المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 545
(55)
جلسة 22 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1642 لسنة 40 قضائية عليا
تأمين اجتماعى - معاش - مفهوم الأجر الأساسى والأجر المتغير.
المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.
الأجر فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى والذى يستحق عنه العامل معاش الاجر الأساسى أو معاش الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى واعتبر المشرع فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد - نتيجة ذلك - يخرج عن مفهوم الأجر المتغير فى حكم قانون التأمين الاجتماعى ما يحصل عليه المؤمن عليه من بدلات أو مكافآت أو حوافز من غير جهة عمله الأصلية إذا ما كان منتدباً بعض الوقت أو مرخصاً له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو إذا كان عمله قد دون سند أو ترخيص - تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 3/ 1994 أودع الأستاذ ........ المحامى عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1642 لسنة 40 ق عليا فى الحك الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات - بجلسة 24/ 1/ 1994 فى الدعوى رقم 409 لسنة 46 ق والقاضى أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الزراعة لرفعها على غير ذى صفة ثانياً: بالنسبة للطلب الأصلى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات ثالثاً: بالنسبة للطلب الاحتياطى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص والإبقاء على الفصل فى المصروفات وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: بأحقية الطاعن فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس إضافة الحافز الشهرى الذى كان يصرف للطاعن من مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية إلى أجر الاشتراك ثانياً: واحتياطيا الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين برد المبالغ التى خصمت من الطاعن ولم تحتسب ضمن المعاش المقرر له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير محسوباً فيه ما كان يتقاضاه من مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية والتى كان يسدد عنها اشتراكات التأمين وإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات وإعفاء الهيئة المطعون ضدها الثانية منها عملا بالمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 27/ 5/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 20/ 7/ 1996 حيث نظر الطعن وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ثم تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 9/ 11/ 1996 المسائية ثم مد أجل النطق بالحكم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - فى أن المدعى ......... أقام الدعوى رقم 409 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع عريضتها بتاريخ 17/ 10/ 1991 طالبا فى ختامها الحكم بحساب الحافز الشهرى الذى كان يتقاضاه من مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية ضمن معاشه من الأجور المتغيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعى شرحا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اعتباراً من 7/ 1/ 1986 حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش فى 1/ 10/ 1989 وكان قد صدر قرار يقضى بندبه للعمل مستشارا قانونيا لمشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية علاوة على عمله الأصلى وذلك نظير حافز شهرى مقداره 167 جنيهاً بعد خصم قيمة الضرائب وحصة التأمين والمعاشات عن الأجور المتغيرة وقد فوجئ عند تسوية معاشه بعدم حساب الحافز الذى كان يتقاضاه من هذا المشروع ضمن المعاش فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتاريخ 8/ 8/ 1991 وأضاف المدعى أن المدعى عليه الأول أصدر القرار رقم 537 لسنة 1989 بنقل تبعية المشروع إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 25/ 5/ 1989.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 19/ 7/ 1993 اودع المدعى مذكرة التمس فى ختامها الحكم أصليا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسوية معاشه المستحق له على أساس حساب المبالغ التى خصمت من الحافز الشهرى الذى كان يصرف له وقدره 167 جنيهاً شهرياً واحتياطياً الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد المبالغ التى خصمت منه ولم تحتسب ضمن المعاش المقرر له مع الفوائد القانونية حتى تمام السداد.
وبجلسة 24/ 1/ 1994 قضت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الزراعة لرفعها على غير ذى صفة وثانيا: بالنسبة للطلب الأصلى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ثالثاً: بالنسبة للطلب الاحتياطى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الزراعة لرفعها على غير ذى صفة على أن الهيئة العامة للثروة السمكية والتى كان يعمل بها المدعى قبل إحالته إلى المعاش هى هيئة عامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ضد وزير الزراعة، كما أسست حكمها بالنسبة لطلب الأصلى على أن الحوافز الذى يحصل عليها المؤمن عليه نظير ما يبذله من جهد غير عادى والتى تعتبر من عناصر الأجر المتغير وتؤدى عنها الاشتراكات هى كل ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية أو من الجهة المنتدب إليها أو المعار اليها طول الوقت وأن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأنه فى الفترة من 7/ 1/ 1986 تاريخ تعيين المدعى مديراً عاماً للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى 25/ 5/ 1989 تاريخ تبعية مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية إلى وزارة الزراعة فلم يصدر قرار من الهيئة بالترخيص له بالعمل بهذا المشروع خارج أوقات العمل الرسمية، أما عن الفترة من 25/ 5/ 1989 تاريخ نقل تبعيه المشروع إلى وزارة الزراعة حتى تاريخ إحالة المدعى للمعاش فى 1/ 10/ 1989 فلم يثبت أيضاً صدور قرار بندب المدعى للعمل بهذا المشروع طول الوقت ومن ثم لا يدخل ما تقاضاه المدعى من حوافز من هذا المشروع فى مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي.
وعن طلب المدعى الاحتياطى شيدت المحكمة حكمها السالف الذكر على أن المستقر أن الأفعال الضارة أو الخاطئة التى تقع من الجهة الإدارية أو أحد موظفيها أثناء تأدية وظائفهم تعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا اختصاص للقضاء الإدارى بدعاوى المسئولية عن هذه الأعمال.
ومن حيث إن وزارة الزراعة هى خصم متصل موضوعا بالنزاع إذ أن مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية قد آل الاشراف عليه إلى وزارة الزراعة بقرار وزير الزراعة رقم 537 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1989 وأن ما يطالب به المدعى سواء فى طلبه الأصلى بحساب الحافز ضمن الأجور المتغيرة حتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى 1/ 10/ 1989 أو فى طلبه الاحتياطى باسترداد ما تم خصمه من حوافز لحساب هيئة التأمين والمعاشات كأجور متغيرة تحصل عليها من مشروع تنمية المزارع السمكية لا يمكن الفصل فيه دون اختصام وزارة الزراعة التى تولت الصرف للحافز فى فترة ما وأدعى المدعى قيام أجهزتها بتوريد المبالغ للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الزراعة لرفعها على غير ذى صفة يكون غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ينص فى المادة الخامسة على أن "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ)......... (ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي" ويشمل:
1- الأجر الأساسى ويقصد به...........
2- الأجر المتغير/ ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز (هـ) الأجور الإضافية ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
ومفاد ذلك أن الأجر فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى والذى يستحق عنه العامل معاش الأجر الأساسى أو معاش الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي.
واعتبر المشرع بالتعديل الذى أدخله بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1987 فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد... وعلى ذلك فإنه يخرج عن مفهوم الأجر المتغير فى حكم قانون التأمين الاجتماعى ما يحصل عليه المؤمن عليه من بدلات أو مكافآت أو حوافز من غير جهة عمله الأصلية إذا ما كان منتدبا بعض الوقت أو مرخصاً له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو إذا كان عمله قد تم دون سند أو ترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1979 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مشروع تنمية الثروة السمكية رقم 263 - 64 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، كما صدر قرار وزير الزراعة رقم 979 لسنة 1983 بتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنفيذ مشروعات الثروة السمكية التى أبرمت الوزارة اتفاقياتها مع الجهات الأجنبية أو الدولية والإشراف عليها ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 537 لسنة 1989 بتاريخ 25/ 5/ 1989 بتولى الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة الاشراف على تنفيذ (مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية) على أن تتخذ إجراءات نقل اعتمادات المشروع من هيئة الثروة السمكية إلى وزارة الزراعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اعتبارا من 7/ 1/ 1986 حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 1/ 10/ 1989 وأن الهيئة التابع لها قد حسبت له ضمن معاشه عن الأجر المتغير كل ما حصل عليه منها حتى تاريخ إحالته للمعاش ومنها الحوافز كما يبين من الأوراق أنه لم يصدر ثمة قرار بندب أو الترخيص للمدعى للعمل بمشروع تنمية الثروة السمكية وإن ظل يعمل به حتى بعد تاريخ إحالته للمعاش فى 1/ 10/ 1989 وحتى 30/ 12/ 1990 وأن هذا المشروع لا يعد جزءاً من البناء التنظيمى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التى تعد مشرفة على تنفيذ مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية دون أن يكون جزءاً من بنيانها التنظيمى ومن ثم فإن ما تقاضاه المدعى من حافز من هذا المشروع والذى نقل الإشراف عليه إلى وزارة الزراعة بقرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1989 واستمر المدعى فى العمل به حتى بعد انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش لا يدخل فى عناصر الأجر المتغير التى تؤدى عنها الاشتراكات ويكون طلب المدعى حساب ما تقاضاه من حوافز من هذا المشروع ضمن عناصر الأجر المتغير غير قائم على أساس من القانون ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض دعوى المدعى فى طلبه الأصلى قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى الاحتياطى بإلزام المدعى عليهم برد المبالغ التى خصمت ولم تحسب له ضمن المعاش المقرر فإن ما تم خصمه من المدعى - حسبما يدعيه - إنما خصم منه باعتبار ما يتقاضاه من مشروع تنمية المزارع السمكية بالعباسية حافزاً سواء كان ذلك قبل إحالته إلى المعاش فى 1/ 10/ 1989 وثبوت صفة الموظف العام له أو بعد أن زايلته هذه الصفة ومن ثم يتعلق بما يتقاضاه وما خصم من عامل بأحد المشروعات التى تشرف عليها الدولة وتتولى تنفيذها بوصفها سلطة عامة لها اختصاصات السلطة العامة ومظاهرها ومن ثم فإن المنازعة بشأن رد ما استقطع من المدعى من حوافز تحت حساب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير تعد منازعة إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بالنسبة للطلب الاحتياطى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم حقيقاً بالإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى هذا الشق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى وزير الزراعة وبقبولها وذلك فى الشق الخاص بالطلب الاحتياطى وإحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات وأبقت الفصل فى المصروفات.
ساحة النقاش