موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 43

جلسة 26 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، والسادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.

(12)
الطلب رقم 78 لسنة 43 ق "رجال قضاء"

إجراءات "ميعاد تقديم الطلب". استقالة.
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب. تحدى الطالب بأن القرار الصادر بقبول استقالته منعدم ولا يتحصن بفوات ميعاد الطعن لصدور الاستقالة منه تحت تأثير الإكراه. لا أثر له.
توجب المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. وإذ كان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه قدم في 28/ 2/ 1973 طلباً إلى مدير شئون العاملين بوزارة العدل لتسليمه شهادة الليسانس وشهادة الخدمة العسكرية بمناسبة قبول استقالته فإن علمه بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق من تاريخ تقديم الطلب المذكور، وإذ لم يقدم طلبه إلا في 13/ 10/ 1973 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله، ولا وجه لما يتحدى به الطالب من أن الاستقالة صدرت منه تحت تأثير الإكراه المعدم لإرادته فيكون القرار الصادر بقبولها منعدماً ولا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه، ذلك أن الإكراه المدعي به فضلاً عن خلو الأوراق من دليله، فإنه إن صح يفسد الرضاء ولا يعدم الإرادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 10/ 1973 تقدم الأستاذ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر في 25/ 2/ 1973 بقبول استقالته من عمله كوكيل للنيابة، واعتبار هذه الاستقالة منعدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه أنه عزل وكان يعمل وكيل نيابة بمحكمة آداب القاهرة وأراد الأستاذ..... قاضي المحكمة التخلص منه لغرض في نفسه، وفي أوائل شهر فبراير سنة 1973 - طلب إليه القاضي المذكور إقراضه مبلغ 200 جنيه مدعياً أنه في ضائقة مالية لمرض والده، فوعده بتلبية رجائه، وفي 17/ 2/ 1973 اتصل به القاضي تليفونياً وألح في طلب المبلغ، فذهب إليه في مسكنه يحمل مبلغ 170 جنيهاً، ولما استلم منه هذا المبلغ ظهر أحد المفتشين القضائيين من خلف ستارة الغرفة وادعى القاضي أن الطالب عرض عليه المبلغ على سبيل الرشوة للحكم ببراءة أحد المتهمين، وعلى أثر ذلك انتقل الطالب مع القاضي والمفتش إلى مكتب النائب العام، ولما أصر أمام المحقق على تحقيق الواقعة لإناطة اللتام عن الأمور المبينة...... هدده بالقبض عليه وحبسه وتقديمه للمحاكمة..... بتهمة عرض رشوة إن لم يقدم استقالته فاضطر إلى تقديمها، وإذ صدرت هذه الاستقالة تحت تأثير الإكراه المعدم لإرادته، فقد تقدم بالطلب...... للحكم بطلباته ودفع الحاضر عن وزارة العدل بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 80 من قانون السلطة القضائية رقم 40 لسنة 1972 وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بقبول الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به..... يقينياً. وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه قدم في 28/ 2/ 1973 طلباً إلى مدير شئون العاملين بوزارة العدل لتسليمه شهادة الليسانس وشهادة الخدمة العسكرية بمناسبة قبول استقالته، فإن علمه بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق من تاريخ تقديم الطلب المذكور، وإذا لم يقدم طلبه إلا في 13/ 10/ 1973 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول ولا وجه لما يتحدى به الطالب من أن الاستقالة صدرت منه تحت تأثير الإكراه المعدم لإرادته فيكون القرار الصادر بقبولها منعدماً ولا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه، ذلك أن الإكراه المدعي به فضلاً عن خلو الأوراق من دليله فإنه إن صح يفسد الرضاء ولا يعدم الإرادة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,252

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »