موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قانون مجلس الدولة أحال في شأن ألتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صــ1327

(138)
جلسة 12 من يوليو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت, نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربي, وأبو بكر محمد رضوان, وغبريال جاد عبد الملاك, وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 327 لسنة 41 قضائية عليا

تأديب - المحاكمة التأديبية - ألتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية - حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.
المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.
قانون مجلس الدولة أحال في شأن ألتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية وأن نطاق هذه الإحالة يقتصر على أمرين أولهما: المواعيد، وثانيهما: أحوال الالتماس - في خصوص الحالة المتعلقة بظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة تثبت براءة المحكوم عليه اختلف الفقه في مدى اشتراط أن تكون الواقعة أو الأوراق الجديدة مجهولة من المحكمة والمتهم معاً أم يكفى أن تكون مجهولة من المحكمة فقط حتى وإن كان المتهم يعلم بها وقت الحكم، أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي الأخير أيد هذا الرأي جانب من الفقه المصري مبيناً أن تغليب المصلحة الاجتماعية في إظهار الحقيقة المطلقة وإصلاح الخطأ القضائي يقتضى الأخذ بهذا الرأي، هذا بالإضافة إلى أن طلب إعادة النظر باعتباره طعناً في الحكم لا يبحث إلا في خطأ المحكمة لا في خطأ المحكوم عليه، وإذا فيكفى لقبول الطعن أن المحكمة لم تعلم بالواقعة الجديدة - وإذا كان الرأي الراجح لا يشترط جهل المتهم بالواقعة الجديدة وقت الحكم بالإدانة ويكتفي بأن تكون هذه الواقعة مجهولة من المحكمة حتى ولو كان المتهم يعلم بها ولم يتقدم بها لأي سبب، فإنه ومن باب أولى تتوافر هذه الحالة من حالات ألتماس إعادة النظر إذا كان المتهم لم يستطع تقديم هذه الواقعة الجديدة أو الدليل الجديد بسبب يخرج عن إرادته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 29/10/1994 أودع الأستاذ/............. المحامى نائباً عن الأستاذ/........... المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 327/41 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 30/8/1994 في التماس إعادة النظر رقم 57/31 ق والقاضي بعدم قبول الالتماس.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته وإعادته إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الالتماس إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/6/1996 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات، كما قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها وبجلسة 24/7/1996 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 1/9/1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/10/1996 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/11/1996 ثم قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 30/11/1996 لضم ملف الدعوى رقم 57/31 ق وبجلسة 5/4/1997 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/7/1997 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام بتاريخ 16/4/1994 الالتماس الذي قيد برقم 57/31 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وطلب فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبعودته إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لالتماسه أنه صدر قرار الهيئة الزراعية المصرية رقم 368 بتاريخ 5/6/1991 بفصله من الخدمة تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/2/91 في الدعوى رقم 57/31 ق القاضي بفصله من الخدمة وأنه قد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3725/37 ق فقضت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد (دائرة فحص الطعون) ونعى الملتمس على الحكم الملتمس فيه الذي قضى بفصله من الخدمة أنه صدر غيابياً وفى وقت كان قد استلم العمل فيه ثم فوجئ بمدير شئون العاملين يخطره بقرار فصله من الخدمة مما يعد غشاً من جهة الإدارة التي كان يتعين عليها إخطار المحكمة التأديبية باستلام الملتمس العمل بها ومنحه أجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر من 1/4/1991 والتمس عودته إلى العمل باعتباره يعول أسرة كبيرة وليس له مورد رزق سوى راتبه.
وبجلسة 30/8/1994 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم حكمها المطعون فيه وقضى بعدم قبول الالتماس وأقامت قضاءها على أن الملتمس قد طعن في الحكم الملتمس فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 14/4/1993 قضت دائرة فحص الطعون برفض الطعن لرفعه بعد الميعاد وبالتالي يكون قد استنفذ مرحة الطعن فيه وليس هناك أية واقعة جديدة بعد هذا الحكم تبرر الالتماس ويتعين الحكم بعدم قبوله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم الملتمس فيه الصادر بفصله قد صدر غيابياً وأنه قد حصل بعد صدور هذا الحكم على صورة من القرار رقم 452 الصادر في 14/9/1989 والذي تضمن أن الطاعن كان في أجازة بدون مرتب عن الفترة التي حوكم عنها وهى من 1/6 حتى 5/9/1989 كما أن الطاعن قد أستلم عمله بالهيئة اعتباراً من 12/9/1989 ومرفق صورة من القرار الصادر بتسلمه العمل وإقرار استلام العمل وهذا يدل على أن الهيئة لم تكن تقصد ببلاغها فصله من الخدمة.
ومن حيث إن المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق ألتماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو في قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم........ "
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن قانون مجلس الدولة المشار إليه قد أحال في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن إلى قانون الإجراءات الجنائية وأن نطاق هذه الإحالة يقتصر على أمرين أولهما: المواعيد وثانيهما أحوال الالتماس.
ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنص إلى أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 -........................ 2 - ........................
3 - إذا حدث أن ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
ومن حيث إنه في خصوص هذه الحالة الخامسة المتعلقة بظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة تثبت براءة المحكوم عليه فقد اختلف الفقه في مدى اشتراط أن تكون الواقعة أو الأوراق الجديدة مجهولة من المحكمة والمتهم معاً أم يكفى أن تكون مجهولة من المحكمة فقط حتى وان كان المتهم يعلم بها وقت الحكم فذهب رأى إلى أنه يشترط أن تكون الواقعة الجديدة مجهولة من القاضي والمحكوم عليه بحيث إذا كان الأخير يعلم بهذه الواقعة وقت المحاكمة ولم يقدمها سواء لجهله بأهميتها أو اعتقاده بعدم فائدتها أو لأي سبب آخر فلا يجوز له الاستناد إليها لطلب إعادة النظر وذهبت أغلبية الفقه الفرنسي إلى عكس الاتجاه الأول واكتفى بأن تكون الواقعة غير معلومة لدى المحكمة وقت الحكم بالإدانة واستند هذا الرأي إلى أنه لا أهمية في بحث معنى الواقعة الجديدة إلى التقديرات الخاطئة للمتهم في أهمية ما يقدمه من أدلة لإثبات براءته ولا يجوز أن يصبح ضحية لإهماله في الدفاع عن نفسه وأن الإدانة الخاطئة للمتهم ليست إلا حكماً منتقداً له أسوأ الأثر على مكانة القضاء مما يجب العمل على إزالته وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي الأخير فحكم بقبول طلب إعادة النظر في حالة تقديم مستند يثبت براءة المحكوم عليه بعد أن كان قد أخفاه عن المحكمة كما أيد هذا الرأي جانب من الفقه المصري مبيناً أن تغليب المصلحة الاجتماعية في إظهار الحقيقة المطلقة وإصلاح الخطأ القضائي يقتضى الأخذ بهذا الرأي. هذا إلا أن طلب إعادة النظر باعتباره طعناً في الحكم لا يبحث إلا في خطأ المحكمة لا في خطأ المحكوم عليه وإذا فيكفى لقبول الطعن أن المحكمة لم تعلم بالواقعة الجديدة.
ومن حيث إنه إذا كان الرأي الراجح لا يشترط جهل المتهم بالواقعة الجديدة وقت الحكم بالإدانة ويكتفي بأن تكون هذه الواقعة مجهولة من المحكمة حتى ولو كان المتهم يعلم بها ولم يتقدم بها لأي سبب فإنه ومن باب أولى تتوافر هذه الحالة الخاصة من حالات التماس إعادة النظر إذا كان المتهم لم يستطع تقديم هذه الواقعة الجديدة أو الدليل الجديد بسبب لا دخل لإرادته فيه.
ومن حيث إن الثابت إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 57/31 ق ضد........... الميكانيكي بالهيئة الزراعية المصرية (الطاعن) نسبت إليه فيها أنه خلال المدة من 1/6/1989 حتى 5/9/1989 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً وبجلسة 26/2/1991 قضت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بمجازاة............. بالفصل من الخدمة تأسيساً على أن الثابت أن المتهم قد انقطع عن عمله بدون إذن وفى غير حدود الأجازات المقررة - المدة المبينة في تقرير الاتهام - وأجدبت الأوراق من دليل يفيد عودته إلى العمل أو تمسكه به الأمر الذي يستشف منه عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها ومن ثم ورعاية للصالح العام يتعين إبعاده نهائياً عن الوظيفة وفصله من الخدمة.
وبتاريخ 31/7/1991 طعن المذكور على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3725/37 ق مؤسساً طعنه على أن الحكم قد صدر غيابياً إذ لم يعلن بأي جلسة من جلسات المحاكمة وأنه بتاريخ 5/6/1991 فوجئ إثناء تواجده بالعمل بمسئول شئون العاملين يسلمه صورة من القرار رقم "368" بفصله من الخدمة تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 57/31 ق وأنه لهذا يكون تاريخ علمه بهذا الحكم في 5/6/1991 ويكون طعنه قد أقيم في الميعاد وأنه لم يكن منقطعاً في خلال المدة من 1/6/89 حتى 5/9/1989 بل كان خلالها في أجازة بدون مرتب واستدل على ذلك بالقرار رقم 542/89 الصادر في 14/9/1989 وقال الطاعن أنه قد عاد إلى عمله واستلم العمل فعلاً بتاريخ 12/9/1989 وقال الطاعن أنه قد عاد إلى عمله واستلم العمل فعلاً بتاريخ 12/9/1989 وأخطرت النيابة الإدارية بعودته إلى عمله بالكتاب رقم 1863 في 21/9/1989 وبجلسة 14/4/1993 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن رقم 3725/37 ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقد قدم الطاعن التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 57/31 ق القاضي بفصله من الخدمة، حيث قضت المحكمة التأديبية بوزارة التربية والتعليم بعدم قبوله فطعن عليه المذكور بالطعن الماثل.
ومن حيث إن الطاعن يقيم التماسه بإعادة النظر في الحكم الصادر بفصله على أساس الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى أنه حصل على صورة من القرار رقم 543/1989 وأنه استلم عمله فعلاً بالهيئة طبقاً لهذا القرار اعتباراً من 12/9/1989.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على صورة القرار رقم 54 لسنة 1989 المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 26/6/1996 والتي لم تنكرها النيابة أن هذا القرار الصادر من مدير عام الهيئة الزراعية قد تضمن أنه "بعد الاطلاع على الطلب المقدم من السيد/............. الميكانيكي بالإدارة الهندسية بخصوص رغبته في استلام العمل بالهيئة وعلى المحضر رقم 2 لسنة 1989 بخصوص احتياج الهيئة لبعض العاملين الموجودين بأجازات بدون مرتب ومن هؤلاء السيد المذكور وعلى ما تأشر من السيد/ مدير إدارة النقل والصيانة في 12/9/1989 بأن المذكور تسلم عمله اعتباراً من 12/9/1989 قرر أولاً: استلام السيد/................ الميكانيكي بإدارة النقل والصيانة اعتباراً من 12/9/1989. ثانياً: اعتبار الفترة من 1/6/1989 حتى 11/9/1989 انقطاعاً عن العمل بدون إذن".
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن (الملتمس) يعلم بالقرار المشار إليه منذ تسلمه العمل بالهيئة بمقتضاه في 12/9/1989 وقت صدور الحكم بمجازاته بالفصل من الخدمة بجلسة 26/2/1991 إلا أن هذا القرار باعتباره دليلاً جديداً ينفى المخالفة المنسوبة للطاعن حيث تضمن أن المذكور كان بأجازة في المدة السابقة على 12/9/1989 وتدخل فيها المدة المنسوب له الانقطاع خلالها وهى من 1/6 حتى 5/9/89 لم يكن معلوماً للمحكمة التأديبية عند إصدارها الحكم المشار إليه وبناء عليه وطبقاً للرأي الراجح في الفقه والقضاء فإن ذلك يكفى لقبول الالتماس المقدم من الطاعن حتى ولو كان يعلم بالمستند المشار إليه وقت الحكم بمجازاته بالفصل ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الالتماس قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن أنه انقطع عن عمله المدة من 1/6/1989 حتى 5/9/1989 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً ولما كان الثابت من القرار رقم 542/1989 الصادر في 14/9/1989 أن المذكور كان في أجازة بدون مرتب في هذه المدة ومن ثم تكون هذه المخالفة غير قائمة في حقه ولا ينال من ذلك ما تضمنه هذا القرار في البند "ثانياً" من اعتبار المدة من 1/6 حتى 11/9/1989 انقطاعاً عن العمل بدون إذن لتعارض ذلك مع ما ورد بالقرار من أن المذكور كان في أجازة بدون مرتب في هذه المدة وبناء عليه فان الحكم الصادر بجلسة 26/2/1991 محل الالتماس إذ قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة تأسيساً على انقطاعه عن العمل دون إذن وأنه لم يعد إلى عمله ولم يبد رغبته في العودة إليه حتى صدوره ولم يكن تحت نظر المحكمة القرار المشار إليه الذي يثبت أنه كان في هذه المدة بإجازة بدون مرتب وتسلمه العمل فعلاً بناء على طلبه وطبقاً لهذا القرار اعتباراً من 12/9/1989 يكون هذا الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 26/2/1991 فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة والقضاء ببراءته مما نسب إليه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,372

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »