يستمر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون التأديبية التى ترفع إليها
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 772
(96)
جلسة 19 من يونيو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. عبد الفتاح صبرى أبو الليل، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، وأحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين - سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3007 لسنة 44 قضائية. عليا:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال التى لم يصدر بها لائحة خاصة بهم بالرغم من صدور لائحة نظام العاملين بالشركة.
المادة (4)، (6)، (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
يستمر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون التأديبية التى ترفع إليها حتى صدور لائحة أنظمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة وكذلك لائحة نظام العمل الخاص بمديرية وأعضاء الإدارات القانونية بالشركة والتى تضعها الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين - لا يغنى فى هذا الشأن صدور لائحة نظام العالمين بالشركة عن ضرورة صدور لائحة نظام العمل لمديرية وأعضاء الإدارات القانونية، فإنه يستمر تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات ووحدات القطاع العام فى شأنهم - تطبيق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 2/ 1998 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3007 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق بجلسة 29/ 12/ 1997 والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
وطلبت النيابة الإدارية - للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبات المناسبة لما اقترفاه من مخالفات موضحة سلفا بتقرير الاتهام.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما شخصياً بتاريخ 13/ 3/ 1998.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 9/ 2001 وما تلاها من جلسات وبجلسة 24/ 9/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظريه بجلسة 30/ 11/ 2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على القرار رقم 1392/ 2 لسنة 2000 بإنهاء خدمته بسبب الإحالة للمعاش المبكر الاختيارى اعتباراً من 25/ 10/ 2000 كما قدم المطعون ضده الثانى حافظة مستندات حوت أيضاً شهادة مؤرخة 9/ 10/ 2000 تفيد إنهاء خدمته اعتباراً من ذلك التاريخ بسبب الإحالة للمعاش المبكر الاختيارى، وبجلسة 13/ 3/ 2004 تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونًا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق والمستندات - أنه بتاريخ 6/ 2/ 1996 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 198 لسنة 23 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط تتضمن تقريرًا باتهام كل من:
1 – "........." محام بشركة أسمنت أسيوط بالدرجة الثانية.
2 – "........" محام بالشركة المذكورة بالدرجة الثالثة.
لأنهما خلال شهر أغسطس وسبتمبر 1995 بالشركة المذكورة وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظا على مواعيد العمل وعلى كرامة الوظيفة ولم يسلكا المسلك اللائق بهما بأن:
1 - تفوها بألفاظ وعبارات سب ضد إدارة الشركة وضد زملائهما المحامين على النحو الوارد بالمذكر المرفقة.
2 - تركا مكان العمل عدة مرات وكان يتواجدان بجراج الشركة وإدارة الحاسب الآلى دون مقتضى على النحو الوارد بالأوراق.
3 - رددا إشاعات كاذبة ضد إدارة الشركة بزعم أن الإدارة سوف تترك الشركة.
4 - قاما بالنوم فى مقر عملهما أثناء العمل.
وطلبت النيابة الإدارية مسائلتهما لما نسب إليهما طبقًا للمواد الوارد بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 229/ 12/ 1997 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المحالين المذكورين من العاملين بشركة أسمنت أسيوط وقد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 60 لسنة 1995 فى 9/ 3/ 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بها ومن ثم اعتباراً من ذلك التاريخ ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر الدعاوى التأديبية الخاصة بهؤلاء العاملين، وإذ أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة فى 6/ 2/ 1996 فإن الدفع المبدى من المحالين بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا يكون صحيحًا متعينًا قبوله والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه طبقاً للمادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فإن أعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال لا تسرى بشأنهم اللوائح العامة للعاملين بهذه الشركات ويتعين صدور لائحة خاصة بهم وإلى أن تصدر هذه اللائحة يطبق فى شأنهم قانون الإدارات القانونية بالهيئات.... رقم 47 لسنة 1973 وبالتالى يكون الاختصاص بتأديب أعضاء الإدارات القانونى بهذه الشركات ما زال منعقداً للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ويكون ما انتهى إليه الحكم فى هذا الشأن واجب الإلغاء.
ومن حيث الموضوع فإن طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فإنه يتم نقل العاملين بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح وأنظمة العاملين بالشركات المنقولة إليها، كما تقضى المادة (6) من هذا القانون باستمرار محاكم مجلس الدولة فى نظرى الدعاوى والطعون التأديبية التى ترفع قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة. وتنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها.... وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر إعمالاً للمواد سالفة الذكر على استمرار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون التأديبية التى ترفع إليها حتى صدور لائحة أنظمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة وكذلك لائحة نظام العمل الخاص بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالشركة والتى تضعها الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين وأنه لا يغنى فى هذا الشأن صدور لائحة نظام العالمين بالشركة عن ضرورة صدور لائحة نظام العمل لمديرية وأعضاء الإدارات القانونية، بحيث إنه فى حالة صدور لائحة نظام العاملين بالشركة دون لائحة نظام العمل لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية، فإنه يستمر تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات ووحدات القطاع العام فى شأنهم.
(الطعن رقم 1257 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 1/ 4/ 2001).
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين بشركة أسمنت أسيوط قد صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 60 لسنة 1995 فى 9/ 3/ 1995 إلا أنه لم يثبت صدور لائحة نظام العمل لمديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة التى يعمل بها المطعون ضدهما، وبالتالى يستمر العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، يترتب على ذلك استمرار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون التأديبية المتعلقة بهم إلى أن تصدر اللائحة الخاصة بهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع إعادة الدعوى التأديبية إلى محكمة أسيوط التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 198 لسنة 23 قضائية تأديبية أسيوط إلى المحكمة التأديبية بمدنية أسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ساحة النقاش