إن من تنتهي خدمته من المؤمن عليهم بسبب إلغاء الوظيفة يستحقون معاشاً عن الأجر الأساسي متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 80 شهراً على الأقل.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صــ1337
(139)
جلسة 12 من يوليو سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل, وعويس عبد الوهاب عويس, ومحمود سامي الجوادى, ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2817 لسنة 41 قضائية عليا
هيئة قضايا الدولة - أعضاء - معاش - استحقاق معاشاً عن الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة - ضوابطه. (تأمين اجتماعي)
المادة 31 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
المواد أرقام 4، 18، 27 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.
القانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن زيادة المعاشات.
إن من تنتهي خدمته من المؤمن عليهم بسبب إلغاء الوظيفة يستحقون معاشاً عن الأجر الأساسي متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 80 شهراً على الأقل، ويستحقون كذلك معاشاً عن الأجر المتغير أياً كانت مدة الاشتراك عن هذا الأجر - يستحق المعاش عن الأجر المتغير فوراً ودون تخفيض لأن تأجيل صرف المعاش من الأجر المتغير حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتخفيض هذا المعاش بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وأن الصرف إلى من تنتهي خدمته بسبب الاستقالة إلا أنه لا يسرى على من تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر حقيقة أو حكماً أي بنص المشرع على أن انتهاء الخدمة يكون في حكم إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 3/5/1995 أودع السيد الأستاذ/............ المحامى عن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/........... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها برقم 2817 لسنة 41 قضائية ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 6/3/1995 في الدعوى رقم 5802 لسنة 45 قضائية القاضي "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأعفت المدعى من المصروفات" وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف المعاش عن الأجر المتغير اعتباراً من 16/9/1989 مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى في تقاضى معاش الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمته.
وتحدد جلسة 23/12/1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 14/4/97 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/5/1997 وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد الأستاذ/............. أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) الدعوى رقم 5802 لسنة 45 قضائية ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/1991 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في معاش الأجر المتغير بالإضافة إلى معاشه عن الأجر الأساسي مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وقال في شرح أسانيد دعواه أن خدمته كعضو بهيئة قضايا الدولة أنهيت اعتباراً من 16/9/1989 للاستقالة وربط له معاش عن الأجر الأساسي ولم يربط له معاش عن الأجر المتغير وتظلم في هذا إعمالاً للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1975 وردت عليه الهيئة برفض تظلمه استناداً إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بشأن رفع من يقل معاشه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن المقررة لتركها عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إلى هذا القدر متى توافرت في شأنه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لا تخاطبه لأن خدمته أنهيت للاستقالة ولما كان هذا الذي ذهبت إليه الهيئة مخالف لما تقضى به المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة من أنه استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافآت ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر فمن ثم فإنه يحق له ربط معاش عن أجره المتغير طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 394 لسنة 33ق. ع بجلسة 17/4/1988 بالنسبة إلى أحد أعضاء مجلس الدولة عملاً بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 6/3/1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بقبول الدعوى على أساس أن المنازعة الماثلة تتعلق بزيادة معاش الأجر المتغير طبقاً للقانون فمن ثم فإن رفعها لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإذ راعى المدعى الأجراء المنصوص عليه بالمادة (157) فإن دعواه تكون مقبولة أما فيما يتعلق بقضاء المحكمة برفض الدعوى فقد أسسته المحكمة على سند من أن للمدعى بهيئة قضايا الدولة مدة خدمة مقدارها 15 يوماً، شهر، 15 سنة قبل انتهاء خدمته منها للاستقالة بتاريخ 16/9/1989 أي أقل من 240 شهراً اشتراك عن الأجر الأساس ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه لا يستحق تسوية المعاش عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% اعتباراً من 1/7/1987 ولا وجه للاحتجاج بما تقضى به المادة (31) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 لأن هذا النص قاصر على تقرير عدم سقوط حق عضو الهيئة المستقيل في المعاش أو المكافأة فقط وأحال في تسويتهما في هذه الحالة إلى قواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن المدعى قد توافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساس إذ أن له مدة اشتراك في التأمين تزيد على 180 شهراً ومن ثم فقد ربط له معاش بالتطبيق للبند (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وبمراعاة نص المادة (31) من قانون هيئة قضايا الدولة ومن ثم فإنه يستحق معاشاً عن الأجر المتغير ودون تخفيض يصرف له على الفور ولا محل لأن يطبق على حالته التعديلات التي أدخلها القانون رقم 107 لسنة 1987 على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأنها لا تشمل حالات استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة كما خالف الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 394 لسنة 33ق. ع بجلسة 17/4/1988 بأحقية أحد أعضاء مجلس الدولة في صرف معاش الأجر المتغير فوراً ودون تخفيض عملاً بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي تقابل نص المادة (31) من قانون هيئة قضايا الدولة الأنف ذكرها.
