موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

أن مناط الأفادة من حكم رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها المشرع.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1243

(138)
جلسة 15 من يونيو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامى الجوادى، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 467 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية - معاشات - حساب الأجر المتغير.
المادة (1) من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى.
أن مناط الأفادة من حكم رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسويه هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وتوافرت فى حقه الشرائط التى عينها المشرع - إذا كان انتهاء الخدمة مردة إلى سبب آخر من أسباب الانتهاء فلا يتحقق مناط الحكم أيا كان مدى توافر شروط إعماله من حيث الاشتراك عن الأجر المتغير منذ تقريره لأول مرة والاستمرار فيه حتى انتهاء الخدمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية المؤدى عنها الاشتراك عن الأجر الأساسى 240 شهراً فأكثر - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 1/ 1992 أودع الاستاذ/ ........ المحامى نائبا عن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 467 لسنة 38 ق. ع ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وطلب فى ختامه الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الثابت ومعاش الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش فى 10/ 10/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وعينت لنظر الطعن جلسة 25/ 11/ 1995 وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 4/ 5/ 1996 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وجيز واقعات النزاع الماثل مستفادة من الأوراق تلخص فى أن الطاعن أقام طعنه بغية الحكم بطلباته سالفة البيان على سند من القول بأنه اثر تخرجه فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، دور مايو 1954 عين مندوباً بمجلس الدولة فى العام ذاته وتدرج فى وظائف المجلس حتى عين وكيلا له ثم استقال من الخدمة فى 10/ 10/ 1984 بعد أن قضى أحدى وثلاثين سنة وشهراً واحداً بالخدمة وبلغ راتبه الأساسى 749، 237 جنيه شهرياً بخلاف الأجور المتغيرة وقامت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط معاشه بمبلغ 190.660 جنيه شهرياً، وبعد أن أشار الطاعن إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 3 مارس 1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير فى شأن تفسير المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحديد وظائف الهيئات القضائية التى يعامل شاغلها معاملة الوزير ونائب الوزير من حيث المعاش، وإلى ما أنتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 6/ 6/ 1990 من أن هذا القرار التفسيرى يعتبر بمثابة الحكم النهائى فى تطبيق أحكام المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى فلا يتقيد بميعاد السنتين المحدد للمنازعة فى تسوية المعاش - أضاف يقول أنه وفقاً لقرار التفسير المشار إليه يحق له إعادة تسوية معاشه على أساس معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن أجره الثابت والمتغير نظراً لبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة اعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، ومضى الطاعن فأوضح أنه تقدم بتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المطعون ضدها تحت رقم 8236 بتاريخ 4/ 12/ 1991 إلا أنها لم تستجب إلى طلباته مما حدا به إلى اقامة الطعن الماثل ابتغاء الحكم بمطالبه.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها اجابت بمذكرة دفاع أودعها فى مرحلة التحضير اشارت فيها إلى أنه اثر صدور القرار التفسيرى المشار اليه من المحكمة الدستورية العليا قامت الهيئة بإعادة تسوية معاش الطاعن على أساس التماثل مع درجة مع درجة نائب الوزير وصرفت له الفروق المستحقة عن المدة من 1/ 10/ 1984 حتى 31/ 12/ 1992 حيث بلغت 3429.550 جنيه، أما عن طلب اعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 10/ 10/ 1984 فقد اشارت الهيئة إلى شروط رفع المعاش عن الأجر إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش حسبما حددتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى، واضافت أن المشرع اصدر القانون رقم 1 لسنة 1987 بتعديل المادة الأولى من القانون المذكور بما من شأنه عدم سريان أحكامه إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى أول يوليو 1987 والذى أحيل إلى المعاش بعد التاريخ، وإذ كان الطاعن قد انتهت خدمته بالاستقالة فى 10/ 10/ 1984 فإنه لا تنطبق عليه شروط الافادة من احكام المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار اليه.
ومن حيث إن المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه وفقاًَ للأتي: -
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً فى الحالات الآتية: -
(1)إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.
(2) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرة سنوات وكان قد قض سنتين متصلين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.
(3) إذا بلغت مدة اشتراكه....... الخ.
ومن حيث إنه بتاريخ 3 من مارس 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا القرار التفسيرى رقم 3 لسنة 8 ق "تفسير" فقررت أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث أن القرار التفسيرى بادى الذكر جاء واضح الدلالة قاطعاً دابر كل جدل حول مناط استحقاق كبار رجال الهيئات القضائية معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير على السواء، والبادى بجلاء من هذا القرار أن وكيل مجلس الدولة بحسبانه فى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف إنما يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغ مرتبه المقرر لنائب الوزير، ولا يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش إلا إذا رقى نائباً لرئيس مجلس الدولة وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة.
ومن حيث إنه نزولاً على مقتضى ما سلف وإذ كان الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل مجلس الدولة عند انتهاء خدمته بالاستقالة فى 10/ 10/ 1984 وكان مرتبه قد بلغ المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون ما تم من تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجه المقرر قانوناً لنائب الوزير، ويكون طلبه التسوية على أساس المعاملة المقررة للوزير على غير سند من القانون سليم خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الإجتماعى على إنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: -
(أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة".
ومن حيث إن المستفاد من صريح هذا النص أن مناط الافادة من حكم رفع المعاش المستحق عن الاجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وتوافرت فى حقه الشرائط التى عينها، وعلى ذلك فإنه متى كان انتهاء الخدمة مرده إلى سبب آخر من أسباب الانتهاء فلا يتحقق مناط الحكم ايا كان مدى توافر شروط اعماله من حيث الاشتراك عن الأجر المتغير منذ تقريره لأول مرة والاستمرار فيه حتى انتهاء الخدمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية المؤدى عنها الاشتراك عن الأجر الأساسى 240 شهراً فأكثر.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطاعن وقد انتهت خدمته فى 10/ 10/ 1984 بالاستقالة وليس لبلوغ سن التقاعد المقررة قانوناً فمن ثم يكون من غير المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار اليه ولا يفيد تبعاً لذلك من حكم رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش ويغدو طلبه فى هذا الخصوص على غير سند كذلك، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إنه تأسيساً على جماع ما سلف فإن الطعن بشقيه متعين الرفض وهو ما تقضى به المحكمة دون ما مصروفات عملاً بحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى.

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,673

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »