ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرارات التحميل بسبب المخالفات التأديبية
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 507
(70)
جلسة 11 من مارس سنة 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود/ محمد ماجد محمود، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار. د/ محمد عبد المجيد إسماعيل - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد - سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9113 لسنة 46 قضائية. عليا:
اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرارات التحميل بسبب المخالفات التأديبية.
تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار تحميل العامل بقيمة الأضرار المالية التي تحملتها الإدارة سواء كان هذا القرار مقترنًا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال بغض النظر عن أن التحقيق تمخض عن جزاء أو لا ويكون أساس التزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية - تطبيق.
الإجراءات
بتاريخ 20/ 7/ 2000 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الطعن المقام من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - بعد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 29/ 8/ 2001، وبجلسة 27/ 11/ 2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة "فحص" للاختصاص، وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة "فحص" بجلسة 20/ 3/ 2002 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة "موضوع" وحددت لنظره جلسة 11/ 5/ 2003 وفيها نظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة وبجلسة 11/ 5/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة للاختصاص، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 6/ 11/ 2004 وفيها أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، مع إلزام رافعه المصروفات، وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن البنك الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 2/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 9/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 11/ 2005 لاستمرار المداولة، ثم مد الأجل إداريًا لجلسة 31/ 12/ 2005، ثم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 470 لسنة 28 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 19/ 1/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه بتاريخ 25/ 9/ 1999 أصدر المطعون ضده قرار التحميل رقم (5) بتحميله بالتضامن مع كل من (أ) و(ب) و(جـ) بمبلغ 36463.50 جنيه) وما يستجد من فوائد وعمولات، وذلك بناء على محضر لجنة التحميل رقم (17) في 5/ 7/ 1999 برغم أن ذلك قيمة القرض المنصرف بالمخالفة للعميل (د) من ناحية بطا، وتظلم من هذا القرار ولم يرد على تظلمه، وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع وصدوره على غير سند أو مستند يؤيده، وذلك لأنه لم يرتكب أي خطأ يمكن من أجله تحميله بقيمة القرض إذ إنه يعمل وكيلاً تجاريًا بينك القرية (كفر الجزار) وليس من اختصاصه تقدير الضمانات، وأن ما تم بشأن القرض كان وفقًا لدليل الإجراءات الائتمانية المعمول به بالبنك الرئيسي وفروعه بالمحافظات ولا توجد أية تعليمات تؤيد ما جاء بقرار التحميل من مخالفة للتعليمات، وقام مندوب البنك بعمل معاينة على الطبيعة وكان المشروع قائمًا وقت تقدير الضمانات وهي المنزل حيث تم تقديره من مهندس نقابي كما أنه توجد بضاعة بالمشروع بالإضافة إلى أنه تم عمل توكيل لرئيس مجلس إدارة البنك من العميل بالبيع والتصرف والرهن للعقار، وسبق للعميل التعامل مع البنك أكثر من مرة، ولم يتم الاعتراض على أي إجراء بشأن القرض المنصرف للعميل (د) وذلك من أية جهة رئاسية حيث يرفع مدير بنك القرية القرض للجهة الإشرافية للبنك رئاسته وكذلك للجهة الرقابية به لمراجعته ومراقبته من حيث الإجراءات المتبعة بشأنه ومدى صحتها من عدمها وذلك وفقًا لدليل الائتمان بالبنك وكذلك الضمانات الواردة به، ولم يتم الاعتراض عليه من أي من الجهتين الإشرافية أو الرقابية بالبنك المطعون ضده، ولم يؤشر عليه بما يفيد مخالفته للإجراءات أو التعليمات المتبعة في صرفه في 16/ 5/ 1997، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها. وبجلسة 7/ 5/ 2000 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على سند انتفاء عنصر الضرر في المسئولية عن التعويض التي لا قوام لها إلا بتوافر عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية وذلك لما هو ثابت من محضر لجنة التحميل رقم 17 بتاريخ 5/ 7/ 1999 من ورود كتاب فرع بنها رقم 2281 بتاريخ 12/ 5/ 1999 يفيد بأنه لم يقم بتحصيل أي مبالغ من القرض المذكور وأرفق كشف حساب العميل برصيد قدره (36463.50 جنيه)، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن البنك قد عجز عن استيفاء تلك المبالغ، الأمر الذي ينتفي معه عنصر الضرر، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على:
1 - الخطأ في تطبيق القانون وذلك على سند من أنه قد وقع على البنك ضررًا جسيمًا يتمثل في ضياع أمواله المتمثلة في قرض العميل/ (د) من ناحية بطا، وأهمل المطعون ضده بعدم تنفيذه تعليمات ولوائح البنك حيث اعتمد تقدير مهندس نقابي لمنزل العميل رغم أنه مغالى فيه وكان يتعين تقديره بمعرفة مهندس البنك الرئيس، وأدى ذلك إلى منح قرض للعميل المذكور بمبلغ (30000 جنيه) بدون ضمانات كافية، كما أن الإجراءات المتخذة من قبل البنك لا تجدي لعدم وجود ضمانات يتم التنفيذ عليها، وبالتالي يكون المطعون ضده مسئولاً عن خطئه نتيجة عدم تحصيل هذه المديونية إعمالاً لنص المادة (163) من القانون المدني.
