182-إن الاتجار فى المواد المخدّرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركنا موضوعيا لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 42
جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(21)
القضية رقم 7 سنة 46 قضائية
( أ ) الاتجار فى المواد المخدّرة. مسألة موضوعية.
(قانون المخدّرات سنة 1925 والمادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) تقدير العقوبة. موضوعى.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 - إن الاتجار فى المواد المخدّرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركنا موضوعيا لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية.
2 - لقاضى الموضوع الحرية فى تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة فى تقدير جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه فى القانون. وإذا كان الأمر فى التشديد لا يتعلق بظرف مشدّد منصوص عليه قانونا فمحكمة الاستئناف ليست مكلفة مطلقا - اذا كان هناك استئناف من النيابة - بإبداء أسباب خاصة لتقدير العقوبة التى قضت بها حتى لو كانت هذه العقوبة زائدة على ما قضى به ابتدائيا.
<!--EndFragment--> الإجراء الإدارى بسحب الرخصة طبقا للشروط المدوّنة بها.
[(1)] التهمة الموجهة فى هذه الدعوى هى أن المتهم (وهو مزارع) لم يقيد بدفتره كمية الأفيون التى ضبطت معه. وقد طلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و28 و31 و37 من قانون 21 مارس سنة 1925.
ساحة النقاش