موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 1400

(148)
جلسة 14 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد/ إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 610 لسنة 3 القضائية

مرتب بدل العدوى - قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث - إيراده على سبيل الحصر الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى - عدم انصراف أثره إلى من عداهم - مثال.
في 12 من أغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث ورد بها ما يأتي: "يصرف لأطباء وموظفي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف الدرجات، وقد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يونيه سنة 1936 كما يلي: 60 ج في السنة للأطباء، 36 ج في السنة لموظفي الدرجة السادسة، 24 ج في السنة لموظفي الدرجة السابعة، 12 ج في السنة للممرضات والمولدات من الدرجة الثامنة، 6 ج للخدمة السايرة. وقد جاء في كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس سنة 1938 أن المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض التي ترد لها من مختلف جهات القطر، من بينها الأمراض المعدية كالطاعون والحميات المتنوعة والدفتريا والدرن وداء الكلب... إلخ. ولما كان موظفو ومستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض؛ لذلك توصي الوزارة على معاملتهم معاملة زملائهم ومنحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التي أقرها مجلس الوزراء في 18 من يوليه سنة 1936، وفيما يلي بيان الوظائف التي توصي الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى: (1) مدير المعامل (2)وكيل المعامل. (3) مدير معهد ومستشفى الكلب. (4) البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية والإقليمية ومستشفى الكلب والأطباء الذين يقومون بالأعمال البكتريولوجية. (5) الطبيب البيطري بالمعامل. (6) الأخصائيون بمعهد الأبحاث. (7) البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث. (8) أطباء معهد الأبحاث. (9) محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل. (10) الموظفون والمستخدمون الإداريون والكتابيون بالمعامل ومستشفى الكلب. (11) مساعدو المعامل (القسم البكتريولوجي) بالمعامل الرئيسية والإقليمية ومستشفى الكلب، وستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها في الميزانية. واللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعي، واللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 21 من سبتمبر سنة 1938 على رأي اللجنة المبين في هذه المذكرة، وأبلغت وزارة المالية بهذا القرار. ولما كان القرار المشار إليه قد صدر في شأن شاغلي وظائف معينة أو بمعامل ومستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر؛ ومن ثم فهو مقصور على من عناهم، ولا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير الواردة فيه. وإذ كان المدعي يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلستوما رقم 5 التابع لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة ومكافحتها، وهي وظيفة لم يشملها قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر؛ فإنه لا يفيد من القرار المذكور.


إجراءات الطعن

في 28 من مارس سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بجلسة 27 من يناير سنة 1957 في الدعوى رقم 315 لسنة 3 ق المرفوعة من فتحي أحمد مصطفى ضد وزارة الصحة، القاضي "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء للمدعي بطلباته في الحدود الموضحة في أسباب الطعن، وإلزام الحكومة المصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 7 من مايو سنة 1957، وللمدعي في 22 منه، وعين لنظره جلسة 29 من مارس سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الصحة في 6 من مارس سنة 1957 أقام المدعي الدعوى رقم 315 سنة 3 ق ضد وزارة الصحة، طالباً الحكم بأحقيته في صرف مرتب بدل العدوى من 13 من فبراير سنة 1952 تاريخ تعيينه، مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك إنه معين مساعد معمل بمستشفى الأمراض المتوطنة ببني سويف، مهمته فحص عينات الدوسنتاريا والطفيليات المعدية، كما يقوم بأخذ عينات دم الملاريا، وهذه الأعمال بطبيعتها تعرض القائم بها للإصابة بهذه الأمراض، ولما كان قد تقرر منح مرتب بدل عدوى لمساعدي معامل الملاريا، والمدعي يقوم بأخذ هذه العينات منذ دخوله الخدمة، فمن حقه المطالبة ببدل العدوى منذ التحاقه بالخدمة في 13 من فبراير سنة 1952. وقد رد مدير قسم مستشفيات الأمراض المتوطنة على الدعوى بأنه لا يوجد بميزانية هذا القسم مرتب بدل عدوى لمساعدي المعمل. وبجلسة 27 من يناير سنة 1957 حكمت المحكمة "برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القواعد التنظيمية العامة التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن مصروفاً غير وارد في الميزانية لا يتكامل وجودها القانوني إلا بعد أن توافق السلطة التشريعية على الاعتماد اللازم لتنفيذه"، وأنه "لما كان الثابت من الأوراق أنه لم تدرج بالميزانية اعتمادات لصرف مرتب بدل العدوى لمساعدي المعامل بمستشفيات الأمراض المتوطنة؛ وبذلك استحال على الوزارة المدعى عليها تنفيذ ذلك القرار الذي لم يستكمل أهم عناصره وهو المصرف المالي"؛ ومن ثم "تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن عدم كفاية الاعتماد المالي - طبقاً للمبدأ الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا - لا يحول دون إنفاذ أثر القرار متى استوفى أوضاعه وتكاملت له مقوماته التي تجعله نافذاً قانوناً، فكان لزاماً على الوزارة استيفاء المبالغ اللازمة لأداء البدل كاملاً تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن؛ وبهذه المثابة يكون طلب المدعي قائماً على أساس سليم من القانون، متعيناً إجابته إليه، بما يترتب على ذلك من فروق مالية عن الفترة التي لم يتقادم الحق في صرفها خلالها بالتقادم؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون. وقد ردت الوزارة على الطعن فقالت ما محصله إنه (أولاً) لم يسبق أن تقرر منح مرتب بدل عدوى لمساعدي المعمل بقسم مستشفيات الأمراض المتوطنة، والذي يعمل به المدعي، وبالتالي فلا وجود لاعتماد مالي مقرر لهذا المرتب أصلاً. (ثانياً) إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه مقصور على موظفي ومستخدمي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث، أي مصلحة المعامل، فيخرج من مجال تطبيقه مساعدو المعمل بقسم مستشفيات الأمراض المتوطنة، والذين لم يصدر في شأن منحهم مرتب بدل عدوى أي قرار ولم تقرره قاعدة قانونية ما، فلم ينشأ لهم حق فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه عين بوزارة الأشغال في أول أكتوبر سنة 1947 باليومية، وحصل على الشهادة الابتدائية في سنة 1949، ثم نقل إلى وزارة الصحة بوظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلوستوما رقم 5 التابع لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة ومكافحتها.
ومن حيث إنه في 12 من أغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث، ورد بها ما يأتي: "يصرف لأطباء وموظفي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف الدرجات، وقد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 كما يلي: 60 ج في السنة للأطباء، 36 ج في السنة لموظفي الدرجة السادسة، 24 ج في السنة لموظفي الدرجة السابعة، 12 ج في السنة للممرضات والمولدات من الدرجة الثامنة، 6 ج للخدمة السايرة. وقد جاء في كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس سنة 1938 أن المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض التي ترد لها من مختلف جهات القطر، ومن بينها الأمراض المعدية كالطاعون والحميات المتنوعة والدفتريا والدرن وداء الكلب.. إلخ، ولما كان موظفو ومستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض؛ لذلك توصي الوزارة بمعاملتهم معاملة زملائهم، ومنحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التي أقرها مجلس الوزراء في 18 من يوليه سنة 1936، وفيما يلي بيان الوظائف التي توصي الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى: (1) مدير المعامل. (2) وكيل المعامل. (3) مدير معهد ومستشفى الكلب. (4) البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية والإقليمية ومستشفى الكلب والأطباء الذين يقومون بالأعمال البكتريولوجية. (5) الطبيب البيطري بالمعامل. (6) الأخصائيون بمعهد الأبحاث. (7) البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث. (8) أطباء معهد الأبحاث. (9) محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل. (10) الموظفون والمستخدمون الإداريون والكتابيون بالمعامل ومستشفى الكلب. (11) مساعدو المعامل (القسم البكتريولوجي) بالمعامل الرئيسية والإقليمية ومستشفى الكلب. وستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها في الميزانية، واللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية، على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعي، واللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 21 من سبتمبر سنة 1938 على رأي اللجنة المبين في هذه المذكرة، وقد أبلغت وزارة المالية بهذا القرار.
ومن حيث إن القرار المشار إليه قد صدر في شأن شاغلي وظائف معينة أو بمعامل ومستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر؛ ومن ثم فهو مقصور على من عناهم، ولا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير الواردة فيه.
ومن حيث إنه لما كان المدعي يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلستوما رقم 5 التابع لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة ومكافحتها وهي وظيفة لم يشملها قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر؛ فمن ثم لا يفيد المدعي من القرار المذكور.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها من رفض الدعوى، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,025

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »