موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تختص المحاكم التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوي في ذلك أن يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 598

(92)
جلسة 12 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

الطعن رقم 524 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - المنازعة في التحميل بقيمة الأضرار الناجمة عن المخالفة التي ارتكبها العامل (اختصاص المحاكم التأديبية).
تختص المحاكم التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوي في ذلك أن يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي أو لم يتمخض عن جزاء - المهم في ذلك هو أن يكون السبب في إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية والادعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الاختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن في قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية والارتباط الكامل مع الطلب الأصلي المنصب على إلغاء قرار الجزاء - تطبيق [(
1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 1987. أودع محامي الطاعن - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 524 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 16/ 11/ 1986 في الطعن التأديبي رقم 117 لسنة 13 ق المقام من الطاعن وقد قضى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازات الطاعن بالخصم من أجره لمدة خمسة عشر يوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقد طلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شق ما زيل قضائه بعبارة (ورفض ماعدا ذلك من طلبات) والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بالنظر في إلغاء ما تضمنه القرار المطعون فيه من استرداد مبلغ (198 جنيه) من الطاعن وإحالة هذا الشق من النزاع إلى محكمة بندر ميت غمر الجزئية للاختصاص بنظره واحتياطياً: القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه بلا تحفظ وذلك على النحو الوارد في صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 22/ 1/ 1987. وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الطعين رقم 98 لسنة 1985، فيما تضمنه من استرداد مبلغ (198 جنيه) من الطاعن قيمة بدل طبيعة العمل المنصرف له وما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/ 10/ 1987. حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظر موضوعه بجلسة 1/ 12/ 1987. حيث تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 12/ 1/ 1988. وفي هذه الجلسة تم النطق بالحكم وأودعت المسودة المشتملة على الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 16/ 11/ 1986 وقد أقيم الطعن فيه بتاريخ 14/ 1/ 1987، خلال الميعاد القانوني وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي رقم 117 لسنة 13 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 28/ 4/ 1985. طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 98 لسنة 1985 الصادر من المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار. وقال الطاعن شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 24/ 4/ 1985 أخطره مدير مصنع ميت غمر بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر القرار رقم 98 لسنة 1985 متضمناً مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لارتكابه المخالفتين المنصوص عليها بالمادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978. والبند 6 من لائحة جزاءات العاملين بالشركة مع استرداد مبلغ (198 جنيه) قيمة بدل طبيعة العمل المنصرف له بدون وجه حق عن الفترة من 1/ 2/ 1983 إلى 30/ 4/ 1984. واستطرد الطاعن شارحاً دعواه أن قرار الجزاء المطعون عليه قام على سند من القول أنه كان شاغلاً لوظيفة مدير إدارة الحركة والاستعلامات المقررة لها بدل طبيعة عمل ثم صدر قرار آخر بتعيينه في وظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية، مع تكليفه بالإشراف على أعمال وظيفة مدير إدارة الحركة والاستعلامات دون أن يتضمن هذا القرار استمرار صرف بدل طبيعة العمل وعلى الرغم من ذلك ظل يتقاضى بدل طبيعة العمل اعتباراً من 1/ 2/ 1983. حتى آخر إبريل سنة 1984 بالمخالفة للقانون.
وقد نعى الطاعن على هذا القرار عيب إساءة استعمال السلطة إذ أنه صدر من الشركة المطعون ضدها بقصد الانتقام منه نتيجة حصوله على عدة أحكام قضائية لمصلحته ضد الشركة كما أن هذا المبلغ قد تم صرفه إليه بناء على موافقة كتابية من مدير عام المصنع وخلص الطاعن من ذلك إلى طلب الحكم بالطلبات المشار إليها بعريضة الطعن.
