التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون فى القطاع العام.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1037
(112)
جلسة 22 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ د. إبراهيم على حسن، وأحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى، ود. محمد رضا سليمان، ود. عبد الله إبراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1823 لسنة 38 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرار تحميل عامل بشركة قطاع عام دون ارتباطه بقرار جزاء.
التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون فى القطاع العام وهو فى الحالتين اختصاص محدد أعطى للمحاكم التأديبية استثناء، من الولاية العامة للقضاء الادارى بالمنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية، وفقا للقواعد العامة فى تفسير القوانين والتى تقضى بأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه ـ إعمالا لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين واللوائح صراحة كجزاء على مخالفات واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والخروج على الواجب الوظيفى فالمعيار هنا شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل فإذا كان من بين الجزاءات التأديبية المقررة عامة فى القوانين واللوائح كان الطعن فيه أمام المحاكم التأديبية وإذا لم يكن من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن فيه أمام القضاء الإدارى أو القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص - اختصاص المحاكم التأديبية بتحميل العامل فى شركة من شركات القطاع العام بقيمة العجز فى عهدته منوط بأن يكون ذلك مرتبطا بقرار جزاء صريح مما تختص بنظره هذه المحاكم، فإذا ما انحصر الطعن فى قرار التحميل مستقلا لم يكن للمحكمة التأديبية أن تتصدى له - تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1992 أودع الاستاذ ......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بجلسة 31 من مارس سنة 1992 فى الطعن التأديبى رقم 150 لسنة 23ق والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا (أصليا) بعدم قبول الطعن التأديبى و(احتياطيا) برفضه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده قانونا.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة عليا بجلسة 17 من مايو سنة 1995 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 30 من يناير سنة 1996 وقد نظرت الدائرة الثالثة موضوع هذا الطعن على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حتى قررت بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1997 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة بجلسة الثامن من نوفمبر سنة 1997، وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل بتلك الجلسة وبجلسة 22 من فبراير سنة 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة الأحد الموافق 22 من مارس سنة 1998 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والايضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الأجل القانونى المقرر واستوف سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 25 فبراير سنة 1989 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 150 لسنة 23ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة التى يعمل بها بوقفه عن العمل وتحميله مبلغ 5194.878 جنيه.
وقال شرحا لطعنه أنه تم إيقافه عن العمل فى 17من سبتمبر سنة 1988 لتحقيق عجز فى عهدته ادعت الشركة أن قيمته 5194.878 جنيها وأضاف أن قيمة العجز الفعلى هو مبلغ 1070 جنيها وأنه قام بسداده لخزينة الشركة بموجب إذن توريد فى 23 من يناير 1989 وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1991 قرر الطاعن أنه يقصر طلباته على إلغاء القرار الصادر بتحميله بمبلغ 3000 جنيه وبجلسة 31 من مارس سنة 1992 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم من الأوراق ما تطمئن معه المحكمة إلى صحة ثبوت العجز فى عهدة الطاعن.
وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل إستنادا إلى أن قيام المطعون ضده بسداد جانب من قيمة العجز فى عهدته يؤكد ثبوت العجز الذى إنتهت الشركة إلى تحميله بقيمته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه من حيث إن التأديب يعتبر جزءا من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين فى الجهات الخاصة وهم العاملون فى القطاع وهو فى الحالتين إختصاص محدد أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالمنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية وفقا للقواعد العامة فى تفسير القوانين والتى تقضى بأن الإستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه وإعمالا لذلك يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية على الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين واللوائح صراحة كجزاء على مخالفات واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والخروج على الواجب الوظيفى فالمعيار هنا شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل فإذا كان من بين الجزاءات التأديبية المقررة عامة فى القوانين واللوائح كان الطعن فيه أمام المحاكم التأديبية فإذا لم يكن من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن فيه أمام القضاء الإدارى أو القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية على ضوء ما تقدم بتحميل العامل فى شركة القطاع العام بقيمة العجز فى عهدته منوط بأن يكون ذلك مرتبطا بقرار جزاء صريح مما تختص بنظره أصلا هذه المحاكم فإذا ما انحصر الطعن على قرار التحميل مستقلا لم يكن للمحكمة التأديبيه أن تتصدى له.
ومن حيث إن المطعون ضده فى الطعن الماثل قد قصر طلباته أمام المحكمة التأديبية على ما يخص التحميل وحده وقد صدر الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص فقط فإن هذا الحكم يكون قد قضى فيما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية وتختص به المحكمة العمالية من ثم فإن هذا الحكم يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء فى الطعن التأديبى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القاهرة (دائرة عمالية) للاختصاص.
(*) يراجع الحكم رقم 6183 لسنة 42 قضائية. عليا المنشور بذات المجموعة والذى يتبنى وجهة نظر مخالفة للحكم الماثل.
ساحة النقاش