لا ماحة في أن الكادر الكتابي المتوسط والكادر الفني المتوسط وأن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان في طبيعتهما اختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذي يجيز التعيين في أيهما وطبيعة الأعمال التي يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة في كل منهما.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1960 إلى آخر ديسمبر سنة 1960) - صـ 294
(42)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.
القضية رقم 1049 لسنة 5 القضائية
( أ ) كادر - اختلاف الكادرين الكتابي المتوسط والفني المتوسط في طبيعتهما - أساس ذلك.
(ب) مدة الخدمة السابقة - ضمها - شرط اتحاد الكادرين - عدم توافره إذا قضى العمل السابق بالكادر الكتابي المتوسط والعمل الجديد بالكادر الفني المتوسط.
(جـ) مدة الخدمة السابقة - ضمها - شرط تماثل العمل السابق مع العمل الجديد - عدم توافره إذا كان العمل السابق هو عمل كاتب بوزارة العدل والعمل الجديد هو عمل مدرس بوزارة التربية والتعليم - أساس ذلك.
(د) مدة الخدمة السابقة - ضمها - قيامه على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي اكتسبها الموظف من العمل السابق - ضم مدة الخدمة عند توافر هذه الخبرة ولو اختلف الكادران - أساس ذلك - مثال.
1 - لا مشاحة في أن الكادر الكتابي المتوسط والكادر الفني المتوسط وأن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان في طبيعتهما اختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذي يجيز التعيين في أيهما وطبيعة الأعمال التي يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة في كل منهما وآية ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة من أن المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها وهي:
(1).......
(2) شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني المتوسط.
(3) شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة.
2 - إن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة نص في المادة الثانية منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها في المادة الأولى وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
(1) مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر".
وظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظف في المدة السابقة معادلة لدرجته في الوظيفة وأن يتحد الكادران في الحالتين، ولما كان قد وضح أن الكادرين الفني المتوسط والكتابي المتوسط هما كادران مختلفان فقد تخلف شرط وحدة الكادر في المدة السابقة عنه في الوظيفة الجديدة.
3 - يشترط لإمكان ضم المدة السابقة وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، أن تكون أعمال الوظيفة التي تسند للموظف مماثلة لأعمال وظيفته السابقة.
ولما كانت طبيعة عمل المدعي بوزارة العدل ككاتب تختلف عن طبيعة عمله بوزارة التربية والتعليم كمدرس، إذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الاستعداد والتأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس وما تقتضيه فيمن يضطلع بها من أن يتوافر فيه قسط من السيطرة على الناشئة وقدرة على سبر أغوارهم، وهم أنماط من الخلق والاستعداد، وتفهم شكاتهم وعقلياتهم لإحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول التربوية والتعليمية - فعمل المدرس والحالة هذه يختلف في طبيعته عن العمل الكتابي: فالعملان عمل المدعي بوزارة العدل ككاتب وعمله بوزارة التربية والتعليم كمدرس يختلفان ويتباعدان.
4 - إن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال المدة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي أو مهني سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه في الحكومة ولو اختلف الكادر كما تقضي بذلك المادة الثانية من القرار رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه في الفقرة ( أ ) منها "مع مراعاة أحكام المادتين 12 و18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها في المادة الأولى وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
(1) مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر.
فإذا كانت قد قضيت في كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية:
( أ ) أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة".
وواضح أن عمل المدعي ككاتب بوزارة العدل منبت الصلة بعمل المدعي كمدرس بوزارة التربية والتعليم فلا يكسبه عمله خبرة يفيد منها في عمله الجديد.
إجراءات الطعن
في يوم السبت 4 من يوليه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة التربية والتعليم سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 5 من مايو سنة 1959 في القضية رقم 613 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد عبد العزيز شاهين ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بوزارة العدل من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 8 من ديسمبر سنة 1956 إلى مدة خدمته الحالية طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
وقد أعلن الطعن للمدعي في 15 من يوليه سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 من أكتوبر سنة 1960 وأبلغت الحكومة والمدعي في 21 من سبتمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 26 من نوفمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه، بعد أن حصل على قرار بإعفائه من رسومها بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية في 14 من يونيه سنة 1958 طالباً الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة بوزارة العدل من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 8 من ديسمبر سنة 1956 إلى مدة خدمته الحالية بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على شهادة التوجيهية والتحق بخدمة وزارة العدل "إدارة المحاكم" بإحدى وظائف الدرجة الثامنة اعتباراً من 25 من نوفمبر سنة 1953 حتى 8 من ديسمبر سنة 1956 ثم عين مدرساً بمدرسة سمتاي الابتدائية التابعة لمنطقة طنطا التعليمية في إحدى وظائف الدرجة الثامنة وتسلم عمله اعتباراً من 9 من ديسمبر سنة 1956 وطلب من وزارة التربية والتعليم ضم مدة خدمته السابقة بوزارة العدل ولم تجبه إلى طلبه فرفع هذه الدعوى مستنداً في ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 383 لسنة 1956 وبالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 الصادر تنفيذاً للقانون المشار إليه.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي كان يعمل كاتباً بمحكمة دمنهور الابتدائية التابعة لوزارة العدل اعتباراً من 25 من نوفمبر سنة 1953 بالدرجة الثامنة بمرتب شهري قدره تسعة جنيهات وكان يحمل شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1949 واستمر بالخدمة حتى صدر قرار فصله اعتباراً من 9 من ديسمبر سنة 1956 لتعيينه مدرساً بمنطقة طنطا وصدر قرار تعيينه بالمنطقة في 22 من نوفمبر سنة 1956 في الدرجة الثامنة الفنية بماهية شهرية قدرها 10 جنيهات بعد حصوله على الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة سنة 1956 واستلم عمله في 9 من ديسمبر سنة 1956. وتذكر الجهة الإدارية أنه بالنظر إلى أن المدعي كان معيناً على الدرجة الثامنة الكتابية وقت عمله بوزارة العدل بينما هو معين على وظيفة فنية بالدرجة الثامنة كمدرس بعد حصوله على الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة مما يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ولاختلاف طبيعة عمله السابق بوظيفة كاتب عن عمله الحالي بوظيفة مدرس، وانتهت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة للمدعي.
وبجلسة 5 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بوزارة العدل من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 8 من ديسمبر سنة 1956 - إلى مدة خدمته الحالية طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات" وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعي كان يشغل الدرجة الثامنة الكتابية في مدة خدمته السابقة وعندما أعيد تعيينه وضع بالدرجة الثامنة الفنية وهاتان الدرجتان يجمعهما كادر واحد عبرت عنه المادة الثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالفئة المتوسطة وإن كانت قد قسمت هذه الفئة إلى فني وكتابي وهما متساويان ومن ثم لا يعتبر أي من الكادرين المتوسط أدنى من الآخر في المعنى الذي قصدته المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وعلى هذا يكون المدعي محقاً في طلبه ضم مدة خدمته السابقة بوزارة العدل من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 8 من ديسمبر سنة 1956 وذلك إلى مدة خدمته الحالية بالوزارة المدعى عليها وتعين إجابته لذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مدة الخدمة المطلوب ضمها قضيت بالكادر الكتابي بينما المدعي عين بالكادر الفني وأن الكادر الكتابي والكادر الفني وإن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان في طبيعتهما وأنه لما كانت مدة الخدمة المطلوب ضمها كتابية فإنها تختلف في طبيعتها عن العمل الحالي وهو التدريس الذي يتطلب توافر صلاحيات معينة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى حددت فيه وقائعها والمسائل القانونية التي أثارها النزاع وانتهت إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعي من واقع الأوراق أنه حصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1949 وعين كاتباً بوزارة العدل اعتباراً من 25 من نوفمبر سنة 1953 بالدرجة الثامنة الكتابية حتى 8 من ديسمبر سنة 1956 ثم عين مدرساً بالدرجة الثامنة الفنية بعد حصوله على الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة سنة 1956 اعتباراً من 9 من ديسمبر سنة 1956.
ومن حيث إنه لا مشاحة في الكادر الكتابي والمتوسط والكادر الفني المتوسط وإن جمعهما تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات، إلا أنهما كادران يختلفان في طبيعتهما اختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذي يجيز التعيين في أيهما وطبيعة الأعمال التي يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة في كل منهما؛ وآية ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة من أن "المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها وهي:
1 - ........
2 - شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني المتوسط.
3 - شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة".
ومن حيث إن المدعي يستند في دعواه إلى القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة الذي نصت المادة الثانية منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها في المادة الأولى وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
1 - مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر".
وظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظف في المدة السابقة معادلة لدرجته في الوظيفة وأن يتحد الكادران في الحالتين، ولما كان قد وضح أن الكادرين الفني المتوسط والكتابي المتوسط هما كادران مختلفان فقد تخلف شرط وحدة الكادر في المدة السابقة عنه في الوظيفة الجديدة.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإنه يشترط لإمكان ضم المدة السابقة وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، أن تكون أعمال الوظيفة التي تسند للموظف مماثلة لأعمال وظيفته السابقة.
ولما كانت طبيعة عمل المدعي بوزارة العدل ككاتب تختلف عن طبيعة عمله بوزارة التربية والتعليم كمدرس، إذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الاستعداد والتأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس وما تقتضيه فيمن يضطلع بها من أن يتوافر فيه قسط من السيطرة على الناشئة وقدرة على سبر أغوارهم، وهم أنماط من الخلق والاستعداد، وتفهم شكاتهم وعقلياتهم لإحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول التربوية والتعليمية - فعمل المدرس والحالة هذه يختلف في طبيعته عن العمل الكتابي: فالعملان عمل المدعي بوزارة العدل ككاتب وعمله بوزارة التربية والتعليم كمدرس يختلفان ويتباعدان.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال المدة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي أو مهني سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه في الحكومة ولو اختلف الكادر كما تقضي بذلك المادة الثانية من القرار رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه في الفقرة أ منها "مع مراعاة أحكام المادتين 12 و18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها في المادة الأولى وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
1 - مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر.
فإذا كانت قد قضيت في كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية:
( أ ) أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة". فالأمر يقتضي بحث هل استفاد المدعي كمدرس من عمله ككاتب، ولما كان عمل المدعي ككاتب بوزارة العدل منبت الصلة بعمل المدعي كمدرس بوزارة التربية والتعليم فلا يكسبه عمله خبرة يفيد منها في عمله الجديد.
ومن حيث إنه على مقتضى هذا التحديد يكون شرط تماثل العمل السابق مع وظيفة المدعي الحالية غير قائم كما أن عمله بوزارة العدل لم يكسبه خبرة يفيد منها في عمله الجديد بوزارة التربية والتعليم.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فلا يحق للمدعي أن يطالب بضم مدة خدمته السابقة بوزارة العدل في الدرجة الثامنة الكتابية إلى مدة خدمته بوزارة التربية والتعليم في الدرجة الثامنة الفنية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك، قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تأويله وفي تطبيقه، ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ساحة النقاش