وبجلسة 16/ 11/ 1986. حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة في هذا الطعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة خمسة عشر يوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق محل الطعن الماثل وهو الخاص برفض الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استرداد مبلغ (198 جنيه) من الطاعن، على أنه فيما يتعلق باسترداد هذا المبلغ فإن هذا القرار صحيح ويتعين رفض طلب إلغائه لأن الطاعن قد صرف هذا المبلغ بدون وجه حق لأن الوظيفة المقررة لها البدل لم تكن شاغرة ومن ثم فإنه لم يكن شاغلاً لها بحيث يستحق البدل المقرر لها وإن كان يشغل وظيفة أخرى هي مدير إدارة الشئون الإدارية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على أن النزاع على استرداد المبلغ المشار إليه هو في تكييفه منازعة على أجر أحد العاملين بالقطاع العام ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادي. ومن ناحية ثانية فإن الطاعن يقوم بأعباء الوظيفة المقرر لها بدل طبيعة العمل وأنه مكلف رسمياً بأدائه، وهذه الوظيفة شاغرة وواردة في جدول توصيف وتقييم الوظائف بالشركة، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر طلب إلغاء القرار رقم 98 لسنة 1985. فيما تضمنه من استرداد مبلغ (198 جنيه) من الطاعن قيمة البدل الذي صرفه إليه بدون وجه حق، فإنه يرد على ذلك بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية. ويستوي في ذلك أن يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم إلي المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة قد وقعته على العامل، أو أن قد قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي أو لم يتمخض عن جزاء والمهم في ذلك هو أن يكون السبب في إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية والادعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار ويكون هذا الاختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن في قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية والارتباط الكامل مع الطلب الأصلي المنصب على إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن والصادر في الطعن الماثل بخصم شهرين من مرتبه وهو موضوع الطلب الأصلي في دعوى الطاعن، وهو ارتباط لا يقبل التجزئة باعتبار القرار بشقيه مبني على سبب واحد، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث عن الشق الخاص باسترداد مبلغ (198 جنيه) الذي خصم من مرتب الطاعن جزاءً عما صرفه من بدل طبيعة العمل بدعوى أنه غير مستحق له فالثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية بالشركة، ولكنه ظل مكلفاً بالإشراف على إدارة الحركة والاستعلامات وصدر بتكليفه قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 88 بتاريخ 19/ 2/ 1983. ثم صدرت إليه تعليمات شفهية من مدير عام مصنع ميت غمر بالاستمرار في الإشراف على هذه الإدارة، وبالاستمرار كذلك في صرف بدل طبيعة العمل المقرر للوظيفة المنتدب إليها وقد اعترف مدير عام المصنع بذلك بالتحقيقات.
ومن حيث إن الطاعن قد شغل وظيفة مدير إدارة الحركة والاستعلامات بالشركة بناء على تكليف رسمي صادر من المختص بذلك وهو رئيس مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 88 لسنة 83 المشار إليه، كما صدرت إليه التعليمات بذلك من مدير عام المصنع، فظل يصرف البدل المقرر لهذه الوظيفة طوال فترة ندبة إليها وبعلم وموافقة مدير عام المصنع أيضاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بدل طبيعة العمل إنما شرع لمواجهة ما قد يعترض له شاغل الوظيفة المقرر لها البدل من مخاطر أو ما تقتضيه طبيعة عمل هذه الوظيفة من بذل جهد متميز عن غيرها من الوظائف ومن ثم فإن هذا البدل يدور وجوداً مع القيام الفعلي بأعباء الوظيفة، ويرتبط بذلك ارتباط السبب بالمسبب.
ومن حيث إن كل شروط استحقاق بدل طبيعة العمل المقرر لوظيفة مدير إدارة الحركة والاستعلامات على ضوء هذه المبادئ قد توافرت في حق الطاعن طيلة المدة التي صرف إليه هذا البدل باعتباره كان شاغلاً فعلاً هذه الوظيفة بطريق الندب إليها بمقتضى قرار رسمي صادر من المختص بإصداره. فمن ثم يكون القرار الصادر باسترداد مبلغ (198) قيمة هذا البدل قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك حيث قضى برفض طلب الحكم ببطلان قرار خصم المبلغ المشار إليه. ويتعين الحكم بتعديله في هذا الشق والقضاء ببطلان قرار خصم البدل المشار إليه من مرتب الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاًً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استرداد مبلغ (198 جنيه) مائة وثمانية وتسعون جنيهاً من أجر الطاعن.


 

[(1)] يراجع: الحكم الصادر في الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق بجلسة 11/ 1/ 1987 والذي انتهى إلى أنه يشترط للاختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة في قرار التحميل أن يكون قد طرح أمامها مرتبطاً بصفة تبعية بمناسبة مباشرة اختصاصها. وبالتالي تكون المحكمة التأديبية غير مختصة إذا طلب إلغاء قرار التحميل دون أن تتضمن صحيفة الدعوى طلب إلغاء القرار التأديبي.
ويراجع أيضاً الحكم الصادر في الطعن رقم 1129 لسنة 30 ق بجلسة 29/ 11/ 1987 والذي انتهى إلى أن المنازعة في قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبي تعتبر منازعة في مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفي للعامل.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,377

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »