إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل لا يعتبر قراراً تأديبياً - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظره - أساس ذلك.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 70
(23)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمد نور الدين العقاد المستشارين.
القضية رقم 1019 لسنة 19 القضائية
عاملون بالقطاع العام - تأديب - إنهاء خدمة - محاكم تأديبية - اختصاص.
إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل لا يعتبر قراراً تأديبياً - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظره - أساس ذلك - مثال.
إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للقرارات الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام طبقاً لنظام هؤلاء العاملين الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، بالفصل في قرارات الجزاءات التأديبية وحدها التي توقعها تلك السلطات، فإنه بذلك قد جعل الاختصاص بالفصل في غيرها من القرارات والمنازعات للمحاكم العادية عملاً بالقواعد العامة في ترتيب الاختصاص بين جهات القضاء.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين بالقطاع العام يحدد في المادة 48 منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة، كما ينص في المادة 64 منه على أن من أسباب انتهاء خدمة العامل "الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة" ولما كانت الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة المدعي بالشركة المدعى عليها قد بني على حكم المادة 64 لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة، فإن هذا القرار لا يكون والحالة هذه قرار جزاء تأديبي بالفصل من الخدمة، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى بالنسبة للقرار المذكور، إلا أنه لم يقض بما أوجبته المادة 110 من قانون المرافعات من لزوم الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بحالتها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، ومن ثم يتعين تعديله في هذه الخصوصية بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بالمنازعات العمالية بمحكمة إسكندرية الابتدائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من أوراق الطعن في أن السيد/..... أقام الدعوى رقم 35 لسنة 15 القضائية في 7 من ديسمبر سنة 1972 أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 988 لسنة 1972 الصادر من الشركة في 22 من أكتوبر سنة 1972 بخصم اثني عشر يوماً من أجره، والقرار رقم 1038 لسنة 1972 الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1972 بنقله إلى القاهرة. وقال شرحاً لدعواه أنه قد أبلغ الجهات المختصة عن وقوع العديد من المخالفات من مخازن الشركة المدعى عليها، غير أنه فوجئ بصدور القرار الأول مقرراً مجازاته بالخصم من أجره بمقولة أنه أساء إلى سمعة الشركة وأنه ادعى كذباً ضد رؤسائه وأنه امتنع عن الإدلاء بأقواله أمام المحقق، ثم أعقب ذلك صدور القرار الثاني بنقله إلى القاهرة، وقال إن هذين القرارين صدرا على غير أساس سليم من القانون.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية أضاف المدعي إلى طلباته بجلسة 27 من يناير سنة 1972 طلباً بإلغاء القرار رقم 206 الصادر في 25 من ديسمبر سنة 1972 بإنهاء خدمته بالشركة المدعى عليها اعتباراً من 4 من ديسمبر سنة 1972.
وقد ردت الشركة على الدعوى بأن دفعت بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظرها واستندت في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قضى بإنهاء خدمة المدعي طبقاً للمادة 64 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، لأنه انقطع عن العمل دون إذن أو سبب مشروع، وأنه بذلك لم يوقع عليه جزاء تأديبي بالفصل من الخدمة وأودعت صورة القرار والإنذار بالفصل الموجه إلى المدعي.
وبجلسة 24 من يونيه سنة 1973 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت قضاءها على أن اختصاص المحاكم التأديبية طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام مقصور على الفصل في الطعون التي يقدمها العاملون في الجزاءات التأديبية التي تصدرها السلطات الرئاسية، وأنه وإن كان القرار الصادر بالخصم من أجر المدعي جزاءاً تأديبياً إلا أن القانون المذكور ينص على أن تنتهي مدارج الطعن فيه بالتظلم الإداري بالنسبة لشاغلي الوظائف من المستوى الثالث شأن المدعي، ومن ثم لا تختص المحكمة بنظره، وأنه لما كان قرار نقله وكذلك قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل لا يعتبران من الجزاءات التأديبية، لذلك لا تختص المحكمة بنظرهما.
ومن حيث إن الطعن قد بنى على أن الحكم المطعون فيه وإن كان صحيحاً قانوناً فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن في القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل دون إذن أو سبب مشروع، لأنه ليس من الجزاءات التأديبية إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يضمن قضاءه الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لما توجبه المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد قضى بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن في الجزاء التأديبي الصادر من السلطة الرئاسية بخصم اثني عشر يوماً من أجر المدعي كما قضى بعدم الاختصاص بنظر الطعن في قرار إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل، وأقام قضاءه بالنسبة لكل من القرارين على أسباب مستقلة على ما سلف البيان، إلا أنه لما كان الطعن المقدم من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قد أنصب على قضاء الحكم في قرار إنهاء الخدمة وحده دون قرار الجزاء الذي أصبح الحكم فيه نهائياً بعدم طعن المدعي فيه، لذلك يتعين أن يقصر الفصل على الطلب الذي ورد بتقرير الطعن.
إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للقرارات الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام طبقاً لنظام هؤلاء العاملين الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، بالفصل في قرارات الجزاءات التأديبية وحدها التي توقعها تلك السلطات، فإنه بذلك قد جعل الاختصاص بالفصل في غيرها من القرارات والمنازعات للمحاكم العادية عملاً بالقواعد العامة في ترتيب الاختصاص بين جهات القضاء.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين بالقطاع العام يحدد في المادة 48 منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة، كما ينص في المادة 64 منه على أن من أسباب انتهاء خدمة العامل "الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة" ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة المدعي بالشركة المدعى عليها قد بني على حكم المادة 64 لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة، فإن هذا القرار لا يكون والحالة هذه قرار جزاء تأديبي بالفصل من الخدمة، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى بالنسبة للقرار المذكور، إلا أنه لم يقض بما أوجبته المادة 110 من قانون المرافعات من لزوم الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بحالتها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، ومن ثم يتعين تعديله في هذه الخصوصية بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بالمنازعات العمالية بمحكمة إسكندرية الابتدائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة المختصة بالمنازعات العمالية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
ساحة النقاش