موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 ببيان سلطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين - قطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين: العليا والفنية

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - ص- 416

(47)
جلسة 20 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور - المستشارين.

القضية رقم 560 لسنة 4 القضائية

بدل سفر - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 ببيان سلطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين - قطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين: العليا والفنية - بدل السفر المستحق لاعضاء اللجنة الثالثة التى تقوم بتنفيذ أعمال الاصلاح لا يدخل فى اختصاصها بل فى اختصاص وزير الأشغال - أساس ذلك.
أن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 بيانا لسلطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين، قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين العليا والفنية، ومع أن هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى وكل اليها مهمة تنفيذ أعمال الاصلاح بالحرمين الشريفين الا أنه لم يعين الاشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة، بل وأمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من موظفين وقياسيين مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الادارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء وكلهم من موظفى مصلحة المساحة ومستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الاشغال الادارى ومما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الاشغال فى تحضير أعمال اصلاح الحرمين الشريفين وتنفيذها بالكيفية التى تراها محققه للأغراض المقصودة من هذه الاعمال، ومن حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها ولغيرها من الوزارات الأخرى خصما على الاعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة. وسياق هذه العبارة ينبئ بأن لوزير الاشغال باعتباره صاحب شأن فى اختيار من يلزم لتنفيذ أعمال الحرمين حق تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الاعمال وبخاصة اذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى ولا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة اصلاح الحرمين الشريفين.


اجراءات الطعن

فى 21 من مايو سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الاشغال والحربية بجلسة 30 من مارس سنة 1958 فى القضية رقم 151 لسنة 4 القضائية المقامة من حسن رضا اسماعيل ضد وزارة الاشغال، القاضى "بأحقية المدعى فى بدل السفر طبقا لما وافقت عليه لجنة اصلاح الحرمين الشريفين ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت كلا من الطرفين المصروفات المناسبة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأحقية المدعى فى احتساب بدل السفر طبقا لقرار لجنة اصلاح الحرمين الشريفين الصادر فى 12 مارس سنة 1951" وقد أعلنت وزارة الأشغال بهذا الطعن فى 13 من يوليه سنة 1958 وأعلن به المدعى فى 20 من يوليه سنة 1958 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2 من يناير سنة 1960 وفى 6 من أغسطس سنة 1959 أبلغت وزارة الاشغال والمدعى بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 20 من فبراير سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يستفاد من اوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بأحقيته فى بدل السفر طبقا لما وافقت عليه لجنة اصلاح الحرمين الشريفين فى أول مايو سنة 1951 وذلك عن المدة من 21 من يونية سنة 1951 الى 21 من فبراير سنة 1952 والزام الحكومة بالمصروفات، وبجلسة 30 من مارس سنة 1958 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى بدل السفر طبقا لما وافقت عليه لجنة اصلاح الحرمين الشريفين فى أول مايو سنة 1951 وذلك عن المدة التى انتدب فيها لمأمورية اصلاح الحرمين ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت كلا من الطرفين المصروفات المناسبة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على الاسباب التى تضمنتها عريضته. ومن حيث أن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1951، بيانا لسلطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين، قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين العليا والفنية، ومع أن هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى وكل اليها مهمة تنفيذ أعمال الاصلاح بالحرمين الشريفين الا أنه لم يعين الاشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة، بل وأمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من موظفين وقياسين، مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الاشغال بوصفه السلطة الرئيسية الادارية التى يتبعها هؤلاء الاعضاء وكلهم من موظفى مصلحة المساحة ومستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الأشغال الادارى. ومما يظاهر هذا الفهم ان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال اصلاح الحرمين الشريفين وتنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للاغراض المقصودة من هذه الأعمال، ومن حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها ولغيرها من الوزارات الاخرى خصما على الاعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة. وسياق هذه العبارة ينبئ بأن لوزير الاشغال باعتباره صاحب شأن فى اختيار من يلزم لتنفيذ أعمال اصلاح الحرمين حق تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الاعمال وبخاصة اذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى ولا يتعين عليه من ثم عرض الامر فى هذا الصدد على لجنة اصلاح الحرمين الشريفين، واذن فيكون الحكم المطعون فيه فى غير محله ومن ثم يتعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الاسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,995,140

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »