبطاً بصفة تبعية بمناسبة - مباشرتها لاختصاصها المنوط بها قانوناً - مثال: رفع دعوى أمام المحكمة التأديبية بطلب إلغاء قرار التحميل دون أن تتضمن صحيفة الدعوى طلب إلغاء قرار تأديبي معين - نتيجة ذلك: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية والإحالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20 من مايو سنة 1982 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1064 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 3 من إبريل سنة 1982 في الدعوى رقم 231 لسنة 22 القضائية المقامة من جمالات السيد صالح والذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وببطلان الخصم الوارد على مرتب المدعية وفاء لمبلغ 1963.395 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 14 من ديسمبر سنة 1986 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 4/ 6/ 1980 أقامت السيدة/ جمالات السيد صالح الدعوى رقم 231 لسنة 22 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد محافظة الاسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بإلزامها بأن تؤدي إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مبلغ 1963.395 جنيهاً خصماً من مرتبها وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحاً لدعواها إنها اتهمت باختلاس هذا المبلغ والتزوير في المستندات وقدمت إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت ببراءتها مما هو منسوب إليها ورغم ذلك استمرت مديرية التربية والتعليم في الخصم.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها استناداً إلى أن طلبات المدعية من قبيل المنازعة في مرتب واحتياطياً برفض الدعوى.
وبجلسة 3/ 4/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها ببطلان الخصم الوارد على مرتب الطاعنة وفاء لمبلغ 1963.395 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار. وأسست قضاءها في خصوص رفض الدفع بعدم اختصاصها بأن خصم الأعباء المالية التي يقتضي الأمر تحميل العامل بها بسبب المخالفة المنسوبة إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بهذه الجزاءات ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفي للمدعي وأن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. وأن قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها في حين أن إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وإذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لاستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه. كما أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من اختصاصات ورد النص في اختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لاختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية قصرت دعواها أمام المحكمة التأديبية على طلب إلغاء القرار الصادر بإلزامها بمبلغ 1963.395 جنيهاً دون أن تضمن دعواها طلب إلغاء قرار تأديبي معين، فمن ثم تكون المحكمة التأديبية بالإسكندرية غير مختصة بنظر هذه الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول، الطعن، شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها، وأبقت الفصل في المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,009

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »