المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 975
(106)
جلسة 10 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3105 لسنة 36 قضائية عليا
تأمين اجتماعي - معاش - حساب مدة خدمة الاستبقاء بمدن القناة مدة خدمة مضاعفة في تقدير المعاش - شروطه.
المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة.
إن المشرع قضى بحساب مدة الخدمة مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة بالنسبة إلى العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي متى كانت قد قضيت بإحدى محافظات القناة أو سيناء في المدة من تاريخ العدوان في 5/ 6/ 1976 حتى انتهاء التهجير - لم يشأ المشرع أن يجعل مجرد العمل بإحدى هذه المناطق خلال المدة المذكورة مناطاً للإفادة من حكم مضاعفة المدة في المعاش أو المكافأة بها - تطلب لذلك صدور قرار في حينه من السلطة المختصة باستبقاء العامل للعمل بها حتى تكون مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه هي الباعث على الاستبقاء ويغدو تواجد العامل بإحدى هذه المدن من قبيل التكليف الذي لا خيار له فيه - مؤدى ذلك قيام تلازم حتمي بين حكم مضاعفة المدة وبين صدور قرار الاستبقاء بحسبانه العلة التي يدور معها المعلول وجوداً وعدماً - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 28/ 7/ 1990 أودع الأستاذ ........ المحامى وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3150 لسنة 36 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بجلسة 13/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 2089 لسنة 41 ق. المرفوعة من السيد/ .......... ضد الطاعن. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في حساب المدة من 5/ 6/ 1967 حتى 12/ 7/ 1969 مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات عدا الرسوم القضائية.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإلغائه لمخالفة القانون مع عدم الإلزام بأية مصروفات أو أتعاب محاماة تطبيقاً لحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 24/ 2/ 1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 3/ 1997 وفيها نظرته المحكمة على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذا النزاع مستقاة من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2089 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/ 3/ 1987 طالباً الحكم بأحقيته في حساب المدة من 5/ 6/ 1967 حتى 5/ 6/ 1975 والتي تم استبقاؤه خلالها بعمله بمحافظة السويس مضاعفة في تقدير المعاش المستحق له تطبيقاً للقانون رقم 28 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من إعادة حساب معاشه وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالمديرية المالية لمحافظة السويس منذ عام 1964 وانتهت خدمته بالاستقالة من أول يناير 1985 وتم تسوية معاشه من هذا التاريخ، وأضاف يقول أنه عقب وقوع العدوان الاسرائيلى على مصر في 5/ 6/ 1967 تقرر استبقاؤه وآخرين للعمل بالمحافظة في المدة من 5/ 6/ 1967 حتى 5/ 6/ 1975 وذلك بقرار الحاكم العسكري العام لمحافظة السويس رقم 39 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 13/ 7/ 1969 مما يحق معه حساب المدة المذكورة مضاعفة عند تسوية معاشه تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976، إلا أنه فوجئ عند إخطاره بربط المعاش أن المدة التي حسبت له مضاعفة في المعاش هي المدة من 13/ 7/ 1969 حتى 5/ 6/ 1975 ولم تحسب المدة من 5/ 6/ 1967 حتى تاريخ صدور قرار الاستبقاء فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات عملاً بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي دون أن تتم إجابته إلى طلبه فأقام دعواه.
وبجلسة 13/ 6/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها السالف إيراد منطوقه مشيداً على أسباب حاصلها أن المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المستبقين في محافظات القناة وسيناء ومضاعفة المعاش أو المكافأة، حددت نطاق تطبيقه فبينت المخاطبين بأحكامه وحددت المدة التي تحسب مضاعفة وهى المدة من 5/ 6/ 1967 حتى تاريخ انتهاء التهجير في 5/ 6/ 1975، واشترطت للإفادة من حكمها أن يكون قد صدر قرار من السلطة المختصة باستبقاء العامل للعمل في هذه المنطقة، فإذا تحقق هذا الشرط حسبت المدة مضاعفة بدءاً من التاريخ الذي حدده المشرع وليس من تاريخ صدور قرار الاستبقاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القانون. ذلك بأن المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 المشار إليه تشترط صراحة للإفادة من حكم مضاعفة المدة في تقدير المعاش أو المكافأة المقرر بمقتضاها أن يكون العامل قد استبقى للعمل بإحدى محافظات القناة وسيناء خلال المدة المحددة بالنص بقرار صدر في حينه من السلطة المختصة، وعليه فإن التفسير الصحيح مؤداه حساب مدة الخدمة مضاعفة من تاريخ صدور مثل هذا القرار الذي ينشأ على موجبه المركز القانوني للعامل بصفته مستبقى للعمل بإحدى المناطق المذكورة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة تنص على أن تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التي قضوها بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء اعتباراً من 5 يونيه 1967 حتى انتهاء التهجير وذلك بشرط أن يكون العامل قد استبقى للعمل في إحدى هذه المحافظات بقرار صدر في حينه من الجهة المختصة".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قضى بحساب مدة الخدمة مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة بالنسبة إلى العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام التأمين الاجتماعي متى كانت قد قضيت بإحدى محافظات القناة أو سيناء في المدة من تاريخ العدوان في 5/ 6/ 1967 حتى انتهاء التهجير، ولم يشأ المشرع أن يجعل مجرد العمل بإحدى هذه المناطق خلال المدة المذكورة مناطاً للإفادة من حكم مضاعفة المدة في المعاش أو المكافأة بها بل تطلب لذلك صدور قرار في حينه من السلطة المختصة باستبقاء العامل للعمل بها حتى تكون مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه هي الباعث على الاستبقاء ويغدو تواجد العامل بإحدى هذه الأماكن من قبيل التكليف الذي لا خيار له فيه. وترتيباً على ذلك فإن صحيح تفسير النص مؤداه قيام تلازم حتمي بين حكم مضاعفة المدة وبين صدور قرار الاستبقاء بحسبانه العلة التي يدور معها المعلول وجوداً وعدماً، ولا أدل على هذا النظر من أن عنوان التشريع ذاته أوضح صدوره في شأن المستبقين وهو وصف أخص من عموم العمل بالمناطق التي عناها، ولازم ذلك أن يكون حساب المدة مضاعفة بدءاً من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بالاستبقاء.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده صدر قرار الحاكم العسكري لمحافظة السويس بتاريخ 13/ 7/ 1969 باستبقائه وآخرين للعمل بها، وعليه قامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بحساب مدة خدمته مضاعفة في المعاش بدءاً من هذا التاريخ حتى انتهاء التهجير في 5/ 6/ 1975 فإنها تكون قد أعملت القانون في حقه إعمالاً سليماً ويكون طلبه حساب المدة السابقة على قرار الاستبقاء مضاعفة هي الأخرى على غير سند، ويضحى الحكم المطعون فيه وقد قضى على خلاف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فبات خليقاً بالإلغاء وهو ما تقضى به هذه المحكمة وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ساحة النقاش