مناط الإفادة من حكم رفع المعاش عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صـ 1235
(177)
جلسة 4 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7669 لسنة 47 قضائية. عليا:
تأمينات - معاش عن الأجر المتغير - مناط الاستحقاق.
المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984، المادتان (الأولى والثانية) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مناط الإفادة من حكم رفع المعاش عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها، وعلى ذلك ومتى كان انتهاء الخدمة راجعًا إلي سبب آخر من أسباب الانتهاء، فلا يتحقق مناط الحكم أيًا كان مدى توافر شروط إعماله - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ محمد البكري عبد البديع (المحامي) بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد حسين محمد مهران قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قد بجدولها رقم 7669 لسنة 47ق. عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية بجلسة 14/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 26 لسنة 10ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وبصرف معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من يوليو 1978 بواقع 50% شهريًا من مجموع المعاش الأصلي والزيادات التي تقررت عن معاش الأجر الأساسي المستحق له اعتبارًا من هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة للطاعن عن هذه التسوية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف معاش الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أعمال أحكام التقادم الخمسي.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلي الدائرة الثامنة موضوع، والتي قررت بدورها إحالة الطن إلي الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، وعينت جلسة 5/ 3/ 2005 لنظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 5/ 2005 وأرجئ النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 26 لسنة 10ق. أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 7/ 10/ 1998 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بصرف معاشه ن الأجر المتغير اعتبارًا من أول يوليو 1987 بواقع 50% شهريًا من مجموع المعاش الأصلي والزيادات التي تقررت على معاش الأجر الأساسي المستحق له اعتبارًا من هذا التاريخ. مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي - شرحًا لدعواه - إنه كان يعمل بمديرية تموين أسيوط، وبتاريخ 2/ 1/ 1998 انتهت خدمته للاستقالة طبقًا لنص المادة (95) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978، وسوى معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس، دون الأجر المتغير، وبعد صدور القانون رقم 107 لسنة 1987 تقدم بالعديد من الطلبات لصرف معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 بواقع 50% شهريًا من مجموع المعاش عن الأجر الأصلي والزيادات التي طرأت عليه اعتبارًا من ذلك التاريخ، وعرض الموضوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تستجب لطلباته الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 14/ 3/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراضها لنص المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975، ونص المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 - على أن الثابت من الأوراق أن المدعي انتهيت خدمته بمديرية التموين بأسيوط بالإحالة إلي المعاش بناءً على طلبه المؤرخ 31/ 12/ 1987 أي أن خدمته لم تنته لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به، وبالتالي ينتفي في حقه الشرط الأول، ويكون من غير المخاطبين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، ويتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وصدر مشوبًا للفساد في الاستدلال بحسبان أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقد اشترطت لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر ثلاثة شروط منها: أن يكون خدمة العامل قد انتهت وفقًا لإحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهي انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به، أو لبلوغه سن الستين، ويعتبر في حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التي تمت تسويتها وفقًا للمادة (95) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته طبقًا لنص المادة (95) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978، وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي تزيد على 240 شهريًا، واشترك عن الأجر المتغير اعتبارًا من 1/ 4/ 1984، وتحقق بذلك في شأنه شروط الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بحساب معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1987.
ومن حيث إن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه "يستحق المعاش في الحالات الآتية:
- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)، (ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (120) شهريًا عن الأقل......"، وتنص المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركًا عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمرًا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرًا على الأقل.......".
كما تنص المادة الثانية منه على أنه "يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلي المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/ 7/ 1987، وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة....".
وفي تطبيق هذه المادة تعتبر في حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التي تمت تسويتها وفقًا لأحكام المادة (95) مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978........
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أن المستفاد من صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 أن مناط الإفادة من حكم رفع المعاش عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها، وعلى ذلك فإنه متى كان انتهاء الخدمة راجعا إلي سبب آخر من أسباب الانتهاء، فلا يتحقق مناط الحكم أيًا كان مدى توافر شروط إعماله من حيث الاشتراك عن الأجر المتغير منذ تقريره لأول مرة والاستمرار فيه حتى انتهاء الخدمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية المؤدى عنها الاشتراك عن الأجر الأساسي 240 شهرًا فأكثر، ولا يجوز القول باستفادة من انتهت خدمته بالاستقالة طبقًا لنص المادة (95) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978 من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 استنادًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على اعتبار المعاشات التي سويت وفقًا لحكم المادة (95) مكررًا آنفة الذكر في حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة، لا يجوز ذلك بمفاد أن حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وفقًا لصريح نصها يقتصر نطاق إعماله على حكم المادة الثانية دون أن يتعداها إلي غيرها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن وقد انتهت خدمته بتاريخ 2/ 1/ 1998 بالاستقالة وليس لبلوغ سن التقاعد المقررة قانونًا، من ثم يكون من غير المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، ولا يفيد تبعًا لذلك من حكم رفع معاش الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، وتغدو دعواه غير قائمة على سند من القانون متعينًا القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق أو صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ساحة النقاش