قيام الموظف بمباشرة العمل يوم عطلة المولد النبوي الشريف اعتقاداً منه أن إلغاء الإجازات يمتد ليشمل العطلات الرسمية، لا يكون جريمة تأديبية - أساس ذلك.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 183
(27)
جلسة 27 من مارس سنة 1971
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق - المستشارين.
القضية رقم 270 لسنة 15 القضائية
موظف - إجازة - مباشرة العمل يوم الإجازة - تأديب.
قيام الموظف بمباشرة العمل يوم عطلة المولد النبوي الشريف اعتقاداً منه أن إلغاء الإجازات يمتد ليشمل العطلات الرسمية، لا يكون جريمة تأديبية - أساس ذلك.
إنه أياً كان النظر في تفسير القرار الصادر بإلغاء الإجازات وهل يتناول الإلغاء الإجازات الاعتيادية أم أن الإلغاء يشمل الإجازات الرسمية التي تعطل فيها مصالح الدولة فإن قيام الطاعن بمباشرة العمل في يوم عطلة المولد النبوي الشريف اعتقاداً منه بأن الإلغاء يمتد ليشمل العطلات الرسمية التي تعطل فيها مصالح الدولة فإن هذا العمل من جانبه لا يكون جريمة تأديبية إذ ليس فيه أية مخالفة لواجبات وظيفته وهو إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الطاعن وغيرته على عمله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1082 لسنة 21 القضائية في 23/ 4/ 1967 أمام محكمة القضاء الإداري (هيئة الجزاءات) طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد مدير عام الزراعة بمحافظة المنوفية في 8/ 12/ 1966 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن السيد مدير عام الزراعة بمحافظة المنوفية قد أصدر بتاريخ 8/ 12/ 1966 مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه لمخالفته التعليمات الخاصة بالتأمين على الماشية بأن باشر عملية التأمين في منطقة غير منطقة عمله ويشرف عليها زميله الدكتور..... طبيب منطقة هورين دون أن يكون لديه تصريح بذلك وأنه باشر عملية التأمين في يوم عطلة رسمية هي عطلة المولد النبوي الشريف.
واستند في إثبات دعواه إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لعدم صحة أسبابه ذلك لأن القرار نسب إليه أنه باشر عملية التأمين في منطقة تخرج عن حدود اختصاصه - ويشرف عليها زميله على حين أنه قام بهذه العملية بناء على تصريح كتابي من الدكتور..... مدير الطب البيطري بمحافظة المنوفية وهذا التصريح ثابت في دفتر الزيارات وفيما يتعلق بما نسب إليه من أنه قام بعملية التأمين يوم 2/ 7/ 1966 مع أنه يوافق عطلة المولد النبوي الشريف فإنه كانت قد صدرت تعليمات من الإدارة بتاريخ 7/ 4/ 1966 بإلغاء إجازات جميع العاملين بالوزارة ويدخل فيها العطلات الرسمية، أما عن عملية التأمين ذاتها والتي نسب إليه فيها أنه لم يتبع الإجراءات الرسمية بشأنها فإنه قد قام بها بعد التحقق من ملكية كل راغب في التأمين على الماشية كما أن العملية التي تمت يوم 2/ 7/ 1966 ما هي إلا عملية تجديد لتأمين سابق تم في 27/ 7/ 1965 أما القول بأن عملية التأمين تمت دون حضور مندوب بنك التسليف الزراعي والتعاوني فإن التعليمات الخاصة بذلك لم تصدر إلا في 4/ 10/ 1966 أي في تاريخ لاحق على العملية المشار إليها.
ومن حيث إنه بجلسة 27/ 11/ 1968 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد على أنه ثبت لديها أن المدعي تظلم من القرار في 1/ 2/ 1967 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه فأقام الدعوى في 23/ 4/ 1976 ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد القانوني.
وبالنسبة للموضوع فقد أقامت قضاءها على أن تأشيرة مدير الطب البيطري بالمنوفية في 5/ 6/ 1966 كان مناطها أن مفتش هورين الطبية غائب بإجازات مرضية وبالتالي فإن هذه التأشيرة لا تجدي المدعي في الاستناد إليها في القيام بعمل زميله لما ثبت من تواجده بعمله في اليوم الذي قام فيه بعملية التأمين وهو يوم 2/ 7/ 1966.
كما أن هذا اليوم كان يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف فما كان يسوغ للمدعي أن يزاول فيه هذا العمل إلا بتكليف رسمي من الجهة الرئاسية إذ أن هذه العطلة من العطلات الرسمية التي لا يحتج فيها بالمنشورات الصادرة بإلغاء الإجازات. كما أن المدعي وقد اعترف في التحقيق التكميلي الذي أجرته جهة الإدارة بأنه لم يقدم طلبات للتأمين على الماشية ورغم ذلك قام بهذه العملية خلافاً لما تقضي به تعليمات صندوق الماشية من ضرورة تقديم مثل هذه الطلبات فإن القرار المطعون فيه يكون مطابق للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون على الوجه الآتي:
أولاً - استند الحكم على القاعدة القاضية بأن الاختصاص الوظيفي لكل موظف منوط بالمكان المعين له، ومن ثم لا يجوز لأي موظف تخطي حدود اختصاصه إلا بتكليف من الجهة القائمة على شئون المرفق وفي هذه الدعوى لا مجال لإعمال هذه القاعدة التي بني عليها الحكم المطعون عليه لأن الطاعن مفتش بيطري وحدة بركة السبع ومنطقة هورين وما يتبعها من بلاد تابعة لمركز بركة السبع ولا يقتضي الأمر صدور أمر صريح له لمباشرة عمليات التأمين في البلاد التابعة لمنطقة هورين لأن هذه البلاد جميعها تابعة لمركز بركة السبع وبالتالي فهي تابعة له - وإنه في التسليم جدلاً بأنه لابد من صدور أمر صريح بإجراء عملية التأمين فإن هذا الأمر قد صدر فعلاً من رئيسه الدكتور....... مدير عام الطب البيطري بمحافظة المنوفية وقد تأكد ذلك بالتأشيرة الصادرة منه بتاريخ 5/ 6/ 1968 بدفتر زيارات وحدة بركة السبع التي يعمل بها الطاعن، أكثر من هذا فإن تأشيرة نفس المدير بتاريخ 23/ 6/ 1968 بدفتر الزيارات بوحدة بركة السبع تتضمن أمراً صريحاً للطاعن بمباشرة التأمين في جميع بلاد المركز وقد فسر الدكتور...... في شهادته الرسمية المقدمة من الطاعن بأن تأشيرته هي أمر صريح للطاعن بمباشرة عمليات التأمين في جميع بلاد مركز بركة السبع وبالأخص منطقة هورين للسبب الموضح بتأشيرته المؤرخة 5/ 6/ 1968 وأمر بعبارة صريحة على أن الطاعن لم يخالف التعليمات والحكم المطعون فيه لم يقم وزناً للتصريح المشار إليه في يومي 5/ 6/ 1968 و23/ 6/ 1968 وبذلك يكون قد أخطأ في تأثيم عمل الطاعن.
ثانياً - أخذ الحكم على الطاعن أنه باشر عمليات التأمين في يوم عطلة رسمية بتاريخ 2/ 7/ 1966 يوم ذكرى المولد النبوي الشريف وما كان يحق له أن يمارس العمل في هذا اليوم إلا بتكليف رسمي من الجهة الرئاسية لأن هذه العطلة من العطلات القانونية التي لا يحتج فيها بالمنشورات الصادرة بإلغاء إجازات العاملين.
ويقول الطاعن إن هذا خطأ في تطبيق القانون لأنه صدر بتاريخ 7/ 4/ 1966 من السيد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية قرار يقضي بإلغاء جميع الإجازات وأمر لكافة العاملين بالوزارة بالعمل في أيام الإجازات وبالتالي لم يرتكب الطاعن مخالفة حين باشر التأمين في هذا اليوم لأن ذلك كان تنفيذاً لأمر صريح من رئاسته ووزارة الزراعة لها وضع خاص يختلف عن بعض الوزارات الأخرى إذ يقتضي الأمر فيها استمرار العمل في بعض المواسم الدينية والعطلات لمواجهة بعض الحالات المتعلقة بالثروة الحيوانية والآفات الزراعية وحكمها حكم الأوبئة التي تصيب الإنسان حيث تجند وزارة الصحة كل العاملين بها لمكافحة الأوبئة هذا فضلاً عن أن الطاعن وقد ضحى براحته كان واجباً أن يشكر لا أن يجازى.
ثالثاً - استند الحكم إلى أن الطاعن قد خالف التعليمات بأن قام بالتأمين دون أن تقدم إليه طلبات التأمين على الماشية ورغم ذلك قام بهذه العملية خلافاً لما تقضي به تعليمات صندوق التأمين على الماشية من ضرورة تقديم مثل هذه الطلبات وقد أخطأ الحكم في التقدير إذ أن طلب التأمين عبارة عن الاستمارة المطبوعة التي تثبت فيها البيانات الخاصة بالتأمين وبمراجعة هذه الاستمارة تبين أنه مطبوع في أعلاها الآتي:
طلب تأمين على الماشية مقدم من..... بناحية...... مركز..... محافظة...... وهذا الطلب يحرر من أصل وثلاث صور وترسل إلى صندوق التأمين على الماشية وهذه الاستمارة هي الطلب الذي قصده المشرع بأن يكون التأمين بناءً عليه ولا يمكن إتمام عملية التأمين بغير تحرير هذه الاستمارة فضلاً عن أن التأمين الذي تم لقرية كفر عليم كان تجديداً لتأمين سابق وقد أُرسلت أوراق التأمين موضوع المخالفة إلى إدارة صندوق التأمين على الماشية بالقاهرة لمراجعتها وهناك تراجع مراقبة رغبته بحيث يبين للصندوق أن هناك مخالفة للتعليمات فإنه يعيد الأوراق دون اعتماد الأمر الذي لم يحدث في حالتنا هذه واعتماد صندوق التأمين على الماشية للعمليات موضوع المخالفة يقطع بأنها تمت سليمة.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/...... مدير الشئون البيطرية بالمنوفية قد أثبت بتاريخ 5/ 6/ 1968 بدفتر زيارات وحدة بركة السبع التي يعمل بها الطاعن العبارة الآتية (نرجو بذل الهمة في أعمال التأمين على الماشية بمنطقة وحدة هورين البيطرية نظراً لقلة التأمين بها وكثرة شكاوى المواطنين هناك لغياب السيد مفتش بيطري هورين في إجازات مرضية ولأهمية التأمين نرجو إتباع ذلك وشكراً) كما أثبت نفس المدير بتاريخ 23/ 2/ 1966 بدفتر زيارات وحدة بركة السبع العبارة الآتية (بالتفتيش على أعمال الوحدة - قد شكا إلينا بعض الأهالي عن قلة التأمين على الماشية بمركز بركة السبع وخصوصاً وحدة هورين البيطرية الأمل تلبية طلبات التأمين لأهالي المركز حتى يتسنى إجراء التأمين بسرعة لمنع الشكاوى).
ومن حيث إنه يبين عن استظهار عبارات هاتين التأشيرتين أنهما تتضمنان تكليف الطاعن بمباشرة أعمال التأمين على الماشية في منطقة وحدة هورين البيطرية بالمشاركة مع زميله طبيب الوحدة ذلك لأن القضاء على الشكوى من قلة أعمال التأمين وكثرة غياب زميله بإجازات مرضية تقتضي المشاركة في هذا الاختصاص لمضاعفة الجهد للقضاء على شكوى الجمهور هذا بالإضافة إلى أن الدكتور أحمد طلبة قد فسر في شهادته الرسمية المقدمة من الطاعن أن تأشيرته تنطوي على أمر صريح للطاعن بمباشرة عمليات التأمين في جميع بلاد مركز بركة السبع وبالأخص منطقة هورين للسبب الموضح بتأشيرته المؤرخة 5/ 6/ 1966 وأضاف أن الطاعن لم يخالف التعليمات.
ومن حيث إنه لذلك ترى المحكمة أن الطاعن لم يجاوز اختصاصه الوظيفي إذا ما قام بالتأمين على الماشية في وحدة هورين حتى ولو لم يكن طبيبها المختص بإجازة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن أنه قام بالتأمين على الماشية في يوم 2/ 7/ 1966 وهو يوم عطلة رسمية ومن حيث إن الطاعن قد دفع هذه التهمة بأن قراراً صدر من السيد وكيل وزارة الزراعة بتاريخ 7/ 4/ 1966 بإلغاء إجازات العاملين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاع الطاعن استناداً إلى أن القرار بإلغاء الإجازات لا ينصرف إلى عطلة المولد النبوي الشريف وهي من العطلات القانونية التي لا يحتج فيها بالمنشورات الصادرة بإلغاء إجازات العاملين.
ومن حيث إنه أياً كان النظر في تفسير القرار الصادر بإلغاء الإجازات وهل يتناول الإلغاء الإجازات الاعتيادية أم أن الإلغاء يشمل الإجازات الرسمية التي تعطل فيها مصالح الدولة فإن قيام الطاعن بمباشرة العمل في يوم عطلة المولد النبوي الشريف اعتقاداً منه بأن الإلغاء يمتد ليشمل العطلات الرسمية التي تعطل فيها مصالح الدولة فإن هذا العمل من جانبه لا يكون جريمة تأديبية إذ ليس فيه أية مخالفة لواجبات وظيفته وهو إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الطاعن وغيرته على عمله هذا بالإضافة إلى أن السيد/....... مدير الطب البيطري بالمنوفية قد ذهب في الإقرار المؤرخ 8/ 11/ 1969 والذي تقدم به الطاعن إلى المحكمة أن القرار الصادر بإلغاء الإجازات ينصرف أيضاً إلى إجازة المولد النبوي الشريف.
ومن حيث إن ما أثير في التحقيق الذي أجري مع الطاعن من وجوه شبه صورية التأمين الذي أجراه على الماشية يوم 2/ 7/ 1966 فإن المناط في ثبوت هذا الاتهام هو التثبت مما إذا كان التأمين قد تم فعلاً أم لا، ولم يثبت من الأوراق أن صندوق التأمين على الماشية قد اعترض على عمليات التأمين الذي أجراها الطاعن أو تشكك في صحة الإجراءات التي اتبعت بشأنها مما يدل على أن التأمين عليها قد تم فعلاً.
ومن حيث إن القرار التأديبي، كأي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو ثانوية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني. ورقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون - كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه وقد ثبت على الوجه الذي سلف بيانه أن الوقائع التي نسبت إلى الطاعن على فرض ثبوتها لا تكون جريمة تأديبية إذ أنها لا تنطوي على إخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان لعمل من الأعمال المحرمة عليه ومن ثم كان القرار الصادر بمجازاته فاقداً ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتطبيقه وتعيين لذلك القضاء بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من مدير عام الزراعة بمحافظة المنوفية بتاريخ 8/ 12/ 1966 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ساحة النقاش