2 - تناقض الحكم بين أسبابه ومنطوقه، إذ أثبت الحكم المطعون فيه خطأ المطعون ضده ثم يأتي المنطوق بإلغاء قرار التحميل ويعفيه من المسئولية.
3 - القصور في التسبيب، إذ قامت أسباب الحكم المطعون فيه بأنه لم يتبين أن البنك قد عجز عن استيفاء المبالغ (محل قرار التحميل رقم 5 بتاريخ 29/ 9/ 1999) الأمر الذي ينتفي معه عنصر الضرر والمسئولية التي لا قوام لها إلا بتوافر عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، في حين أن الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه ذاته مسئولية المطعون ضده بمخالفة التعليمات (اللوائح الخاصة بالبنك وأن البنك لا يجد ضمانات كافية للتنفيذ عليها استيفاء لهذا القرض وبالتالي توافر المسئولية في حق المطعون ضده بعناصرها الثلاثة).
4 - عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الطعن التأديبي رقم 470 لسنة 28 ق وذلك على سند من أن الطعن في قرار التحميل وهو غير مقترن بقرار جزاء يكون الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادي.
وقد خلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الخاص بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن رقم 470 لسنة 28 ق لعدم اقترانه بطلب إلغاء قرار الجزاء - فإنه وقد استقر قضاء هذه المحكمة على اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار تحميل العامل بقيمة الأضرار المالية التي تحملتها جهة الإدارة بسبب المخالفة التأديبية سواء قدم إلى المحكمة التأديبية مقترنًا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة قد وقعته على العامل أو أن يكون قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي أو لم يتمخض عن جزاء؛ المهم في ذلك أن يكون السبب في التزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية بنظر المنازعة (الطعن رقم 524 لسنة 33 ق. عليا جلسة 12/ 1/ 1988، والطعن رقم 714 لسنة 37 ق. عليا، جلسة 29/ 3/ 1997)، ومن ثم فإنه على هدى ذلك يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون حريًا بالرفض.
ومن حيث إنه عن باقي أوجه الطعن - فإن من الأمور المسلم بها في قضاء هذه المحكمة أن المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي سيتحمله العامل وأساسه المسئولية المدنية عن خطئه الشخصي.
(الطعن رقم 282 لسنة 32 قضائية عليا جلسة 13/ 2/ 1988)
كما أن المسلم به أيضًا أن مناط تحميل العامل بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بقيمة ما أصاب تلك الوحدات من أضرار مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية وقوامها ثبوت خطأ العامل وإصابة الوحدة الاقتصادية بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل والضرر الذي أصاب تلك الوحدة.
(الطعن رقم 3873 لسنة 39 ق. عليا، جلسة 21/ 1/ 1997)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 5/ 1997 تم صرف قرض من بنك قرية كفر الجزار للعميل/ (د) بمبلغ (30000 جنيه) وذلك باعتماد مدير البنك/ ( أ )، ووكيل مالي البنك/ (جـ)، وحددت لجنة المراجعة بأن أعضاء لجنة اعتماد القرض من المذكورين والسيد/ (ب)، والطاعن، وأن رصيد البنك حتى 31/ 7/ 1998 هو مبلغ (32832.27 جنيه)، كما أن الثابت أيضًا أن لجنة التحميل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية قد انتهت بمحضر اجتماعها رقم (17) بتاريخ 25/ 7/ 1999 إلى الموافقة على تحميل بعض العاملين ببنك قرية كفر الجزار فرع بنها وهم/ ( أ )، و(جـ)، و(ب)، و(هـ) (المطعون ضده) أعضاء لجنة القروض بالبنك المذكور بقيمة القرض المنصرف للعميل/ (د) بمبلغ 36463.50 جنيه) ضامنين متضامنين طبقًا لكتاب فرع بنها المرفق بالمحضر وما يستجد من فوائد وعمولات، وبناء عليه صدر قرار بنك القليوبية رق (5) بتاريخ 25/ 9/ 1999 المطعون فيه بهذا المضمون، كما أن الثابت أيضًا من الأوراق أن العميل المذكور قد قام بتاريخ 25/ 6/ 2000 بتوجيه إنذار إلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية بعرض مبلغ (32065 جنيه) لإقامة الجنحة رقم 21 لسنة 1999 جنح مركز بنها ضده عن واقعة (شيك بدون رصيد) والمقيدة استئنافيًا برقم 2080 لسنة 2000 ولإبراء ذمته من مبلغ الشيك قام بعرض هذا المبلغ واستلمه محامي البنك أيمن جمال زكي وورد بالإيصال رقم 81688 في 25/ 6/ 2000 وتم استنزال مبلغ (32065 جنيهًا) من حساب العميل المذكور في 30/ 6/ 2000، وكانت مديونيته في ذلك الوقت قد بلغت (43085.84 جنيه) نتيجة الفوائد والعمولات والدمغات، وتبقى للبنك في هذا التاريخ الأخير في ذمة العميل مبلغ مقداره (11020.84 جنيهًا) وصل حتى 31/ 5/ 2005 مبلغًا مقدره (24574.20 جنيه) نتيجة إضافة الفوائد والدمغات، كما كان قد أقام البنك الجنحة رقم 4117 لسنة 2001 جنح مركز بنها ضد العميل المذكور (شيك) ولم يتم الفصل فيها حتى 14/ 2/ 2005، كما كان البنك قد أقام الدعوى الفرعية ضد المدعى في دعواه رقم 2219 لسنة 2000 المقامة من العميل المذكور، وقضى في الدعوى الفرعية التي يطالب فيها البنك بإلزام المدعي أصليًا بمبلغ (16896.50 جنيه) وقضى فيها بجلسة 31/ 12/ 2003 بإلزام المدعى عليه في الدعوى الفرعية بأن يؤدى للمدعي بصفته مبلغًا مقداره ستة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا و450 مليمًا حتى 22/ 9/ 2003 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات حتى تاريخ السداد الفعلي.
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تصدى في أسبابه لدى بحث أركان مسئولية الطاعن المدنية (المطعون ضده بالطعن الماثل) عن الأضرار التي أصابت البنك من جراء خطأ الطاعن، وخلص إلى توافر الخطأ الذي هو أحد أركان المسئولية التقصيرية وذلك في حق الطاعن مما يثير مسئوليته المدنية، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بتوافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده ليس محل الطعن الماثل، وإنما انصب الطعن على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء عنصر الضرر في المسئولية التي لا قوام لها إلا بتوافر عناصرها الثلاثة، وذلك على سند من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن البنك قد عجز عن استيفاء تلك المبالغ وقدرها (364630.50 جنيه) حسبما ورد بكشف حساب العميل المذكور المرفق بكتاب فرع بنها رقم 2281 بتاريخ 12/ 5/ 1999 إلى لجنة التحميل.
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتوافر ركن الضرر والذي هو مساس بمصلحة المضرور أن يكون الضرر محققًا وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان قد وقع فعلاً أو سيقع حتمًا بتحقق سببه وهو ما يختلف عن الضرر الاحتمالي وهو ما يتحمل وقوعه أو عدم وقوعه.
(الطعن رقم 3873 لسنة 39 ق. عليا، جلسة 21/ 1/ 1997)
ومن حيث إنه لما تقدم، وإذ الثابت مما تقدم أن البنك الطاعن قد أصدر القرار رقم 5 بتاريخ 25/ 9/ 1999 بتحميل المطعون ضده وآخرين بالتضامن فيما بينهم بمبلغ (36463.50 جنيه) قيمة القرض المنصرف للعميل/ (د)، ولم يكن وقت صدور القرار المطعون فيه ذلك الضرر محققًا، وإنما هو ضرر احتمالي قد يتحقق وقد لا يتحقق حيث لم يكن البنك قد اتخذ بعد الإجراءات القانونية ضد العميل المذكور، بل وأنه باتخاذها بعد ذلك قام العميل بسداد الجانب الأكبر من المديونية بتاريخ 25/ 6/ 2000 بإنذار عرض بمبلغ (32065 جنيهًا) من إجمالي مبلغ المديونية في ذلك الوقت والتي بلغت (43085.84 جنيه) ثم أقام البنك جنحة أخرى برقم 4117 لسنة 2001 (شيك) ضد العميل ولم يتم الفصل فيها حتى 14/ 2/ 2005، كما صدر لصالح البنك حكم في الدعوى الفرعية السابق الإشارة إليها ولم ينشط إلى تنفيذه ضد العميل المذكور بالحجز على وعاء الضمان ولم يثبت عدم تمكن البنك من تحصيل باقي المديونية أو فشله في تحصيلها، ومن ثم فإن الضرر يغدو احتماليًا قد يحدث وقد لا يحدث.
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 5 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1999 فيما تضمه من تحميل الطاعن بمبلغ 36463.50 جنيه) يكون قد صدر على غير أساس من القانون لانتفاء ركن الضرر المحقق الذي هو أحد أركان المسئولية عن التعويض، متعينًا القضاء بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف حقًا وعدلاً أحكام القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ساحة النقاش