موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 في شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة اختصاص كل منها.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 1023

(147)
جلسة 23 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشارعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - المستشارين.

الطعن رقم 1930 لسنة 34 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - قواعد توزيع الاختصاص بينها.
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 في شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة اختصاص كل منها.
يتعين الالتزام بقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية - مخالفة هذه القواعد - اعتبار الحكم صادراً من محكمة غير مختصة - اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعاً لوظيفة العامل والجهة التي يعمل بها - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بالوزارة التي يتبعها العامل وإحالة الدعوى إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 6102 أ لسنة 1987 توثيق قصر النيل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة في الدعوى رقم 4 لسنة 30 ق بجلسة 16/ 4/ 1988 القاضي بمعاقبة...... بخفض وظيفته في الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
كما تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15/ 3/ 1989 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 4/ 1989 وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 5/ 1989 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، إلا أن أي من الطرفين لم يودع شيئاً خلال هذا الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 16/ 4/ 1988 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 12/ 5/ 1988 فإنه يكون قد أودع خلال ميعاد الستين يوماً المقرر قانوناً وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 4/ 30 ق ضد......... (الطاعن) مدير إدارة الصرف بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية من الدرجة الثانية بأن أودعت بتاريخ 24/ 10/ 1987 قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة تقريراً باتهام المذكور نسبت فيه إليه أنه بتاريخ 20/ 8/ 1987 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى على رئيس مجلس إدارة الشركة بالضرب كما وجه إليه ضربات في وجهه أثناء خروجه من الشركة مما أدى إلى سقوط نظارته الطبية وفقدها كما أهانه بأن وجه إليه العبارات الخارجة وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وقد نظرت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/ 4/ 1988 أصدرت حكمها والذي قضى بمعاقبة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة وقد أقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه حسبما ورد بأقوال كل من....... رئيس مجلس إدارة الشركة، و....... كاتب استعلامات بالشركة و....... عامل بالشركة مما يوجب مساءلته تأديبياً وأنه لا يغير مما تقدم إنكار المتهم للمخالفات المنسوبة إليه إذ لا يعتاد أن يدعي رئيس مجلس الإدارة على المتهم لأن هذا الإدعاء في حد ذاته يعد إهانة لشخص رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن أن المتهم قد أقر في أقواله أنه رفع صوته على رئيس مجلس الإدارة أثناء النقاش وهذا في حد ذاته يعد خروجاً على حدود اللياقة في التحدث مع رئيسه ويشكل أيضاً مخالفة إدارية.
إذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء هذا الحكم بعد أن نعى عليه أنه صدر على خلال أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطعون عليه مشوب بالقصور الواضح في التسبيب فقد أسندت المحكمة الاتهام إلى الطاعن استناداً إلى أقوال كل من....... رئيس مجلس الإدارة المدعي بالاعتداء عليه، و....... و......، وهذا المسلك من المحكمة غير سديد فبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة لا يعقل أن تقتنع المحكمة بصحة أقواله وهو الذي أبلغ بأن الطاعن قد اعتدى عليه وكان على المحكمة أن تستبعد أقواله ولا تعول عليها وبالنسبة لأقوال الشاهدين فقد جاءت مشوبة بالتناقض فضلاً عن أنهما من صغار العاملين ومن الطبيعي أن تأتي شهادتهما لصالح رئيس مجلس الإدارة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تطرح شهادة هذين الشاهدين جانباً ولا تأخذ بها.
(ثانياً) أن الحكم المطعون عليه مشوب بالفساد في الاستدلال فقد استخلصت المحكمة من أقوال الطاعن أنه اعترف بأنه رفع صوته على رئيس مجلس الإدارة أثناء النقاش معه، وهذا المسلك من المحكمة غير سديد إذ كان يتعين عليها وقد اعتدت باعتراض الطاعن أن تسلم بأن ما دار بين الطاعن ورئيس مجلس الإدارة لا يتعدى النقاش وكان على المحكمة أيضاً أن تعتقد بأوجه الدفاع التي أبداها الطاعن المدعمة بالأدلة والقرائن التي تؤكد براءته مما نسب إليه.
(ثالثاً) أن الجزاء الذي أوقعته المحكمة على الطاعن مشوب بالغلو فهو لا يتناسب مع المخالفة المسندة إلى الطاعن على فرض ثبوتها في حقه.
وبجلسة 1/ 2/ 1989 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الطاعن مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم: (أولاً) بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (ثانياً) إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي فيه بما يأتي: (1) بصفة أصلية بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه. (2) بصفة احتياطية: بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة لنظر الدعوى مجدداً باعتبارها المحكمة المختصة.
ومن حيث إنه عن الدفع المثار من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة التي أصدرت ضده الحكم المطعون فيه. فإن توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية على أساس اختصاص كل منهما بنظر الدعاوى في الطعون التأديبية المتعلقة بالعاملين في الوزارات والهيئات الطاعنة والوحدات التابعة التي تحدد في قرار تعيين هذه المحاكم وتحديد دوائر اختصاصها. يقتضي انفراد كل منهما بما تختص له فلا يكون لها أدنى اختصاص بنظر الدعاوى والطعون التأديبية المتعلقة بمن عداهم يخص به محكمة تأديبية أخرى. ومن ثم فإن نظرها والفصل في غير ما تختص به يجعل حكمها باطلاً ولذوي الشأن غير المطعون ضده إثارة ذلك وللمحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 في شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة اختصاص كل منها - يبين أن المادة الأولى من هذا القرار تنص على ما يلي: تعيين المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة اختصاص كل منها على الوجه الآتي:
(1)...........
(2) محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارات الصناعة البترول، والثروة المعدنية......، الري والجهات التابعة والملحقة بالوزارة.
(3)...........
(4) محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي للجهات التابعة والملحقة بالوزارة.
ومفاد النص المشار إليه أن المحكمة التي تنعقد لها ولاية النظر في الدعاوى التأديبية بالنسبة إلى العاملين بشركات القطاع العام التابعة لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي هي المحكمة التأديبية للعاملين بتلك الوزارتين. والمشار إليها في الفقرة (4) من النص وليس المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة المشار إليها في الفقرة الثانية من ذات النص.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) وهي إحدى شركات القطاع العام التي تتبع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وأن المخالفة المنسوبة إليه وقعت فيها وهي تعديه بالضرب والسب على رئيس مجلس إدارة الشركة. فإن الحكم المطعون فيه يكون من ثم قد صدر من محكمة غير مختصة ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية في مجلس الدولة يحدد تبعاً لوظيفة العامل والجهة التي يعمل بها.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة والهيئات والوحدات التابعة لها وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئات والوحدات التابعة لها وبإحالة الدعوى إليها للفصل فيها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,405

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »