موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا - يستحق صرفه كل من يشغل وظيفة مدير عام ويباشر اختصاصاتها تعيينا أو ندبًا.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 صـ 137

(13)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2008
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ الصغير محمد محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد صبحي عطية على السيد سعفان نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 8838 لسنة 50 القضائية عليا

موظف - بدلات - بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا - يستحق صرفه كل من يشغل وظيفة مدير عام ويباشر اختصاصاتها تعيينا أو ندبًا.
- المادة رقم 42 من قانون نظام العامين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1979 في شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا.
قرر المشرع منح شاغلي الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بدل تمثيل حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم - هذا البدل مقرر للوظيفة ذاتها لا الموظف شرط ذلك: أن يكون شاغلاً لهذه الوظيفة في إحدى الجهات سالفة الذكر سواء في ديوانها الرئيس أو أحد فروعها - أساس ذلك: صريح العبارة التي قررت استحقاق البدل لشاغلي الوظائف العليا في هذه الجهات, واتساقًا مع حكم المادة رقم 42 من القانون المشار إليه التي وضعت أصلاً عامًا مقتضاه منح شاغلي الوظائف العليا بدل التمثيل، دون أن تفرد حكمًا خاصًا لوظيفة مدير عام وتربط استحقاق شاغلها لهذا البدل بالعمل كرئيس مصلحة كما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه - ترتيبًا على ذلك: هذا التخصيص يتعارض مع صريح نص المادة 42 سالفة الذكر - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/ 4/ 2004 أودع السيد الأستاذ/ ...... المستشار المساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن السيد محافظ الوادي الجديد بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم الماثل طعنًا على الحكم الصادر بجلسة 25/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 1451 لسنة 11 ق عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل تمثيل على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبٍإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون بالجلسات الثابتة بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2008 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة محل الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 2/ 8/ 2001 أقام السيد/ ..... (المطعون ضده) الدعوى رقم 1451 لسنة 11ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام له خلال المدة من 27/ 6/ 1997 حتى 20/ 9/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول أنه ندب بموجب قرار وزير القوى العاملة رقم 147 لسنة 1997 في 27/ 6/ 1997 لوظيفة مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد, ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2440 لسنة 1997 في 26/ 11/ 1997 بتعيينه في تلك الوظيفة، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفته خلال المدد السالف ذكرها بالمخالفة لقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979، وقدره خمس مئة جنية مما حداه على إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ونظرت تلك المحكمة الدعوى المشار إليها بجلساتها الثابتة بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 2/ 2004 أصدرت حكمها الطعين تأسيسًا على أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد لها هيكل تنظيمي مستقل، العاملون فيها يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل، ومن ثم تعتبر بمثابة مصلحة على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979، وبالتالي فإن المدعي (المطعون ضده) بوصفه قد شغل وظيفة مدير عام هذه المديرية خلال المدة من 1/ 9/ 1997 حتى 20/ 9/ 1999 ندبًا وتعينًا يستحق صرف بدل التمثيل عن هذه المدة بواقع خمس مئة جنيه سنويًا وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن المثال مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مناط استحقاق المدير العام لبدل التمثيل المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 أن يكون مديرًا عامًا أو رئيس مصلحة معينًا بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وإن ذلك لا يسري على مديري مديريات الخدمات بالمحافظات التي لا تعدو أن تكون مجرد تقسيمات إدارية بالمحافظات وليست مصالح حكومية مما ينشأن بقرار جمهوري ويعين رؤساؤها بذات الأداة.
ومن حيث إن المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1979 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن: "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ....", وقد صدر رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1978 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، واستنادا إلي هذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 في شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا، ونص في المادة الأولي منه على أن: " يمنح شاغلو الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات بدلات التمثيل بالفئات الآتية تبعًا للدرجة المقررة للوظيفة:
- وكيل أول وزارة 1500 جنيه سنويًا.
- وكيل وزارة 1000 جنيه سنويًا.
- مدير عام مصلحة 500 جنيه سنويًا.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن شاغلي الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة يمنحون بدل تمثيل حسب درجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم، بغية مواجهة الأعباء والنفقات التي تفرضها طبيعة هذه الوظائف على شاغليها من ضرورة الظهور بمظهر لائق بها، فهذا البدل إنما هو مقرر للوظيفة ذاتها لا للموظف، شريطة أن يكون شاغلا لهذه الوظيفة في إحدى الجهات سالفة الذكر، سواء كان في ديوانها الرئيس أو في أحد فروعها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ومتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة مدير عام القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد ندبًا في المادة من 1/ 9/ 1997 وحتى 20/ 11/ 1997 بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 1417 بتاريخ 27/ 6/ 1997، ثم بطريق التعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3440 لسنة 1997 اعتبارًا من 21/ 11/ 1997 حتى 20/ 9/ 1999 اليوم السابق لإنهاء خدمته لبلوغ السن المقررة قانونًا لترك الخدمة في 21/ 9/ 1999 فمن ثم يستحق المطعن ضده بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام بواقع 500 جنيه سنويًا طوال فترة شغله لهذه الوظيفة ندبًا وتعيينا اعتبارًا من 1/ 9/ 1997 وحتى 20/ 9/ 1999.
ولا يغير مما تقدم ما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 الذي أدرج فئة بدل التمثيل بواقع 500 جنيه سنويا قرين وظيفة مدير عام مصلحة، فذلك لا يحول دون استحقاق كل من يشغل وظيفة مدير عام ويباشر اختصاصاتها لبدل التمثيل بالفئة سالفة الذكر ما دام أنه من العاملين بإحدى الجهات الواردة في الفقرة الأولي من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 أخذا بصريح العبارة التي قررت استحقاق البدل لشاغلي الوظائف العليا في هذه الجهات، واتساقا مع حكم المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه التي وضعت أصلاً عاما يجوز بمقتضاه منح شاغلي الوظائف العليا بدل التمثيل، دون أن تفرد حكمًا خاصًا لوظيفة مدير عام، وتربط استحقاق شاغلها لهذا البدل بالعمل كرئيس مصلحة، وبالتالي فإن هذا التخصيص يتعارض مع صريح نص المادة (42) سالفة الذكر، ويعد تخصيصًا بغير موجب ومجافيًا لحكمة إقرار هذا البدل ومنطويًا على تفرقه بين شاغلي وظيفة وكيل أول وزارة ووكيل وزارة وشاغل وظيفة مدير عام، حال أنهم جميعًا من شاغلي الوظائف العليا، وهو أمر غير سائغ ولا يجد له سندًا من القانون. وقد انتهت هذه المحكمة إلي ذات النظر في حكمها الصادر في الطعن رقم 5005 لسنة 48 ق.ع الصادر بجلسة 21/ 6/ 2007.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهي إلي استحقاق المطعون ضده لبدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام في المدة من 1/ 9/ 1997 وحتى 20/ 9/ 1999 فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون بمنأى من الطعن عليه بالإلغاء بما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل، وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 130 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,781

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »