موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

انتهاء خدمة الموظف لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا تعفيه من المسئولية - أثر انتهاء خدمته في هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 588

(77)
جلسة 12 من إبريل سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد موسى - وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح السعيد وعلي لبيب حسن - المستشارين.

القضية رقم 302 لسنة 13 القضائية

موظف "انتهاء خدمة - تأديب".
انتهاء خدمة الموظف لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا تعفيه من المسئولية - أثر انتهاء خدمته في هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة.
إن انتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر في 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا يعفيه من المسئولية عما فرط منه - وكل ما لانتهاء خدمته بالوزارة من أثر في هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً لما تقضي به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 9 من يونيه سنة 1966 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الري أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 60 لسنة 8 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ أحمد مهدي مجاهد المهندس من الدرجة الخامسة متضمناً اتهامه بأنه اعتباراً من أول أغسطس سنة 1964 وما يلي ذلك بدائرة محافظة الشرقية بصفته من المهندسين الذين يشغلون درجة دون الثانية خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته بأن (1) جمع بين وظيفته والعمل بالشركة المصرية للأعمال المدنية في الفترة من أول أغسطس سنة 1964 إلى 26 من سبتمبر سنة 1964 (2) انقطع عن مباشرة عمله دون سبب مشروع اعتباراً من 26 من سبتمبر سنة 1964 بعد انتهاء إجازته ولم يعد إليه رغم عدم انتهاء مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً فيكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 48، 49، 53، 54، 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964 - وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر وتطبيقاً للمادتين 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 و61 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التهمتين المسندتين إلى المتهم ثابتتان في حقه وعلى أنه إذ كان من غير المستطاع إعادته إلى عمله فإنه لا مفر من إخلاء وظيفته منه تمهيداً لشغلها بآخر يقوم مقامه - وأنه نظراً إلى أنه قد انقطع عن عمله أكثر من سنتين والتحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام بمرتب يفوق ضعف ما كان يتقاضاه بالوزارة وانقطع بذلك الأمر في عودته إلى عمله بها فإن المحكمة رأت فصله من الخدمة من حرمانه من ربع المكافأة أو المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964 تقضي بعدم جواز استقالة المهندسين أو امتناعهم عن العمل مع اعتبار ذلك فعلاً يترتب عليه مسئوليتهم الجنائية ومؤدى ذلك أنه عندما ينقطع أحدهم فإنه لا يجوز مجازاته بالفصل لأن ذلك سيترتب عليه قطع علاقته بالوظيفة وهو الأمر الذي يتنافى مع أحكام قانون التكليف والغاية المستهدفة منه وإذ خرج الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا يمنع من هذا القول بأن بقاء درجة المهندس المنقطع شاغرة سوف يهز المصلحة العامة ويجعل الوزارة عاجزة عن شغلها بغيره إذ لو كان من السهل شغل درجات المهندسين بغير من ينقطع منهم عن العمل لما كان هناك ضرورة لقانون تكليفهم - وفصل المهندس المنقطع وإن كان يحمل معنى العقاب إلا أنه يحقق في النهاية غرضه في قطع علاقته القانونية بالوظيفة المكلف بها - فكان على المحكمة التأديبية أن تضع هذه الأمور في اعتبارها عند تقدير الجزاء وتراعى فيه ألا تقطع علاقة الموظف المخطئ بوظيفته - وأودعت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى ما أدخل من تعديلات على القانون رقم 296 لسنة 1956 بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1964 وذكرت أن المشرع قد استهدف بها منع المهندس الهارب من وضع الإدارة أمام الأمر الواقع بامتناعه عن العمل وإجباره على العودة إلى عمله الأصلي، وذلك بحظر تشغيل المهندسين الخاضعين لأحكام القانون المذكور سواء منهم المكلفون أو المحظور عليهم الاستقالة في أعمال أخرى غير أعمالهم الأصلية ما لم يقدموا ما يثبت استقالتهم أو إنهاء تكليفهم وبالنص على عقاب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة ومحو اسمه من سجلات نقابة المهندسين وبفرض عقوبة على من يقوم بتشغيل المهندس المخالف.
وأودع المطعون ضده في 25 من فبراير سنة 1969 مذكرة قال فيها أنه ولئن كان يعمل بالقطاع العام إلا أنه لم يعين فعلاً وأن الوزارة قد أنهت خدمة ستين مهندساً من زملائه تماثل حالتهم حالته وطلب تأجيل الحكم في الطعن حتى يكون قد صدر قرار من الوزير بإنهاء خدمته وحتى لا يقف الحكم بفصله حجر عثرة في سبيل تعيينه ومستقبله - ثم أودع في 8 من مارس سنة 1969 صورة رسمية من القرار الصادر من وكيل وزارة الري - بناءً على موافقة الوزير - بإنهاء خدمته اعتباراً من 5 من مارس سنة 1969 كما أودع مذكرة ثابتة انتهى فيها إلى أنه يؤيد وجهة نظر الجهة الطاعنة في تعديل الحكم.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن المطعون ضده كان مهندساً بوزارة الري في الدرجة الخامسة وأنه انقطع عن عمله اعتباراً من 26 من سبتمبر سنة 1964 بعد أن كان قد التحق بالعمل في الشركة المصرية للأعمال المدنية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1964 - ولم يعد إلى عمله بالوزارة رغم التنبيه عليه بذلك - ونظراً إلى ثبوت المخالفتين المنسوبتين إليه قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه بفصله من الخدمة.
ومن حيث إن انتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر في 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا يعفيه من المسئولية عما فرط منه - وكل ما لانتهاء خدمته بالوزارة من أثر في هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً لما تقضي به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 وتقدر المحكمة الجزاء المناسب للمخالفتين اللتين ارتكبهما المطعون ضده بمبلغ عشرين جنيهاً تخصم من مكافأته أو تحصل منه بالطريق الذي رسمه القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه - وذلك بمجازاة المهندس المطعون ضده بخصم عشرين جنيهاً - مع إلزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاته بخصم مبلغ وقدره عشرون جنيهاً مصرياً وألزمته بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,068,412

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »