استحقاق معاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معاً الأول: أن يكون قد وصل الراتب إلى راتب نائب الوزير وبالتالى يصبح المستحق فى وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1697
(185)
جلسة 28 من سبتمبر سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ود. على رضا عبد الرحمن رضا، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
رقم الطعن 3290 لسنة 38 قضائية عليا
تأمين اجتماعى - معاش - استحقاق معاش نائب الوزير - شروطه. (مجلس الدولة) (هيئة قضايا الدولة).
المادة رقم 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
استحقاق معاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معا - الأول: أن يكون قد وصل الراتب إلى راتب نائب الوزير وبالتالى يصبح المستحق فى وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير - الثانى: أن يكون المستحق قد أمضى سنة شاغلاً لتلك الوظيفة بمرتبها الذى يعادل مرتب نائب الوزير - جهات القضاء استقرت واضطردت على أن التعادل بين وظيفة نائب الوزير وبين الوظائف القضائية الأخرى فى مجال قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين المعادلة والمعادلة بها.
إن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى التى تعادلها - ومنها وظيفة وكيل إداره قضايا الحكومة - تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين فى حكم درجتها ما بقى شاغلاً للوظيفة سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - أثر ذلك التزام جهة الادارة بهذه المبادئ فى التطبيق الفردى للحالات المماثلة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18/ 7/ 1992 أودع الاستاذ ......... المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 3290 لسنة 38 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 25/ 5/ 1992 فى الدعوى رقم 130 لسنة 45 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معاش نائب وزير عن معاشه الأصلى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات والقضاء بإعفائها منها والإبقاء على ما انتهى إليه الحكم فيها عدا ذلك.
ونظر اطلعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 28/ 2/ 1998 وبالجلسات التالية إلى أن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 9/ 10/ 1990 أقام المدعى (المطعون ضده) دعواه بإيداع عريضتها. قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى المعاش المقرر لنائب الوزير بالنسبة للمعاش الأصلى وما يترتب على ذلك من آثار. وفروق مالية من تاريخ ربط المعاش مع إلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى - شرحاً لدعواه أنه عين فى أغسطس 1954 محامياً من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة ثم تدرج فى وظائفها حتى بلغ وظيفة وكيل الإدارة ثم أحيل للمعاش فى 22/ 6/ 1978، وتم ربط المعاش على أساس الحد الأقصى لمعاش العاملين المدنيين بالدولة رغم أنه كان يستحق ربط معاشه على أساس نائب وزير لأن مرتبه قبل الإحالة إلى المعاش 2250 جنيها فى السنة.
وأضاف قائلا أنه بتاريخ 3/ 3/ 1990 أصدرت المحكمة الدستورية حكما تفسيريا مفاده أن من كان بدرجة وكيل ادارة قضايا الحكومة يستحق معاش نائب وزير وهذا الحكم كاشف ومنهى للنزاع ومن شأنه فتح مواعيد الطعن فى القرار الصادر بربط المعاش.
وبتاريخ 12/ 7/ 1990 تقدم المدعى بتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبا إعادة ربط معاشه فى ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا.
ولما لم يصله رد خلال الأجل القانونى أقام دعواه بطلباته آنفة البيان.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 5/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعى الطريق الذى رسمته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس أن المدعى سبق وتظلم فى 13/ 4/ 1986 ولما رفضت الهيئة هذا التظلم أقام دعواه رقم 4215 لسنة 40 ق، بالإضافة إلى أنه تظلم فى 12/ 7/ 1990 من عدم إعادة تسوية معاشه على أساس نائب وزير بعد صدور حكم المحكمة الدستوريه العليا فى 3/ 3/ 1990، ولما لم يصله رد أقام دعواه الماثلة فى 9/ 10/ 1990 لذا يكون هذا الدفع فى غير محله.
وأسست المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها على أساس أن حكم المحكمة الدستورية العليا "المشار إليه" الصادر فى هذا الشأن يمثل سندا جديداً للمدعى وقد أقام على هديه الدعوى الماثلة ومن ثم يكون هذا الدفع بدوره فى غير محله ويتعين الحكم برفضه.
وأسست المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة على أساس أن طلب المدعى إعادة ربط معاشه على أساس معاش نائب وزير لا يستند إلى خطأ ورد فى بيانات الجهة الإدارية التى كان يعمل بها إنما هو يرتكن إلى تفسير القانون وكان مؤداه أن من كان يشغل وظيفة مثل وظيفته ويتقاضى راتبا معينا ويستحق معاش نائب وزير والهيئة التى تقوم بربط المعاش ومن ثم فإنها تكون هى الطرف الأصيل فى الدعوى ويكون دفعها هذا غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه الحكم برفضه.
وأسست المحكمة قضاءها فى الموضوع بعد استعراض النصوص القانونية على أساس أن استحقاق المدعى لمعاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معا الأول أن يكون قد وصل راتبه إلى راتب نائب الوزير وبالتالى أصبح فى وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير، والثانى أن يكون قد أمضى سنة شاغلا لتلك الوظيفة بمرتبها الذى يعادل مرتب نائب الوزير، ولما كانت هذه الشروط متوافرة فى جانب المدعى فمن ثم تصبح دعواه قائمة على سندها ويتعين بالتالى إجابة المدعى إلى طلباته.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل استنادا إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله:
أقام المدعى والمطعون ضده، دعواه مباشرة دون اللجوء قبل رفعها إلى اللجنة المشار إليها بالمادة (157) بل تقدم فى 23/ 7/ 1990 بطلب إلى رئاسة الهيئة وليس إلى اللجنة المذكورة مخالفا بذلك نص القانون وبالتالى كان يتعين عدم قبول الدعوى لمخالفة حكم المادة (157).
ثانياً: عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها:
بتاريخ 10/ 1/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) حكمها فى الدعوى رقم 4315 لسنة 40 ق المقامة من المدعى ضد الهيئة الطاعنة وفى ذات الموضوع ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه وأنه بالنسبة للحكم التفسيرى سند المطعون ضده والصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى استند إليه الحكم لا ينفتح به ميعادا جديدا لأصحاب الشأن الذين حسمت حقوقهم ومواقفهم بأحكام نهائية وباتة احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ثالثاً: عدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة وطلب إخراجها منها:
حيث إن الهيئة قد قامت من جانبها بتسوية معاش السيد المدعى عقب انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية استنادا إلى البيانات والمستندات الواردة من جهة عمله لذلك فإن هذه الدعوى تكون قاصرة على المدعى وجهة عمله مما يتعين عدم قبولها فى مواجهة الهيئة وإخراجها منها.
رابعاً: عدم جواز إلزام الهيئة بالمصروفات أو مقابل المحاماة:
حيث أقيمت الدعوى الماثلة فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، ولما كانت المادة (137) من هذا القانون تقضى بأنه: تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ما يوجبه النظر المتقدم فإنه من ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون واختتمت الهيئة الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه فيما يتعلق بالدفوع التى أثارتها الهيئة الطاعنة فى مذكراتها والتى تمثل فى ذات الوقت أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه والمتمثلة فيما يلى:
من حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى فإن المادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، وتعديلاته قد نصت على أنه "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بالمادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
ومن حيث إنه كان الثابت أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى رئاسة الهيئة فى 12/ 7/ 1990 تظلم فيه من عدم إعادة تسوية معاشه على أساس نائب وزير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 3/ 3/ 1990 وإذ لم يصله رد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 10/ 1990، لذا فإنه يكون قد استوفى الإجراء المنصوص عليه فى المادة (157) المشار إليها.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من القول بشأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب إلى اللجنة المشار إليها والثابت على ما سبق البيان، أن المطعون ضده قد تقدم بتظلم إلى رئاسة الهيئة فى 12/ 7/ 1990 طالبا فيه تسوية معاشه استنادا إلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى تفسيرها للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى 3/ 3/ 1990، ولما كانت الهيئة لتترخص فى عرض أمر النزاع الذى ينشأ بينها وبين أحد من الفئات المنصوص عليهم فى المادة (157) من قانون التأمين والمعاشات كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده على لجنة فحص المنازعات بل إن عرض أمر النزاع على هذه اللجنة هو التزام يقع عليها متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يسوغ القول بأن الطلب إذ قدم لرئاسة الهيئة لا ينتج أثره.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها والذى استندت فيه الهيئة إلى سبق صدور حكم فى ذات الموضوع من المطعون ضده وقضى فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فى الدعوى رقم 215 لسنة 40 ق فإنه لما كان المسقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن حجية الشئ المقضى لا تترتب إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتتعلق بذات المحل سببا وموضوعا وكلما اختلف أى شرط من الشروط السابقة كالموضوع أو الخصوم أو السبب بأن اختلف أيا منهم فى الدعوى الثانية مما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية... لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها إلا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب الذى كانت تبنى عليه الدعوى التى قضى فيها، ولا شك أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشئ حقوقا للمدعى لم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه سندا جديداً.
ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى هذا الشأن يمثل سندا جديدا للمدعى أقام على هديه دعواه فإنه من ثم لا يقبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتخلف أحد شروط الحكم به وهو وحده السبب وبالتالى يتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى فى مواجهتها وطلب اخراجها منها تأسيسا على أن الهيئة قامت من جانبها بتسوية المعاش الخاص بالمدعى عقب انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية للتقاعد استنادا إلى البيانات الواردة من جهة عمله وعليه فإن هذه الدعوى تكون قاصرة على المدعى وجهة عمله مما يتعين عدم قبولها فى مواجهة الهيئة وإخراجها منها لأن ذلك مردود عليه بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - بحق - بأن طلبات المدعى فى إعادة ربط معاشه على أساس معاش نائب وزير ليس مستندا إلى خطأ ورد فى بيانات الجهة الإدارية التى كان يعمل بها إنما هو يرتكن إلى تفسير للقانون كان مؤداه أن من يشغل وظيفة مثل وظيفته ويتقاضى راتبا معينا يستحق معاش نائب وزير والهيئة هى الجهة التى خولها القانون وظيفة ربط المعاش ومن ثم فإنها تكون هى الطرف الأصيل فى الدعوى ومن ثم يكون الدفع بدوره غير قائم على سند صحيح يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة الدستورية العليا انتهت بجلسة 3/ 3/ 1990 فى الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق تفسيرا إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك بعد بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ المرتب المشار إليه فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخرى من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته قد نصت على أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقا للآتى:
أولاً: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقدراه 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكة فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين عاما وكان قد أمضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
2 - .............
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن استحقاق المدعى لمعاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معا الأول يكون قد وصل إلى راتب نائب الوزير وبالتالى أصبح فى وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير والشرط الثانى أن يكون قد أمضى سنة شاغلاً لتلك الوظيفة بمرتبها الذى يعادل مرتب نائب الوزير.
ومن حيث إن جهات القضاء العالى استقرت واضطردت على أن التعادل بين وظيفة نائب الوزير وبين الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين المعادلة والمعادل بها وأن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى تعادلها (ومنها وظيفة وكيل إدارة قضايا الحكومة) تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لأحكام المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى منذ بلوغه مرتبا مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين فى حكم درجته ما بقى شاغلا الوظيفة سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وبهذا وقرت هذه المبادئ فى الضمير التام للهيئة القضائية ما لا محيص معه من التزام جهة الإدارة بها فى التطبيق الفردى للحالات المماثلة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو وكيل إدارة قضايا الحكومة سابقا كان يتقاضى للمعاش مرتب شهرى قدره 179.166 جنيه يراجع فى ذلك الشهادة المودعة منه بحافظة مستنداته المقدمة لسنة 27/ 1/ 1992 ولم تجحدها الجهة الطاعنة) وأنه ظل شاغلا لهذه الوظيفة حتى إحالته للمعاش فى 2/ 6/ 1978 أى شغلها لمدة تزيد على سنة وكان راتب نائب الوزير آنذاك 166 جنيها شهريا طبقا للقانون رقم 223 لسنة 1953 أى ظل شاغلا لوظيفة تعادل وظيفة نائب الوزير ماليا مدة تزيد على سنة فإنه من ثم يكون من حقه أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب وزير بالنسبة للمعاش الأصلى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بوجه الطعن القائم على أساس عدم جواز إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات أو مقابل أتعاب المحاماة فإن المادة 137 من قانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى تنص على أنه "تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، وحيث إن أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية طبقا لنص المادة (188) من تطبيق القانون حينما قضى بإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات مما يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به هذا الشق من الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات وعدم إلزامها بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
========================================================
ساحة النقاش