موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

محكمة تأديبية  ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي تُرفع من أو ضد أعضاء الإدارة القانونية بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 526

(73)
جلسة 11 من مارس سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود/ محمد ماجد محمود، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان - نواب مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار. د/ محمد عبد المجيد إسماعيل - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 11989 لسنة 48 قضائية. عليا:

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي تُرفع من أو ضد أعضاء الإدارة القانونية بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الملغى بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - ولائحة نظام العاملين بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 291 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 قد استنا نظامًا خاصًا بتأديب العاملين وليس من بين أحكامهما إقامة الدعوى التأديبية أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبيًا - مؤدى ذلك: - ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي ترفع من أو ضد العاملين بالشركة المذكورة ومنهم أعضاء الإدارة القانونية وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 ويتعين القضاء بذلك دون إحالة إلى محكمة أخرى - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 3/ 8/ 2002 أودعت السيدة الأستاذة المستشار/ إلهام محمد شوكت نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيًا بنظر الدعوى، والقضاء مجددًا بمعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة لما اقترفته من جرم موضحًا بتقرير الاتهام.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - بعد إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 113 لسنة 44 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية - الدائرة الأولى للفصل في موضوعها من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة "فحص" بالمحكمة بجلسة 25/ 2/ 2004 وفيها قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، ومذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة طلب في ختامها إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "فحص للاختصاص وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "فحص" للاختصاص، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 27/ 9/ 2004 وفيها قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما أودعت مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التأديبية في الدعوى التأديبية رقم 113 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 9/ 6/ 2002 بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وبجلسة 23/ 12/ 2004 قدمت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 27/ 12/ 2004 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 19/ 3/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 ثم مد أجل النطق بالحكم إداريًا لجلسة 25/ 2/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - في أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 113 لسنة 44 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 6/ 1/ 2002 متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 76 لسنة 2001 وتقرير اتهام ضد المطعون ضدها -........ - عضو الإدارة القانونية بشركة كهرباء الإسكندرية - بالدرجة الثانية نسبت إليها فيه بأنها خلال المدة من عام 94 حتى 31/ 12/ 1998 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تراعَ الدقة في عملها:
(ب) بأن قررت بوقائع غير صحيحة أثناء مباشرة الدعوى رقم 454 لسنة 86 مدني كلى الإسكندرية أمام مكتب خبراء الإسكندرية حيث أقرت على غير الحقيقة والواقع بتسلم الأرض موضوع التداعي بالكامل وبدون تعديات أو وضع يد الغير عليها وبعدم قبول الدعوى على النحو الموضح بالأوراق.
(2) احتفظت بملف الدعوى المشار إليها سلفًا دون عرضها على رئاستها لحين انقضاء ميعاد الطعن بالنقض بقصد عدم الطعن في الحكم الصادر ضد الهيئة التي تمثلها.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورة ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة (76/ 1) من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 261 لسنة 1999 باعتماد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء الإسكندرية المعمول بها اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة في تقرير الاتهام، وأودعت مع تقرير الاتهام مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية في الشكوى رقم 525 لسنة 1999 - 2000 وتحقيقاتها بشأنها والمقيدة برقم 76 لسنة 2001 نيابة الإسكندرية، وقائمة بأدلة الإثبات.
وبجلسة 9/ 6/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى التأديبية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وإلى نصوص المواد الأولى والثانية والثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وإلى نص المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأن المحالة كانت تعمل بالإدارة القانونية بهيئة كهرباء مصر "منطقة الإسكندرية" وبعد صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 نقلت إلى شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، وبصدور القانون رقم 164 لسنة 2000، أصبحت الهيئة المذكورة شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص، ويسرى على العاملين بها وبشركة توزيع كهرباء الإسكندرية أحكام قانون العمل وقد صدرت لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء الإسكندرية بقرار وزير الكهرباء رقم 291 لسنة 1999، كما صدرت اللائحة الموحدة للعاملين بشركات الكهرباء في 24/ 9/ 2000، وقد أودعت النيابة الإدارية أوراق الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة في 6/ 1/ 2002 بعد العمل بالقانون رقمي 18 لسنة 1998، 164 لسنة 2000، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى والشركة وشأنها في تحديد المسئولية التأديبية للمحالة، وعليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من مخالفته لأحكام المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203، لسنة 1991، والمادة الأولى من لائحة التحقيق والجزاءات الموحدة للعاملين بشركات الكهرباء الصادرة في 24/ 9/ 2000 التي أوجبت سيان أحكام اللائحة على العاملين بالشركة عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص، وقد أفرد نص المادة (42) من قانون شركات قطاع العمال العام لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات نظام تأديبي خاص بهم، وأن مقتضى ذلك استمرار خضوع المحالة لأحكام قانون الإدارات القانونية طالما لم تصدر لائحة النظام الخاص بالإدارات القانونية، وبالتالي استمرار اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية الماثلة وعليه خلصت هيئة النيابة الإدارية في تقرير طعنها إلى طلب الحكم بطلباتها السالف بيانها.
ومن حيث إن مقتضى نصوص المواد (1)، (3)، (4)، (7) من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - أن المشرع قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وذلك إلى هيئة كهرباء مصر بعد أن ضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض إلى هذه الشركات، وقرر سريان أحكام كل من قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال على هذه الشركات فيها لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه، كما قرر سريان لائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، كما قرر سريان أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 12 لسنة 2003 - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة، كما قرر استمرار المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي رفعت إليها وتكون شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون طرفًا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا قبل ضمها لهيئة كهرباء مصر.
ومن حيث إنه نفاذًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه أصدر وزير الكهرباء والطاقة القرار رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 9/ 1999 ونص في المادة الأولى منه على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء الإسكندرية المرفقة ويعلم بها اعتبارًا من 1/ 7/ 1999، ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة، كما تسرى عليهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركة الكهرباء فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة "وقد أناطت المادة (88) من اللائحة المشار إليها بمجلس إدارة الشركة وضع لائحة للجزاءات تتضمن إجراءات التحقيق والجهة المختصة بها والقواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بتظلم العاملين من الجزاءات الموقعة عليهم أو محوها وتحديد السلطات المختصة بنظرها واعتمادها وذلك بمراعاة أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما بينت المادتان (90)، (91) من اللائحة المشار إليها العقوبات التأديبية والسلطات المختصة بتوقيع الجزاءات، وليس منها المحاكم التأديبية، كما لم يرد باللائحة المشار إليها نص خاص بسريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أعضاء الإدارات القانونية بها إلى أن تصدر لائحة خاصة بهم بالاتفاق مع نقابة المحامين، ومن ثم فإن العاملين بشركة كهرباء الإسكندرية ومنهم أعضاء الإدارة القانونية يخرجون عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ومن بعده القانون رقم 203 سنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام وشركاته، وكذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، ويسرى بشأنهم جميعًا اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 12 لسنة 2003 - وذلك فيما لم يرد به نص خاص بلائحة الشركة، ودون تفرقة بين العاملين بها وغيرهم ممن كانوا خاضعين لأنظمة خاصة، ومنهم أعضاء الإدارة القانونية.
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبينت المواد الأولى والثانية والسابعة من القانون المشار إليه تحويل الهيئة المذكورة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 20000 (تاريخ العمل بالقانون المشار إليه) وسريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على هذه الشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بذلك القانون والقانون رقم 18 لسنة 1998 السابق الإشارة إليه والمادتان (2)، (7) والمادة (11) عدا البند (11) منها وذلك من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، كما قرر المشرع سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة وذلك على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن ثم أضحت الشركة المذكورة لا يسري بشأنها وبشأن العاملين بها قانون الهيئات العامة والقانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أو القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فإن العاملين بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية ومنهم أعضاء الإدارة القانونية كانوا يخضعون اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 للائحة نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها، كما أضحى أيضًا العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر - والتي تتبعها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - واعتبارًا من 1/ 1/ 2000 خاضعين لأحكام قانون العمل واللائحة التي يضعها مجلس إدارة الشركة القابضة، ومن ثم فإنه ولما كان قانون العمل قد استن نظامًا خاصًا بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه وليس من بين أحكامه أو أحكام لائحة نظام العاملين بشركة توزيع الكهرباء خضوع العاملين بها للمحاكمة التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومن ثم فإنه ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي ترفع من أو ضد العاملين بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية ومنهم أعضاء الإدارة القانونية اعتبارًا من 1/ 7/ 1999.
ومن حيث إنه قد سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيًا بنظر الدعاوى والطعون التي ترفع من أو ضد أعضاء الإدارة القانونية بشركات الدلتا لتوزيع الكهرباء اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 (الطعن رقم 11214 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 23/ 4/ 2005) ومن ثم يطبق ذات المبدأ على الطعن الماثل.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ورد بالمادة الأولى من لائحة الجزاءات مشروع اللائحة الموحدة للعاملين بشركات الكهرباء، والتي تقضي بسريان اللائحة على جميع العاملين بالشركة عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص، ذلك أن المشرع لم يفرد بأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 السابق الإشارة إليه نص خاص بوضع لائحة لأعضاء الإدارات القانونية بها أو تعليق تطبيق أحكامه على إصدار لائحة بشأنهم، وإنما جاء نص المادة الرابعة منه عامًا ويقطع بسريان أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على العاملين بشركات الكهرباء، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بلائحة نظام العاملين بها والتي يضمها مجلس إدارة كل شركة، ولم تتضمن لائحة نظام العاملين بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم (291) لسنة 1999 أحكامًا خاصة بأعضاء الإدارة القانونية بها، بل جاءت أحكامها عامة بالنسبة لجميع العاملين بها وأناطت بمجلس الإدارة وضع لائحة للجزاءات دون إفراد نص خاص أو تعليق تطبيق اللائحة على إصدار لائحة لأعضاء الإدارات القانونية بها على غرار ما نص عليه في المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 السابق الإشارة إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز القول باستمرار خضوع أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بعد أن نص في المادة العاشرة من اللائحة بأن يعهد بالتحقيق للشئون القانونية بالشركة، بما مؤداه عدم وجود إدارة قانونية يسري بشأنها قانون الإدارة القانونية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1973.
ومن حيث إن قانون العمل ولائحة نظام العاملين بالشركة قد استنا نظامًا خاصًا بتأديب العاملين وليس من بين أحكامهما إقامة الدعوى التأديبية أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبيًا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية ولائيًا بنظر الدعوى التأديبية رقم 113 لسنة 44 ق دون إحالة إلى محكمة أخرى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,879

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »