قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30/ 1/ 1944 تسعيرها المؤهلات الدراسية بدرجات ذات مرتبات عدم تحديدها نوع الكادر الذى تمنح فيه هذه الدرجات
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 920
(90)
جلسة 7 من مايو سنة 1960
برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.
القضية رقم 92 لسنة 4 القضائية:
أ - انصاف - قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30/ 1/ 1944 - تسعيرها المؤهلات الدراسية بدرجات ذات مرتبات - عدم تحديدها نوع الكادر الذى تمنح فيه هذه الدرجات - مثال.
ب - مدة خدمة سابقة - ضمها - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 12/ 1952 - شرط تطبيقه - اتحاد طبيعة العمل السابق مع العمل الجديد - دليل ذلك.
1 - لئن كان قد صدر لصالح المدعى، فى أول فبراير سنة 1953، قرار من اللجنة القضائية الوزارة العدل فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية بأحقيته فى وضعه فى الدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس كلية التجارة فى سنة 1951، الا أن هذا القرار لم يعين نوع الدرجة التى تمنح له، كما أن قواعد الانصاف المشار اليها قد سعرت المؤهلات الدراسية التى نصت عليها بدرجات ذات مرتبات يتحقق بمنحها للموظف المستحق لها الانصاف الذى استهدفه بها الشارع، دون أن تحدد - فى خصوص المؤهل الحاصل عليه المدعى - نوع الكادر الذى يوضع فيه، أو أن تستلزم منحه درجة من نوع معين فى كادر بذاته.
2 - لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف، فى ممارسة عمله السابق، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد، فإن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة - ومن أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند "ثالثا" منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة على مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من نظام موظفى الدولة وذلك بالنسبة الى مدد الخدمة السابقة الحكومية. كما نص فى الفقرة (3) من هذا البند على أنه "بالنسبة الى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة". وبالرجوع الى المادتين 12، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لاعمال الوظيفة المرشح لها، وأن الثانية تعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة اذا توافرت بالنسبة اليه الشروط التى عددتها المادة ومن بينها "أن تكون أعمال الوظيفة التى تستند اليه مماثلة لاعمال وظيفته السابقة.." - ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار ومقتضاه.
اجراءات الطعن
فى أول سبتمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 902 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الهيئة الرابعة "أ") الدائرة الأولى بجلسة 7 من يوليه سنة 1958 فى الدعوى رقم 663 لسنة 10 القضائية المقامة من أحمد عاطف إبراهيم حلمى ضد وزارة المالية، القاضى "بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره فى الدرجة السادسة الفنية من أول أغسطس سنة 1951 على أن يكون راتبه 17 جنيها شهريا من أول سبتمبر سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه" الحكم بقبول هذا الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رد أقدمية المدعى برفض هذا الشق من طلبات المدعى مع إلزامه بالمصروفات المناسبة" وقد أعلن هذا الطعن الى وزارة المالية فى 19 من أكتوبر سنة 1958 والى المطعون عليه فى 20 منه. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 30 من يناير سنة 1960، وفى 10 من أغسطس سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة العليا لنظره بجلسة 12 من مارس سنة 1960. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، قررت ارجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم مع الترخيص فى تقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى طلب رفض الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من اوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 663 لسنة 10 القضائية ضد وزارة المالية أمام محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 26 من ديسمبر سنة 1955 ذكر فيها أنه صدر لصالحه قرار فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية من اللجنة القضائية لوزارة العدل بجلسة أول فبراير سنة 1953 قضى بأحقيته فى وضعه بالدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس التجارة سنة 1951 ووضعته مصلحة الشهر العقارى على درجة كتابية مع انه كان يجب تسوية حالته بوضعه فى درجة فنية أو ادارية. وقد نقل بعد ذلك الى مصلحة الضرائب فى 31 من أغسطس سنة 1955 بعد أن اجتاز امتحانا، ولما تسلم عمله بالمصلحة المذكورة فى أول سبتمبر سنة 1955 فوجئ بقرار تعيينه من تاريخ مباشرته العمل بمرتب أصلى قدره 15 جنيها. وقد تظلم من عدم اعتبار أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة الى أول أغسطس سنة 1951 ومن تخفيض راتبه الى 15جنيها. ولما كان تعيينه فى مصلحة الضرائب هو فى الواقع نقل لا يجوز أن يترتب عليه المساس بحقوقه المكتسبة من ناحية الراتب وأقدمية الدرجة، بل أن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة توجب ضم مدة خدمته فى مصلحة الشهر العقارى اذ كان من الواجب أن يعين على وظيفة فنية أو إدارية بمجرد حصوله على المؤهل العالى، فانه يطلب "الحكم بتسوية حالة المدعى فى الدرجة السادسة الفنية من أول أغسطس سنة 1951 براتب قدره 17 ج سبعة عشر جنيها مصريا. وما يترتب على ذلك من آثار وصرف فروق مالية وترقيات الى درجات أعلى، مع الزام المدعى عليه بالمصروفات والاتعاب، ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى" وقد ردت مصلحة الضرائب على هذه الدعوى بمذكرة قالت فيها أن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام فى 1944، وانه عين بمصلحة الشهر العقارى فى وظيفة كاتب من الدرجة الثامنة اعتبارا من أول مارس سنة 1947 ثم حصل أثناء الخدمة على شهادة اتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص فى سنة 1947، وعلى بكالوريوس التجارة فى سنة 1951، وقد صدر لصالحه قرار من اللجنة القضائية لوزارة العدل باعتباره فى الدرجة السادسة الشخصية فى أول أغسطس سنة 1951 وفى الدرجة السادسة الأصلية من 17 من أكتوبر سنة 1952. وقد قامت المصلحة بتنفيذ هذا القرار بالكادر الكتابى الموجود به، ثم منح أول مربوط درجته وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 وقدره 15 جنيها شهريا اعتبارا من أول يولية سنة 1952، وبلغ راتبه 17 جنيها شهريا من أول يولية سنة 1955. وفى 15 من أغسطس سنة 1955 أصدرت مصلحة الضرائب، على أثر نجاحه فى امتحان مسابقة عقده ديوان الموظفين، قرارا بتعيينه فى احدى الدرجات السادسة الفنية بها بأول مربوطها وقدره 15 جنيها شهريا من تاريخ تسلمه العمل فى أول سبتمبر سنة 1955 باعتبار هذا تعيينا جديدا وليس نقلا، وبذلك اعتبرت أقدميته فى الدرجة السادسة الفنية من تاريخ تعيينه فيها ومنحته أول مربوطها بالتطبيق لحكم المادتين 21، 25 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951. ولا وجه لما يذهب اليه المدعى من أنه كان يجب أن تسوى حالته، تنفيذا لقرار اللجنة القضائية، بوضعه على درجة فى الكادر الفنى العالى والادارى، اذ أن قواعد الانصاف انما قضت باجراء التسويات التى نصت عليها وفقا للكادر الموجود به الموظف بالفعل سواء كان كتابيا أم فنيا عاليا أم متوسطا وخلصت المصلحة من هذا الى طلب "رفض الدعوى لعدم أحقية المدعى فى طلباته الواردة بعريضة دعواه للاسباب السابق ذكرها، مع الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة" وقد أودع السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانونى مسببا انتهى فيه لما أبداه من أسباب الى أنه يرى "الحكم باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة الى أول أغسطس سنة 1951 واعتبار راتبه 17 ج سبعة عشر جنيها اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات" وبجلسة 7 من يولية سنة 1958 قضت محكمة القضاء الادارى (الهيئة الرابعة "أ" الدائرة الأولى) بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره فى الدرجة السادسة الفنية من أول أغسطس سنة 1951 على أن يكون راتبه 17 جنيها شهريا من أول أغسطس سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات" وأقامت قضاءها على أن تعيين المدعى بمصلحة الضرائب فى أول سبتمبر سنة 1955 هو فى حقيقته تعيين جديد بهذه المصلحة وليس نقلا اليها من مصلحة الشهر العقارى، وأن شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 الخاص بضم مدد الخدمة السابقة متوافرة فى المذكور، اذ أن هذا القرار قضى بضم مدة الخدمة السابقة بصفة عامة دون أن يقيد ذلك بأن تكون هذه الخدمة فى ذات الكادر الذى يعاد تعيين الموظف فيه، ومن ثم وجب ألا يلتفت الى هذا القيد، وأن تضم مدة خدمة المدعى بالدرجة السادسة التى قضاها بمصلحة الشهر العقارى وان كانت بالكادر الكتابى بينما أعيد تعيينه بالكادر الفنى العالى، ولذلك فإن أقدميته فى الدرجة السادسة ترجع الى أول أغسطس سنة 1951. أما عن المرتب الذى يستحقه فإن القانون رقم 383 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة قد أضاف فقرة جديدة الى المادة 21 من هذا القانون الأخير تنص على ما يأتى "أما موظفو الكادر المتوسط الذين يعينون فى احدى وظائف الكادر العالى فيتحفظ لهم بمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها فى الكادر المتوسط اذا زادت على أول مربوط الدرجة التى عينوا فيها وبشرط ألا تجاوز نهاية مربوط هذه الدرجة" وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 383 لسنة 1956 أنه رؤي اضافة الفقرة الجديدة المشار اليها التى تبيح لموظفى الحكومة الذين يعاد تعيينهم فى كادر أعلى الاحتفاظ بالمرتب الذى وصلوا اليه فى وظائفهم السابقة بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الدرجة التى عينوا فيها، لان اعادة تعيين موظفى الحكومة فى كادر أعلى لا يجوز أن تكون سببا فى خفض مرتباتهم التى كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم فى هذا الكادر حتى لا تضطرب حالتهم المعيشية. ومن ثم فانه يتعين ضم مدة خدمة المدعى السابقة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الى مدة خدمته الحالية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952، وبذا ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الفنية الى أول أغسطس سنة 1951، ويكون من حقه اعتبار راتبه الشهرى 17 جنيها وهو الراتب الذى كان يتقاضاه بمصلحة الشهر العقارى، وذلك اعتبارا من تاريخ اعادة تعيينه بمصلحة الضرائب فى أول سبتمبر سنة 1955 بالتطبيق لاحكام القانون رقم 383 لسنة 1956. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة فى أول سبتمبر سنة 1958 طلب فيها "الحكم بقبول هذا الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رد أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الفنية الى أول أغسطس سنة 1951، والقضاء برفض هذا الشق من طلبات المدعى مع إلزامه بالمصروفات المناسبة" واستند فى أسباب طعنه الى أن الاصل فى قواعد ضم مدة الخدمة السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الافادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارسا نشاطا وظيفيا أو مهنيا سابقا على تعيينه أو على اعادة تعيينه بالحكومة، تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على الوظيفة الجديدة، مما يقتضى عدم اهدار هذه المدة. واذ قام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 على هذا الاصل فانه يلزم أن يكون العمل السابق مما يفيد منه الموظف فى عمله الجديد. فاذا تخلف هذا القيد فقد ضم المدة أساسه وسنده القانونى. ولما كان عمل المدعى السابق بمصلحة الشهر العقارى ككاتب لا يفيده فى عمله الجديد كموظف فنى بمصلحة الضرائب، فانه لا يكون محقا فى طلبه ضم مدة خدمته السابقة بمصلحة الشهر العقارى. وقد عقب المدعى على هذا الطعن بمذكرة قال فيها: (أولا) عن المدة من 17 من أبريل سنة 1952 الى 31 من أغسطس سنة 1955 - ان لجنة شئون الموظفين وافقت على ضم هذه المدة التى قضاها بمصلحة الشهر العقارى على أساس أنه قد أفاد منها خبرة تنفعه فى عمله الجديد. وقد صدر القرار باعتبار أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة الى 17 من أبريل سنة 1952، وهذا القرار صحيح ومطابق للقانون لأن عمله منذ ذلك التاريخ كان مراجعا بقسمى الشهادات العقارية وهو من الاعمال الفنية التى تخضع لاختصاص التفتيش الفنى. (ثانيا) عن المدة من أول أغسطس سنة 1951 الى 16 من ابريل سنة 1952 - ان هذه المدة تنقسم الى قسمين: أ - المدة من أول أغسطس سنة 1951 حتى 31 من ديسمبر سنة 1951، وقد كان فيها منتدبا للعمل بمكتب الشهر العقارى بالمنصورة وكان عمله المراجعة بقسم الشهادات والفهارس، وهو نفس العمل الذى كان قائما به من 17 من ابريل سنة 1952 الى 31 من اغسطس سنة 1955. وما دامت المصلحة قد ضمت هذه المدة الأخيرة فانه يتعين ضم المدة المذكورة. ب - المدة من أول يناير سنة 1952 حتى 17 من أبريل سنة 1952. وقد كان خلالها موظفا بالادارة العامة للسكرتارية والتوريدات، وأعمال السكرتارية من الاعمال الهامة، اذ كان رئيس هذا القسم موظفا بالكادر العالى، وكان المدعى يشرف على أعمال الخدمة السائرة واعتمادات المبانى والترميمات وتأجير المقاصف واجراء المناقصات العامة الى غير ذلك. ولهذا فان هذه المدة واجبة الضم. وخلص المدعى من هذا الى أن حكم محكمة القضاء الادارى على حق، ولذا فانه يطلب "رفض الطعن".
ومن حيث أن طلبات المدعى تتحصل فى أمرين: 1 - تسوية حالته فى الدرجة السادسة الفنية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1951، وذلك بضم مدة خدمته السابقة فى الدرجة السادسة الكتابية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الى مدة خدمته فى الدرجة السادسة الفنية بمصلحة الضرائب التى عين فيها ابتداء من أول سبتمبر سنة 1955، 2 - اعتبار مرتبه 17 جنيها شهريا عند اعادة تعيينه بمصلحة الضرائب فى أول سبتمبر سنة 1955، وهو المرتب الذى وصل اليه بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق منذ أول يولية سنة 1955. مع ما يترتب على ذلك كله من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من استمرار استحقاق المدعى لراتب شهرى مقداره 17 جنيها اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1955، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى بنى عليها.
ومن حيث انه فيما يتعلق بتحديد أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الفنية بمصلحة الضرائب بضم مدة خدمته السابقة فى الدرجة السادسة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فلئن كان قد صدر لصالح المدعى، فى أول فبراير سنة 1953 قرار من اللجنة القضائية لوزارة العدل فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية بأحقيته فى وضعه فى الدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس كلية التجارة فى سنة 1951، الا أن هذا القرار لم يعين نوع الدرجة التى تمنح له، كما أن قواعد الانصاف الصادرة فى سنة 1944 قد سعرت المؤهلات الدراسية التى نصت عليها بدرجات ذات مرتبات يتحقق بمنحها للموظف المستحق لها الانصاف الذى استهدفه بها الشارع، دون أن تحدد فى خصوص المؤهل الحاصل عليه المدعى نوع الكادر الذى يوضع فيه، أو أن تستلزم منحه درجة من نوع معين فى كادر بذاته. ولما كان المذكور وقت صدور القرار المشار اليه يشغل وظيفة كاتب من الدرجة الثامنة بالكادر الكتابى منذ صدر قرار وزير العدل رقم 66 فى 17 من مايو سنة 1953 تنفيذا لقرار اللجنة القضائية بوضعه فى الدرجة السادسة فى نفس الكادر الكتابى الذى ينتمى اليه وذلك بصفة شخصية اعتبارا من اول أغسطس سنة 1951. وقد رفع المدعى بعد ذلك التظلم رقم 1308 لسنة 1 القضائية الى اللجنة القضائية لوزارة العدل طالبا تحويل هذه الدرجة الى درجة فى الكادر العالى، فقررت اللجنة بجلسة 6 من سبتمبر سنة 1953 عدم اختصاصها بنظر هذا التظلم.
ومن حيث انه لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف، فى ممارسة عمله السابق، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد، فان تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة - ومن أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند "ثالثا" منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة "مع مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من نظام موظفى الدولة" بالنسبة الى مدد الخدمة السابقة الحكومية. كما نص فى الفقرة (3) من هذا البند على أنه "بالنسبة الى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة". وبالرجوع الى المادتين 12، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى اذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الاقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لاعمال الوظيفة المرشح لها، وأن الثانية تعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة اذا توافرت بالنسبة اليه الشروط التى عددتها المادة ومن بينها "أن تكون أعمال الوظيفة التى تستند اليه مماثلة لاعمال وظيفته السابقة". ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار ومقتضاه.
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة نص فى مادته الثانية على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الاولى وفقا للشروط والأوضاع الآتية: 1 - مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها وفى نفس الكادر. فاذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية: - 1 - أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف الخبرة يفيد منها فى عمله الجديد، ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة...".
ومن حيث أنه يبين من استظهار ماضى خدمة المدعى من واقع الاوراق ان الفترة من خدمته بعد حصوله على بكالوريوس كلية التجارة فى يولية سنة 1951 التى تحقق فيها شرط ضم مدة الخدمة السابقة هى تلك فقط التى صدر بها القرار الوزارى فى 5 من أغسطس سنة 1959 بناء على موافقة لجنة شئون الموظفين المختصة بمصلحة الضرائب بجلستها المنعقدة فى 19 من مايو سنة 1959 على أساس أن العمل الذى كان يشتغل منها فى عمله الجديد بمصلحة الضرائب، وهى المدة من 17 من ابريل سنة 1952 الى 31 من أغسطس سنة 1955 دون ما سواها. ومن ثم فان حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه، اذ قضى بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره فى الدرجة السادسة الفنية من أول أغسطس سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار، يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بالغائه فى هذا الشق منه، اذ لا يستحق المدعى اعتباره فى تلك الدرجة الا من 17من ابريل سنة 1952، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيما قضى به من اعتبار المدعى فى الدرجة السادسة الفنية من أول أغسطس سنة 1951 لغاية 16 من ابريل سنة 1952 وبرفض الطعن عن هذه المدة وألزمته بالمصروفات الخاصة به. وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
ساحة النقاش