موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الحد الأقصى للمعاش قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 59 لسنة 1984 بشأن تحديد قواعد حساب احتياطي المعاش.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1283

(134)
جلسة 5 من يوليو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامي الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 192 لسنة 37 قضائية عليا

تأمين اجتماعي - معاش - قواعد حساب المعاش عن الأجر المتغير - الحد الأقصى للمعاش.
المواد أرقام 18، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة، 1981
المواد أرقام 1، 3، 10، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 59 لسنة 1984 بشأن تحديد قواعد حساب احتياطي المعاش.
المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المشرع ألغى النص القاضي بأن يكون الحد الأقصى للأجر الذي تسدد عنه الاشتراكات 250 جنيهاً شهرياً، وقرر بأن تكون المدة المحول عنها الاحتياطي من عناصر الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك فى التأمين من الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمسة عشرة سنة فى 31/ 12/ 1980 - قواعد حساب المعاش عن أجر الاشتراك المتغير يتحدد على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للمعاش ويسوى المعاش عن الأجر المتغير فى حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء من المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك وبحد أقصى 80% ودون التقيد بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي وبمراعاة باقي الأحكام الخاصة بمعاش الأجور المتغيرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 1990 أودع السيد الأستاذ/......... المحامى عن السيد الأستاذ/.......... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/.......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 192 لسنة 37 قضائية ضد السادة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ومراقب عام التأمين والمعاشات بالدقهلية، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية بالمنصورة) بجلسة 29/ 9/ 1990 فى الدعوى رقم 1768 لسنة 9 قضائية والقاضي "بقبول الطعن شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات". وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة وفقاً لمتوسط السنتين وعن كامل مدة اشتراكه وذلك بنسبة 80% وبدون حد أقصى طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى تسوية معاشه عن أجره المتغير فى الفترة من 1/ 9/ 1975 حتى 31/ 3/ 1984 طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد جلسة 9/ 1/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 24/ 7/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 14/ 10/ 1995 المسائية وبها نظر، وبما تلاها من جلسات إلى أن حكمت المحكمة بجلسة 9/ 11/ 1996 بانقطاع سير الخصومة فى الطعن، لوفاة الطاعن.
وبناء على طلب ورثة الطاعن، وهم ولداه.......، و......، وأرملته السيدة/.....، عجل الطعن بصحيفة معلنة، وتحدد لنظره جلسة 29/ 3/ 1997، وبها نظر، ثم بجلسة 17/ 5/ 1997 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/....... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية بالمنصورة) الدعوى رقم 1768 لسنة 9 قضائية ضد السادة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ومدير منطقة الهيئة المذكورة بمحافظة الدقهلية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 1987 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإعادة تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة وفقاً لمتوسط السنتين الأخيرتين وعن كامل مدة خدمته وذلك بنسبة 80% وبدون حد أقصى طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل بمصلحة الضرائب وأحيل إلى المعاش بتاريخ 30/ 10/ 1984 لبلوغه السن القانونية وربط له معاش على أساس المرتب والأجور المتغيرة قدره 306 جنيه، إلا أنه فوجئ بتخفيضه اعتباراً من ديسمبر سنة 1986 إلى مبلغ 179.75 جنيهاً، وخصم فروق ما تقاضاه على أقساط شهرية، استناداً من الهيئة إلى المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 التي اشترطت ألا يزيد الأجر السنوي الذي تسدد على أساسه الاشتراكات على 2500 جنيه سنوياً، وإلى المادة (5) بند ط، فقرة (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والتي تقضى بألا يزيد مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير عن 3000 جنيه سنوياً. ولما كان هذا الذي قامت به الهيئة يخالف القانون، لأن المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي قد سقطت من مجال التطبيق بصدور القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي نصت المادة (12) منه على أن تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها، ويكون الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير 80% ولا يسرى فى هذا الشأن المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة رقم 79 لسنة 1975، وأن صاحب المعاش له الجمع بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود، كما أن حكم المادة (5) بند (ط) فقرة (ب) خاص بخدم المنازل ولا يخاطب العاملين المدنيين بالدولة، وبذلك تكون الهيئة قد خالفت نص المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 59 لسنة 1984، والغاية التي استهدفها المشرع. لذلك قدم طلباً لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات، ولما لم تستجب اللجنة لتظلمه، فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 29/ 9/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية بالمنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها برفض الدعوى، استناداً إلى أن الثابت أن المدعى أحيل إلى المعاش لبلوغه السن المقررة لذلك فى 30/ 10/ 1984، وربط له معاش عن الأجر المتغير بواقع 145.98 جنيهاً على أساس اشتراكه عن كامل الأجور المتغيرة التي صرفت له منذ بدء اشتراكه ودون تقيد بحد أقصى فى هذا الشأن، ثم أعادت الهيئة ربط معاش الأجر المتغير للمدعى بمراعاة التقيد بالحد الأقصى المقرر قانوناً لذلك بالنسبة إلى مدة اشتراكه بهذا النظام من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 4/ 1984، وعدم التقيد بحد أقصى عن مدة خدمته اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى انتهاء خدمته ببلوغ السن القانونية، طبقاً للمادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ولما كان هذا الذي أعملته الهيئة المدعى عليها يتفق وحكم القانون، فمن ثم فإن طلب المدعى حساب المعاش المستحق له عن الأجور المتغيرة دون تقيد بحد أقصى عن كامل مدة اشتراكه بهذا النظام يكون قائماً على غير سند من أحكام القانون لما ينطوي ذلك عن تطبيق الحكم الذي استخدمه المشرع بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 من إلغاء للحد الأقصى لأجر الاشتراك بأثر رجعي، وهو أمر غير جائز قانوناً دون نص صريح يقرره، وتغدو دعوي المدعى والحالة هذه جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب التالية:
(1) لم يقض بأحقية المدعى في استحقاق معاش الحوافز بواقع 80% عن السنتين الأخيرتين قبل خروجه من الخدمة وبواقع 80% عن كامل مدة الاشتراك.
(2) إن الهيئة مؤيدة من الحكم المطعون فيه، استندت في تخفيض معاشه إلى نص المادة 5 بند ط فقرة (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1984، والذي يقضي بألا يزيد مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير عن 3000 جنيه سنوياً في حين أنه من العاملين المدنيين بالدولة ولا يسري بشأنه هذا الحكم.
(3) إن الهيئة وكذلك الحكم الطعين خالفا نص المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1984, وقرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984, لأنهه قد بلغت مدة اشتراكه أكثر من خمسة عشر عاماً حتى 31/ 12/ 1980, وتنكبا الغاية التي هدف إليها المشرع من القانون رقم 47 لسنة 1984
(4) إنه اكتسب من القانون رقم 47 لسنة 1984 مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به وهو أحقيته في تسويته معاش الأجر المتغير المستحق له دون تقيد بحد أقصي عن كامل مدة اشتراكه وليس فقط عن المدة من 1/ 4/ 1984 حتي30/ 10/ 1984.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية, لرفعها على غير ذات صفة, فإنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, قبل تعديله بالقانون رقم 207 لسنة 1944, ينص في المادة (6) على أن ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي:
1 - صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2 - صندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص وفي المادة (9) علي أن تتولي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (9) من المادة (6). كما تتولي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات, الاجتماعية وفي المادة (10) علي أن "يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة... " وفي المادة (14) "علي أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير... " وأثناء نظر هذا الطعن صدر القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ونص في المادة الأولي منه علي أن "يستبدل بنص المادتين 9، 10 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان: مادة (9): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات الاجتماعية.
مادة (10): يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات...".
كما نص فى المادة الثانية على أن "تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه...".
