موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الاختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الاختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الاستهلاكي.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 540

(83)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

الطعن رقم 2216 لسنة 32 القضائية

( أ ) جمعيات تعاونية استهلاكية - تأديب العاملين بها - إحالة الواقعة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية.
تعتبر الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية صحيحة وصادرة من جهة مختصة - أساس ذلك: أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ويجوز لها بعد أن تأكدت من إسناد الاتهام إلى المتهمين الذين تحقق معهم أن تحدد المسار الذي يجب أن تسير فيه هذه المسألة - الإحالة من النيابة الإدارية يغني عن الإحالة من السلطات الرئاسية - تطبيق.
(ب) اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - اختصاصها بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية (جمعيات تعاونية استهلاكية).
المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
والمادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1975 في شأن التعاون الاستهلاكي.
ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الاختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الاختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الاستهلاكي - أساس ذلك: أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق معهم وهي النائب من السلطة الرئاسية في إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين - المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في التأديب - يعتبر النص الوارد في قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 متمماً ومكملاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 5/ 1986 أودع وكيل الطاعنة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2216 لسنة 32 ق عليا ضد/ النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/ 3/ 1986 في الدعوى التأديبية رقم 978 لسنة 12 ق والذي قضى بمجازاة الطاعنة بغرامة تساوي الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
وقد طلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بانقضاء الدعوى التأديبية لترك الطاعنة الخدمة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخارجة.
ثانياً: إلغاء الحكم الصادر بمجازاتها بغرامة تساوي الأجر الذي كانت تتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة وتبرئتها ما هو منسوب إليها، وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 27/ 5/ 1986.
أحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعنة وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/ 10/ 1987 وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 1/ 12/ 1987 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 29/ 12/ 1987 وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم نفس تلاوة منطوقه علناً وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صادر بجلسة 23/ 3/ 1986 وقد أقيم الطعن فيه بتاريخ 21/ 5/ 1986 خلال الميعاد القانوني، وإذا استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية المقررة، فمن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط تقرير اتهام ضد الطاعنة بتاريخ 8/ 9/ 1985 وقد ورد بهذا التقرير: أن الطاعنة وآخرين بتاريخ 12/ 10/ 1983 وما قبله بالجمعية الاستهلاكية بالخارجة قد خالفوا الأحكام والقواعد المالية المقررة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه المساس بأموال الجمعية التي يعملون بها بأن اختلست الطاعنة مبلغ 17347.230 جنيهاً قيمة حصة السجاير المسلمة إليها بتاريخ 12/ 10/ 1983 حالة كونها من الأمناء على الودائع والمنوطين بحساب النقود، وطلبت لذلك محاكمتهم تأديبياً.
وبجلسة 23/ 3/ 1986 قضت المحكمة بمجازاة الطاعنة بغرامة تساوي الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت أن المتهمة الأولى (الطاعنة) كانت تعمل بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخارجة مقابل أجر شهري 25 جنيه وقد ثبت في حقها المخالفات المنسوبة إليها وأن ذلك ينطوي على إخلال جسيم بمقتضيات الوظيفة والأمانة مما يستوجب مساءلتها تأديبياً هي ومن معها من باقي المتهمين.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على هذا الحكم أنه مخالفاً للقانون وقد أخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك: لأن الطاعنة قد تركت العمل بالجمعية التعاونية بالخارجة وعينت بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد اعتباراً من 25/ 1/ 1984 قبل إجراء التحقيق معها بمعرفة النيابة الإدارية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية، كما أن الطاعنة تم التحقيق معها دون طلب من الجهة الرئاسية التي تتبعها، وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وبإلغائه وبانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضدها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعنة تعمل في الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخارجة من 3/ 2/ 1981 بأجر شهري 25 جنيه وانقطعت عن العمل بالجمعية اعتباراً من 25/ 1/ 1984 وأن التحقيق في واقعة اختلاس حصة السجائر المسلمة إلى الطاعنة بتاريخ 12/ 10/ 1983 قد تم بواسطة النيابة العامة بالخارجة اعتباراً من 23/ 1/ 1984 التي انتهت إلي ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعنة ومن شملهم التحقيق من زملائها بالجمعية المذكورة إلا أنها راعت كونهم موظفين عموميين ورأت الاكتفاء بمحاكمتهم تأديبياً، ومن ثم فقد أحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد التي أجرت تحقيقها لهذه الواقعة وذلك بدأ من 4/ 3/ 1985 وانتهت فيه إلى مسئوليتهم عن المخالفات التي شملها التحقيق وتقرر إحالة الطاعنة مع زملائها إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 3/ 9/ 1985.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية بالنسبة للمتهمين الذين تثبت مسئوليتهم الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليهم وتكتفي النيابة العامة بمجازاتهم تأديبياً، تعتبر إحالة صحيحة وصادرة من جهة مختصة هي النيابة العامة أمينة الدعوى العمومية والقوامة عليها والتي يجوز لها بعد أن تتيقن من إسناد الاتهام إلى المتهمين الذين تحقق معهم أن تقرر العقوبة المناسبة وأن تحدد المسار الذي يجب أن تسير فيه المساءلة عن هذه المخالفات وأن إحالة النيابة العامة المتهمين من العاملين الذين تحقق معهم إلى النيابة الإدارية يغني عن الإحالة التي ينص القانون على وجوب صدورها من السلطات الرئاسية وتعتبر الدعوى التأديبية وما يسبقها من تحقيقات النيابة العامة مقبولة وصحيحة قانوناً طالما أن النيابة العامة هي التي بدأت في إجراء التحقيق وإحالته إلى النيابة الإدارية اكتفاء بالجزاء التأديبي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة في فترة إحالتها في التحقيق بواسطة النيابة العامة بتاريخ 3/ 1/ 1984 كانت ما تزال تعمل في الجمعية التعاونية بالخارجة حيث لم تنقطع عنا وتعينت في التربية والتعليم بالوادي الجديد ابتداء من 25/ 1/ 1984 ومن ثم فإن بدء التحقيق معها كان في فترة معاصرة لعملها بتلك الجمعية. وأن التحقيق معها بواسطة النيابة العامة تم بناء على بلاغ منها تقدمت هي به إلى قسم شرطة الخارجة بتاريخ 16/ 1/ 1984 بما يفيد أن حصة السجائر المسلمة إليها بتاريخ 12/ 10/ 1983 قد تم تفريغها بمكتب مدير الجمعية بناء على تعليمات منه، وأنه لم يتم توريد قيمة هذه الحصة. ومن ثم فإن الواقعة والإبلاغ عنها والتحقيق الذي أجرى بشأنها كل ذلك قد تم بناء على بلاغ من الطاعنة وفي تاريخ سابق على تاريخ تعيينها بالتربية والتعليم ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم إحالة من سلطاتها الرئاسية كما أن صفتها كعاملة بالجمعية التعاونية بالخارجة كانت ثابتة لها بتاريخ إجراء التحقيق فضلاً عن أن المادة 67/ 1 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي تنص على أنه "يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الوحدات التعاونية المشار إليها في هذا القانون، كما يجوز للاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية العامة أن تتولى النيابة الإدارية هذا الاختصاص بناء على طلب من مجلس إدارتها.
ومن حيث إن النيابة العامة الكلية بأسيوط طلبت محاكمة المتهمين لما هو منسوب إليهم من مخالفات وردت تفصيلاً بتقرير الاتهام، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية فمن ثم وطبقاً لقضاء هذه المحكمة السابق تكون الإحالة قد صدرت صحيحة ومن جهة مختصة، وتكون الطاعنة من الخاضعين لاختصاص النيابة الإدارية في تاريخ الإحالة الأمر الذي يترتب عليه وجوب الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر هذه الدعوى، ورفض الدفع بانقضاء الدعوى التأديبية قبل الطاعنة.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة قد حددت اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة بتلك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً، إلا أنه طبقاً لحكم المادة 67/ 1 من القانون رقم 109 لسنة 1975 في شأن التعاون الاستهلاكي، فإن هؤلاء العاملين يدخلون في اختصاص المحاكم التأديبية أيضاً طالما أنهم خضعوا لسلطة النيابة الإدارية في التحقيق معهم باعتبار النيابة الإدارية هي المدعي العام في شأن الدعوى التأديبية طبقاً لأحكام القانون 117 لسنة 1958 بتنظيم النيابة الإدارية وهي النائب عن السلطة الرئاسية في إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين، وأن المحاكم التأديبية طبقاً لحكم الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - وقضاء هذه المحكمة صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب، ويعتبر النص الوارد في قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه مكملاً ومتمماً لنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات أن الطاعنة ارتكبت المخالفات المنسوبة إليها بتقرير الاتهام وقد عاقبتها المحكمة التأديبية بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة وهي أحد العقوبات المقررة للعاملين الذين تركوا الخدمة، فمن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك ويعدو الطعن فيه غير مستنداً إلى أساس صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,175,293

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »