موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المواد أرقام 18، 19، 23، 25، 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1227

(128)
جلسة 14 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 447 لسنة 37 قضائية عليا

تأمين اجتماعي - المطالبة بالحق التأميني - ميعاده - استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة - ضوابطه.
المواد أرقام 18، 19، 23، 25، 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
إن المشرع أوجب على المستفيدين من أحكام هذا القانون أن يطالبوا بالمبالغ التي تستحق عنه فى خلال خمس سنوات تحسب من تاريخ نشأة سبب الاستحقاق، ورتب المشرع على عدم مراعاة تقديم الطلب فى خلال هذا الميعاد انقضاء الحق فى المطالبة بها - هذا لا يعنى أن المشرع ربط واقعة الاستحقاق ذاتها بتقديم الطلب، ذلك لأن القاعدة هي أن الحق التأميني يولد لحظة تحقق السبب فى الاستحقاق - استثناء من ذلك فإن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق عن أول الشهر التالي الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض ويسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك - يراعى عند حساب مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين جبركسر الشهر شهراً، وجبركسر السنة سنة كاملة فى مجموع حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 1/ 1991 أودع السيد الأستاذ/...... المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 447 لسنة 37 قضائية ضد السيد/.......، والسيد المستشار/ وزير العدل، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "ب") بجلسة 28/ 11/ 1990 فى الدعوى رقم 4078 لسنة 42 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً فى مواجهة المدعى عليه الأول وحده، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف معاش شهري قدره 90.53 (تسعون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) اعتباراً من أول أكتوبر 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات عدا الرسوم القضائية وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعى فى تقاضى معاش عن مدة خدمة مقدارها 4 شهور، 27 سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحددت جلسة 26/ 9/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/ 11/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 12 /1996 المسائية، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 26/ 4/ 1997 المسائية حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/......... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (ب)) الدعوى رقم 4078 لسنة 42 ق. ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والسيد المستشار/ وزير العدل، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 5/ 1988 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المعاش المستحق له اعتباراً من أول أكتوبر 1986، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال، فى بيان أسانيد دعواه، إنه كان يعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل حتى 23/ 10/ 1986، حيث تقدم باستقالته، وانقطع عن عمله اعتباراً من هذا التاريخ، وبلغت مدة خدمته 4 شهور، 27 سنة، وإذ انقضت المدة المقررة قانوناً دون أن يخطر بما يفيد البت فى استقالته، الأمر الذي تعتبر استقالته مقبولة بحكم القانون اعتباراً من التاريخ المذكور، وقد أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 4170 بتاريخ 21/ 7/ 1987 باعتبار المدعى مستقيلاً من 23/ 10/ 1986، تاريخ انقطاعه عن العمل، وأخطر المدعى بذلك بتاريخ 29/ 8/ 1987، وبتاريخ 1/ 9/ 1987 قدم طلباً إلى إدارة المعاشات بوزارة العدل لتسوية وصرف مستحقاته التأمينية. وقد قررت له الهيئة المعاش المستحق له بمبلغ 87.00 جنيهاً شهرياً، يصرف إليه اعتباراً من 1/ 9/ 1987، بحسبان أن هذا التاريخ هو تاريخ تقديم طلب تسوية وصرف المعاش. ولما كانت تسوية معاشه على هذا النحو مخالفة لنص المادتين (18/5) و(25) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987، من ناحيتين، الأولى مقدار المعاش، إذ أن المعاش الذي ربط له يقل عن المعاش المستحق له قانوناً والثانية: تحديد تاريخ صرف المعاش، إذ قررت صرفه له اعتباراً من 1/ 9/ 1987 إعمالاً لحكم المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على الرغم من أن هذا القانون عمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987، ولا يجوز طبقاً للدستور، أن يسرى بأثر رجعى على الواقعة المنشئة لاستحقاق المدعى للمعاش، وهى واقعة انتهاء خدمته فى 23/ 10/ 1986، لذلك قدم طلباً إلى الهيئة بتاريخ 3/ 3/ 1988 تظلم فيه من مقدار المعاش وتاريخ صرفه له. وبتاريخ 16/ 3/ 1988 أخطرته الهيئة بأن تسوية معاشه جاءت وفق أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم تقرر صرفه إليه اعتباراً من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وليس من تاريخ انتهاء خدمته، ولما كان قرار تسوية وصرف المعاش المستحق له وفق ما ذهبت إليه الهيئة يخالف القانون، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 28/ 11/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارة (دائرة التسويات (ب) حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها فى موضوع الدعوى على سند من القول بأن الثابت أن المدعى من مواليد 10/ 9/ 1938، ودخل الخدمة فى 1/ 7/ 1962 وانتهت خدمته من 30/ 10/ 1986 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن بالقرار رقم 4170 بتاريخ 20/ 7/ 1987، وقد بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش 4 شهور، 27 سنة، واستحق معاشاً شهرياً قدره 87.010 جنيهاً اعتباراً من 1/ 9/ 1987 زيد إلى 100.07 جنيه من 1/ 7/ 1988، وأن تدرج مرتبه فى السنتين الأخيرتين كان 155 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1984 160 جنيهاً من1/ 7/ 165.1985 جنيهاً من 1/ 7/ 1986، فمن ثم فإنه طبقاً للمواد 18/ 19.5، الفقرة الأخيرة من المادة (21)، 25.23 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987، يستحق معاشاً شهرياً اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1986 أول الشهر الذي تحقق فيه إنهاء الخدمة، ويسوى معاش المدعى على أساس المتوسط الشهري لأجره خلال السنتين الأخيرتين وهو 3880 جنيهاً/ 24 شهراً = 161.666 جنيهاً، وأن مدة خدمته هي 28 سنة ويجبر كسر السنة من مدة خدمته سنة كاملة، وبحسب معاشه الكامل بواقع جزء واحد من 45 جزءاً من متوسط الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وبذلك يكون المعاش 161.666×28 سنة/45= 100.590 جنيه شهرياً، وهذا المعاش يجرى عليه الخفض الوارد بالجدول رقم (8) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وبالنظر إلى أن سن المدعى فى تاريخ إنهاء الخدمة هو 13 يوماً، شهر، 48 سنة، وبذلك يخفض معاشه بمقدار 10%، فيكون المعاش المستحق له اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1986 هو 90.531 جنيهاً، ويجرى على هذا المعاش الزيادة التي تقررت من 1/ 7/ 1988، والتي ليست محل منازعة فى هذه الدعوى، وطبقاً للمادة (137) من القانون المذكور فإن الهيئة تلزم بالمصروفات عدا الرسوم القضائية.
وبتاريخ 7/ 1/ 1991 قدمت الهيئة طلباً إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (ب) التي أصدرت الحكم، طالبة تصحيح الخطأ المادي الذي وقع فيه الحكم بخصوص:
(1) متوسط أجر السنتين الأخيرتين ليكون 3820/ 24 شهراً = 159.166 جنيهاً بدلاً من 3880ج
(2) وحساب مدة المعاش على أساس أنها 4 شهور 27 سنة بدلاً من 28 سنة، فتأشر من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأن يجرى التصحيح بالنسبة للبند (1) فقط.
وتنفيذاً لذلك، وعملاًًً بنص المادة 193 من قانون المرافعات، أجرى تصحيح للخطأ الحسابي على نسخة الحكم الأصلية، بأن صار إجمالي مرتب المدعى عن السنتين الأخيرتين من مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش 3820 جنيهاً بدلاً من 3380 جنيهاً، وأصبح متوسط مرتبه الشهري خلال هاتين السنتين هو 159.166 جنيهاً بدلاً من 161.666 جنيهاً، وصار المعاش - على أساس أن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش هي 28 سنة - 99.036 جنيهاً بدلا من 100.590 جنيه شهرياً، وبتخفيضه بمقدار 10% غدا 90 جنيهاً بدلاً من 90.53 جنيهاً شهرياً.
وبتاريخ 9/ 1/ 1991 أودع تقرير الطعن الماثل، وأقيم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب التالية:
1- لأنه يتعين لاستحقاق المعاش المبكر، وعلى ما يستفاد من نصوص المواد (18، 23، 25) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، سواء قبل أو بعد تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن يتوفر أربعة شروط، هي:
الأول: أن يصدر قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
الثاني: أن يكون انتهاء الخدمة بغير بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
الثالث: أن تكون مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن عشرين سنة.
الرابع: أن يقدم المؤمن عليه طلباً لصرف المعاش.
وبتكامل هذه العناصر الأربعة ينشأ الحق فى صرف المعاش وبناء على ذلك ولما كانت خدمة المدعى قد أنهيت اعتباراً من 23/ 10/ 1986 تاريخ انقطاعه عن العمل، وقدم طلب صرف المعاش فى 1/ 6/ 1987، أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، فإن الحق فى صرف المعاش المبكر لا ينشأ إلا بتوافر العناصر الأربعة المشار إليها، وإذ صرف له اعتباراً من 1/ 9/ 1987 فإنه يكون قد طبق بشأنه صحيح حكم القانون.
2- ولأنه استند إلى عجز الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وجبر مدة خدمة المدعى إلى 28 سنة، فى حين أن الفقرة الأخيرة من المادة (21) تضمنت حكمين أحدهما خاص بجبر كسر الشهر إلى شهر، والآخر بجبر كسر السنة إلى سنة، وهذا الحكم الأخير لا يطبق إلا إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً، وعلى ذلك ولما كان الثابت أن المدعى يستحق أصلاً معاشاً عن مدة خدمته، وقدرها 20 يوماً، 15 شهراً، 26 سنة، فإن كسر الشهر يجبر شهر، وتكون مدة خدمته المحسوبة فى المعاش 4 شهور، 27 سنة، ولا يجوز جبر كسر السنة إلى سنة، وقد ترتب على هذا الخطأ من جانب الحكم أن قضى له بمعاش قدره 100.59 جنيه، وبخصم نسبة 10% تبعاً لسن المطعون عليه، أصبح المعاش 90.51 جنيهاً، وهو أكبر من المعاش المستحق له طبقاً للتسوية الصحيحة، وقدره 96.68، ويخفض بنسبة 10% فيكون المعاش 87.01 جنيهاً.
3 - ولأنه أخطأ فى حساب متوسط تدرج مرتب الطاعن خلال السنتين الأخيرتين إذ ذهب إلى أنه 3880 جنيهاً فى حين أنه 3820 جنيهاً.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987، ينص فى المادة (18) على أن يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به ..... وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً على الأقل.
3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين ........
4 - ......................
5 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 24 شهراً على الأقل ......... وتنص المادة (19) على أن يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أن قلت عن ذلك .....، وتنص فى المادة (21) على أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هي:
(1) المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها (2) المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه، (3) مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت فى تقدير الأجر.
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية.
ويجبر كسر الشهر شهراً فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً، وينص فى المادة (23) على أن "يخفض المعاش المستحق بتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف ووفقاً للجدول رقم (8) المرافق. ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك، وجاء فى الجدول رقم (8) بشأن نسبة خفض المعاشات ما يلي:

السن فى تاريخ استحقاق الصرف

نسبة الخفض فى المعاش

أقل من 45 سنة ......

15%

45 سنة وأقل من 50 سنة

10%

50 سنة وأقل من 55 سنة

5%

وينص فى المادة (25) على أن "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي سيتحدد على أساسه نسبة التخفيض".
وينص فى المادة (140) على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (25) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها......".
والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع أوجب على المستفيدين من أحكام هذا القانون أن يطالبوا بالمبالغ التي تستحق عنه فى خلال خمس سنوات تحسب من تاريخ نشأة سبب الاستحقاق، ويرتب المشرع على عدم مراعاة تقديم الطلب فى خلال هذا الميعاد انقضاء الحق فى المطالبة بها، غير أن هذا لا يعنى أن المشرع ربط واقعة الاستحقاق ذاتها بتقديم الطلب، ذلك لأن القاعدة هي أن الحق التأميني يولد لحظة تحقق السبب فى الاستحقاق، واستثناء من ذلك قررت المادة (25) من قانون التأمين الإجتماعى آنفة الذكر بأن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة تستحق من أول الشهر التالي الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض ويسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك، ويراعى عند حساب مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين جبر كسر الشهر شهراً، وجبركسر السنة سنة كاملة فى مجموع حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
ومن حيث إن الثابت من ملف معاش المدعى أنه من مواليد 10/ 9/ 1938 وعين بتاريخ 1/ 7/ 1962 ثم صدر قرار وزير العدل رقم 4170 بتاريخ 2/ 7/ 1987 بإنهاء خدمة المدعى اعتباراً من 23/ 10/ 86 للاستقالة، وبذلك يكون عمره فى هذا التاريخ 13 يوماً، شهر واحد، 48 سنة، أما مدة خدمته المحسوبة فى المعاش فهي عبارة عن المدة من 1/ 7/ 1962 حتى 1/ 12/ 1962 (5 شهور) ومن 2/ 12/ 1962 حتى 22/ 10/ 1986 (20 يوماً، 10 شهور، 23 سنة) ومدة اشتراكه قدرها ثلاث سنوات، أى 20 يوماً، 3 شهور، 27 سنة، قامت الهيئة المدعى عليها بجبركسر اليوم ليكون شهراً، فغدت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش عبارة عن 4 شهور، 27 سنة، وإذ لا يجوز جبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب المدة المحسوبة فى المعاش إلا إذا كان من شأن هذا استحقاق المؤمن عليه معاشاً، طبقاً لما يقضى به عجز الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قانون التأمين الاجتماعي آنفة الذكر، وبناء على ذلك ولما كان المدعى يستحق معاشاً دون حاجة إلى إعمال قاعدة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب المدة المحسوبة فى المعاش، وكان إجمالي مرتبة عن السنتين الأخيرتين المحسوبتين من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش هو 3820 جنيهاً، وأن متوسط مرتبه الشهري خلال هاتين السنتين هو 159.166 جنيهاً، فإن المعاش يكون 159.166×4 شهور، 27 سنة ×1/45= 96.677 جنيهاً، وطبقاً للجدول رقم (8) المرفق بالقانون يخفض بمقدار 10% على أساس أن سن المدعى فى تاريخ إنهاء الخدمة أكثر من 45 سنة وأقل من 50 سنة، فإنه يكون 87.010 جنيهاً، يصرف له اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1986، أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته، ولا وجه لما تذهب إليه الهيئة الطاعنة من أن المدعى وإذ تقدم بطلب لصرف المعاش فى 1/ 9/ 1987، أى فى ظل العمل بالمادة (25) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي عمل بها اعتبارا من 1/ 7/ 1987، وتقضى بأن "يستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف...." لا وجه لهذا الذي تذهب إليه الجهة الإدارية الطاعنة ذلك لأن من المقرر أن القانون الجديد يسرى بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى، والثابت أن حق المدعى فى المعاش نشأ من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته إعمالاً لنص المادة (25) المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وإذ قضى الحكم المطعون فيه، بعد تصحيحه، بأحقية المدعى معاشاً قدره 90 جنيهاً، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1986، فإنه يتعين تعديله ليكون بأحقية المدعى فى معاش قدره 87.00 جنيهاً (سبعة وثمانون جنيهاً) اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1986، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون....،" ولما كانت أتعاب المحاماة تأخذ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة حكم الرسوم القضائية فمن ثم فإن الإعفاء من الرسوم القضائية يشمل أيضاً الإعفاء من أتعاب المحاماة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون فيما قضى به من إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات، كما يكون الطعن الماثل معفياً من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وبالتالى لا محل لإلزام الجهة الإدارية بأية مصروفات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى في صرف معاش شهري قدره 87 جـ (سبعة وثمانون جنيهاً) اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1986، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,676

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »