موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اعتبر المشرع العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 - صـ 350

(42)
جلسة 15 من مارس سنة 2009
(الدائرة السابعة)

السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار د/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 6469 لسنة 49 القضائية عليا.

( أ ) موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل - مالا ينفي قرينة الاستقالة الضمنية.
- المادة (89) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
اعتبر المشرع العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر، فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل - أساس ذلك: أن انقطاع العامل هذه الفترة دون تقديم عذر أو مبرر للانقطاع يكشف عن نيته في هجر الوظيفة واستدبار واجباتها، مما ينطوي على استقالة ضمنية - لا يبرئ العامل حال انقطاعه درءًا لقرنية الاستقالة مجرد تقدمه بطلب استمرار إجازته المنتهية، أو تذكيره جهة الإدارة أن علة الانقطاع هي مجرد تلقي العلاج بالخارج، دون الكشف عن كنه هذا العلاج ومرجعه وسببه، مع إقران ذلك بطلب توقيع الكشف الطبي؛ حتى تستوثق جهة الإدارة من صحة هذا المبرر - تطبيق.
(ب) موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل - الإنذار - خلو ملف خدمة العامل من صور الإنذارات لا يعني عدم توجيهها.
اشترط المشرع لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المترتبة على الانقطاع وترتيب آثارها مراعاة إجراء جوهري، هو إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام، حتى تستبين جهة الإدارة إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه رغم هذا الإنذار، وكذا إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب الانقطاع عن العمل، وتمكينًا له من إبداء عذره - خلو ملف خدمة العامل من صور الإنذارات لا يعني عدم توجيهها، إذ إن ملف الخدمة ليس هو الوعاء الوحيد لحفظ هذه الإنذارات، ففقد تحتفظ الجهة الإدارية بهذه الإنذارات بملفات فرعية، أو تودع خطأ بملف المعاشات، أو في أية ملفات أخرى خاصة بالعامل - المهم أن يستقر في وجدان المحكمة ويقينها من واقع ظروف وملابسات الدعوى أن ما قدم من مستندات لم يشُبه الاصطناع - عدم وصول إنذارات إلى العامل ليس من شأن جهة الإدارة، إذ حسبها توجيه الإنذار وعلى العامل إثبات العكس - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 3/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 6960 لسنة 54 ق، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن - استنادًا إلى ما أورده من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 1511 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، ورفع اسمه من عداد العاملين اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات - بعد إحالته من دائرة فحص الطعون - حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبجلسة 28/ 12/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 3/ 2009 وفيها قررت إتمامًا للمداولة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى 6960 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة بتاريخ 17/ 4/ 2000 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1511 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارًا من 1/ 4/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه: أنه من العاملين بالهيئة العامة للمساحة، وحصل على إجازة خاصة للعلاج بالخارج امتدت حتى 31/ 3/ 1999، ثم أرسل طلبًا للهيئة لتحديد إجازته لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 حتى 30/ 9/ 1999 لإتمام علاجه، وبانتهائها توجه إلى الهيئة لتسلم عمله لكن دون جدوى، وبتاريخ 8/ 4/ 2000 حصل على صورة من قرار إنهاء خدمته، ونعي على هذا القرار مخالفة القانون لعدم إنذاره طبقًا لحكم المادة (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 3/ 2/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن عمله اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 عقب انتهاء إجازة العلاج المصرح له بها، وقد أنذرته الهيئة على عنوانه المعلوم لديها بالداخل والخارج، وذلك بتاريخ 19/ 7/ 1999 ثم بتاريخ 25/ 8/ 1999، وتضمن الإنذاران رفض منحه الإجازة المطلوبة وضرورة عودته للعمل، وإلا سيتم إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل طبقًا لحكم المادة (98) المشار إليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 1511 لسنة 1999 بتاريخ 13/ 11/ 1999 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 تاريخ انقطاعه عن العمل، فإنه يكون قد صدر ممن يملك إصداره وقام على سببه الصحيح، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه (أي الطاعن) وعقب انتهاء إجازة علاجه بالخارج في 31/ 3/ 1999 تقدم بطلب لامتداد إجازته ستة أشهر أخرى لاستكمال علاجه حتى 30/ 9/ 1999 إلا أنه لم يتلقَ ردًا على طلبه، مما دعاه إلى البقاء في الخارج لاستكمال العلاج، وعقب عودته بادر بالتقدم لجهة عمله لتسلم العمل في 1/ 10/ 1999، ومن ثم يكون قد أبدى سبب انقطاعه وهو المرض، مما ينفي عنه نية الاستقالة وهجر الوظيفة والعزوف عنها، ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته للانقطاع مخالفًا للقانون، إضافة إلى أن أساس النعي على القرار الطعين كان هو عدم الإنذار، وهو إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان القرار، وقد أودعت الهيئة المطعون ضدها بمرحلة التحضير حافظة مستندات تفيد توجيه إنذار إلى عنوان: 30 شارع مرقص بشارة - الترعة البولاقية - شبرا مصر، وهذا عنوان خاطئ إذ أن جهة عنوانه هو (20 وليس 30)، وهو ما نبه إليه في مذكرته الشارحة، ولما تنبهت الهيئة إلى ذلك أودعت ملف خدمته الشخصي كتابين يفيدان إنذاره على عنوان: 30 شارع مرقص وإنذارًا موجهًا له بالخارج، مما يفيد أن الهيئة تلاعبت في رقم العنوان بعد إثارة الطاعن هذا الدفاع بأن حولته (30 بدلاً من 20)، خاصة وأن ملف خدمته المودع خلا من صور الإنذارات المدعي إرسالها، فضلاً عن عدم تقديم الهيئة ما يفيد وصول هذه الإنذارات، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم كونه دفاعًا جوهريًا.
ومن حيث إن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا ا لتالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ...
فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ...
2 - ...
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ... ".
ومفاد النص المتقدم أن المشرع اعتبر العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، وذلك بحسبان أن انقطاع العامل هذه الفترة دون تقديم عذر أو مبررات الانقطاع إنما يكشف عن نيته في هجر الوظيفة وواجباتها مما ينطوي على استقالة ضمنية، ولا يجزئ حال انقطاعه - درءًا لقرينة الاستقالة - مجرد تقدمه بطلب استمرار إجازته المنتهية، أو تذكيره جهة الإدارة بأن علة الانقطاع هي مجرد تلقي العلاج، دون الكشف عن كنه هذا العلاج وسببه، وإقران ذلك بطلب توقيع الكشف الطبي.
وقد اشترط المشرع لإعمال القرينة المشار إليها وترتب الآثار سالفة الذكر مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام، والغرض من هذا الإنذار أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه رغم هذا الإنذار، وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب الانقطاع عن العمل، وتمكينًا له من إبداء عذره.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 عقب انتهاء إجازته المصرح له بها للعلاج بالخارج، وقامت الجهة المطعون ضدها بإنذاره على عنوانه المعلوم لديها في الداخل والخارج، وذلك بتاريخ 19/ 7/ 1999 ثم بتاريخ 25/ 8/ 1999، وقد تضمن هذا الإنذار أنه تقرر بتاريخ 27/ 6/ 1999 عدم الموافقة على منحه الإجازة المطلوبة، بما يتطلب سرعة عودته للعمل، وإلا ستضطر الهيئة إلى إنهاء خدمته اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 لانقطاعه عن العمل دون إذن عقب انتهاء إجازته المصرح له بها طبقًا لحكم المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإذ أصدرت الجهة المطعون ضدها القرار المطعون فيه رقم 1511 لسنة 1999 بتاريخ 13/ 11/ 1999 متضمنًا إنهاء خدمة الطاعن اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 (تاريخ انقطاعه عن العمل دون إذن عقب انتهاء إجازته المرخص له فيها للعلاج بالخارج طبقًا لحكم هذه المادة) فإن هذا القرار يكون قد أصاب وجه الحق وقام على صحيح سببه، ومن ثم يكون طلب إلغائه غير مصادف محله جديرًا برفضه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قائمًا على أساس صحيح من الواقع والقانون، ويكون الطعن الماثل خليقًا برفضه، دون أن يغير من ذلك تذرع الطاعن بمبادرته إلى إبداء سبب انقطاعه وهو المرض توصلاً ٍإلى القول بانتفاء نية الاستقالة وهجر الوظيفة، فذلك مردود بأن مجرد تذكير الطاعن جهة الإدارة باستمرار زيارته لنجله بأمريكا لتلقي العلاج دون تقديم ترجمة عملية لمرجع هذا العلاج وسببه، أي الكشف لجهة الإدارة عما لحقه من مرض كمبرر لاستمرار العلاج استنهاضًا لها لإحالته إلى الكشف الطبي للاستبيان عن صحة هذا المبرر، ودون ذلك لا يعد مبررًا لغل يد جهة الإدارة من إنهاء الخدمة لمجرد قالة استمرار الزيارة واستمرار العلاج، إذ لا ينهض ذلك عذرًا في مجال تطبيق حكم المادة (98) المشار إليها، ولو كان الطاعن جادًا وأراد أن يحول بين جهة الإدارة وإنهاء الخدمة لطلب توقيع الكشف الطبي إظهارًا لتمسكه بأهداب وظيفتيه والتماسًا لاستمرار عراها.
كما لا ينال من صحة الحكم الطعين ما ساقه الطعن من خلو ملف خدمته من صور الإنذارات فذلك مردود بأن خلو الملف من صور الإنذارات لا يعني عدم توجيهها، إذ إن ملف الخدمة ليس هو الوعاء الوحيد لحفظ هذه الإنذارات، فقد تحتفظ الجهة الإدارية بهذه الإنذارات بملفات فرعية أو تودع خطأ بملف المعاشات أو ملفات أخرى خاصة بالعامل، المهم أن يستقر في وجدان المحكمة ويقينها من واقع ظروف وملابسات الدعوى - وهذا هو الحاصل - أن ما قدم من مستندات لم يَشُبه الاصطناع، ولما كان الثابت توجيه الإنذارات إلى نجل الطاعن في الداخل، وحتى مع التسليم جدلاً بعدم صحة العنوان، إلا أن الثابت وبإقراره أن الإنذارات وجهت إليه على عنوانه بالخارج، أما قالة عدم وصولها فذلك ليس شأن جهة الإدارة، إذ حسبها توجيه الإنذار، وعلى الطاعن إثبات عكسه، وهو ما لم ينهض إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 84 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,282

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »