موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك: أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامي العاملين بالقطاع العام وعمال البحر والشريعة العامة لقانون العمل.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 1153

(101)
جلسة 20 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد - المستشارين.

الطعن رقم 1567 لسنة 34 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل في اختصاصها.
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك: أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامي العاملين بالقطاع العام وعمال البحر والشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم وذلك في نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً ومكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة (جـ) من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك: كشف نية المشرع الصريحة والقاطعة في إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 وكذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ محمد متولي رجب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 203 ( أ ) لسنة 1987 مكتب توثيق محرم بك - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ضد السيد/..... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 170 لسنة 29 ق بجلسة 13/ 2/ 1988 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، وللأسباب المبينة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون عليه ورفض المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات وبجلسة 13/ 2/ 1988 تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن.
وبتاريخ 4/ 5/ 1988 أودع المطعون ضده سكرتارية المحكمة الإدارية العليا مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 7/ 5/ 1989 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 6/ 1989 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 2/ 1/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 2/ 1990 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون عليه صدر بجلسة 13/ 2/ 1988 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 12/ 4/ 1988 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد الستين يوماً المنصوص عليه قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة في الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أن المطعون ضده سبق أن أقام الطعن التأديبي رقم 170 لسنة 29 ق ضد الشركة المصرية للملاحة البحرية بأن أودع بتاريخ 1/ 3/ 1987 قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية عريضة طعنه طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 109 لسنة 1987 القاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن (المطعون ضده) شرحاً لطعنه إنه بتاريخ 6/ 2/ 1987 أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية القرار رقم 109 لسنة 1987 متضمناً مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي أثناء تعيينه على السفينة سوريا بتاريخ 9/ 9/ 1986 على النحو الوارد بمذكرة الشئون القانونية المؤرخة 15/ 12/ 1986 وقد تظلم الطاعن من هذا القرار إلا أن الشركة قامت بحفظ تظلمه.
وقد نعى الطاعن (المطعون ضده) على قرار مجازاته المطعون فيه بأنه صدر مخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن القرار المطعون فيه صدر معدوم السبب وذلك لأن الشركة لم توجه للطاعن أية مسئولية في التحقيق الإداري الذي أجرته كما أنه لم يواجه في التحقيق بالمخالفة التي صدر بسببها القرار المطعون فيه حتى يتمكن من إبداء أوجه دفاعه.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالانحراف في السلطة ذلك لأن الواقعة التي تناولها تحقيق النيابة العامة وهي ضبط المواطن.... متعهد استلام البراميل الفارغة من السفينة وفي عهدته عشرة براميل مملوءة بالزيت وقد ادعى كذباً لدى القبض عليه أن الطاعن قد باع له هذه البراميل وتقاضى جزءاً من ثمنها وقد قدم الطاعن للنيابة العامة مذكرة أشار فيها إلى تناقض أقوال المواطن المذكور مما دعى النيابة العامة إلى حفظ الواقعة جنائياً ورغم ذلك أصدرت الشركة قرارها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه غير مشروع حيث إن جهة الإدارة أسندت المخالفة إلى الطاعن دون أن تواجهه بها في التحقيق كما أن التحقيق الذي أجري مشوب بالقصور أغفل التحقيق الثابت من حقيقة الوقت الذي وصلت فيه السفينة ولم يتم سماع شهود الطاعن.
وقد نظرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/ 2/ 1988 أصدرت حكمها الذي يقضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة التأديبية قضاءها المشار إليه آنفاً على أساس أن الثابت من الأوراق أن الشركة أصدرت القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره لما نسب إليه من أنه أثناء رسو السفينة سوريا بميناء السويس ظهر يوم 9/ 9/ 1986 لاستكمال الإصلاحات قام الطاعن بالاستيلاء على عدد 10 براميل مملوءة بالزيت وشرع في بيعها لبعض المواطنين وأن الثابت من الأوراق أن أقوال الشاهد... في شأن اتفاقه مع الطاعن لبيع براميل الزيت قد جاءت متناقضة ويشوبها التضارب حيث إنه يقرر أنه تقابل مع الطاعن الساعة التاسعة والنصف يوم 9/ 9/ 1986 في حين أن الثابت من الأوراق أن السفينة لم تصل ميناء السويس إلا في تمام الساعة العاشرة والنصف وفضلاً عن ذلك يقرر في أقواله أنه هو الذي أنزل البراميل الفارغة ثم تارة أخرى يقرر أن الطاعن هو الذي قام بإنزال البراميل، كما أن تفتيش كابينة الطاعن لم يسفر عن ضبط النقود التي قرر الشاهد أنه سلمها للطاعن ثمناً للبراميل المملوءة بالزيت، وقد أنكر الطاعن الاتفاق المشار إليه وقرر أنه سلم مندوب المتعهد البراميل الفارغة بناء على تعليمات كبير المهندسين وقد أمره في ذلك كبير المهندسين وهو المسئول عن عهدة الزيت بالسفينة سوريا كما نفى وجود الاتفاق المشار إليه وقرر أن تسليم البراميل الفارغة يتم بمعرفة مهندس الوردية أو أحد العاملين بقسم الماكينة. وأنه لما كان للمحكمة سلطة على أقوال الشهود فإنها لا تطمئن إلى شهادة.... نظراً لما شابها من تناقض وتضارب وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يظاهر ارتكاب الطاعن للمخالفة المسندة إليه سوى أقوال الشاهد المذكور التي لا تعتد بها المحكمة في مجال ثبوت المخالفة المسندة إلى الطاعن ومن ثم يعدو اتهام الطاعن بالسرقة على غير أساس وتحيط به الشكوك الأمر الذي يغدو معه القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق وغير قائم على سببه الذي يبرره مما يوجب الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية سالف الذكر قبولاً لدى الطاعن لذا فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء هذا الحكم بعد أن نعى عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن المحكمة انتهت في حكمها المطعون عليه إلى إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى عدم وجود دليل على ارتكاب المطعون ضده للمخالفة المسندة إليه والتي كانت السبب في صدور القرار المطعون فيه وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة غير سليم ذلك لأن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وهي الشروع في بيع عشرة براميل مملوءة بالزيت يتم إنزالها من السفينة سوريا يوم 9/ 9/ 1986 ثابتة في حقه من واقع أقوال الشاهد.... والتي أيدها الشاهد أحمد الكيال، كما أن هذه الواقعة ثابتة في حق المطعون ضده من واقع أقواله في تحقيقات النيابة حيث قرر أنه قام بتسليم البراميل الفارغة للمتعهد.....، ولما كان قد تم عمل محضر ضبط برقم 17 أحوال بتاريخ 9/ 9/ 1986 ثابت منه أنه تم ضبط اللنش "عبير" بجوار السفينة سوريا على الرصيف عبء عدد 17 برميلاً فارغاً وكذلك عدد 10 برميل حمراء اللون مملوءة بالزيت وعلى هذا فإنه وقد قام المطعون ضده بتسليم المتعهد البراميل الفارغة حسبما قرر في أقواله فمما لا شك فيه أنه يكون قد لاحظ البراميل المملوءة.
ثانياً: أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد...... كدليل على ارتكاب الطاعن للمخالفة التي كانت السبب في صدور القرار المطعون فيه استناداً إلى وجود تناقض وتضارب في هذه الأقوال فلهذا أقر أنه تقابل مع المطعون ضده الساعة التاسعة يوم 9/ 9/ 1986 وثابت من الأوراق أن السفينة لم تصل ميناء السويس إلا في تمام الساعة العاشرة والنصف وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة غير سليم ذلك لأنها لم تتفهم حقيقة الأمر في شأن وصول السفينة سوريا فقد وصلت هذه السفينة إلى ميناء السويس الساعة الثامنة مساء يوم 8/ 9/ 1986 عائدة من ميناء جدة ولما كان لا يصرح للسفينة بالدخول ليلاً فقد ظلت بالمخطاف ثم صرح لها بالدخول في اليوم التالي وهو يوم 9/ 9/ 1986 والنظام المتبع عادة أن يتوجه إلى السفينة وهي بالمخطاف في الصباح لنش خاص بالشركة به مجموعة من العاملين بالشركة ومن بينهم مندوبين من شركة التوريدات وكان معهم..... الذي تقابل مع المطعون ضده والسفينة بالمخطاف وتم الاتفاق الذي ذكره المتعهد..... في أقواله وعندما تركت السفينة على الرصيف في العاشرة والنصف تم ضبط البراميل الفارغة والمملوءة باللنش "عبير" المتراكي بجانب السفينة وعلى هذا فلا يكون هناك تضارب في أقوال الشاهد.....
وبجلسة 1/ 3/ 1989 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودعت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن رقم 170 لسنة 29 ق. كما أنه بجلسة 2/ 1/ 1990 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم:
أولاً: برفض الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الشركة الطاعنة.
ثانياً: بتأييد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن رقم 170 لسنة 29 ق المقدم من المطعون وذلك استناداً إلى أن القانون الواجب التطبيق على أفراد أطقم السفن التجارية البحرية هو قانون العمل البحري رقم 58 لسنة 1959 والقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن وأنه لو كان المشرع يبقي سريان قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أفراد أطقم السفن التجارية البحرية لما كان في حاجة إلى إصدار القانون رقم 58 لسنة 1959 في ذات تاريخ إصدار القانون رقم 91 لسنة 1959 سالف الذكر مما يوضح قصد المشرع أن عمل وعلاقة عمل البحارة على السفن البحرية أن أطقم السفن ذو طبيعة خاصة تنفرد بهم دون باقي العاملين في الحكومة أو القطاع العام وقد استثنت المادة 88 من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 ضباط السفن البحرية ومهندسيها ومنهم المطعون ضده وملاحيها من تطبيق أحكام الفصل الثاني الخاص بعقد العمل الفردي عليهم، ومن ثم لم تخضع هذه الفئة (أطقم السفن) لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 المعمول به حالياً بشأن نظام العاملين في القطاع العام.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه على الرغم من وجود نص الفقرة (جـ) من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والتي تقضي بأن "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل (الفصل الثاني - في عقد العمل الفردي) ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري" فإن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في نظم علاقات العاملين فيها لإطار النظاميين الخاضعين للعاملين بالقطاع العام وعمال البحر، وكذلك الشريعة العامة للقانون العام للعمل، حيث لا توجد أحكام خاصة، والحال أن نظام التأديب الوارد بنظام العاملين بالقطاع العام لم يتضمن قانون عقد العمل البحري تنظيماً يعارض أحكامه، فضلاً عن أن المادة 16 من قانون عقد العمل البحري التي قضت ببطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون، قد استثنت من البطلان الشرط الأكثر فائدة للملاح بما يفيد إقراراً تشريعياً باحترام هذا القانون وأي شرط أو نظام يكون أكثر فائدة للعامل ولا شك أن أحكام التأديب الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام تحقق من الضمانات للعامل ما تقوم به صلاحيته المطلقة المأذون بها في المادة 16 من قانون عقد العمل البحري، وبما يقوم معه التناسق بين أحكام القانون دون ظهور شبهة للتعارض بينهما في هذا الشأن وأن خضوع عمال البحر في شركات القطاع العام لنظام العاملين بالقطاع العام لا يتعارض ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن سواء مسافرين أو من أفراد طاقمها وذلك في نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً ومكاناً.
ومن حيث إنه علاوة على ما تقدم فإنه باستعراض أحكام قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الصادر في ظله القرار المطعون فيه، والذي حل محل القانون السابق رقم 91 لسنة 1959 اعتباراً من 14/ 8/ 1981 تاريخ اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية (العدد 33 تابع) وتبين أن القانون المذكور لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة (ج) من المادة 88 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959 الأمر الذي يكشف بكل وضوح وجلاء نية المشرع الصريحة والقاطعة في إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وكذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لا يرد بشأنه نص خاص من القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري، وبناء على ما تقدم فإن الدفع المثار من الشركة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن رقم 170 لسنة 29 ق المقام من المطعون ضده يكون قائماً على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السبب في صدور قرار الجزاء المطعون فيه هو ما أسندته الشركة الطاعنة إلى المطعون ضده من ارتكاب المخالفة التي تتمثل في أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي أثناء تعيينه على السفينة سوريا حيث قام يوم 9/ 9/ 1986 بالاستيلاء على عشرة براميل مملوءة بالزيت تم إنزالها من على ظهر السفينة وشرع في بيعها لأحد الأفراد.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة أسندت الاتهام المشار إليه إلى المطعون ضده استناداً إلى أقوال المتعهد..... في التحقيقات التي قرر فيها أنه أثناء توجهه للسفينة سوريا لإحضار البراميل الفارغة تقابل على ظهر السفينة مع المطعون ضده الساعة 9 صباحاً الذي أخبره بوجود عشرة براميل مملوءة بالزيت على ظهر السفينة وطلب منه بيعها لحسابه وأنه على إثر ذلك ذهب إلى شخص يدعى.... وتفاوض معه على بيع البراميل المملوءة بالزيت مقابل مبلغ 50 جنيهاً للبرميل الواحد وأخذ منه مبلغ 250 جنيهاً قام بتسليمها للمطعون ضده وأخبره بأن باقي الثمن سوف يسلمه له بعد بيع البراميل وأضاف الشاهد المذكور أن المطعون ضده قام بإنزال البراميل من على ظهر السفينة إلى الرصيف بعد أن سلمه باقي الثمن وقدره 250 جنيهاً.
ومن حيث إن الشاهد المذكور قد ذكر في أقواله السالف بيانها أنه تقابل مع المطعون ضده على ظهر السفينة الساعة التاسعة صباحاً وقام المطعون ضده بالاتفاق معه على بيع براميل الزيت العشرة لحسابه ولما كان الثابت من الأوراق أن السفينة لم تدخل إلى رصيف الميناء إلا في الساعة 9.30 صباحاً حسبما قرر.... كبير مهندسي السفينة سوريا ومن ثم فإن ما جاء بأقوال الشاهد المذكور من أنه تقابل على ظهر السفينة مع المطعون ضده الساعة 9 صباحاً يكون مخالفاً للحقيقة، وفضلاً عما تقدم فإن أقوال الشاهد المذكور جاءت متناقضة مع بعضها بينما نجده يقرر في تحقيقات الشرطة في المحضر رقم 3253 لسنة 1986 جنح السويس أنه هو الذي قام بإنزال البراميل الفارغة والمملوءة بالزيت من على ظهر السفينة إلى الرصيف نجده يقرر في تحقيقات النيابة العامة عكس ذلك حيث ذكر أن المطعون ضده هو الذي قام بإنزال البراميل المشار إليها إلى الرصيف، كذلك فقد قرر الشاهد المذكور أن كبير المهندسين بالسفينة.... كان يتواجد أثناء إنزاله البراميل من السفينة وقد كذبه في ذلك كبير المهندسين في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة مما تكون معه أقواله محل شك كبير في نسبه التهمة إلى المطعون ضده، كذلك فقد ثبت أن ضباط المباحث قاموا بتفتيش المطعون ضده والكابينة الخاصة به وتبين عدم وجود المبلغ الذي قرر الشاهد تسليمه إياه، وكذلك فإنه ثابت من أقوال كبير مهندسين السفينة أن إنزال البراميل يتم بمعرفة شخص يدعى فضل ولم تتعرض التحقيقات التي أجريت جميعها سواء بمعرفة الشرطة أو النيابة العامة لهذا الشخص ولم يتم سماع أقواله.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم جميعه فإن أقوال المدعو..... لا يجوز الاطمئنان إليها ولا التعويل عليها وأخذها كدليل على ثبوت التهمة في حق المطعون ضده وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر على ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه ومن ثم فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون على غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق وغير قائم على سببه الذي يبرره قانوناً ويتعين بالتالي الحكم بإلغاء هذا القرار وإذ قضى الحكم المطعون عليه بذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,385

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »