اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 2047
(240)
جلسة 7 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جمال السيد دحروج، وفاروق على عبد القادر، ومحمد أحمد الحسينى مسلم، وجودة عبد المقصود فرحات، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. فاروق عبد البر إبراهيم، وعلى فكرى حسن صالح، وأحمد عبد الفتاح حسن نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية (دائرة توحيد المبادئ)
اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات القابضة تأديبيا.
- اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجعيات والمؤسسات الخاصة، هذا الاختصاص - المنصوص عليه فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ليس اختصاصاً مستحدثاً بالحكم الوارد فى هذا النص، وإنما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذى اضافه أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين - استهدف المشرع بالاحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى أو اضطهادهم - مؤدى ذلك اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الاعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام - تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 1/ 1998، أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2062 لسنة 44 القضائية ضد السيد ....... أمين مخزن ثان وعضو مجلس إدارة منتخب بشركة النصر لصناعة السيارات " درجة ثانية " فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 52 لسنة 36 القضائية بجلسة 26/ 11/ 1997 فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وطلب الهيئة الطاعنة قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للرئاسة للفصل فيها مجدداً وتوقيع الجزاء المناسب الذى تراه هيئة المحكمة لما اقترفه المحال من ذنب موضح بتقرير الاتهام المودع فى الدعوى.
وقد عرض الطعن على الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون. وقد تبين لتلك المحكمة عند نظرها الطعن أن النيابة الإدارية أقامت طعنها تأسيساً على أن المطعون ضده، إلى جانب عمله بالشركة، عضو مجلس إدارة منتخب بها، وبالتالى فإن المحكمة التأديبية تختص بمحاكمته طبقاً لحكم المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. كما تبين للمحكمة أنه قد سبق لذات المحكمة قضاء صدر به الحكم فى الطعنين رقمى 2565 لسنة 44 القضائية و 2864 لسنة 44 القضائية ضد نفس المطعون ضده فى الطعن الماثل، انتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى التأديبية، مما يتعارض مع قضاء سابق ومستقر للمحكمة الإدارية العليا باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضد أعضاء إدارات التشكيلات النقابية، الأمر الذى حدا بالمحكمة إلى إحالة الطعن إلى هذه الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى، انتهت فيه إلى اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى المخالفات المالية والادارية التى ترتكب من العاملين أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالشركات التابعة للشركات القابضة.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 4/ 2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحلص فى أنه بتاريخ 5/ 1/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 52 لسنة 36 القضائية ضد السيد ...... أمين مخزن ثان وعضو مجلس إدارة منتخب بشركة النصر لصناعة السيارات (درجة ثانية)، بأن أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية عريضة الدعوى وملحقاتها شاملة التحقيق فى ملف القضية رقم 62 لسنة 1996 ومنطوية على تقرير باتهام ........، لأنه خلال الفترة من 10/ 10/ 1996 وحتى 2/ 11/ 1996 بدائرة شركة النصر لصناعة السيارات وبوصفه السابق، خالف الواجبات وارتكب المحظورات الواردة بلوائح الشركة والتعليمات المنظمة للعمل بها وبالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بأن: 1 - ضمن المنشور الصادر باسمه عبارات تنطوى على السب والقذف فى حق رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها، تحريضاً منه للعاملين ضد رؤسائه دون سند من الواقع، وقام بتوزيعه خلال فترة ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة من 10/ 10/ 1996 حتى 16/ 10/ 1996 بغرض كسب أصوات العاملين على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 2 - وجه عبارات غير لائقة لأفراد الأمن التابعين للشركة حال وجودهم على أبواب دار الدفاع الجوى مساء يوم 2/ 11/ 1996، وعبارات السب والتهديد لرئيس مجلس الإدارة فى مواجهة هولاء الأفراد، حال مطالبته بإبراز بطاقة الدعوى الخاصة بالاحتفال العام بتلك الدار بمناسبة تسليم أو سيارة نوفا 128 على النحو الوارد ذكره تفصيلاً بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم قد ارتكب بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد (2) و (20) و (61/ 9) من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية وشئون البيئة رقم 393 لسنة 1995 فى 16/ 8/ 1995 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فتنطبق فى شأنه أحكام المادة الأولى فقرة (4) من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1973، وطلبت هيئة النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا لنصوص هذه المواد، وبالمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمى 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989، وبالمواد (7/ 2) و (15/ أولاً) و (16/ 1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 29/ 11/ 1997 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة (4) من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع العمال العام، والمادة (5) من مواد إصدار ذات القانون، والمادتين (42) و (44) من القانون، أن المستفاد من النصوص المشار إليها هو عدم سريان أحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وبالتالى لا تكون المحاكم التأديبية بمجلس الدولة مختصة بنظر الدعاوى التأديبة المقامة ضدهم من النيابة الادارية، وكذلك الطعون المقامة منهم عن الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم، مع سريان أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 عليهم دون أحكام قانون العاملين بالقطاع العام سالف الذكر، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى والمنازعات للمحاكم العادية. كل ذلك متى كانت اللوائح الخاصة بشئون العاملين قد صدرت وإعتمدت من الوزير المختص، وكانت الدعوى التأديبية المقامة ضد العامل أو الطعن التأديبى المقام منه ضد جهة عمله قد أقيم أيهما بعد صدور تلك اللوائح المشار إليها وتم إعتمادها من الوزير المختص وهو وزير قطاع الأعمال العام. وعلى ذلك ومتى كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة قد أصدر القرار رقم 353 بتاريخ 16/ 8/ 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين والعمل بها بالشركة التى يعمل بها المتهم، وكان الثابت من الأوراق أيضاً أن الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 5/ 1/ 1997 أى بعد صدور قرار إعتماد اللائحة المشار إليها والعمل بها، ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى الماثلة ويتعين عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها دون إحالة لعدم وجود محكمة تأديبية أو نيابة إدارية لدى جهة القضاء العادى، ولذا وجب الحكم بعدم الاختصاص الولائى دون إحالة.
ومن حيث إن قضاء تلك المحكمة لم يلق قبولاً لدى هيئة النيابة الإدارية، فقد أقامت الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال ...... يعمل بالشركة أمين مخزن ثان وهو عضو مجلس إدارة منتخب، وعلى ذلك فإنه طبقاً لنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر الدعوى ضده، تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من هذا الاختصاص وهى تمتع أعضاء مجالس إدارة الشركات المنتخبين بضمانات تحميهم من اضطهاد الجهات التى يتبعونها.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى هذا الطعن، هو تحديد الجهة المختصة بتأديب أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والقانون رقم 73 لسنة 1973.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى، فى تواتر، على اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963، إلا أن الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا شذت عن هذا التواتر فيما صدر عنها بجلسة 2/ 8/ 2000 من حكم فى الطعنين رقمى 2565 لسنة 44 القضائية و 2864 لسنة 44 القضائية المقامين من .... ضد النيابة الإدارية، إنتهت فيه إلى عدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى، فكان أن ارتأت تلك المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة المشكلة تطبيقاً لحكم (المادة 54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة، على أساس أن المحكمة الإدارية العليا خرجت بقضائها السابق على نهج الأحكام التى تواتر صدورها وتقضى باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى المقامة ضد أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية أو أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجعيات والمؤسسات الخاصة، هذا الاختصاص - المنصوص عليه فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ليس اختصاصا مستحدثا بالحكم الوارد فى هذا النص، وإنما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذى اضافه أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقد أفصح قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا عن أن المشرع استهدف بالأحكام المضافة إلى المادتين (1) , (2) من القانون رقم 19 لسنة 1959، أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف، إلى سلطة التأديب القضائية. كما أفصح قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا أيضاً عن أن ولاية المحكمة التأيبية فيما يتعلق بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تنبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء وأن النص على حظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أو ولاية المحكمة التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم بحيث تنحسر هذه الولاية إذ ما رأت أن ما ارتكبه العضو لا يستأهل جزاء الفصل، لأن ما عناه المشرع من تقرير ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين هى ولاية كاملة، ولا ينبغى أن تنحسر بالنسبة لجزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه. وانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم، أساسه صفاتهم التمثيلية بغض النظر عن طبيعة العلاقة التى تربطهم بالجهات التى يعملون بها، إذ يكفى لاختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبونها، تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابى طبقاً لقانون العمل أو تحقق صفة العضوية طبقاً للقانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك لحمايتهم فى مواجهة الجهات التى يعملون بها وحتى لا يتخذ التأديب سلاحاً يشهر فى وجههم لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية.
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل صالحاً للحكم فيه، فإنه لا تثريب على هذه المحكمة أن تنزل عليه حكم القانون وتعمل فى شأنه ما إنتهت إليه من صحيح وجه تفسير حكم القانون على هدى من القضاء السابق المتواتر لهذه المحكمة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن، أن الطاعن قدم للمحاكمة التأديبية بمراعاة صفته كعضو منتخب بمجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وهى شركة تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال، وقد تم انتخابه بمجلس إدارتها طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه والذى حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963، ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مختصة بمحاكمته عملاً بنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويكون ما قضت به تلك المحكمة من عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: أولاً: باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما.
ثانياً: فى شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
ساحة النقاش