اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم الابتدائية حسب تشكيلها المنصوص عليه فى هذه المادة قاصرٌ على نظر الدعاوى التأديبية
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 550
(68)
جلسة 3 من إبريل سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين - سكرتير المحكمة
الطعنان رقما 7902، 7903 لسنة 49 قضائية. عليا:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - الدعاوى التأديبية للعاملين بالمحاكم من غير الكتاب والمحضرين وكتاب النيابات.
المادة (167) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم الابتدائية حسب تشكيلها المنصوص عليه فى هذه المادة قاصرٌ على نظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد الكتاب والمحضرين بالمحاكم وكتاب النيابات دون غيرهم من العاملين بالمحاكم كالحجاب والسعادة والسائقين وغيرهم من العاملين المنصوص عليهم بالفصل الثامن من قانون السلطة القضائية المشار إليه، والذين ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى تأديب كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إعمالاً للأصل العام المقرر فى هذا الخصوص - تطبيق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 29/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ حميدو السيد المعداوى المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7902 لسنة 49 ق عليا ضد وزير العدل بصفته فى قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقة بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
فى ذات يوم الثلاثاء الموافق 29/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ حميدو السيد المعداوى المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ...... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7903 لسنة 49 ق عليا ضد وزير العدل بصفته فى ذات القرار المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعنين من الخدمة ومجازاتهما بالجزاء المناسب الذى تقدره المحكمة.
ونظرت دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة الطعنين بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها؛ حيث قررت ضم الطعن رقم 7903 لسنة 49 ق عليا إلى الطعن رقم 7902 لسنة 49 ق عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 8/ 12/ 2003 قررت إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 17/ 1/ 2004 والتى قامت بنظرهما بتلك الجلسة وبجلسة 28/ 2/ 2004، حيث أودع وكيل الطاعنين مذكرة دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم؛ حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين أقيما خلال الأجل المقرر قانوناً وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه - فى أنه بتاريخ 30/ 11/ 2002 أصدر السيد المستشار مدير إدارة المحاكم القرار رقم 6252 لسنة 2002 بإحالة كل من/ ......... السائق بمحكمة الجيزة الابتدائية، و........ العامل بذات المحكمة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية، لمحاكمتهما تأديبيًا عما نسب إليهما من أنهما خلال عام 2002 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية خالفا الضوابط والإجراءات المنظمة للإجازات المقررة قانوناً وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن:
الأول: انقطع أيام 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29/ 7/ 2002.
الثانى: انقطع أيام 26، 27/ 6، 6، 2، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 25، 27، 28، 29، 30، 31/ 7/ 2002.
وبعد قيد الوقائع دعوى تأديبية برقم 99 لسنة 2002 "تأديبية الجيزة" نظرها المجلس بجلساته، وبجلسة 25/ 3/ 2003 أصدر القرار المطعون فيه والذى قرر مجازاة المحالين بالفصل من الخدمة لأسباب حاصلها ثبوت ما نسب إلى كل منهما.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه، والقصور فى التسبيب والغلو فى الجزاء للأسباب المبينة بتقريرى الطعنين.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده، غير مقيدة بطلبات الطاعن والأسباب التى يبديها باعتبار أن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقاً لمفهوم نص المادة (167) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم الابتدائية حسب تشكيلها المنصوص عليه فى هذه المادة قاصرٌ على نظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد الكتاب والمحضرين بالمحاكم وكتاب النيابات دون غيرهم من العاملين بالمحاكم كالحجاب والسعاة والسائقين وغيرهم من العاملين المنصوص عليهم بالفصل الثامن من قانون السلطة القضائية المشار إليه، والذين ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى تأديب كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إعمالاً للأصل العام المقرر فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 3412 لسنة 45 ق عليا، جلسة 5/ 7/ 2003، الطعنان رقما 2849، 2862 لسنة 46 ق عليا، جلسة 9/ 11/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول/ ........ يعمل "سائق" بمحكمة الجيزة الابتدائية، والطاعن الثانى/ ........ عامل بالدرجة العمالية بذات المحكمة، ومن ثم فإن ولاية تأديبهما عما نسب إلى كل منهما فى الدعوى التأديبية رقم 99 لسنة 2002 "تأديب الجيزة" والمشار إليه بصدر هذا الحكم، تنعقد للمحكمة التأديبية المختصة بمجلسة الدولة دون مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية، وإذ تصدى المجلس المذكور للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعنين وفصل فيها وخلص إلى فصلهما من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائياً بذلك، ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بنظر الدعوى التأديبية المطعون على القرار الصادر فيها، والجهة الإدارية وشأنها فى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة بما يتفق وصحيح حكم القانون.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.
ساحة النقاش