ومن حيث إن الواضح من هذه النصوص أن وزير التأمينات أصبح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يمثلها أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير، وهو كذلك المسئول عن أعمالها سياسياً، فمن ثم فإنه ولئن كان الثابت أن مورث المدعين قد اختصم حين أقام دعواه وزير التأمينات بحسبانه الوزير الذي تتبعه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، فضلاً عن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة، إلا أنه بصدور القانون رقم 207 لسنة 1994، وحلول الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وصيرورة وزير التأمينات ممثلاً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام القضاء والغير، فإن وزير التأمينات بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يكون قد حل فى الخصومة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ويغدو والحالة هذه الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير التأمينات لكونه غير ذي صفة في الدعوى، غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، بيد أن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة إلى مراقب عام التأمين بالدقهلية، لأنه لا صفة له فى الدعوى، مما يتعين إخراجه منها.
ومن حيث إن عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد السنتين من تاريخ إخطار المعاش بصفة نهائية المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين أحيل إلى المعاش بتاريخ 3/1/1984 وربط له معاش عن الأجر الأساسي، وكذلك معاش عن الأجر المتغير, وكان معاش الأجر المتغير 145.98 جنيهاً وظل يصرفه حتى آخر نوفمبر سنة 1986 حيث أخطرته الهيئة بأن معاشه عن الأجر المتغير هو 65.05 جنيهاً، وصرف له هذا القدر اعتباراً من شهر ديسمبر سنة 1986 مع خصم ما صرف له بالزيادة على أقساط شهرية بدأ أول قسط من شهر ديسمبر سنة 1986، فتظلم مورث المدعين، ولما أخطر برفض تظلمه أقام دعواه بتاريخ 2/6/1987، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، يضحى والحالة هذه قائماً على غير سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض كذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين ولد فى 30/10/1924، والتحقق بخدمة مصلحة الضرائب بتاريخ 24/11/1951 واشترى مدة ثلاث سنوات (من 24/11/1984 حتى 24/11/1951) لحسابها ضمن المدة المحسوبة فى المعاش طبقاً للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وطلب فى 1/1/1979 سداد اشتراكات عن حوافز الإنتاج فى المعاش بالتقسيط عن المدة من 1/9/1975 حتى 30/6/1978 وطلب فى 30/11/1980 زيادة مدة الاشتراك عن الحوافز إلى 15 سنة حتى 31/12/1980، بإضافة المدة من 31/8/1965 حتى 31/8/1975 وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وأحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة فى 30/10/1984 وربط له معاش عن الأجر الأساسي قدره 134.81 جنيهاً، كما ربط له معاش عن الأجر المتغير قدره 145.98 جنيهاً، بخلاف الزيادات والعلاوات، وظل يصرف هذا القدر عن معاش الأجر المتغير حتى آخر نوفمبر سنة 1986 بيد أن الهيئة المدعى عليها أعادت حساب معاش الأجر المتغير بأن قسمت المدة التي اشترك فيها عن هذا المعاش إلى فترتين.
أولاً: الفترة من 1/1/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وبزيادة المعاشات وحتى 30/10/1984 تاريخ بلوغ مورث المدعين سن الإحالة إلى المعاش، وحسب معاش الأجر المتغير بنسبة 80% وبدون حد أقصى.
ثانياً: الفترة من بداية اشتراكه فى نظام الأجور المتغيرة حتى 31/3/1984، التاريخ السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، الأنف ذكره، وحسب معاش الأجر المتغير عن هذه الفترة على أساس أن المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، معدله بالقانون رقم 61 لسنة 1981 قد نصت على أن "يكون الحد الأقصى للأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات هو 3000 جنيه سنوياً "أى 250 جنيهاً شهرياً وبالتالى فقد روعي عند حساب المتوسط الذي يحول على أساسه الاحتياطي عن الأجور المتغيرة، عدم تجاوز مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير الحد الأقصى المشار إليه، ولما كان مجموع الأجر المتغير للمدعى (حوافز الإنتاج) وأجره الأساسي يزيد عن الحد الأقصى المذكور (250 جنيهاً شهرياً)، فقد حسب جزء من الأجر المتغير بما يكمل مع الأجر الأساسي الحد الأقصى ثم حساب معاش الأجر المتغير على أساس تحويل الاحتياطي من الأجر المتغير على أساس ما يلي:
( أ ) المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى 1/4/1984 والمنصوص عليه فى الجدول رقم (4) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
(ب) المدة التي أدى عنها الاشتراكات عن كل عنصر من عناصر الأجر المتغير، وقد حسبت الحوافز اعتباراً من تاريخ تعيين مورث المدعين، لأنه كانت له مدة خدمة فى الحوافز أكثر من خمس عشرة سنة قبل 31/12/1980
(ج) المتوسط الشهري للعنصر الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين السابقتين على 1/1/1984
وإعمالاً للتقدير عن الفترتين قدر معاش الأجر المتغير لمورث المدعين بمبلغ 65.050 جنيه بدلاً من 145.98 جنيهاً، لذلك أقام مورث المدعين الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلبه.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، معدلاً بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، ينص "فى المادة (18) على أن" يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به... "وفى المادة (19) على أن" يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك... "وفى المادة (20) على أن" يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة.... "وفى المادة (125) على أن" تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ويكون الحد الأدنى للأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات شهرياً الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه بقوانين أنظمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام كما يكون الحد الأقصى لهذا الأجر 3000 جنيه سنوياً.
ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات".
ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1984، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات، ونص فى المادة الأولى منه على أن ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من المواد الآتية:
1 - الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2 -.............3 -........... 4 -............
2 - احتياطي حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوبة وفقاً للمادة الثالثة من هذا القانون....".
وفى المادة الثالثة على أن "يحول إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون احتياطي المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجراً مسحوباً بالمدة أو أجراً محسوباً بأحد هذا العناصر أو أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد قواعد حساب الاحتياطي المشار إليه والمدد التي تحسب للمؤمن عليه مقابل الاحتياطي المحول مع مراعاة أن تكون لامدة المحول عنها الاحتياطي عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة اعتباراً من بدء مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمس عشرة سنة فى 31/12/1980".
وفى المادة الخامسة على أن "يستبدل بنصوص المواد 5 (بند ط)....125 - (فقرة أخيرة)....النصوص الآتية:
مادة (5) - (بند ط) - الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من تعامل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل:
1 - الأجر الأساسي ويقصد به:
( أ ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة (2).
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منع العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليه فى البندين.
(ب)، (ج) من المادة (2)، مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الجداول المشار إليها فى البند ( أ ) وألا يزيد على 3000 جنيه سنوياً وإذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
2 - الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
( أ ) الحوافز (ب) العمولات (ج) الوهبة (د) البدلات.....".
وفى المادة الثانية على أن "يضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المواد الآتية:......... 18 مكرراً "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر المتغير..... "، وفى المادة العاشرة على أن "تلغى النصوص الآتية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المشار إليه: ..............
(6) الفقرة الرابعة من المادة (125)....... "وفى المادة الثانية عشرة على أن" تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها، وذلك مع مراعاة الآتي:
1 - يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2 - لا تسرى في شأن التعويض المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
3 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود مع مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
4 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود.........
5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعلانات التي تضاف إلى المعاش.
6 - لا تسري في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة (26) من قانون التأمين المشار إليه.
7 - لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة.
8 - لا تسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الفقرة الثالثة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
9 - لا يسري الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير.
10 - تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وحدة واحدة في تحديد الحقوق المنصوص عليها في المواد 112 (بند 1، 2)، 113 (بند 2)، 122 (فقرة أولى). وفي المادة السابعة عشرة بأن "يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وفي المادة (18) على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/4/1984 ثم أصدرت السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية القرار رقم 59 لسنة 1984 بتحديد قواعد حساب احتياطي المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات والمدة التي تحسب مقابل هذا الاحتياطي ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير، ونصت المادة الأولى منه على أن "يحول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه احتياطي المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو الجهات الخاصة في تحديد أجور العاملين فيها لاتفاق جماعي أبرم وفقاً لقانون العمل ووافقت الهيئة المختصة على قواعد تحديدها الذين يتقاضون أجراً محسوباً بالمدة وأجر آخر محسوباً بأحد العناصر المشار إليها"، ونصت المادة الثانية من القرار على أن "يقدر مبلغ الاحتياطي الذي يحول عن كل عنصر من عناصر الأجر المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للأسس الآتية:
1 - المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في 1/4/1984 المنصوص عليه في الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2 - المدة التي أدى عنها اشتراكاً عن كل عنصر من العناصر المشار إليها.
3 - المتوسط الشهري للعنصر الذي أديت على أساسه الاشتراك خلال السنتين السابقتين على 1/4/1984 أو على تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا العنصر بحسب الأحوال.
وإذا قلت مدة الاشتراك لعنصر الأجر عن مدة المتوسط المشار إليها حسب المتوسط على أساس كامل مدة الاشتراك... "، ونصت المادة الرابعة على أن "تكون المدة المحول عنها الاحتياطي عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك في التأمين عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمس عشرة سنة في 31/12/1980.
ثم صدر القانون رقم 107 لسنة 1987، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ونص في المادة العاشرة على أن "يضاف إلى نص البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون فقرة ثانية ويضاف إلى ذات المادة بند جديد برقم (11) نصوصها الآتية:.......... بند 11: تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق".
ونص في المادة السابعة عشرة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة، فيما يأتي اعتباراً من 1/4/1984.
3 - المواد.........والثانية عشرة............وبند (11) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه".
ومن حيث إنه يؤخذ من هذه النصوص، أن المشرع ألغي اعتباراً من 1/1/1984 حكم الفقرة الرابعة من المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي المضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 والذي كان يقضي بأن يكون الحد الأقصى للأجر الذي تسدد عنه الاشتراكات 250 جنيهاً شهرياً. وقرر بأن تكون المدة المحول عنها الاحتياطي عن عناصر الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك في التأمين عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمس عشرة سنة في 31/12/1980 وأن قواعد حساب المعاش أجر الاشتراك المتغير تتحدد على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للمعاش. ويسوى المعاش عن الأجر المتغير, في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء من المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، وبحد أقصى 80% ودون التقيد بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون، وبمراعاة باقي الأحكام الخاصة بمعاش الأجور المتغيرة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984.
ومن حيث إنه بناء على ذلك ولما كان المدعى قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 30/10/1984، لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، فإن معاشه عن الأجور المتغيرة يتحدد طبقاً للقواعد التي كانت سارية في هذا التاريخ، وأخصها عدم إعمال الفقرة الرابعة من المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، المضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1981، وأن يحسب معاشه عن الأجور المتغيرة بحد أقصى 80% ودون التقيد بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي وذلك عن كامل المدة المحسوبة في معاش الأجور المتغيرة، وإذا سوت الهيئة المدعى عليها معاش مورث المدعين على غير هذا الأساس، على النحو الذي تقدم، فإنه تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإذ لم يقضي الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء بأحقية المدعين في أن يسوي معاش مورثهم عن الأجور المتغيرة، عن كامل مدة اشتراكه فيه، وفقاً لمتوسط أجر السنتين الأخيرتين، وبحد أقصى 80% دون التقيد بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعين في تسوية معاش مورثهم عن الأجور المتغيرة، وعن كامل مدة اشتراكه، وفقاً لمتوسط أجر السنتين الأخيرتين وبحد أقصى 80% دون التقيد بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,840

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »