موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي تناولت اختصاص القسم القضائي بمجلس الدولة بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة (172) من الدستور .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1441

(152)
جلسة 26 من أغسطس سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1583 لسنة 40 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.
إن نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي تناولت اختصاص القسم القضائي بمجلس الدولة بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة (172) من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية - بما يدل أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام - ولايتها هذه بتداول الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي، كما تتناول الطعن في أي إجراء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة، واختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1994 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 2410 لسنة 1993 توثيق البنوك قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1583 لسنة 40 ق ضد السيد/ ..... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 18/ 1/ 1994 في الطعن التأديبي رقم 268 لسنة 24 ق المقام من المطعون ضده فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1989 فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الراتب المصرفي لمدة شهر وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بصفة أصلية: - بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن في شقة الخاص بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1989 فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الراتب المصرفي لمدة شهر واحتياطياً برفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده في هذا الشق مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1989 بحرمان المطعون ضده من الراتب المصرفي لمدة شهر والأمر بإحالة هذا الطلب إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 3/ 7/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 24/ 9/ 1996 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم البنك الطاعن إعلان المطعون ضده بجلسة 6/ 5/ 1997 المحددة لنظر الطعن كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 268 لسنة 24 ق طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1989 فيما تضمنه من حرمانه من الراتب المصرفي لمدة شهر والقرار الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1989 فيما تضمنه من خصم ثلاثة أيام من راتبه مع حرمانه من أجره عن أيام الغياب والقرار الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1989 بخصم خمسة أيام من راتبه مع حرمان من أجره عن أيام الغياب وبخصم ربع يوم من راتبه وبتعويضه مؤقتاً بمبلغ 101 جنيه عما أصابه من أضرار وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه من العاملين ببنك مصر وقد أخطر بتاريخ 24/ 7/ 1989 بقرار إدارة البنك متضمناً حرمانه من الراتب المصرفي لمدة شهر لتغيبه عن العمل لمدة عشرين يوماً خلال الفترة من 20/ 6/ 1989 حتى 9/ 7/ 1989 دون إذن بالإضافة إلى تأخيره في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية وبتاريخ 8/ 8/ 1989 تظلم من هذا القرار ولم يتلق رداً على تظلمه ثم فوجئ بتاريخ 5/ 9/ 1989 بأن إدارة البنك قررت بتاريخ 28/ 2/ 1989 مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لتغيبه عن العمل دون عذر مقبول المدة من 19/ 5/ 1988 حتى 25/ 5/ 1988 مع حرمانه من أجره مدة الغياب مع مجازاته بعقوبة الإنذار الكتابي لما ثبت في حقه من التلفظ بألفاظ غير لائقة أمام طبيب البنك ثم أخطر بتاريخ 25/ 9/ 1989 بكتاب البنك متضمناً مجازاته بخصم خمسة أيام لتمارضه مع حرمانه من أجر أيام الغياب من 20/ 6/ 1989 حتى 9/ 7/ 989 وبخصم ربع يوم من راتبه لتأخره عن مواعيد العمل الرسمية يوم 11/ 7/ 989 وقد نعي الطاعن على القرارات المطعون عليها بعيب مخالفة الواقع والقانون والتعسف في استعمال السلطة وبالتالي يكون جديرة بالإلغاء.
وبجلسة 18/ 1/ 1994 حكمت المحكمة التأديبية: أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً على القرارين الصادرين بتاريخ 8/ 8/ 1989 وبتاريخ 18/ 9/ 1988 فيما تتضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه والإنذار وما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وربع يوم من راتبه - لرفعه بعدم الميعاد.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1989 فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الراتب المصفي لمدة شهر وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثاً: باستبعاد طلب التعويض من جدول المحكمة لعدم سداد الرسوم.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لإلغاء القرار الصادر بحرمان الطاعن من الراتب المصرفي لمدة شهر على أن هذا القرار قد استند إلى واقعة تغيب الطاعن عن العمل لمدة عشرين يوماً من 20/ 6/ 1989 حتى 9/ 7/ 1989 وذلك بغير إذن فضلاً عن تأخره في الحضور عن المواعيد الرسمية للبنك يوم 11/ 7/ 1989 لمدة (55) دقيقة ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر من القرارات التأديبية وإذ صدر بدون إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة للتأديب فضلاً عن أنه وقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التأديبية التي حددها القانون وبالتالي فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك تأسيساً على (1) أن القرار الصادر بحرمان المطعون ضده من الراتب المصرفي لا يعتبر من القرارات التأديبية التي تدخل في اختصاص المحاكم التأديبية.
(2) أنه تطبيقاً لأحكام لائحة العاملين بالبنك والمنشورات المقررة لها يجوز للإدارة حرمان العامل من حافز الراتب المصرفي إذا ما تبين لها أنه غير منتظم في أداء عمله.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بمدى اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب المطعون ضده بإلغاء القرار الصادر بحرمانه من الراتب المصرفي لمدة شهر فإن قضاء هذه المحكمة مستقر في ضوء حكم المحكمة العليا (قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا) في الدعوى رقم 9 لسنة ق تنازع على أن نصوص قانون مجلس الدولة برقم 47 لسنة 1972 والتي تناولت اختصاص القسم القضائي بمجلس الدولة بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة (172) من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية - بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام ومن ثم فإن ولايتها هذه بتداول الدعوى التأديبية المبتدأه التي تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي كما تناول الطعن في أي إجراء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة وأن اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء ومن ثم فإنه لذلك ونظراًً بحرمان المطعون ضده من الحافز المصرفي لمدة شهر قد بني على ما نسب إليه من التغيب عن العمل لمدة عشرين يوماً خلال المدة من 20/ 6/ 1989 حتى 9/ 7/ 1989 دون إذن بالإضافة إلى تأخره في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية للبنك يوم 11/ 7/ 1989 لمدة (55) دقيقة وأن تلك الوقائع كانت محلاً للتحقيق معه والذي انتهى إلى مجازاته عنها وبالتالي يغدو قرار الحرمان من الراتب المصرفي مرتبط بقرار الجزاء التأديبي الموقع عليه نظراً لأن كليهما يستند إلى أساس واحد يربط بينهما وهو مدى ثبوت واقعتي الانقطاع عن العمل لمدة عشرين يوماً والتأخير في مواعيد العمل الرسمية الأمر الذي يؤدي إلى انعقاد الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار للمحكمة التأديبية دون غيرها وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والمتعلق بمشروعية قرار حرمان المطعون ضده من الراتب المصرفي - فإنه لما كان التكييف القانوني لهذا الراتب أنه حافز لتبسيط العمل والارتفاع بمستوى أداء العاملين للأعمال المنوطة بهم ومن ثم فإنه إذا ما تحقق لدى السلطة الرئاسية أن العامل لم يؤد العمل المكلف به على الوجه المطلوب أو غير منتظم في الحضور للعمل أو أكثر التغيب خلال فترة معينة - ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن القرار الصادر بحرمان المطعون ضده من الراتب المصرفي لمدة شهر أستند إلى أنه قد تغيب عن العمل لمدة عشرين يوماً في 20/ 6/ 1989 حتى 9/ 7/ 1989 فضلاً عن تأخره في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية يوم 11/ 7/ 1989 لمدة (55) دقيقة وكان الثابت في التحقيق رقم 35 لسنة 1989 المودع بمستندات البنك الطاعن أمام المحكمة التأديبية أن هاتين الواقعتين قد ثبتتا في حق المطعون ضده نظراً لأن اللجنة الطبية المختصة بالبنك رفضت اعتماد مدة الغياب أجازة مرضية وأن الطبيب بالبنك قد انتقل إلى محل إقامة المطعون ضده يوم 2/ 6/ 1989 وتبين عدم وجوده بالمنزل وأنه لدى حضوره إلى مقر الجهة الطبية المختصة يوم 2/ 7/ 1989 قررت تلك الجهة أن حالته الطبية لا توحي بأنه كان مريضاً فضلاً عن أن المطعون ضده لم ينكر أنه حضر إلى مقر عمله يوم 11/ 7/ 1989 متأخراً عن مواعيد العمل الرسمية لمدة (55) دقيقة وبالتالي يكون القرار الصادر بحرمان المطعون ضده من الراتب المصرفي قائماً على سبب يبرره كما وأنه قد صدر بناء على تقرير كتابي موضحاً الأسباب التي بني عليها فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الحكم المطعون عليه وقد ذهب غير هذا المذهب مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ويصبح الطعن عليه قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون حقيقاً بالتأييد.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر بحرمان المطعون ضده من الراتب المصرفي لمدة شهر وبرفض هذا الطلب.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,366

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »