موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجواز تقديمه للمحاكمة التأديبية

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 489

(61)
جلسة 27 من مارس سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، وأحمد إبراهيم زكى - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1362 لسنة 45 القضائية. عليا:

اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تأديب العالمين المؤقتين والفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بهم.
إن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجواز تقديمه للمحاكمة التأديبية - مؤدى ذلك - تختص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف المؤقت أو المعين بمكافأة شاملة، وكذلك تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 23/ 12/ 1998 أودع الأستاذ المستشار/ جلال الأرغم، نائباً عن السيد المستشار/ رئيس النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1362 لسنة 45 ق. فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 25/ 10/ 1998 فى الدعوى رقم 141 لسنة 39 والذى قضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهايته - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 4/ 2000 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 11/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 12/ 2002 وتم تداول الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 10/ 2004 قدمت النيابة الإدارية ما يفيد إعلان المطعون ضده وبجلسة 10/ 1/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 25/ 10/ 1998 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 23/ 12/ 1998 أى خلال المواعيد المقررة قانونًا وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 14/ 1/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 141 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد/ "........" بوصفه معاون خدمة بالمنطقة الطبية الأولى بعقد مؤقت لأنه اعتباراً من 10/ 6/ 1995 وحتى 9/ 9/ 1996 أهمل فى عمله ولم يؤده بدقة وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1) أهمل فى عمله مما ترتب عليه وجود عجز بعهدته قدره 600 و1831 جنيهًا.
2) لم يقم بسداد قيمة ما حصل عليه من سلع معمرة والخاصة بالنقابة والبالغ قيمتها 1735.500 جنيهًا.
وارتأت النيابة أن المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1/ 5، 77/ 3/ 4 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد سالفة الذكر والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية للصحة وبجلسة 25/ 10/ 1998 صدر الحكم المطعون عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وقد أقام الحكم المطعون عليه قضاءه المشار إليه آنفًا على أساس أن المطعون ضده يعمل بعقد مؤقت ومكافأة شاملة وللهيئة العاملين للتأمين الصحى حق إنهاء العقد لنفاذ الاعتماد المالى وبالتالى يخضع المذكور لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ويخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون على قد صدر مخالفًا للقانون ذلك أن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أدنى اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وإحالته للمحكمة التأديبية وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 59 قد أخضع العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية دون تفرقة بين دائمية الوظيفة أو تأقيتها ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية قد استقرت على إن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أى اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمه للمحاكمة التأديبية وبالتالى استقرت أحكامها على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة وكذلك تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل ووقائعه فإن الثابت أن المطعون ضده قد تم تعيينه بوظيفة خدمات معاونة بالهيئة العامة للتأمين الصحى بمكافأة شاملة بالعقد المؤرخ 13/ 9 1990 وظل يمارس عمله بهذه الجهة حتى تاريخ انقطاعه عن العمل فى 10/ 6/ 1995 وعليه فإن التحقيق مع المذكور فيما نُسب إليه من مخالفات يدخل فى اختصاص النيابة الإدارية وبالتالى تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمته تأديبياً عما نُسب إليه من مخالفته دون نظر لتأقيت الوظيفة أو دائميتها وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر باطلاً متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية لم تتعرض لموضوع الدعوى التأديبية المعروضة عليها فإنه يتعين القضاء مجدداً بإعادة الدعوى التأديبية - محل الطعن - إليها للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم بإعادة الدعوى التأديبية رقم 141 لسنة 39 ق، إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,362

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »