موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

الأصل هو اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية لسلطة التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 14

(2)
جلسة 17 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد حامد الجمل وعبد الفتاح إبراهيم صقر ونبيل أحمد سعيد ومحمد المهدي مليحي ومحمد محمود الدكروري وحنا ناشد مينا وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفي ود/ إبراهيم علي حسن المستشارين.

الطعن رقم 1460 لسنة 33 القضائية

الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مقرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
عاملون بالقطاع العام - تأديب - تكييف القرار الصادر بمنح العامل أجازة إجبارية مفتوحة (اختصاص المحاكم التأديبية) مادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المادتان 82 و86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقانون العام.
الأصل هو اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين واستثناء من الولاية العامة للقضاء العادي (المحكمة العمالية) بالنسبة للطعون في الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن اختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التي عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف كعقوبة أو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العمل ومنعه من مباشرة اختصاصه وفي ذلك يلتقي قرار الوقف بالقرار الذي يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذات الأثر القانوني للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته وإسقاط ولايتها عنه جبراً ويكشف بذاته عن قصد جهة العمل في إحداث الأثر القانوني للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة على التكييف القانوني للدعوى على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار وصفة الحق باعتباره قراراً بالوقف عن العمل وتنزل علية حكم القانون غير مقيدة في ذلك بالمسمى الذي أعطيته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك: اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 مارس سنة 1987 أودع السيد الأستاذ..... المحامي نائباً عن السيد الأستاذ....... بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1460 لسنة 33 ق ضد السيد/ ..... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 25 من فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 31 لسنة 20 ق المقام من المطعون ضده ضد شركة الفنادق المصرية والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن باختصاصها بنظره بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات، وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصرفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطلب، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المطعون ضده واحتياطياً برفض دعوه وإلزامه في الحالتين بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 19/ 6/ 1988، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً برفض طلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر طعن المطعون ضده وبإحالته إلى محكمة عابدين "الدائرة العمالية".
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون للمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 2/ 1988، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)
لنظره بجلسة 9/ 2/ 1988. وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 27/ 12/ 1988 إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 عملاً بما أوجبه نصها، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "الدائرة العمالية". ونظرت هذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 31 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعريضة أودعها سكرتارية هذه المحكمة بتاريخ 29/ 7/ 1986 انتهى فيها إلى طلب الحكم بلغاء القرار رقم 289 لسنة 1986 فيما تضمنه من قيام الطاعن بأجازة إجبارية (مفتوحة) مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها صرف البدلات والحوافز التي خصمت من مرتبة اعتباراً من 16/ 6/ 1986 وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب. وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها بدرجة مدير عام وفوجئ بالقرار رقم 289 لسنة 1986 بمنحه أجازة إجبارية مفتوحة اعتباراً من 16/ 6/ 1986 مع خصم بدلاته كاملة بالإضافة إلى 50 % من الحوافز الثابتة وأن هذا القرار يتضمن جزاء مقنعاً بقصد الإضرار به وحرمانه من جزء من مرتبه دون سند من القانون فضلاً عن سلب حقه المشروع في أداء وظيفته. وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 7/ 7/ 1986 وقد قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام الطاعن بالمصروفات والأتعاب. وبجلسة 25/ 2/ 1987 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن وباختصاصها بنظره وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يخضع له الطاعن قد خلت من أي تنظيم لأوضاع هذه الأجازة الإجبارية المفتوحة وأن القرار المطعون فيه يتضمن إبعاد الطاعن عن عمله ومن ثم فهو بمثابة قرار بوقف الطاعن عن عملة في غير الحالات التي أجازت فيها أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه هذا الوقف ويكون القضاء التأديبي هو صاحب الاختصاص بالفصل فيه إلغاء وتعويضاً ولما كان القرار المطعون فيه بوصفه قرار وقف عن العمل قد صدر بغير بيان مدة محدده له ودون بيان السبب المبرر له وبغير الغرض الذي شرع من أجلة هذا الوقف وهو مصلحة التحقيق، فان القرار المطعون فيه يكون مشوباً بعيب عدم المشروعية مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن اختصاص القضاء التأديبي وفق ما استقر علية قضاء المحكمة الإدارية العليا قد ورد محدداً استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري في المنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادي في المنازعات العمالية، ولما كان الاستثناء يفسر في أضيق الحدود، فانه يجب الالتزام بالنص وحمله على المعنى الذي قصد المشرع وهو الجزاءات التي حددتها القوانين واللوائح صراحة على سبيل الحصر والتي يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية، ولما كان القرار المطعون فيه ليس من الجزاءات التي حددها القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، فإن القضاء العادي هو الذي يكون مختصاً دون غيره - بنظر الدعوى بطلب إلغائه، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يتضمن تنظيماً لأوضاع الأجازة الإجبارية المفتوحة، ذلك أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام بتلك الشركة هي علاقة عقدية وبالتالي يتحدد التزام الشركة قبل العامل بأن تؤدى له أجره مقابل ما يؤديه من عمل، ولا تثريب على الشركة إن هي رأت - لاعتبارات تراها - إسقاط التزام العامل نحوها طالما أن التزامها بأداء الأجر يظل قائماً ومستمراً.
ومن حيث أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة في 24 من فبراير سنة 1979 في الطاعنين رقمي 139 لسنة 21 ق، 337 لسنة 21 ق بأن النظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم يخول القائمين على القطاع العام سلطة تنحية العامل عن عملة بمنحه أجازة مفتوحة وإنما ناط برئيس مجلس الإدارة حق إيقاف العامل عن عملة احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ومن ثم فإن القرار الذي يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة مفتوحة، لا يعدو والحالة هذه أن يكون قرار وقف احتياطي عن العمل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن وبهذه المثابة يكون القضاء التأديبي هو صاحب الاختصاص بالفصل في طلب إلغاء ذلك القرار أو التعويض عنه، بينما ذهبت بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1988 في الطعن رقم 1458 لسنة 33 ق إلى أن القرار الصادر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة لا يتضمن توقيع عقوبة تأديبية من بين العقوبات المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978، ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية لنظر الطعن في هذا القرار وإنما ينعقد الاختصاص في شأنه للمحاكم العملية صاحبة الولاية العامة في منازعات العمال.
ومن حيث أنه وإن كان الأصل أن اختصاص المحاكم التأديبية لنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية في للسلطات التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين في القاع العام في الحدود المقررة قانوناً، وفقاً للنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إنما ورد استثناء من الولاية العامة بالقضاء الإداري بالنسبة إلى الموظفين العموميين واستثناء من الولاية العامة للقضاء العادي (المحكمة العمالية) بالنسبة للطعون في الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن اختصاص المحاكم التأديبية إنما تتحدد بالجزاءات التأديبية التي عينها القانون، لئن كان ذلك كذلك إلا أنه يبقى مع ذلك الخلاف حول ما إذا كان القرار الذي يصدر بمنح العامل بشركة القطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة تحت عموم القرارات التي نص المشرع على اختصاص المحكمة التأديبية بها أم لا يندرج تحت أي منها وبذلك يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
ومن حيث أن قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن أي تنظيم لمنح العاملين الخاضعين لأحكامه أجازة إجبارية مفتوحة وإنما حددت المادة 82 منها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، كما أن المادة 86 من ذات القانون ناطت برئيس مجلس الإدارة وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف.
ومن حيث أن المستفاد من نص المادتين 82، 86 من قانون نظام العاملين بالقاع العام المشار إلية أن مؤدى كل من الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل ومنعه من مباشرة اختصاصاته، وفي ذلك يلتقي قرار الوقف - جزاء كان أو احتياطياً لمصلحة التحقيق - بالقرار الذي يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة، فهذا القرار الأخير يحقق بذاته الأثر القانوني للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته وإسقاط ولايتها عنها جبراً ودون رضاء منه، كما أن يكشف بذاته عن قصد جهة العمل في إحداث الأثر القانوني للوقف الذي دل عليه مظهر مادي هو إبعاد العامل عن الوظيفة والنأي به عن النهوض بمقتضياتها.
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك وكان القرار المطعون فيه فيما قضى به منح المطعون ضده أجازة إجبارية مفتوحة هو في حقيقته وفحواه قرار الوقف عن العمل تطابق معه في محلة وغايته، فإن للمحكمة بمالها من هيمنة على التكييف القانوني للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها، وان تعطى لهذا القرار وصفة الحق باعتباره قراراً للوقف عن العمل وتنزل عليه حكم القانون على هذا الأساس، غير مقيدة في ذلك المسمى الذي أعطته له جهة الإدارة على خلاف الواقع للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية باعتبارها القاضي الطبيعي لما يثور بشأن هذا القرار من منازعات وغنى عن البيان انه لا ينال مما تقدم أن القرار المطعون فيه لم تتوافر في شانه شروط الوقف عن العمل كما حددها القانون لآن ذلك يحوي سبباً لبطلان القرار وعدم مشروعيته وإنما لا أثر له على حقيقة مضمونه وفحواه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار الوقف عن العمل هو قرار نهائي لسلطة تأديبية مما تختص به المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين، ومن ثم كان القرار المطعون فيه هو على ما سلف إيضاحه قرار بالوقف عن العمل فإن القضاء التأديبي، يكون هو المختص - دون القضاء العادي - بنظر طلب إلغاء ذلك القرار أو التعويض عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء التأديبي بنظر الطعون في قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,707

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »