النقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح به - لا يفيد حتماً عدم النقل - جواز استخلاص النقل من أدلة واقعية قرار النقل الصادر بعد ذلك يعتبر كاشفاً لحالة قانونية واقعة فعلاً.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 803
(104)
جلسة 25 من مارس سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.
القضية رقم 858 لسنة 5 القضائية
كادر - نقل - قرار إداري - النقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري - خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح به - لا يفيد حتماً عدم النقل - جواز استخلاص النقل من أدلة واقعية قرار النقل الصادر بعد ذلك يعتبر كاشفاً لحالة قانونية واقعة فعلاً.
أن خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح بنقله من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري لا يعني حتماً أنه لم ينقل إلى الكادر الإداري بل قد يستفاد هذا النقل إذا قامت أدلة واقعية تفيد هذا النقل - وأن صدور قرار بعد ذلك بهذا النقل إنما يكون بمثابة قرار كاشف لحالة قانونية واقعة فعلاً.
إجراءات الطعن
في 27 من مايو سنة 1959 أودع السيد/ عباس أحمد غريب سكرتارية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 858 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19 من مارس سنة 1959 في الدعوى رقم 3753 لسنة 9 القضائية المقامة منه ضد وزارة المالية وديوان الموظفين والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات" وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات الختامية في الدعوى الأصلية وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة المالية في 30 من يونيه سنة 1959 وإلى ديوان الموظفين في 9 من يوليه سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وقد تدوول في الجلسات أمام هذه المحكمة وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ثم قررت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة 25 من فبراير سنة 1959 ولعدم إتمام المداولة مدت أجل إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي بعريضة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 26 من يوليه سنة 1955 أقام الدعوى رقم 3753 لسنة 9 القضائية ضد كل من وزارة المالية وديوان الموظفين طلب فيها الحكم بتعديل أقدميته في الدرجة الخامسة الصادر بها قرار ديوان الموظفين في 21 من إبريل سنة 1954 واعتبار هذه الأقدمية راجعة إلى يوم 10 من أكتوبر سنة 1953 وهو تاريخ أقدمية السيد/ أحمد فؤاد عبد العزيز في هذه الدرجة لأحقية المدعي في هذه الدرجة قبل الموظف المذكور. وقال شرحاً لدعواه أنه في 27 من مارس سنة 1954 صدر قرار من ديوان الموظفين بترقية السيد/ أحمد فؤاد عبد العزيز وكيل قلم المستخدمين بمصلحة الدمغ والموازين والمنتدب رئيساً لقلم مستخدمي وكالة الوزارة لشئون السودان، إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 20 من أكتوبر سنة 1953، في حين أن المدعي أحق منه بهذه الترقية لأنه عند صدور هذا القرار كان يشغل وظيفة رئيس المستخدمين فضلاً عن أقدميته في الدرجة والخدمة والمؤهل، فهو يشغل الدرجة السادسة منذ سنة 1950 حتى تاريخ تتبعه للديوان بالكادر الفني العالي والإداري وعدلت أقدميته في هذه الدرجة بأن أرجعت إلى أول سبتمبر سنة 1948 بينما ترجع أقدمية أحمد فؤاد عبد العزيز إلى أول أغسطس سنة 1950 وقد كان حتى تاريخ ندبه لوكالة الوزارة لشئون السودان يعمل وكيلاً لمستخدمي هذه المصلحة في حين أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس المستخدمين بها بمعنى أن المطعون في ترقيته كان مرؤوساً للمدعي لحين ندبه للعمل في وكالة الوزارة لشئون السودان وقد صدر فيما بعد قرار من ديوان الموظفين في 21 من إبريل سنة 1954 بترقية المدعي إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 31 من مارس سنة 1954، ثم عدل المدعي طلباته الختامية بجعلها: أولاً - تعديل أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة بإرجاعها إلى 30 من أكتوبر سنة 1953، ثانياً - تعديل أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة الصادر بها القرار رقم 3 في 6 من يناير سنة 1958 وجعلها من 17 من فبراير سنة 1957 تاريخ ترقية أحمد فؤاد عبد العزيز إلى هذه الدرجة، ثالثاً - تسوية حالة المدعي وفقاً لهذين التعديلين وإلزام المدعى عليهما بجميع الفروق المالية وغيرها وإلزامهما أيضاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد رد ديوان الموظفين على الدعوى بأن المدعي عين بالدرجة التاسعة بمصلحة الدمغ والموازين في 7 من يونيه سنة 1939 ثم نقل إلى الدرجة الثامنة في أول مايو سنة 1940 ورقي إلى الدرجة السابعة الكتابية من أول مايو سنة 1945 وحصل على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية في سنة 1948 ورقي إلى الدرجة السادسة الكتابية في 16 من ديسمبر سنة 1949 وعدلت أقدميته في هذه الدرجة بإرجاعها إلى 2 من أغسطس سنة 1948 ثم نقل إلى ديوان الموظفين اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 وصدر القرار رقم 69 لسنة 1953 بنقله بدرجته الكتابية وماهيته وقتئذ وقد تلقى الديوان في 18 من يونيه سنة 1954 من وزارة التجارة التي كان يتبعها المدعي قبل نقله إلى الديوان ما يفيد أن المدعي قبل نقله كان بالكادر الإداري العالي ثم عادت الوزارة وأبلغت الديوان في 31 من يوليه سنة 1954 بأنه لم يصدر أي قرار بنقل المدعي من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري العالي وأضاف الديوان أنه كان قد صدر قرار من الديوان في 31 من مارس سنة 1954 بنقل المدعي إلى الكادر الإداري ودفع الديوان بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وانتهى في رده إلى أن مقطع النزاع في الدعوى هو ما إذا كان المدعي مقيداً قبل نقله للديوان بالكادر الإداري العالي أو بالكادر الكتابي، وأنه قد ثبت للديوان من ملف خدمة المدعي أنه كان يشغل وظيفة كتابية بمصلحة الدمغ والموازين ولم يدرج عند نقله في الكادر العالي بل ظل مقيداً بالكادر الكتابي إلى أن نقل إلى الكادر العالي في 31 من مارس سنة 1954 أما زميله المطعون في ترقيته فتبين أنه كان قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة في 11 من مارس سنة 1952 بتعيينه في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي ومن ثم فلا وجه للمقارنة التي يجريها المدعي بين حالته وحالة زميله المذكور - وبجلسة 19 من مارس سنة 1959 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أنه بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1952 صدر قرار وزير التجارة رقم 333 بنقل المدعي بصفته رئيس قلم المستخدمين في مصلحة الدمغ والموازين في الدرجة السادسة الكتابية وكذلك السيد أحمد فؤاد عبد العزيز بصفته وكيل قلم المستخدمين بذات المصلحة وفي الدرجة السادسة الكتابية أيضاً إلى ديوان الموظفين اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 مع نقل درجتيهما إلى الديوان، وبتاريخ أول فبراير سنة 1953 صدر قرار ديوان الموظفين رقم 21 بالموافقة على نقل مراقبي ومديري ورؤساء ووكلاء المستخدمين بالوزارات والمصالح ومن بينهم المدعي وزميله المطعون في ترقيته إلى الديوان اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 وقد ذكرت درجتاهما في هذا القرار بأنها سادسة كتابية ثم صدر القرار رقم 78 في 21 من أبريل سنة 1954 بنقل المدعي إلى الكادر الإداري اعتباراً من 31 من مارس سنة 1954 ورقي في نفس التاريخ إلى الدرجة الخامسة الإدارية واستطردت المحكمة فقالت أنه يتبين من ميزانية ديوان الموظفين عن سنة 1953/ 1954 أن وظائف رؤساء المستخدمين ووكلائهم في الوزارات والمصالح المختلفة من الدرجة السادسة الكتابية قد نقلت إلى الدرجات السادسة بالكادر الفني والإداري بديوان الموظفين، إلا أن ذلك لا يستتبع حتماً نقل من كان يشغل الوظائف المذكورة في الكادر الأدنى إلى الوظائف الجديدة في الكادر الأعلى، وإنما يخضع ذلك إلى حكم المادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأن الثابت من الأوراق أن المدعي لم ينقل إلى الكادر الإداري إلا اعتباراً من 31 من مارس سنة 1954 أي بعد صدور القرار المطعون فيه بترقية زميله أحمد فؤاد عبد العزيز في 20 من أكتوبر سنة 1953؛ ومن ثم فلا حق له في الطعن في هذا القرار وتكون دعواه قائمة على غير أساس سليم من القانون. وأنه لا اعتداد بما ذهب إليه المدعي من أنه كان يشغل وظيفة في الكادر الفني العالي والإداري حتى أول يوليه سنة 1952 كما يتبين ذلك من سجلات الميزانية والأقدمية وأن الدرجتين السادسة الكتابيتين الوحيدتين بميزانية المصلحة كانتا مشغولتين منذ سنة 1950 بموظفين آخرين يعملان تحت رئاسته حتى تاريخ نقله إلى الديوان، لا اعتداد بهذا القول؛ لأن وصف الدرجة التي كان يشغلها في السجلات والأقدمية بأنها درجة إدارية ليس دليلاً كافياً على أنه تابع للكادر الإداري، وإنما العبرة بالقرار الذي يصدر بذلك ويحدد مركزه القانوني - وقد طعن المدعي في هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الختامية مستنداً في طعنه إلى ميزانية مصلحة الدمغ والموازين عن سنة 1951/ 1952 وإلى الكتب المرسلة من المصلحة المذكورة بأن المدعي كان يشغل بها وظيفة في الكادر الإداري وإلى كشف أقدمية الموظفين بتلك المصلحة وإلى قرار لجنة التصالح بديوان الموظفين.
ومن حيث إن مقطع النزاع هو ما إذا كان المدعي بمصلحة الدمغ والموازين قبل نقله إلى ديوان الموظفين اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 يشغل وظيفة كتابية أو إدارية.
ومن حيث إن خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح بنقله من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري لا يعني حتماً أنه لم ينقل إلى الكادر الإداري بل قد يستفاد هذا النقل إذا قامت أدلة واقعية تفيد هذا النقل - وأن صدور قرار بعد ذلك بهذا النقل إنما يكون بمثابة قرار كاشف لحالة قانونية واقعة فعلاً.
ومن حيث إن المدعي قبل نقله إلى ديوان الموظفين في أول يوليه سنة 1951 كان يعمل رئيساً لقلم المستخدمين بمصلحة الدمغ والموازين بوزارة التجارة والصناعة وقتئذ، وبالاطلاع على ميزانية هذه المصلحة عن السنة المالية 1951/ 1952 (صفحة 187 من الميزانية العامة) يبين أن الدرجات السادسة تحت عنوان "الوظائف الفنية العالية والإدارية" عددها 27 درجة لموظفي ولمفتشي الموازين وأن الدرجات السادسة تحت عنوان "الوظائف الكتابية" عددها اثنتان فقط، ويبين من الكشف المرسل من المصلحة المذكورة إلى ديوان الموظفين مع الكتاب رقم 7868 المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1957 - ببيان توزيع درجات الكادر الفني العالي والإداري على موظفي المصلحة حسب ميزانية سنة 1951/ 1952 والمعتمد في 21 من أكتوبر سنة 1951 - أن الدرجات السادسة الفنية العالية والإدارية عددها 27 درجة ويتضمن هذا الكشف أسماء شاغلي هذه الدرجة ومن بينهم المدعي وترتيبه في الكشف العشرون.
ومن حيث إن الثابت من كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 600 - 10/ 193 المؤرخ في 30 من مارس سنة 1954 إلى ديوان الموظفين أن المدعي كان رئيساً لقلم المستخدمين بمصلحة الدمغ والموازين ويشغل وظيفة من الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري حتى أول يوليه سنة 1952 تاريخ تتبعه لديوان الموظفين كما يبين ذلك من سجلات الميزانية والأقدمية بالوزارة.
ومن حيث إنه جاء بكتاب المصلحة المذكورة رقم 2160 بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1954 إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية أن المدعي كان شاغلاً منذ سنة 1950 حتى تاريخ تتبعه لديوان الموظفين الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري شأنه في ذلك شأن وكيله السابق أحمد فؤاد عبد العزيز (المطعون في ترقيته) الذي منح إياها في أول مارس سنة 1952 وعدلت أقدميتهما فيها بموجب القرار الوزاري رقم 282 الصادر من وزارة التجارة والصناعة في 18 من أكتوبر سنة 1952 بجعلها الأول (المدعي) من أول سبتمبر سنة 1948 والثاني من أول أغسطس سنة 1950 كما جاء في ذلك الكتاب أن الدرجتين السادسة الكتابيتين الوحيدتين بميزانية المصلحة مشغولتان منذ سنة 1950 بموظفين كانا يعملان تحت رئاسة المدعي حتى تاريخ نقله إلى ديوان الموظفين.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم مما لا يدع مجالاً لأي شك أن المدعي قبل نقله إلى ديوان الموظفين اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كان يشغل بمصلحة الدمغ والموازين درجة سادسة بالكادر الفني العالي والإداري. ويؤيد ذلك أن هذا الموضوع عرض على لجنة التصالح بديوان الموظفين بمناسبة رفع المدعي الدعوى الحالية وكان طلب المدعي عندئذ مقصوراً على تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة فبحثت اللجنة الموضوع وقدمت مذكرة برأيها في شهر فبراير سنة 1957 ارتأت فيها أنه وإن كان المدعي محقاً في طلب طلباته من الناحية الموضوعية إلا أنه رفع دعواه بعد الميعاد القانون وقد جاء في مذكرة اللجنة أن المستفاد من كتب وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الدمغ والموازين أن السيد عباس الغريب (المدعي) كان شاغلاً إحدى الدرجات السادسة الإدارية، منذ سنة 1950 وأنه إذا كان لا يوجد بملف خدمته أي قرار بنقله إلى الكادر الفني العالي والإداري فإنه أيضاً لا يوجد بملفات خدمة جميع موظفي هذا الكادر أي قرارات بنقلهم إليه - وقد جاء في هذه المذكرة أيضاً "أن المعول عليه في هذا الشأن هو الحالة التي كان عليها الموظف قبل نقله إلى ميزانية الديوان فمن كانت درجته من الفئة العالية يظل كذلك ومن كانت درجته من الفئة المتوسطة يظل في هذه الفئة وعلى هذا الأساس صحح وضع السيد أحمد فؤاد عبد العزيز (المطعون في ترقيته) وكيل المستخدمين دون المدعي لأن ملف خدمته يحتوي على قرار وزاري بتعيينه في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري ولم يجز العمل بالديوان على فحص ملفات خدمة موظفيه الذين نقلوا إليه للتأكد مما إذا كان قد صدرت قرارات بنقلهم إلى الكادر الإداري من عدمه وإنما كانت العبرة بالدرجة الواردة في الميزانية وهذه الدرجة هي الواجب درجها بميزانية الديوان" (صفحات من 185 إلى 192 بملف المدعي رقم 1 - 4/ 101).
ومن حيث إنه تبعاً لما تقدم إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقدم من زميله السيد/ أحمد فؤاد عبد العزيز وأحق بالترقية منه ولم ينازع ديوان الموظفين في ذلك وقد رقى المدعي فعلاً إلى الدرجة الخامسة الإدارية ثم إلى الدرجة الرابعة الإدارية فالمسألة لا تعدو أن تكون تعديلاً لأقدميته في هاتين الدرجتين يجعلها من التاريخ الذي رقي فيه زميله المذكور إلى كل من هاتين الدرجتين وهو 20 من أكتوبر سنة 1953 في الدرجة الخامسة، 17 من فبراير سنة 1957 بالنسبة للدرجة الرابعة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فيتعين الحكم بإلغائه وتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة إلى 20 من أكتوبر سنة 1953 وفي الدرجة الرابعة إلى 17 من فبراير سنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة الإدارية راجعة إلى 20 من أكتوبر سنة 1953 وفي الدرجة الرابعة الإدارية راجعة إلى 17 من فبراير سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.
ساحة النقاش