موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

قرار إنهاء خدمة العامل بشركة من شركات القطاع العام لا يعتبر قراراً تأديبياً خروجه عن اختصاص المحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 163

(54)
جلسة 25 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريدة المستشارين.

القضية رقم 643 لسنة 17 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - إنهاء خدمة - محاكم تأديبية - اختصاص.
قرار إنهاء خدمة العامل بشركة من شركات القطاع العام لا يعتبر قراراً تأديبياً خروجه عن اختصاص المحاكم التأديبية - أساس ذلك - مثال.
إن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التي صدر في ظلها القرار المطعون فيه مناطه بغض النظر عن عدم دستورية المادة 60 منها - هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي. ولما كان قرار إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي وفقاً لحكم البند السابع من المادة 75 من اللائحة المذكورة، فإنه بهذه المثابة يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية ولقد أخذ القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام بذات الأوضاع التي سبقته في خصوص إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل واعتباره سبباً لإنهاء الخدمة وليس جزاء تأديبياً على ما نص عليه البند السابع من المادة 64 منه، وجعل هذا النظام الجديد اختصاص المحكمة التأديبية منوطاً أيضاً بفكرة الجزاء التأديبي دون سواه من أسباب انتهاء الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة المدعى عليها قامت بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 14 من أكتوبر سنة 1970 بسبب تغيبه بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متوالية خلال المدة من 26 من أكتوبر سنة 1970 إلى 7 من نوفمبر سنة 1970 بالتطبيق لحكم الفقرة السابعة من المادة 75 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 سالف الذكر، وذلك على ما تضمنه الإخطار الذي وجه إلى المدعي من الشركة في 17 من نوفمبر سنة 1970 - ودلالة ذلك أن الشركة اتجهت في الواقع من الأمر إلى إنهاء خدمة المدعي بسبب انقطاعه عن العمل وفقاً لحكم الفقرة السابعة المشار إليها وليس فصله تأديبياً بسبب السرقة التي نسبت إليه في 26 من أكتوبر سنة 1970، وبهذه المثابة تخرج المنازعة عن اختصاص المحاكم التأديبية. والقول بأن قرار إنهاء الخدمة يتمخض عن قرار فصل تأديبي بدعوى أن نية الشركة قد اتجهت إلى فصله تأديبياً بسبب واقعة السرقة المذكورة، مردود بأن الأوراق تفصح بيقين عن أن الشركة أنهت خدمة المدعي بسبب انقطاعه عن العمل، ويتجلى ذلك من التزامها بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة السابعة آنفة الذكر. أما عن الاحتجاج بأن المدعي لم يتسلم الإنذارات الكتابية التي وجهت إليه بعد غيابه تطبيقاً لحكم الفقرة السابعة المذكورة وأن انقطاع المدعي عن العمل كان بسبب اعتراض خفراء الشركة على دخوله إلى موقع العمل إلى أن يفصل في الاتهام المنسوب إليه، فإن هذين الوجهين لا ينهضا سبباً لتغيير طبيعة قرار إنهاء خدمة المدعي واعتباره فصلاً تأديبياً ولا يؤديان إلى هذه النتيجة، وإنما هي في حقيقة الأمر من أوجه النعي على مشروعة قرار إنهاء الخدمة والتي تؤدي إلى بطلانه إذا ما قام الدليل عليها، ومناقشة هذا الدفاع وغيره والفصل في مدى صحته من الأمور التي يختص بها القضاء المدني بوصفه صاحب الاختصاص العام بالفصل فيما يثور من المنازعات العمالية الخاصة بالعاملين في شركات القطاع العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 40 لسنة 13 القضائية ضد الشركة الشرقية للكتاب والقطن بالإسكندرية بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 9 من يناير سنة 1971، طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة المذكورة بفصله من الخدمة من 4 من يناير سنة 1971. وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، وفي 26 من أكتوبر سنة 1970 اتهمته الشركة بالسرقة وأخلى سبيله في 28 من أكتوبر سنة 1970 وقيدت الواقعة برقم 6074 لسنة 1970 إداري المنتزه. وعندما حاول العودة إلى عمله منع منه ثم أبلغ بأنه قد فصل من يوم 4 من يناير سنة 1971. وأشار إلى أنه لم يصله أي خطاب بالفصل. ودفعت الشركة الدعوى أولاً بعدم قبولها لأن المدعي قدم دعواه في صورة شكوى ولم يطلب إلغاء قرار بالجزاء حتى تنظر فيه المحكمة ولم يطلب سوى النظر في شكواه مخالفاً بذلك حكم المادة 63 من قانون المرافعات. ودفعت الشركة ثانياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن المحكمة لا تختص قانوناً إلا بتوقيع الجزاءات طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 46 لسنة 1964 دون الاختصاص بإلغاء القرارات التأديبية الذي يدخل في ولاية المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري، وأضافت أن - القضاء العمالي هو صاحب الاختصاص بنظر المنازعة دون سواه. كما دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن الشركة لم تصدر قرارها بوصفه جزاء تأديبياً وإنما أنهت خدمته بسبب غيابه أكثر من عشرة أيام متصلة دون إذن أو سبب مشروع في الفترة من 26 من أكتوبر سنة 1970 حتى 7 من نوفمبر سنة 1970 وطبقت الشركة أحكام المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 مراعية في ذلك كافة الإجراءات القانونية، فقامت بإنذاره بفصله لغيابه أكثر من خمسة أيام متصلة في الفترة من 26 من أكتوبر سنة 1970 حتى 31 من أكتوبر سنة 1970 - بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1970 وكلفته بالحضور لاستلام عمله إلا أنه لم يحضر وبتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1970 قامت باستدعائه للتحقيق في واقعة غيابه أكثر من عشرة أيام متصلة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول غير أنه لم يحضر كذلك فقامت الشركة وفقاً لحكم المادة 75 سالفة الذكر بإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في 17 من نوفمبر سنة 1970 بإنهاء خدمته اعتباراً من 14 من نوفمبر سنة 1970 وذلك على العنوان الذي تقدم به المدعي في 5 من يوليه سنة 1966 وهو 4 شارع سيف سيدي بشر المنتزه إسكندرية. وبجلسة 3 من يوليه سنة 1971 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن بوجهيه وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله وبإلغاء جزاء الفصل الموقع على المدعي اعتباراً من 14 من نوفمبر سنة 1970. وأقامت المحكمة قضاءها على أن اختصاصها بإلغاء جزاء الفصل الموقع على العاملين بشركات القطاع العام مقرر قانوناً بحكم المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967، وبهذه المثابة يكون الدفع المثار بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم في هذا الوجه على أساس قانوني. أما عن الوجه الثاني للدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فقد رفضته المحكمة تأسيساً على أن قرار إنهاء خدمة المدعي هو في حقيقته قرار فصل تأديبي بسبب ما نسب إليه من سرقة، ومن ثم تختص المحكمة بالفصل فيه، واستندت المحكمة في ذلك إلى أن الشركة اتهمت المدعي في 26 من أكتوبر سنة 1970 بالسرقة وأبلغت الواقعة إلى الشرطة حيث قيدت برقم 6074 لسنة 1970 إداري المنتزه. ومنعته الشركة منذ ذلك التاريخ عن طريق خفرائها من الدخول موقع العمل بدعوى وقفه عن العمل إلى أن يبت في قضية السرقة وذلك رغم تردده على الشركة وهو الأمر الذي تأيد بكتاب رئيس اللجنة النقابية المؤرخ في 22 من فبراير سنة 1971 كما أن الإنذارات التي وجهت إلى المدعي من الشركة بعد غيابه لم تسلم إليه وارتدت إلى الشركة لعدم الاستدلال عليه، وخلصت المحكمة إلى أنه ما كان يجوز للشركة والأمر كذلك أن تنسب إلى المدعي الغياب بدون إذن أو سبب مشروع منذ 26 من أكتوبر سنة 1970 لما في ذلك من التحايل على القانون، وأردفت المحكمة قائلة أن هذا التصرف من جانب الشركة يكشف عن نيتها في التخلص من المدعي بسبب ما نسب إليه من سرقة مما تختص به المحكمة ثم تعرضت المحكمة لسبب القرار وخلصت بإلغائه. وأقامت الشركة طعنها على هذا الحكم على ذات الأسباب التي ساقتها أمام المحكمة التأديبية وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وعقب المدعي (المطعون ضده) طالباً الحكم أصلياً بتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الشركة المصاريف والأتعاب عن الدرجتين واحتياطياً بالاحتفاظ بحقه في مطالبة الشركة بمبلغ 210 جنيهاً، بعد أن استوفى مبلغ 300 جنيه قيمة التعويض المقضى له ضد الشركة في القضية رقم 1014 لسنة 71 مدني كلي عمال الإسكندرية بسبب هذا الفصل التعسفي.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التي صدر في ظلها القرار المطعون فيه مناطه - بغض النظر عن عدم دستورية المادة 60 منها - هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي. ولما كان قرار إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي وفقاً لحكم البند السابع من المادة 75 من اللائحة المذكورة، فإنه بهذه المثابة يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية ولقد أخذ القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام بذات الأوضاع التي سبقته في خصوص إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل واعتباره سبباً لإنهاء الخدمة وليس جزاء تأديبياً على ما نص عليه البند السابع من المادة 64 منه، وجعل هذا النظام الجديد اختصاص المحكمة التأديبية منوطاً أيضاً بفكرة الجزاء التأديبي دون سواه من أسباب انتهاء الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة المدعى عليها قامت بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 14 من أكتوبر سنة 1970 بسبب تغيبه بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية خلال المدة من 16 من أكتوبر سنة 1970 إلى 7 من نوفمبر سنة 1970 بالتطبيق لحكم الفقرة السابعة من المادة 75 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 سالف الذكر، وذلك على ما تضمنه الإخطار الذي وجه إلى المدعي من الشركة في 17 من نوفمبر سنة 1970 - ودلالة ذلك أن الشركة اتجهت في الواقع من الأمر إلى إنهاء خدمة المدعي بسبب انقطاعه عن العمل وفقاً لحكم الفقرة السابعة المشار إليها وليس فصله تأديبياً بسبب السرقة التي نسبت إليه في 16 من أكتوبر سنة 1970، وبهذه المثابة تخرج المنازعة عن اختصاص المحاكم التأديبية. والقول بأن قرار إنهاء الخدمة يتمخض عن قرار فصل تأديبي بدعوى أن نية الشركة قد اتجهت إلى فصله تأديبياً بسبب واقعة السرقة المذكورة، مردود بأن الأوراق تفصح بيقين عن أن الشركة أنهت خدمة المدعي بسبب انقطاعه عن العمل، ويتجلى ذلك من التزامها بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة السابعة آنفة الذكر. أما عن الاحتجاج بأن المدعي لم يتسلم الإنذارات الكتابية التي وجهت إليه بعد غيابه تطبيقاً لحكم الفقرة السابعة المذكورة وأن - انقطاع المدعي عن العمل كان بسبب اعتراض خفراء الشركة على دخوله إلى موقع العمل إلى أن يفصل في الاتهام المنسوب إليه، فإن هذين الوجهين لا ينهضا سبباً لتغيير طبيعة قرار إنهاء خدمة المدعي واعتباره فصلاً تأديبياً ولا يؤديان إلى هذه النتيجة وإنما هي في حقيقة الأمر من أوجه النعي على مشروعية قرار إنهاء الخدمة والتي تؤدي إلى بطلانه إذا ما قام الدليل عليها. ومناقشة هذا الدفاع وغيره والفصل في مدى صحته من الأمور التي يختص بها القضاء المدني بوصفه صاحب الاختصاص العام بالفصل فيما يثور من المنازعات العمالية الخاصة بالعاملين في شركات القطاع العام.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه مثار الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، ويكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون. ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالمنتزه بالإسكندرية إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات للفصل فيها، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالمنتزه بالإسكندرية للفصل فيها وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,686

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »