يستحق العامل صرفه متى كان عدم حصوله على الإجازات راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، سواء عَمَّت هذه الأسباب كامل المرفق، أو خصَّت وظائف معينة به، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم - تستبين كل جهة ذلك على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلي آخر سبتمبر 2011 - صـ 360
(38)
جلسة 28 من فبراير سنة 2010
الطعن رقم 30011 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة.
1 - رمزي عبد الله محمد أبو الخير.
2 - سعيد أحمد محمود حسين برغش.
3 - محمد الشيخ علي أبو زيد.
4 - فارس سعد فام حنضل.
5 - محمد حجازي حسن مرسي.
6 - متولي محمد متولي الشراني.
7 - عطية حمد عيسى عطية.
8 - عيسى محمد عمران.
( أ ) موظف - مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية - يستحق العامل صرفه متى كان عدم حصوله على الإجازات راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، سواء عَمَّت هذه الأسباب كامل المرفق، أو خصَّت وظائف معينة به، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم - تستبين كل جهة ذلك على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء، نبعا من نظام العمل فيها عامة، واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة، دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن، ما لم يكن مدعوما بما يؤيده نظاما، أو بما يُزكِّيه مُستنَدًا - لا يجوز أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاء ادخاريا.
المواد المطبقة ( أ ):
- المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، معدلة بالقانون رقم (219) لسنة 1991.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (2) لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000.
(ب) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية - تطبق عليهم في شأنها الأحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - الأصل أنه لا يرخص لأعضاء هيئة التدريس في إجازات في غير العطلة الصيفية - استمرار عضو هيئة التدريس في العمل خلال العطلة الصيفية يكون لأسباب تقتضيها مصلحة العمل، عمَّت مرفق التعليم الجامعي بأكمله، مما يتعين لزاما على جهة الإدارة أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
المواد المطبقة (ب):
المادة (92) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 7/ 2006 أودع الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 6936 لسنة 14 ق بجلسة 24/ 5/ 2006، القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية كاملا مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2009 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/ 5/ 2006 وأقيم الطعن الماثل في 25/ 7/ 2006 أي في اليوم الحادي والستين، ولما كان الطاعن مقيما في مدينة أسيوط فإنه يكون مستحقا لإضافة يوم على ضوء حكم المادة 16 من قانون المرافعات، وبذلك يكون الطعن الماثل قيد أقيم في الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6936 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، بأن أودع بتاريخ 29/ 7/ 2003 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه، طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه كان يعمل بالجامعة المدعى عليها كعضو بهيئة التدريس في كلية الحقوق، وأحيل إلى المعاش في 7/ 4/ 1997، وقد تقدم لجهة الإدارة بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته، إلا أن جهة الإدارة لم تصرف له هذا المقابل بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدعوى المشار إليها، وبجلسة 24/ 5/ 2006 أصدرت حكمها المطعون فيه، وقضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم - بعد أن استعرضت نصي المادتين 92 و167 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ونص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، ونص المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ونص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 - على أساس أن هذه النصوص تحظر ترحيل الإجازة من سنة إلى أخرى، ومن ثم فإن وجود وفر ومتجمد أو رصيد من الإجازات السنوية هو أمر غير وارد في قانون تنظيم الجامعات، ولا يتفق مع طبيعة تنظيم مرفق التعليم الجامعي، ويتأبى مع الأسس التي أقام عليها المشرع هذا التنظيم، وعلى ذلك فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في شأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة باعتباره الشريعة العامة؛ أخذًا بمفهوم حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون التي تقرر عدم سريان أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات؛ باعتبار أن قانون تنظيم الجامعات قد تكفل بتنظيم الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم لا محل للرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن.
ولا يغير من ذلك كون المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة قد قررت سريان أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة؛ ذلك لأن مناط إعمال ذلك هو وجود نص مقابل لنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 قبل تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 كما هي الحال في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وهو أمر لا يصدق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين اختصهم المشرع بتنظيم خاص للإجازة السنوية لا يعرف ما يسمى برصيد الإجازات السنوية، وبذلك ينتفي مجال إعمال المادة 65 قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991، وعلى ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، ومن ثم فإنه لا يخضع لنظام رصيد الإجازات الاعتيادية، ولا يحق له الحصول على المقابل النقدي لهذا الرصيد، وبذلك تغدو دعواه التي يطالب فيها الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير قائمة على سند من القانون واجبة الرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون؛ ذلك لأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعاملين بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مخاطبون بأحكام المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة، كما أن القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نص على سريان هذه القانون على العاملين بكادرات خاصة، وبذلك فإنه ولما كان للطاعن رصيد من الإجازات السنوية لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لهذا الرصيد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته، وعلى ذلك وإذ قضى الحكم الطعين برفض دعوى الطاعن فإن هذا الحكم يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون وواجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (92) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: " تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم، وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة، وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة، فتَعيَّن الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد ".
ومن حيث إنه قد أضحى مسلمًا في قضاء هذه المحكمة أن العطلة الدراسية الصيفية تبدأ كل عام بعد أعمال امتحانات السنة الجامعية، وتنهي قبل بدء الدراسة في السنة الجامعية الجديدة، وأن هناك بعض الكليات (مثل كلية الطب) تستمر فيها الدراسة والامتحانات خلال تلك المدة، وأن بعض الأساتذة بالجامعة قد يعينون في وظيفة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عميد الكلية أو وكيلها أو رئيس القسم بها، وهي مناصب إدارية تستمر تبعاتها والنهوض بموجباتها خلال العطلة الصيفية، وأن أعضاء هيئة التدريس لا تنحصر وظيفتهم في إلقاء الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية وأعمال الامتحان، بل تمتد إلى أعمال التصحيح والكنترولات وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية في الجامعات، والقيام بالبحوث العلمية وإعداد المراجع والكتب الدراسية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والإشراف على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلاب، وأن النهوض بتلك الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس ينفي التلازم بين العطلة الدراسية وبين كونهم في إجازة اعتيادية، وإنما يتم تنظيم إجازاتهم خلال تلك العطلة حتى لا يكون منحهم هذه الإجازات أثناء الدراسة مخلا بسير العملية التعليمية، ويناء عليه فإن عضو هيئة التدريس لا يعتبر في إجازة حتمية خلال العطلة الصيفية ما لم يرخص له في هذه الإجازة من السلطات الجامعية المختصة، ومن ثم يسري في شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عملا بحكم المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أنه: " ...... فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 على أن: " تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية دستورية بجلسة 6 مايو سنة 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جمله فيما جاوز ستة أيام كان سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا؛ تقديرًا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك، وأن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفًا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
وبناء عليه فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، سواء عَمّت هذه الأسباب كامل المرافق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا، أو خصّت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعا لحاجة العمل إليهم، وهو ما تستبينه كل جهة على مسئولتيها وتحت رقابة القضاء، تبعا من نظام العمل فيها عامة، واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة، دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن، ما لم يكن مدعوما مما يؤيده نظاما كصدور تعليمات بمنع الإجازات، أو ما يزكيه مستندًا كتقديم طلبات الإجازات ولو لم يبت فيها، وكل أولئك بطبيعة الحال إنما بشرط أن يكون لا حقا على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذي استحدث المقابل المادي لرصيد الإجازات، وعلى الأخص بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/ 5/ 2000 الذي أطلق الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات، إذ لا يتصور أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر، في وقت لم يُعطله المشرع الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد الذي استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983 أو تجميعه بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات قبل صدور الحكم المشار إليه، و إلا كان ذلك رجما بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية، وهو ما يأباه المنطق القانوني السليم.
ومن حيث إن الأصل أنه لا يرخص لأعضاء هيئة التدريس في إجازات في غير العطلة الصيفية، ومن ثم فإن استمرار عضو هيئة التدريس في العمل خلال العطلة الصيفية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل للاستمرار في الدراسة، أو القيام بأعمال التصحيح أو الكنترول أو إعداد الكتب والمؤلفات الدراسية، أو الإشراف على الرسائل العلمية، أو القيام بالبحوث العلمية، أو حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، أو تصريف شئون الكليات أو شئون الجامعة بواسطة الأعضاء شاغلي المناصب الإدارية، هذه الأسباب قد عمّت مرفق التعليم الجامعي بأكمله مما يتعين معه لزاما أن تتحمل جهة الإدارة وحدها تبعة ذلك.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم لما كان الطاعن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش 7/ 4/ 1997 بعد العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991، وكان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، وهو أمر لا تنازع فيه الجامعة المطعون ضدها، ومن ثم يكون مستحقا للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالنظر المتقدم وانتهى إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي، مضافا إيه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
ساحة النقاش