ومن حيث إن القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص في المادة (31) على أنه استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وتنص المادة (4) من مواد الإصدار للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، ويستفاد من هذين النصين أنه لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه معدلاً بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ينص في المادة (81) على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية: -
1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
2 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليه بالبند ( أ ) من المادة (3) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل.
3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين..........
4 - وفاة المؤمن أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند ( أ ) وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
5 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 24 شهراً على الأقل.
6 - وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل................
وفى المادة 18 مكرراً على أن يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي.
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) إلا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة وفى المادة (23) على أن........ وتخفض قيمة المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف ومن تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة، وفى المادة (27) على أن "مع عدم الإخلال بحكم البندين (624) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري......
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية: -
1 - ................2 -.................3 -..................4 -................. 5 -....................6 - انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة (2) لإلغاء الوظيفة أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية.......... وتنص المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاشات والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/7/1987 وتوافر شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو للعجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خلال فترة تنتهي حتى 30/6/1990.......... ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص في المادة (3) منه على أن يمتد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلى 30/6/1993 والمستفاد من هذه النصوص أن من تنتهي خدمته من المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي بسبب إلغاء الوظيفة يستحقون معاشاً عن الأجر الأساسي متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 80 شهراً على الأقل ومتى استحق المؤمن عليه معاشاً عن الأجر الأساسي بسبب إلغاء الوظيفة فأنه يستحق كذلك معاشاً عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراكه عن هذا الأجر ويستحق المعاش عن الأجر المتغير فوراً ودون تخفيض لأن تأجيل صرف المعاش عن الأجر المتغير حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً وتخفيض هذا المعاش بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين طبقاً للفقرة الثانية من المادة (23) وأن الصرف بالنسبة إلى من تنتهي خدمته بسبب الاستقالة أنه لا يسرى على من تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر حقيقة أو حكماً أي ينص المشرع على أن انتهاء الخدمة يكون في حكم إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر ويكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاشات والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود في الخدمة في 1/7/1987 وانتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة حتى 30/6/1990 والتي مدت بالقانون رقم 14 لسنة 1990 إلى 30/6/1993.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعى كان من أعضاء هيئة قضايا الدولة وأنهيت خدمته اعتباراً من 16/9/1989 للاستقالة وكانت له مدة خدمة قدرها 15 يوماً، 10 شهور، 15 سنة وربط له معاش عن الأجر الأساسي استناداً إلى أنه قد توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش وهى حالة إلغاء الوظيفة المنصوص عليها في المادة (18) بند (2) من قانون التأمين الاجتماعي وتطبيقاً لحكم المادة (31) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 77 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 فمن ثم فإنه يستحق معاشا عن الأجر المتغير يصرف له فوراً، وبدون تخفيض، وبحد ادني 20% من مجموع المعاشات والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي استحق فيه المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بيد أن المدعى لا يفيد من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه والتي تنص على أن إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: -
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وبتطبيق حكم في هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة من مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأن صفة المدعى لم تنته بسبب بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، وليس له في تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض الدعوى، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حرياً بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المعاش عن الأجر المتغير دون انتظار لبلوغ سن الستين ودون تخفيض على الوجه المبين بالأسباب.
ساحة النقاش