قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925 المعروف بلائحة بدل السفر - نصه في المادة 56 على عدم سريان أحكامه على فئات معينة من الموظفين من بينهم الضباط وأن بدل سفر هؤلاء الموظفين ومصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من المصالح التي يتبعونها بموافقة وزارة المالية .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1958 إلى آخر يناير سنة 1959) - صـ 707
(58)
جلسة 31 من يناير سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الحريبي وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
القضية رقم 683 لسنة 4 قضائية
بدل سفر - قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925 المعروف بلائحة بدل السفر - نصه في المادة 56 على عدم سريان أحكامه على فئات معينة من الموظفين من بينهم الضباط وأن بدل سفر هؤلاء الموظفين ومصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من المصالح التي يتبعونها بموافقة وزارة المالية - موافقة وزارة المالية بكتابها رقم ع 21/ 10/ 11 في 24 من يونيه سنة 1943 على الاستمرار في صرف بدل السفر العادي نقداً للضباط وطيلة مدة الحرب على ألا يزيد ما يصرف في الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال أمد المأموريات - وجود حالة الحرب بين مصر وإسرائيل يجعل اللائحة الصادرة في 24 من يونيه سنة 1943 واجبة التطبيق في شأن الضباط.
إن القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925, وهي المعروفة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال, تنص في المادة 56 منها على أنه "لا تسري أحكام هذه اللائحة على مستخدمي مصلحة سكك حديد الحكومة والمستخدمين المدنيين بوزارة الحربية والكتبة بمصلحة أقسام الحدود ولا على الضباط والاسبيران والصف ضباط والأنفار التابعين للجيش أو للبوليس أو لمصلحة خفر السواحل أو لمصلحة أقسام الحدود, فإن بدل سفرهم ومصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من تلك المصالح وتوافق عليها وزارة المالية". وفي 24 من يونيه سنة 1943 وافقت وزارة المالية بخطابها رقم ع 21/ 10/ 11 "على الاستمرار في صرف بدل السفر العادي طيلة مدة الحرب فقط كالآتي: 1 - الضباط الإداريين الأصليين والمنتدبين من الجيش على ألا يزيد ما يصرف في الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال أمد المأموريات 2 - العساكر عن المأموريات داخل الصحراء على ألا يتعدى ما يصرف لهم عن عشرة ليال في الشهر الواحد مهما طالت المأموريات". وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية في 18 من يناير سنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال, ونص في المادة الأولى منها على أنه "يقصد بكلمة موظف الواردة في هذه اللائحة الموظف الدائم أو المؤقت أو الضباط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم, كالصور والكونستابل وضابط الصف والعسكري...... الخ". وليس ثمت شك في وجود حالة حرب بين مصر وإسرائيل منذ سنة 1948 حتى الآن؛ وبذلك تسري في حق المطعون عليه اللائحة الصادرة في 24 من يونيه سنة 1943, بحسبان أنه يستحق بدل سفر عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 حتى 4 من أبريل سنة 1951. وإذ قام الطعن على أساس أن مدة ندب المطعون عليه تقع في المجال الزمني لسريان القواعد التي وافقت عليها وزارة المالية في 24 من يونيه سنة 1943 فإنه يكون على أساس سليم من القانون.
إجراءات الطعن
في أول يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة رابعة "ب") بجلسة 28 من أبريل سنة 1958 في الدعوى رقم 284 لسنة 2 القضائية المرفوعة من وزارة الحربية ضد السيد/ مصطفى حسن ناصر, القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام الحكومة بالمصروفات", وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف, والقضاء برفض دعوى المدعي, مع إلزامه بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 20 من يوليه سنة 1958, وأعلن به الخصم في 12 من أغسطس سنة 1958. ثم عين لنظر الطعن جلسة 22 من نوفمبر سنة 1958, وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يستفاد من أوراق الطعن, تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية, وأبان في صحيفتها أنه كان قائداً لمنطقة الهجانة الوسطى بالجبل الأصفر, ثم ندب للقيام بعمل قائد المنطقة القبلية بأسوان اعتباراً من 28 من فبراير سنة 1951 إلى 4 من أبريل سنة 1951, وقد صرف له بدل سفر عن ست عشرة ليلة من هذه المدة على أساس اثنتي عشرة ليلة في الشهر, في حين أنه يستحق بدل السفر عن جميع الليالي وفقاً لأحكام لائحة بدل السفر العامة, وطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل السفر عن الليالي الباقية من مدة ندبه. وقد دفعت الوزارة الدعوى بأن المدعي قد حصل على بدل السفر وفقاً للتعليمات الخاصة بسلاح الحدود المصدق عليها من وزارة المالية والتي تقضي بمنح بدل السفر في حدود اثنتي عشرة ليلة مهما طالت المأمورية. وفي 15 من أغسطس سنة 1954 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها "باستحقاق المدعي لأن يحصل على بدل السفر المقرر له عن مدة انتدابه بالمنطقة القبلية هجانة بأسوان في المدة من 28 من فبراير سنة 1951 إلى 4 من أبريل سنة 1951 وفقاً لأحكام لائحة بدل السفر والانتقال الصادرة في 25 من أكتوبر سنة 1925, والمعدلة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 27 من يونيه سنة 1936 و21 من نوفمبر سنة 1938". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 8 من ديسمبر سنة 1954 طعنت الوزارة في هذا الحكم طالبة إلغاءه مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر في 28 من أبريل سنة 1958 "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أساس أن المستأنف ضده كان من ضباط الجيش المنتدبين للعمل بسلاح الحدود, وهو بهذه المثابة لا يفيد من أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة في 25 من أكتوبر سنة 1925, وأنه بالرجوع إلى القواعد المنظمة لبدل السفر المقررة لضباط مصلحة الحدود يبين أن وزارة المالية قد وافقت بكتابها رقم ع 21/ 10/ 11 في 24 من يونيه سنة 1943 على الاستمرار في صرف بدل السفر العادي طيلة مدة الحرب فقط بواقع اثنتي عشرة ليلة عن كل شهر مهما طالت المأمورية؛ ومن ثم فإن العمل بهذه اللائحة ينتهي بانتهاء الحرب العالمية في سنة 1945, ويكون استناد الوزارة إليها في صرف بدل سفر المستأنف ضده - عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 إلى 4 من أبريل سنة 1951 - لا أساس له من القانون. واستطردت المحكمة تقول إنه بانتهاء العمل بهذه اللائحة لا يخضع الضباط لأية قاعدة قانونية في شأن بدل السفر, وفي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع قانوناً من تطبيق أحكام لائحة بدل السفر العام الصادرة في 25 من أكتوبر سنة 1925, وذلك باعتبار أن الحظر الوارد في المادة 56 من هذه اللائحة لا يسري إلا في حالة وجود لائحة خاصة بهذه الطائفة, فإن لم توجد رفع هذا الحظر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مدة ندب المطعون عليه تقع في المجال الزمني لسريان القواعد التي وافقت عليها وزارة المالية في 24 من يونيه سنة 1943, ولا وجه لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري من أن اللائحة الصادرة في عام 1943 قد انتهى العمل بها بانتهاء الحرب عام 1945؛ مما يتعين معه الرجوع إلى اللائحة العامة لبدل السفر الصادرة في 25 من أكتوبر سنة 1925 - لا وجه لهذا المذهب؛ لأن الحرب لا تنتهي بوقف إطلاق النار بين المتحاربين, وإنما هي حالة ذات عناصر عدة تقدرها جهة الإدارة, هذا إلى أن اعتبار القواعد الصادرة في سنة 1943 قد انتهى العمل بها في سنة 1945 لا يستتبع الرجوع إلى لائحة سنة 1925؛ لقيام الحظر المنصوص عليه في المادة 56 من هذه اللائحة.
ومن حيث إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن, ومركز الموظف مركز قانوني عام يخضع في تنظيمه لما تقرره هذه القوانين واللوائح من أحكام, ويتفرع عن ذلك أنه إذا تضمنت نظم التوظف مزايا للوظيفة وشرطت للإفادة منها شروطاً فإن حق الموظف في الإفادة منها يكون منوطاً بتوافر تلك الشروط.
ومن حيث إن راتب بدل السفر هو مزية من مزايا الوظيفة العامة يخضع في أحكامه وشروط استحقاق لما تقرره القوانين واللوائح في هذا الخصوص.
ومن حيث إن القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925, وهي المعروفة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال, تنص في المادة 56 منها على أنه "لا تسري أحكام هذه اللائحة على مستخدمي مصلحة سكك حديد الحكومة والمستخدمين المدنيين بوزارة الحربية والكتبة بمصلحة أقسام الحدود ولا على الضباط والأسبيران والصف ضباط والأنفار التابعين للجيش أو للبوليس أو لمصلحة أقسام خفر السواحل أو لمصلحة أقسام الحدود, فإن بدل سفرهم ومصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من تلك المصالح وتوافق عليها وزارة المالية". وفي 24 من يونيه سنة 1943 وافقت وزارة المالية بخطابها رقم ع 21/ 10/ 11 "على الاستمرار في صرف بدل السفر العادي طيلة مدة الحرب فقط كالآتي: (1) الضباط الإداريين الأصليين والمنتدبين من الجيش على ألا يزيد ما يصرف في الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال أمد المأموريات. (2) العساكر عن المأموريات داخل الصحراء على ألا يتعدى ما يصرف لهم عن عشر ليال في الشهر الواحد مهما طالت المأموريات". وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية في 18 من يناير سنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال, ونص في المادة الأولى منها على أنه "يقصد بكلمة موظف الواردة في هذه اللائحة الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم, كالصول والكونستابل وضابط الصف والعسكري...... إلخ".
ومن حيث إنه ليس ثمت شك في وجود حالة حرب بين مصر وإسرائيل منذ سنة 1948 حتى الآن؛ وبذلك تسري في حق المطعون عليه اللائحة الصادرة في 24 من يونيه سنة 1943, بحسبان أنه يستحق بدل سفر عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 إلى 4 من أبريل سنة 1951؛ ومن ثم يكون الطعن على أساس سليم من القانون, ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, فيتعين لذلك إلغاؤه, ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.
ساحة النقاش