موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس - نصه على أسباب انتهاء خدمة المتطوع ومن بينها انتهاء مدة التطوع - مؤداها - انتهاء صلة المتطوع بوظيفته بحلول أجل التطوع دون حاجة إلى قرار يصدر بذلك - إذا رأت الإدارة تجديد مدة التطوع فيتعين أن يصدر قرار بذلك.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 711

(94)
جلسة 23 من مارس سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 880 لسنة 10 القضائية

تطوع. موظف "انتهاء خدمة". هيئة البوليس. القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس - نصه على أسباب انتهاء خدمة المتطوع ومن بينها انتهاء مدة التطوع - مؤداها - انتهاء صلة المتطوع بوظيفته بحلول أجل التطوع دون حاجة إلى قرار يصدر بذلك - إذا رأت الإدارة تجديد مدة التطوع فيتعين أن يصدر قرار بذلك.
وفقاً لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس تنتهي خدمة المتطوع في الشرطة بأسباب عدة من بينها عدم تجديد التطوع - وتجديد مدة التطوع رخصة تملكها الإدارة بسلطتها التقديرية لمقتضيات المصلحة العامة فلها أن تجيب الراغب في التطوع إلى طلب التجديد بعد انتهاء مدة تطوعه دون إلزام عليها في ذلك ولها أن ترفض هذا الطلب وفقاً لما تمليه عليها المصلحة العامة دون معقب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة - وإذ كانت مدة التطوع محددة وموقوتة تنتهي حتماً بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم تجدد وينبني على ذلك أن صلة المتطوع بوظيفة تنتهي بحلول هذا الأجل بدون حاجة إلى قرار يصدر بذلك فلا يكون إعلان المتطوع بفصله من الخدمة لعدم الموافقة على تجديد تطوعه منشئاً لمركز قانوني جديد له بل مقرراً لواقعة انتهاء خدمته بانتهاء مدة تطوعه وانصراف نية الإدارة إلى عدم إعادة التجديد لمدة تالية - أما إذا رأت الإدارة إجابة المتطوع إلى طلب تجديد مدة تطوعه فإنه يتعين صدور قرار بذلك يكون من شأنه استمرار المتطوع في الوظيفة التي كان يشغلها بعد انتهاء المدة السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل في 29 من مايو سنة 1962 أقام الرقيب عبد العزيز محمد حسن الدعوى رقم 173 لسنة 9 القضائية ضد السيد وزير الداخلية طالباً الحكم باعتبار مدة خدمته السابقة على قرار الإيقاف في 5 من ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 وقرار فصله من أول يناير سنة 1960 إلى تاريخ عودته للخدمة في 18 من سبتمبر سنة 1960 متصلة بمدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف مرتبه عن هذه المدة وما يستحقه من علاوات دورية وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة الشرطة في أول يناير سنة 1940 بمديرية أمن الجيزة وبينما كان يعمل في مديرية أمن القاهرة بقسم شرطة قصر النيل اتهم في أول ديسمبر سنة 1957 في الجنحة رقم 5147 سنة 1957 قسم ثاني الجيزة وأوقف عن عمله ابتداء من 5 من ديسمبر سنة 1957 - وفي 5 من مايو سنة 1960 قضت محكمة جنح الجيزة بحبسه ستة أشهر فاستأنف لهذا الحكم وبجلسة 8 من يونيه سنة 1960 قضت المحكمة الاستثنائية ببراءته مما نسب إليه وبإلغاء حكم أول درجة - وظل موقوفاً عن عمله من 5 من ديسمبر سنة 1957 حتى أول يناير سنة 1960 - ولم يوافق مدير أمن القاهرة بقراره الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1959 على تجديد تطوعه اعتباراً من التاريخ المذكور فتظلم من هذا القرار وانتهى مفوض الدولة إلى قبول التظلم وسحب القرار المتظلم منه لعدم استناده إلى سبب صحيح من الواقع أو القانون - وفي 6 من سبتمبر سنة 1961 رفع السيد مفتش الداخلية مذكرة إلى مدير التفتيش العام طالباً سحب قرار الفصل لبطلانه ووافق وكيل الوزارة على إلغاء القرار المذكور إعادته إلى عمله - واستلم العمل في 8 من سبتمبر من سنة 1961 بقسم شرطة قصر النيل بدرجة رقيب وراتبه - وأضاف المدعي أن نية الإدارة قد اتجهت إلى سحب قرار الفصل الصادر في أول يناير سنة 1960 لأن قرار إعادته إلى الخدمة قد صدر بناء على التظلم المقدم منه بعد أن رفضت مديرية الأمن عودته فلم تطلب منه مسوغات تعيين جديدة ولم يعين ببداية الأجر المقرر لوظيفته فتعتبر مدة خدمته متصلة ويكون من حقه أن يقضى له بحقوقه المترتبة على سحب القرار المذكور من مرتب وعلاوات دورية وغير ذلك.
وأودع المدعي مذكرة بدفاعه ردد فيها ما تضمنته صحيفة الدعوى وذكر أنه لم يكن له دخل في الاتهام الذي وجه إليه وأنه كان على الإدارة أن تتريث لحين الفصل في الدعوى الجنائية وأنه لذلك يستحق مرتبه عن مدة الوقف ويطالب احتياطياً أن يعوض بما يوازي هذا المرتب.
وأجابت وزارة الداخلية على الدعوى بمذكرة قالت فيها إن مدة خدمة المدعي انتهت لعدم الموافقة على تجديد تطوعه بتاريخ أول يناير سنة 1960 وأنه كان قبل ذلك موقوفاً عن العمل اعتباراً من 5 ديسمبر سنة 1957 لاتهامه في جنحة إخفاء أشياء مسروقة رقم 5417 قسم ثان الجيزة سنة 1957 وفي 18 من سبتمبر سنة 1961 أعيد إلى عمله - وأضافت أن طبيعة الرابطة القانونية التي تربط بين الموظف والإدارة تختلف عن تلك التي تقوم بينها وبين العسكريين من ضباط الصف والمساعدين بالقوات المسلحة والشرطة بطريق التطوع إذ أن علاقة التطوع علاقة مؤقتة تنتهي بقوة القانون بعدم تجديدها وذلك هو ما تقضي به المادة 4 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس فالقرار الذي يصدر بالفصل من الخدمة لعدم تجديد التطوع لا يعتبر قرار منشئاً لحالة جديدة إنما يعتبر كاشفاً لوضع قرره القانون وإذ كان الثابت أن خدمة المدعي لم تجدد فإن الرابطة الوظيفية تكون قد انقطعت بعدم صدور قرار التجديد ومن ثم فإن إعادته إلى الخدمة تعتبر تعييناً جديداً لا سحباً لقرار الفصل فلا يحق للمدعي طلب اعتبار مدة خدمته متصلة كما لا يستحق أي مرتب عن المدة من تاريخ وقفه حتى تاريخ إعادته للعمل وفضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 126 من القانون رقم 234 لسنة 1955 على أن.. يترتب على الوقف عدم صرف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر من أصدر قرار الوقف غير ذلك وقد رأت الإدارة عدم استحقاقه لمرتبه عن مدة الوقف بما لها من سلطة تقديرية لا يحدها إلا عيب إساءة استعمال السلطة وذلك بالإضافة إلى أن المدعي "لم يؤد أي عمل من تاريخ وقفه حتى تاريخ عودته إلى العمل والأجر مقابل العمل - وطلبت الوزارة استبعاد التعويض لعدم سداد الرسوم عليه وذكرت أنه طلب جدير بالرفض لأنه وفقاً لإقرار التطوع لا يستحق المتطوع تعويضاً عند فصله من الخدمة سواء تم هذا الفصل قبل انتهاء مدة التطوع أو لعدم تجديدها سواء تم ذلك لسبب تأديبي أو للاستغناء وذلك بالإضافة إلى أن جهة الإدارة لم ترتكب خطأ بوقف المدعي عن العمل الذي قام على أسباب سائغة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن جهة الإدارة وقد استبان لها عدم مشروعية القرار الصادر بفصل المدعي قد أخذت بالأسباب التي أوردها السيد مفوض الدولة في تقريره بشأن تظلم المدعي وقد تضمن هذا التقرير أن استناد القرار المتظلم منه إلى اتهام المتظلم في الجنحة رقم 5417 قسم ثان الجيزة سنة 1957 لم يعد قائماً على أساس بعد أن قضي استئنافياً ببراءة المتظلم مما أسند إليه وأن ما جاء بمذكرة قسم قصر النيل من أن المتظلم سيء السير والسلوك ومعلوم عنه عدم النزاهة في عمله قول مرسل لا دليل عليه - وقد أفصحت الأوراق عن نية الإدارة في سحب القرار الصادر بفصل المدعي لإصدار قرار تعيين جديد ومقتضى القرار الساحب اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن ومن ثم تعتبر خدمته متصلة ولا يغير من هذا أن تعيين ضابط الصف وعساكر الدرجة الأولى يكون طبقاً للمادة 116 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بطريق التطوع مدة خمس سنوات قابلة للتجديد فالتجديد يعتبر امتداداً للمدة لا تعييناً جديداً وعدم الموافقة على التجديد يعتبر إنهاء للرابطة الوظيفية - والأصل وفقاً لحكم المادة 126 من القانون المذكور هو عدم صرف المرتب عن مدة الوقف إلا إذا رأى مصدر قرار الوقف صرفه وإذ قررت مصلحة الشرطة عدم الموافقة على صرف المرتب عن مدة الوقف فإن قرارها يكون قد صدر إعمالاً لسلطتها التقديرية ويكون المدعي غير محق في المطالبة بمرتبه عن مدة الوقف - وإنه ولئن كان الأصل أن المرتب مقابل العمل إلا أنه إذا كان قد حيل بين الموظف وبين تأدية عمله بسبب ظروف خارجية عن إرادته ونتيجة فعل الإدارة فإنه لا يجوز حرمانه من مرتبه عن هذه الفترة ويكون المدعي محقاً في المطالبة براتبه عن المدة من أول يناير سنة 1960 إلى 17 من سبتمبر سنة 1961 باعتبار ذلك من الآثار المترتبة على سحب القرار الصادر بفصله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن علاقة المتطوع بجهة الإدارة هي علاقة مؤقتة تنتهي بقوة القانون بانتهاء مدة التطوع وعدم تجديده وإذ كانت مدة تطوع المدعي لم تجدد عند انتهائها في 31 من ديسمبر سنة 1959 فإن الرابطة الوظيفية تكون قد انفصمت وتعتبر إعادته إلى الخدمة تعييناً جديداً فلا يحق له طلب اعتباره مدة خدمته متصلة ولا يستحق مرتباً إلا من تاريخ استلامه العمل - أما مدة الخدمة السابقة على ذلك فلا يستحق عنها مرتباً وذلك فضلاً عن أنه لم يؤد فيها عملاً - ولو صح ما ذهب إليه الحكم من أن إعادته إلى الخدمة تعتبر سحباً لقرار الفصل فإن النتيجة التي تترتب على ذلك هي أن تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار بعدم تجديد تطوعه ومقتضى ذلك أن يعتبر في أول يناير سنة 1960 موقوفاً عن العمل لأنه كان كذلك قبل صدور القرار بعدم تجديد التطوع وأن يستمر موقوفاً حتى تاريخ عودته للعمل ومن آثار ذلك ألا يستحق مرتباً عن فترة الوقف - يضاف إلى ذلك أن إقرار التطوع يتضمن النص على حق الوزارة في فصله في أي وقت دون أن يكون له حق طلب تعويض عن هذا الفصل فلا يجوز القضاء بالمرتب كتعويض فضلاً عن أن القضاء بالمرتب كتعويض هو قضاء بطلب تسدد عنه الرسوم القضائية المستحقة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي قد التحق بخدمة الشرطة بطريق التطوع لمدة خمس سنوات من أول يناير سنة 1940 جددت لمدة مماثلة من أول يناير سنة 1950 ثم لمدة ثالثة من أول يناير سنة 1955 وكانت مدة تطوعه الأخير تنتهي في 31 من ديسمبر سنة 1959 وقد أوقف عن العمل في 5 من ديسمبر سنة 1957 لاتهامه في قضية الجنحة رقم 5417 لسنة 1957 قسم ثان الجيزة بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة سرقة وفي 17 من ديسمبر سنة 1957 قدم مأمور قسم قصر النيل تقريراً عنه تضمن أنه سيء السير والسلوك وأنه معلوم عنه عدم النزاهة أثناء عمله بالقسم - وفي 26 من ديسمبر سنة 1959 تقرر عدم الموافقة على تجديد تطوعه ووجه إليه (إعلان رفت) تضمن أنه قد تقرر فصله من الخدمة اعتباراً من أول يناير سنة 1960 لعدم الموافقة على تجديد تطوعه - وفي 5 من مايو سنة 1960 حكم في قضية الجنحة المشار إليها بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ فاستأنف هذا الحكم وبجلسة 8 من يونيه سنة 1960 قضت محكمة الجيزة الكلية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إليه وببراءته بانية قضاءها بذلك على أن الدلائل التي في الأوراق لا تكفي لإدانته لأن الدليل قبله ينحصر في أقوال اثنين من المتهمين لا تكفي لإدانته - وتقدم المدعي عقب الحكم ببراءته بتظلمات طلب فيها إعادته إلى الخدمة ولكن مديرية أمن القاهرة لم توافق على ذلك نظراً إلى أن الحكم ببراءته كان لعدم كفاية الأدلة - وعرض تظلم المدعي على مفوض الدولة لوزارة الداخلية الذي انتهى في 7 من مايو سنة 1961 إلى أنه يرى قبول هذا التظلم وسحب القرار المتظلم منه لعدم استناده، إلى سبب صحيح من الواقع والقانون وذلك تأسيساً على أن مديرية أمن القاهرة لم توافق على تجديد تطوع المدعي لسببين أولهما أنه اتهم في قضية الجنحة رقم 5417 سنة 1957 وثانيهما أنه جاء بمذكرة قسم قصر النيل أنه سيء السير والسلوك ومعلوم عنه عدم النزاهة أثناء عمله بالقسم - وأنه لا يجوز الاستناد إلى السبب الأول بعد أن قضي ببراءته وأن السبب الثاني لا يقوم على وقائع ثابتة محددة بل جاء مرسلاً لا دليل عليه ويؤكد عدم صحته أن الأوراق خالية مما يشين المدعي أو يدمغه بسوء السلوك - كما قامت مصلحة التفتيش بالوزارة ببحث تظلم المدعي وانتهت في 4 من سبتمبر سنة 1961 إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها مفوض الدولة - وعرض الموضوع على، وكيل الوزارة الذي وافق على ما انتهى إليه البحث من بطلان قرار الفصل وطلب تنفيذ ذلك وقد ألغي القرار المذكور وأعيد المدعي إلى الخدمة واستلم العمل في 18 من سبتمبر سنة 1961.
ومن حيث إن خدمة المدعي كانت حسبما سبق البيان بطريق التطوع بمقتضى إقرار ينص على الآتي: (أقر بأني قابل للخدمة في البوليس بصفة متطوع اعتباراً من 1/ 1/ 1955 لمدة خمس سنوات كاملة تستبعد منها المدد التي قد تفقد من خدمتي بمقتضى البند 28 بالباب الثامن من قانون البوليس وأني أقبل الخضوع لكافة القوانين واللوائح العسكرية المعمول بها الآن والتي تصدر أثناء وجودي بالخدمة وأن أحاكم أمام المجالس العسكرية عما يقع مني من الأمور المخالفة لتلك القوانين واللوائح وأتعهد أيضاًَ بعدم ترك الخدمة قبل انقضاء الخمس سنوات السابق ذكرها وإلا اعتبرت فاراً من الخدمة وأعترف أن لوزارة الداخلية الحق برفتي من الخدمة في أي وقت كان متى تراءى لها أوفقية ذلك قبل انتهاء مدة الخمس سنوات بدون أن يكون لي أدنى حق يطلب تعويضات أو خلافها من الحكومة وقد وقعت على هذا التعهد للمعاملة به عند الاقتضاء) - وظاهر من ذلك أن العلاقة التي تربط المدعي بالحكومة على أساس التطوع هي علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين واللوائح القائمة وقت تطوعه وما يصدر من قوانين أو لوائح أخرى بعد ذلك ووفقاً لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس تنتهي خدمة المتطوع في الشرطة بأسباب عدة من بينها عدم تجديد التطوع - وتجديد مدة التطوع رخصة تملكها الإدارة بسلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة فلها أن تجيب الراغب في التطوع إلى طلب التجديد بعد انتهاء مدة تطوعه دون إلزام عليها في ذلك ولها أن ترفض هذا الطلب وفقاً لما تمليه عليها المصلحة العامة دون معقب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة - وإذ كانت مدة التطوع محددة وموقوتة فإنها تنتهي حتماً بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم تجدد وينبني على ذلك أن صلة المتطوع بوظيفته تنتهي بحلول هذا الأجل بدون حاجة إلى قرار يصدر بذلك فلا يكون إعلان المتطوع بفصله من الخدمة لعدم الموافقة على تجديد تطوعه منشئاً لمركز قانوني جديد له بل مقرراً لواقعة انتهاء خدمته بانتهاء مدة تطوعه وانصراف نية الإدارة إلى عدم إعادة التجديد لمدة تالية - أما إذا رأت الإدارة إجابة المتطوع إلى طلب تجديد مدة تطوعه فإنه يتعين صدور قرار بذلك يكون من شأنه استمرار المتطوع في الوظيفة التي كان يشغلها بعد انتهاء المدة السابقة.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة - بما لها من سلطة تقديرية - لم توافق على تجديد مدة تطوع المدعي لاتهامه بالاشتراك في جريمة سرقة ولا شك في أنها قد صدرت في تصرفها هذا عن اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة مقتضاها عدم الإبقاء في خدمة مرفق الأمن على متطوع كان موضع شبهات تمس أمانته - فقرارها في هذا الشأن سليم ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة - ولا يقدح في سلامته صدور حكم بعد ذلك من محكمة الجيزة الكلية بإلغاء الحكم الصادر بإدانة المدعي لعدم كفاية الأدلة - ولا يعتبر القرار المذكور منشئاً لمركز قانوني جديد للمدعي بل كاشفاً عن واقعة انتهاء خدمته بانتهاء مدة تطوعه في 21 من ديسمبر سنة 1959 - وينبني على ذلك أن القرار الصادر بإعادة المدعي إلى الخدمة اعتباراً من 18 من سبتمبر سنة 1961 لا يعتبر في الواقع من الأمر قراراً ساحباً لقرار إنهاء خدمته - بل هو في حقيقته بمثابة تعيين جديد بطريق التطوع.
ومن حيث إنه لذلك يكون طلب المدعي اعتبار مدته متصلة وطلبه صرف مرتبه من تاريخ انتهاء مدة تجديد تطوعه إلى تاريخ عودته إلى العمل غير قائمين على أساس سليم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من إجابة المدعي إلى هذين الطلبين والحكم برفضهما وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المدعي بكامل المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في اعتبار مدة خدمته متصلة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف راتبه عن المدة من أول يناير سنة 1960 إلى 17 من سبتمبر سنة 1961، وبرفض هذين الطلبين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المدعي بكامل المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,033,334

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »