حدد المشرع اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة واستمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1447
(147)
جلسة 21 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان - المستشارين.
الطعن رقم 2603 لسنة 40 القضائية
قطاع الأعمال العام - تأديب العاملين بالشركات التابعة - شركة أتوبيس الوجه القبلي - اختصاص المحاكم التأديبية - صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها.
المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
حدد المشرع اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة واستمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات المشار اليها متى كانت قد رفعت إليها قبل العمل باللوائح المتعلقة بأنظمة العاملين بهذه الشركات ومنها تلك المتعلقة بتحديد واجبات العاملين بها والتحقيق معهم والجزاءات التأديبية المقررة - ظاهر نص المادة السادسة من مواد الإصدار يوحى بأن اختصاص المحاكم التأديبية مقصور على الدعاوى والطعون التي كانت قائمة وقت صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 إلا أن ذلك لا يتفق مع ما جاء في عجز المادة السادسة من الاستمرار في نظر الدعاوى متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح الخاصة بتلك الشركات و التي تصدر خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه ومن ثم تكون العبرة بتاريخ العمل بتلك اللوائح - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 25/ 5/ 1994 أودعت الاستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 3696/ ج لسنة 1989 توثيق مدينة نصر قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2603 لسنة 40 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 27/ 3/ 1994 في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 35 ق القاضي بمجازاة/ ............. (المطعون ضده) بخفض أجره بمقدار علاوة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية الدائرة العمالية المختصة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 16/ 11/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 12/ 1994.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 7/ 2/ 1995 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 21/ 3/ 1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع في الطعن - تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - في أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 35 ق ضد المطعون ضده/ ...... المحصل بشركة أتوبيس الوجه القبلي فرع بني سويف من الدرجة الرابعة بأن أودعت بتاريخ 15/ 11/ 1992 سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات تقريراً باتهام المذكور نسبت فيه إلى المذكور أنه في 22/ 1/ 1992 بدائرة الشركة المذكورة وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القانون بأن اختلس 64 جنيه أثناء قيامه بالتحصيل من ركاب السيارة رقم 6 على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق، ورأت النيابة الإدارية أنه بذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادة 78/ 5 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والمادتين 5، 4 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال، وطلبت محاكمته طبقاً للمواد سالفة الذكر وبالمواد 80/ 1، 82، 84/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقمي 171 لسنة 1981 و12 لسنة 1989 وبالمادتين 15 أولاً، 19/ 1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 معدلاً بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الدعوى وبجلسة 27/ 3/ 1994 أصدرت حكها المطعون فيه الذي قضى بمجازاة/ ...... بخفض أجره بمقدار علاوة.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أن المخالفة المنسوبة إلى المحال (......) ثابتة في حقه من الأوراق والتحقيقات فقد شهد سائق السيارة رقم 6 التابعة للشركة فرع بني سويف التي يعمل بها المحال المذكور محصلاً أنه في يوم 22/ 1/ 1992 قام المحصل المذكور بالقفز من السيارة بعد صعود لجنة التفتيش إلى السيارة ولم ينكر المحال ذلك في أقواله حيث أقر بأنه هرب من السيارة ومعه (المنافستو) والعهدة وأنه ترك اللجنة بالسيارة وتوجه للفرع، وقد أسفر فرز السيارة ومراجعة التذاكر الموجودة مع الركاب بمعرفة لجنة التفتيش عن وجود تذاكر مستعملة من قبل وخارج التقفيلة وعليها ما يفيد ذلك بالقلم الأحمر والقلم الأزرق وبعضها (متعلم) رغم أنه لم يركب السيارة مفتش منذ مغادرتها المحطة وأسفر تفتيش اللجنة عن اكتشاف اختلاس المحال المذكور لمبلغ 64 جنيهاً قيمة التذاكر محل التحقيقات وخلصت المحكمة مما تقدم إلى مجازاة المحال المذكور بخفض أجره بمقدار علاوة عن المخالفة المشار إليه الثابتة في حقه.
وإذ لم يلق المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه بأنه صدر مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك تأسيساً علي أنه طبقاً لأحكام المواد 4، 5 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادتين 43، 44 من هذا القانون فإنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه الذي عمل به من 20/ 7/ 1991 فإن العاملين بالشركات التابعة يسري عليهم لقانون رقم 48 لسنة 1978 في كافة شئونهم الوظيفية فيما عدا التأديب فإنه بصريح نص المادة 44 من القانون المشار إليه يطبق في شأنهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وعلي ذلك وإذ أقامت النيابة الإدارية الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه في 15/ 11/ 1992 ضد المطعون ضده وهو من العاملين بإحدى الشركات التابعة وذلك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فإن أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى ومن ثم فإن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تكون خارجة عن الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية (الدوائر العمالية) مما كان يوجب على المحكمة التأديبية الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
ومن حيث إن المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه (يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون...) وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه علي أنه (ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات - وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلي أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور.....) وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور على أنه (مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص من هذا القانون أو من القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها) وتنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون المشار إليه على أنه (تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتية التي رفعت إليها إلى أن يفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة إلي أي إجراء آخر: - أولاً: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة. ثانياً: الدعاوى والطعون الأخرى التي تكون تلك الشركات طرفاً فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون) وتنص المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه على أنه (يسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78، 79، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 87، 91، 92، 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة المشار إليها - وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين في الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما يلي: أ - توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية.
ب - الفصل في التنظيمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة - ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة وأحكام التأديب بالنسبة للعاملين بهذه الشركات ينص في المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون علي استمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات المشار إليها متى كانت قد رفعت إليها قبل العمل باللوائح المتعلقة بأنظمة لعاملين بهذه الشركات ومنها تلك المتعلقة بتحديد واجبات العاملين بها والتحقيق معهم والجزاءات المحددة للمخالفات التأديبية إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً ثم قرر بعد ذلك في المادة 44 منه سريان قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات القابضة وسريان أحكام قانون العمل على العاملين في الشركات التابعة في مجال التأديب. وعلى ذلك يكون المشرع قد حسم في المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 الأمر بالنسبة لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بأن أعطى لهذه المحاكم الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقه بالعاملين بالشركات المشار إليها متى كانت قد رفعت إليها قبل العمل باللوائح المشار إليها وإذ كان ظاهر نص المادة السادسة من قانون الإصدار المشار إليه قد يوحي بأن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية قاصراً على الدعاوى والطعون التي كانت قائمة وقت صدور هذا القانون تأسيساً على ما صدرت به هذه المادة من استمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التي رفعت إليها إلا أن هذا الظاهر لا يتفق مع ما نصت عليه هذه المادة في عجزها من استمرار المحاكم التأديبية في نظر الدعاوى والطعون المشار إليها متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة إذا البين أن هذه اللوائح لم تكن قائمة وقت العمل بالقانون وإنما على ما نصت عليه المادة الرابعة من إصدار هذا القانون تصدر اللوائح خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه مما يقطع بأن حكم هذه المادة يشتمل الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون المشار إليه وأيضاً تلك التي تقام بعد العمل بأحكامه وإنما قبل العمل باللوائح المشار إليها ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 44 من القانون المشار إليه من سريان أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بالنسبة لواجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم إذ إن ما تضمنه قانون العمل المشار إليه في شأن تأديب العاملين الخاضعين لأحكامه هو أمر متعلق بالنظام التأديبي الذي يخضع له العامل ولا صلة له بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التي تتعلق بالعاملين بهذه الشركات الذي حسمته المادة السادسة من مواد إصدار القانون على النحو السالف بيانه هذا فضلاً عن أن ما نصت عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث في شأن قواعد تأديب العاملين الخاضعين لأحكامه لا يغني عن صدور اللوائح التي أشارت إليها المادة السادسة من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه إذ تشير نصوص قانون العمل إلى لائحة يصدرها رب العمل تصدر بتنظيم العمل والجزاءات التأديبية وهي اللوائح التي عنتها المادة السادسة المشار إليها وعلقت ولاء اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة على صدورها.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم ومتى كانت شركة أتوبيس الوجه القبلي التي يعمل بها المطعون ضده لم تكن قد أصدرت اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها عند صدور الحكم المطعون فيه فإن الاختصاص في مجال تأديب العاملين بها ومنهم المطعون ضده يظل للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وعلي ذلك يكون النعي في الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف أحكام القانون على أساس أن الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية غير قائم على سند سليم من القانون مما يوجب الحكم برفض الطعن الراهن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ساحة النقاش