موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص المحاكم التأديبية وحدها بتقرير وقف العمال من أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين عن العمل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 440

(60)
جلسة 23 من يناير سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى - وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمي بدر -المستشارين.

القضية رقم 85 لسنة 12 القضائية

محاكم تأديبية. "اختصاصها بتقرير وقف أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين عن العمل". عقد العمل "الوقف عن العمل". اختصاص المحاكم التأديبية وحدها بتقرير وقف العمال من أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين عن العمل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963 - لا تتقيد المحاكم التأديبية في شأن الأحوال التي يجوز فيها الوقف وما يتبع في شأن المرتب خلال مدة الوقف بأحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - فيجوز لها تقرير الوقف في غير الأحوال المنصوص عليها فيها - كما تترخص في تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتاً خلال مدة الوقف - أساس ذلك.
استهدف المشرع بالأحكام المضافة إلى المادتين 1 و2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وكذلك أعضاء مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي الموكول للجهات التي يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل والوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية.
ولما كان من بين أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 التي تسري على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ما تقضي به المادتان الثالثة والعاشرة - ووفقاً لأحكام المادة الثالثة تختص النيابة الإدارية بإجراء التحقيق معهم في المخالفات الإدارية والمالية كما أنه وفقاً لأحكام المادة العاشرة يجوز للنيابة الإدارية أن تطلب وقفهم عن أعمالهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المرتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية المختصة صرفه كله أو بعضه بصفة مؤقتة - وإخضاع الأعضاء المذكورين لهذه الأحكام مؤداه عدم تقيد المحكمة التأديبية المختصة في شأن الأحوال التي يجوز فيها وقفهم وفيما يتبع في شأن مرتباتهم خلال مدة الوقف - بأحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
ولئن كانت المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 قد وردت في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون وهو الفصل الخامس بمباشرة النيابة الإدارية للتحقيق - إلا أن الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فيما قضى به من تخويل المحكمة التأديبية سلطة تقديرية في تقدير ما يتبع بصفة مؤقتة في شأن المرتب خلال مدة الوقف. ليس إلا ترديداً لأصل عام التزمه المشرع في الأحوال التي ناط فيها بالمحاكم التأديبية الاختصاص بالوقف عن العمل أو مده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1965 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الصناعة الطلب المرسل إليها من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمناجم والمعادن في 18 من يوليه سنة 1965 لاتخاذ اللازم نحو إيقاف العامل أحمد الصادق عبد الهادي عن العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1963 وقد تضمن هذا الطلب أن العامل المذكور يعمل بالشركة بقسم السبك وأنه عضو في اللجنة النقابية بالشركة وعضو بلجنة العشرين لوحدة مصنع العباسية رقم 78 وأن قسم الأمن قد أبلغ الشركة باشتراكه في محاولة سرقة قوالب قصدير من داخل المصنع في يوم 14 من يوليه سنة 1965 وأبلغت شرطة الظاهر بذلك وحرر محضر عنه برقم 2115/ 12 جنايات الظاهر سنة 1965.
وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1965 قررت المحكمة التأديبية وقف العامل المذكور عن العمل مدة أربعة أشهر وحرمانه من نصف رابته عن مدة الوقف وبنت قرارها على أنه يبين من ظروف الواقعة بالنسبة إليه ومن قيدها جناية ضده أن للاتهام قواماً من الجدية والخطورة يستوجب تنحيته عن وظيفته بصفة مؤقتة إلى أن ينجلي مركزه وتتحدد مسئوليته أما عن مرتبه خلال مدة الوقف فقد خلت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 من نصوص تعالج ما يتبع في شأنه كما خلت من ذلك أيضاً المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولم تتعرض لهذا المرتب إلا بما أوجبته من صرفه بعد انتهاء مدة الوقف إذا ما ثبت أن اتهام العامل الذي كان سبباً في وقفه كان بتدبير من صاحب العمل غير أن وجوب صرف المرتب في هذه الحالة لا يعني وجوب حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الوقف وقبل أن تتحدد مسئوليته عما اتهم به لأن الحرمان الوجوبي من المرتب لا يكون إلا بنص صريح يقرره فيكون صرف هذا المرتب أمراً جوازياً - ولما كانت سلطة المحكمة في الأمر بصرف المرتب كله أو بعضه أو الحرمان منه هي متفرعة ومشتقة من سلطتها في الأمر بالوقف فإنه يتعين عليها متى أمرت بوقف العامل عن عمله أن تقرر كذلك ما يتبع في شأن مرتبه خلال مدة الوقف ما دامت لا توجد نصوص آمرة تنظم حكم المرتب خلال هذه المدة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المحكمة التأديبية قد خالفت أحكام القانون إذ عقدت لنفسها الاختصاص بالنظر فيما يتبع نحو صرف مرتب العامل كله أو بعضه خلال مدة الوقف عن العمل بالنسبة إلى العمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تحكمه المادة 67 من ذلك القانون وقد حددت هذه المادة حالات الوقف على سبيل الحصر وجعلت لرب العمل أن يوقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ولحين صدور قرار من هذه السلطة كما جعلت الأصل هو حرمان العامل من راتبه عن مدة الوقف والاستثناء وجوب صرفه إذا ثبت أن الاتهام الذي ترتب عليه الوقف كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول وإذا كان القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963 قد سلب رب العمل اختصاصه في وقف العامل عن العمل أو في توقيع عقوبة الفصل بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ونقلها إلى المحاكم التأديبية إلا أنه لم يمنح هذه المحاكم اختصاصاً في شأن المرتب - فليس لها أن تتصدى عند النظر في وقف العامل لما يتبع في شأن المرتب خلال مدة الوقف لخروج ذلك عن اختصاصها ولأن ما يتبع في شأن المرتب خلال هذه المدة أمر نظمه قانون العمل في المادة 67 منه - ولا يغير من هذه النتيجة أن القانون 19 لسنة 1959 قد أحال في شأن العمال الخاضعين لأحكامه إلى نص المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 إذ لا محل لأعمال هذا النص إلا حيث يكون لجهة الإدارة بحسب النصوص المنظمة لعلاقة العمل سلطة تلقائية مبتدأة في وقف العامل عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق وحيث يكون أمر المرتب خلال هذه المدة خاضعاً للتقدير أما إذا كانت الجهة الإدارية لا تملك الوقف عن العمل. احتياطياً إلا في أحوال معينة كما هو الشأن بالنسبة إلى العمال الخاضعين لنص المادة 67 من قانون العمل وللمدة التي حددها النص وكان أمر المرتب مما لا يخضع للتقدير بل تكفل القانون بما يتبع في شأنه خلال مدة الوقف فإن نص المادة العاشرة المشار إليها لا يكون قابلاً للتطبيق إلا فيما يخوله للنيابة الإدارية من سلطة اقتراح وقف العامل عن العمل كما أنه لا محل أصلاً لإثارة حكم هذه المادة في خصوص الحالة المطروحة إذ ليس ثمة تحقيق تجريه النيابة الإدارية كما أن طلب الوقف لم يقدم منها.
ومن حيث إن القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ينص في المادة الأولى منه على أنه (مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى التحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على... (4) أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963) كما ينص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه (لا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة 5 من القانون) - ولقد استحدثت الأحكام التي تضمنها البند الرابع من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 1963.
وقد استهدف المشرع بهذه الأحكام حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وكذلك أعضاء مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي الموكول للجهات التي يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل والوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية.
ومن بين أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 التي تسري على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ما تقضى به المادتان الثالثة والعاشرة - ووفقاً لأحكام المادة الثالثة تختص النيابة الإدارية بإجراء التحقيق معهم في المخالفات الإدارية والمالية كما أنه وفقاً لأحكام المادة العاشرة يجوز للنيابة الإدارية أن تطلب وقفهم من أعمالهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المرتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية المختصة صرفه كله وبعضه بصفة مؤقتة - وإخضاع الأعضاء المذكورين لهذه الأحكام مؤداه عدم تقيد المحكمة التأديبية المختصة في شأن الأحوال التي يجوز فيها وقفهم وفيما يتبع في شأن مرتباتهم خلال مدة الوقف - بأحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 قد وردت في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون وهو الفصل الخاص بمباشرة النيابة الإدارية للتحقيق - إلا أن الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فيما قضى به من تخويل المحكمة التأديبية سلطة تقديرية في تقدير ما يتبع بصفة مؤقتة في شأن المرتب خلال مدة الوقف. ليس إلا ترديداً لأصل عام التزمه المشرع في الأحوال التي ناط فيها بالمحاكم التأديبية الاختصاص بالوقف عن العمل أو مده - ولذلك فإن المحكمة التأديبية تكون قد أصابت الحق إذ انتهت في قرارها المطعون فيه أن سلطتها في الأمر بصرف المرتب كله أو بعضه أو الحرمان منه هي سلطة متفرعة ومشتقة من سلطتها في الأمر بالوقف وإلى أنه لذلك يتعين عليها متى أمرت بوقف العامل عن عمله أن تقرر ما يتبع في شأن مرتبه خلال مدة الوقف.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن غير قائم على أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفضه.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعياً.


بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 12 القضائية بذات الجلسة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,231

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »