موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن ثلاث سنوات متتالية استناداً إلى حالته الصحية وانعكاس أثرها على عمله - فصله من الخدمة استناداً إلى هذه التقارير الثابت بها عدم لياقته الصحية - غير جائز - لا يجوز لجهة الإدارة أن تترك الوسيلة التي شرعها القانون لفصل الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 680

(89)
جلسة 16 من مارس سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة. المستشارين.

القضية رقم 490 لسنة 12 القضائية

( أ ) موظف "درجة الكفاية". تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف بسبب مرضه غير جائز - يتعين الحكم بإلغاء التقدير لأنه بني على غير سبب قانوني.
(ب) موظف "انتهاء الخدمة". تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن ثلاث سنوات متتالية استناداً إلى حالته الصحية وانعكاس أثرها على عمله - فصله من الخدمة استناداً إلى هذه التقارير الثابت بها عدم لياقته الصحية - غير جائز - لا يجوز لجهة الإدارة أن تترك الوسيلة التي شرعها القانون لفصل الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية.
1 - إن القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يرتب على مرض الموظف النزول بكفايته والحط منها إلى درجة ضعيف، هذا الانتقاص الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في ترقياته وعلاواته فيؤدي إلى حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم عنها التقرير على ما تقضي به المادة 31 ويرتب في النهاية فصله من الخدمة إذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف وفقاً لحكم المادة 32. وبناء عليه فإن الخروج على مقتضى هذه الأحكام والهبوط بكفاية الموظف إلى درجة ضعيف بسبب مرضه أمر يخالف حكم القانون.
2 - إن القانون رقم 210 لسنة 1951 كان يقضي في الفقرة (2) من المادة 107 منه بأن عدم اللياقة للخدمة صحياً سبب ينتهي به خدمة الموظف ونص القانون في المادة 109 منه على أن تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة، فحدد القانون بذلك وسيلة إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحياً وإذا ابتغت الجهة الإدارية فصل المدعي بالتطبيق لحكم المادة 32 من القانون المذكور بتقدير كفايته عن عامي 1960، 1961 بدرجة ضعيف وأتبعته بتقرير ثالث لهذه الكفاية بدرجة ضعيف عن عام 1962 مستندة في ذلك إلى حالته الصحية وانعكاس أثرها على حسن اضطلاعه بعمله الوظيفي بما مؤداه أن فصل المدعي من الخدمة قد وقع بسبب عدم لياقته الصحية لممارسة عمله الوظيفي، فإن الجهة الإدارية تكون قد تركت الوسيلة الطبيعية التي شرعها القانون لإنهاء خدمة الموظف بسبب عدم لياقته صحياً واستبدلت بها وسيلة أخرى غير مقررة قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق.
تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 249 لسنة 11 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية والأوقاف والأزهر ضد السيدين وزير الصحة ومحافظ أسيوط بعريضة مودعة في 11 من مارس سنة 1964 طلب فيها الحكم بإلغاء التقرير السنوي بتقدير كفايته عن عام 1962 بدرجة ضعيف وإلغاء القرار رقم 1618 لسنة 1963 بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه أعلن في 13 من يوليه سنة 1963 بالتقرير السنوي عن عام 1962 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فتظلم منه في 28 من يوليه سنة 1963 إلى السيد/ مدير منطقة أسيوط الطبية، وفي 2 من سبتمبر سنة 1963 أعلن بالقرار رقم 1618 لسنة 1963 بفصله من الخدمة لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فتظلم منه في 12 من أكتوبر سنة 1963 إلى السيد وزير الصحة، ثم تقدم في 31 من أكتوبر سنة 1963 بطلب لإعفائه من رسوم دعوى طلب إلغاء القرارين المشار إليهما وقبل طلبه في 12 من فبراير سنة 1964 فأقام دعواه تأسيساً على أن سند الإدارة في تقدير كفايته في الأعوام 1960، 1961، 1962 بدرجة ضعيف كان لسبق إصابته بمرض عقلي وهو أمر خارج عن إرادة الموظف ولا يجوز أن يكون سبباً لتقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف وفضلاً عن ذلك فإن الرئيس المباشر قدر كفايته في عام 1962 بتقدير مرض إذ منحه 55 درجة منها 15 درجة في عنصر السرعة والإنتاج وبنى تقديره هذا على أن الموظف بطيء الإنتاج لاضطراب ذهنه نظراً لسبق مرضه بمرض عقلي وقد خفض المدير المحلي هذه الدرجة إلى صفر مما أدى إلى خفض مجموع الدرجات من 55 إلى درجة إلى 40 والتقدير من مرض إلى ضعيف، ونعى على تخفيض درجته في عنصر السرعة والإنتاج إلى الصفر انحرافه بالسلطة لأن معناه أنه لا يقوم بأي عمل في حين أنه كان يباشر عمله طوال عام 1962 بوظيفة كاتب رعاية الطفل بساحل سليم وكان يؤدي هذا العمل بمفرده ولم يتأخر فيه وخلص المدعي إلى أن تقدير كفايته في عام 1962 بدرجة ضعيف باطل وبإلغائه ينهار الأساس الذي قام عليه فصله ويتعين الحكم بإلغائه أيضاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت بأن المدعي يشغل الدرجة السابعة منذ 18 من يناير سنة 1950 وقدرت كفايته في عامي 1960، 1961 بدرجة ضعيف ثم عرض أمره على المحكمة التأديبية تنفيذاً للمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فقضت بجلستها المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1962 بنقله إلى وظيفة أخرى وقدرت كفايته عن عام 1962، بدرجة ضعيف، وفي 29 من أغسطس سنة 1963 أصدر السيد وكيل الوزارة القرار رقم 1618 بفصله. وأضافت أن الرئيس المباشر قدر كفاية المدعي في عام 1962 بدرجة مرض وقد قدر المدير المحلي درجة كفايته بضعيف لأنه لا يبدي اهتماماً بأعماله ولا يريد تحمل مسئوليتها وقدر رئيس المصلحة ولجنة شئون الموظفين درجة كفايته بضعيف وثبت في التقرير أنه جوزي بخصم ثلاثة أيام من مرتبه في 21 من مايو سنة 1962 لعدم قيامه بقيد بعض الاستمارات الواردة له من مستشفى البدارى في 1 من يناير سنة 1962 في دفاتر المراقبة وإهماله في قيد المعونة الأجنبية بالدفاتر المعدة لذلك (تحقيق النيابة الإدارية بأسيوط في القضية رقم 77 لسنة 1962) كما جوزي بخصم يومين في 14 من أغسطس سنة 1962، بسبب إهماله في المحافظة على باقي عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بها (القضية رقم 84، 124 لسنة 1962) وأنه متى كان الأمر كذلك فيكون هذا التقرير قد مر بالمراحل التي رسمها القانون رقم 210 لسنة 1951 في المادة 31 منه وقام على أساس من الحق والواقع ومن ثم وجب أن ينتج أثره فيفصل المدعي بقوة القانون.
وبجلسة 20 من ديسمبر سنة 1965 قضت المحكمة بإلغاء التقرير السنوي المقدم عن المدعي عن عام 1962 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف والقرار رقم 1618 لسنة 1963 بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن منح المدعي درجة صفر في عنصر السرعة والإنتاج بدلاً من درجة 15 قررها الرئيس المباشر لهذا العنصر إنما يكون في حالة ما إذا كان المدعي لا يؤدي الأعمال المنوط به القيام بها ويتأخر في إنجازها، ولم ينسب الرئيس المباشر للمدعي أو المدير المحلي له مثل هذه الأمور إذ أثبت الرئيس المباشر في خانة الملاحظات أمام هذا العنصر أن الموظف بطيء الإنتاج لاضطراب ذهنه نظراً لسبق مرضه بمرض عقلي وفرق بين أن يكون الموظف بطيء الإنتاج وأن يكون غير منتج أصلاً. وأنه متى كان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه لم يجر معه أي تحقيق بشأن عدم قيامه بما يسند إليه من أعمال في العمل الجديد الذي نقل إليه بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فإن التقدير والحالة هذه يكون غير مستمد من عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة المدعي ومن ثم يكون التقرير المقدم عن المدعي عن عام 1962 حقيقاً بالإلغاء وينهار بناء عليه قرار فصل المدعي من الخدمة كأثر لإلغاء التقرير المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار الصادر بتقدير كفاية المطعون ضده بدرجة ضعيف في سنة 1962 قد صدر سليماً مطابقاً لأحكام القانون وممن يملكه بعد استيفاء جميع الإجراءات واستند إلى الأسباب التي تبرره على الوجه الذي أوضحته الجهة الإدارية في دفاعها أمام المحكمة الإدارية وأنه لا رقابة للقضاء الإداري على هذا التقدير لتعلقه بصحيح اختصاص الإدارة ولا يحد من سلطتها في هذا الشأن سوى عيب إساءة استعمال السلطة، وهو أمر لم يقم عليه دليل، وإذا كان هذا هو التقرير الثالث الذي يقدم عن المدعي بدرجة ضعيف على التوالي فإن القرار الصادر بفصله يكون مطابقاً للقانون وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. وانتهى الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريراً برأيها انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن تقدير كفاية المطعون ضده عن عام 1962 بدرجة ضعيف قد قام على سببه إذ أثبت المدير المحلي أن المطعون ضده لا يبدي أي اهتمام بأعماله ولا يريد تحمل مسئوليتها كما أنه جوزي في 21 من مايو سنة 1962 بخصم ثلاثة أيام من مرتبه لإهماله في المحافظة على عهدته ووافقت لجنة شئون الموظفين على ذلك ولم يثبت المطعون ضده سوء استعمال السلطة. ولما كان الأمر كذلك فإن قرار الفصل يكون قد بني على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه يتضح من الاطلاع على أوراق الطعن أن المدعي كان يعمل في عام 1960 مساعد معمل بوزارة الصحة وقدرت كفايته في هذا العام بمرتبة ضعيف وأثبت رئيسه المباشر في هذا التقرير أنه "مريض عصبياً وقد قرر القومسيون الطبي العام ضرورة نقله من عمله بالمعامل إلى وظيفة أخرى كما أنه أمضى فترة طويلة من السنة في إجازات مرضية فكان إنتاجه ضعيفاً خلال السنة". وفي عام 1961 عمل المدعي بمراقبة العهد وقدرت كفايته في هذا العام بمرتبة ضعيف وأثبت رئيسه المباشر أنه "مريض باضطراب عقلي وغير قادر على فهم والإلمام بعمله" وبناء على ذلك نقل المدعي إلى وظيفة كتابية في شهر يوليه سنة 1962 وعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة إعمالاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فقررت بجلستها المعقودة في 16 من أكتوبر سنة 1962 نقله إلى وظيفة أخرى بذات درجته ومرتبه. ويبين من التقرير السنوي السري الذي وضع عن المدعي عن عام 1962 أنه كان قائماً بالأعمال الكتابية ووقع عليه جزاءان في 21 من مايو و14 من أغسطس سنة 1962 بخصم ثلاثة أيام ويومين من مرتبه وقدر له الرئيس المباشر 55 درجة بمرتبة مرضي وأثبت بصدد مادة العمل والإنتاج أن "الموظف بطيء الإنتاج لاضطراب ذهنه لسبق مرضه بمرض عقلي" وأشار بالنسبة لمادة الصفات الشخصية إلى أنه "أحياناً هادئ ومستعد التعامل وأحياناً مضطرب" ثم خفض المدير المحلي درجة عنصر السرعة والإنتاج من 15 درجة إلى صفر فأصبح مجموع الدرجات 40 درجة بمرتبة ضعيف وقرر المدير المحلي أن "المذكور لا يبدي أي اهتمام بأعماله ولا يريد تحمل مسئوليتها" وأقر رئيس المصلحة ولجنة شئون الموظفين هذا التقدير. وفي 25 من أغسطس سنة 1963 أصدر السيد وكيل وزارة الصحة القرار رقم 1618 لسنة 1963 بفصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 22 من مايو سنة 1963 تاريخ حصوله على التقرير السري الثالث بدرجة ضعيف.
ومن حيث إن التقرير السري السنوي المقدم عن الموظف بالتطبيق لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة الذي فصل المدعي في ظله بعد استيفاء مراحله يعد بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ومن ثم يندرج في الطلبات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي خول القضاء الإداري سلطة الفصل فيها. وبالبناء على ذلك فإن القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف متى أصبح نهائياً فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة قانوناً شأنه في ذلك شأن القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري فيها. ومقتضى ذلك اختصاص القضاء الإداري بالنظر في طلب المدعي في شقه الخاص بإلغاء التقرير السنوي المقدم عنه عام 1962 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف.
ومن حيث إن إصابة الإنسان بمرض معين وتدهور حالته الصحية بدنياً أو عقلياً أو نفسياً نتيجة لذلك من الأمور التي تخرج بطبيعتها كأصل عام عن إرادته فلا يستطيع لها رداً أو دفعاً ويظل الإنسان رهين هذا المرض ونهباً لانعكاس آثاره إلى أن يكتب له البرء منه فيوضع عن كاهله عبؤه وينزاح عن صدره كابوسه الجاثم. ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا يستساغ في منطق العقل والقانون أن يؤاخذ المريض بمرضه إلا في الحدود التي رسمها القانون وبالأوضاع التي حددها، فإذا لم يلتزم القرار الإداري هذا السنن كان مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر لم يرتب على مرض الموظف النزول بكفايته والحط منها إلى درجة ضعيف، هذا الانتقاص الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في ترقياته وعلاواته فيؤدي إلى حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها التقرير على ما تقضي به المادة 31 ويترتب في النهاية فصله من الخدمة إذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف وفقاً لحكم المادة 32. وبناء عليه فإن الخروج على مقتضى هذه الأحكام والهبوط بكفاية الموظف إلى درجة ضعيف بسبب مرضه أمر يخالف حكم القانون.
ولما كان المستفاد من استقراء الأوراق على النحو الذي سلف بيانه أن تقدير كفاية المدعي في عام 1962 بدرجة ضعيف - وهو التقدير المطعون فيه - قد قام أساساً على اضطراب ذهنه وحالته العصبية بسبب مرضه العقلي الذي بدأ منذ سنة 1960 واعتبر ذلك مبرراً لتقدير كفايته في هذا العام بدرجة ضعيف حيث أشار المدير المحلي إلى أنه مريض عصبياً وأمضى فترة طويلة من السنة في إجازات مرضية وقرر القومسيون الطبي العام ضرورة نقله من عمله بالمعامل إلى وظيفة أخرى كما اعتبر هذا المرض سبباً لتقدير كفايته في عام 1961 بدرجة ضعيف أيضاً إذ أثبت المدير المحلي أنه مريض باضطراب عقلي وغير قادر على فهم عمله والإلمام به. ولما كان الحال كذلك وكانت كفاية المدعي من قبل تتراوح بين جيد ومرضي فإن تقدير كفاية المدعي في عام 1962 بدرجة ضعيف يكون قد بني على غير سبب قانوني ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن القانون رقم 210 لسنة 1951 كان يقضي في الفقرة (2) من المادة 107 منه بأن عدم اللياقة للخدمة صحياً سبب ينتهي به خدمة الموظف ونص القانون في المادة 109 منه على أن تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة، فحدد القانون بذلك وسيلة إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحياً وشرط لذلك أن يقرر القومسيون الطبي العام عدم لياقة الموظف صحياً وإذ ابتغت الجهة الإدارية إلى فصل المدعي بالتطبيق لحكم المادة 32 من القانون المذكور بتقدير كفايته عن عامي 1960، 1961 بدرجة ضعيف واتبعته بتقدير ثالث لهذه الكفاية بدرجة ضعيف عن عام 1962 مستندة في ذلك إلى حالته الصحية وانعكاس أثرها على حسن اضطلاعه بعمله الوظيفي بما مؤداه أن فصل المدعي من الخدمة قد وقع بسبب عدم لياقته الصحية لممارسة عمله الوظيفي فإنه فضلاً عن انهيار قرار فصل المدعي نتيجة لإلغاء قرار تقدير كفايته في عام 1962 لارتباط القرار الأول بالثاني ارتباط النتيجة بالسبب بحيث يسقط قرار الفصل بسقوط سببه، فإن الجهة الإدارية قد تركت الوسيلة الطبيعية التي شرعها القانون لإنهاء خدمة الموظف بسبب عدم لياقته صحياً واستبدلت بها وسيلة أخرى غير مقررة قانوناً في هذا الصدد ويكون قرارها والحالة هذه غير سليم قانوناً جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما فإنه يكون قد أصاب وجه الحقيقة فيما انتهى إليه، ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,033,316

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »