بدل صرافة أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التي خوله إياها المشرع في المادة (42) من القانون رقم (47) لسنة 1978 قراره رقم (1520) لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 313
(44)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 7108 لسنة 47 القضائية العليا
(الدائرة الثامنة)
السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عبد الله عامر إبراهيم سالم وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله ود/ سامي حامد إبراهيم عبده ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن ومحمد الأدهم محمد حبيب ومحمد لطفي عبد الباقي جودة نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - بدلات - بدل صرافة.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - المواد (1) و(2) و(3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1520) لسنة 1992.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التي خوله إياها المشرع في المادة (42) من القانون رقم (47) لسنة 1978 قراره رقم (1520) لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 26/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها برقم 7108 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 26/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 2254 لسنة 19ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي بدل الصيارفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة - بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 4/ 5/ 2006 مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بعريضة الطعن.
وبجلسة 29/ 11/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2254 لسنة 19 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الصيارفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة التي كان يشغلها اعتبارًا من شهر سبتمبر 1992 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 27/ 11/ 1994، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 20/ 8/ 1992 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة. وقد قامت جهة الإدارة بصرف البدل المذكور له ولزملائه عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 1992، إلا أنها قامت باسترداده استنادًا إلى الكتاب الدوري 28 لسنة 1992 الصادر بعدم منح بدل الصرافة لمفتشي الصيارفة والمراجعين بكافة درجاتهم الذين لا تسند إليهم أعمال التحصيل. وقد انتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إلى عكس ذلك، كما صدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1995 بإلغاء الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 1992 الذي حرم المدعي من صرف البدل المشار إليه، ومن ثم فإنه يحق له صرف هذا البدل اعتبارًا من شهر سبتمبر سنة 1992 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 27/ 11/ 1994.
وبجلسة 26/ 2/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي بدل الصيارفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها - بعد استعرض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 - على أن المشرع قرر بموجب أحكام القرار المشار إليه منح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة، ومن ثم فإن المشرع قد جعل مناط استحقاق البدل المذكور هو أن يشغل العامل وظيفة (صراف)، وسواء قام بأعمال التحصيل فعلاً أو بأعمال ربط ومراجعة وتفتيش أو رئاسة ربط أو تحصيل، ما دام لم تخلع عنه قانونًا وظيفة (صراف). ولما كان الثابت أن المدعي كان يعمل في وظيفة (مفتش صيارف) بمصلحة الضرائب العقارية بدمياط ويخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 27/ 11/ 1994 فمن ثم يكون قد توافر في شأنه مناط استحقاق البدل المذكور اعتبارًا من 14/ 9/ 1992 إعمالاً لقواعد التقادم الخمسي حتى 27/ 11/ 1994، على أن يخصم منه ما يكون قد صرف إليه من هذا البدل، وبمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ الثابت من مطالعة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 أن المشرع قد قصر منح بدل الصرافة لمن يشغل وظيفة (صراف) فقط، ولو أراد المشرع منح هذا البدل لغير من يشغل هذه الوظيفة لنص على ذلك صراحة. ولما كان الثابت أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة (مفتش صيارف) فإنه لا يكون قد توافر في شأنه مناط الحصول على هذا البدل.
ومن حيث إن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه ".... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقًا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن بمراعاة ما يلي:
(1)......
(2)......
(3) بدلات وظيفة يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعامل طبقًا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي".
ونفاذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1520 لسنة 1992، ونصت المادة الأولى منه على أن "يمنح صيارفة الخزانة العامة الخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشار إليه".
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 693 لسن 1962 المشار إليه، كما يغلي كل حكم آخر يخالف هذا القرار".
ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن رئيس مجلس الوزراء - بموجب السلطة التي خوله إياها المشرع في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - أصدر قراره رقم 1520 لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافه بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفية، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ونفاذًا لأحكام قرار مجلس الوزراء سالف الإشارة إليه قامت الجهة الإدارية بصرف بدل الصرافة المقرر بموجب هذا القرار للمطعون ضده، حيث كان يشغل وظيفة (مفتش صيارف) بالدرجة الأولى بمصلحة الضرائب العقارية بدمياط، إلا أنها أوقفت صرف هذا البدل للمطعون ضده، وقصرته على من يقوم بأعمال التحصيل فقط إعمالاً للكتاب الدوري رقم 28 لسنة 1992، ثم عادت وأصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1995 بإلغاء الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 1992 بعد أن أحيل المطعون ضده للمعاش في 26/ 11/ 1994.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أحيل للمعاش قبل صدور الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1995 فإنه يستحق صرف بدل الصرافة المطالب به؛ بحسبان أنه يستمد هذا الحق من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992، ولا يعدو أن يكون الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 1992 مجرد عقبة حالت بينه وبين صرف هذا البدل، ثم زالت هذه العقبة بصدور الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1995 الذي كشف عن حق المطعون ضده في صرف البدل، ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للحق في صرف البدل ما زال قائمًا قانونًا، لم يدركه التعديل أو الإلغاء، ومن ثم يظل منتجًا لآثاره القانونية، والقول بغير ذك يؤدي إلى التفرقة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وهو أمر غير جائز قانونًا.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المطعون ضده يستحق صرف بدل الصرافة المطالب به اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه إليه حتى تاريخ إحالته للمعاش. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ساحة النقاش