183-الاتجار فى المواد المخدرة والعقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون. بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكوّن منها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 19
جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(11)
القضية رقم 1760 سنة 45 قضائية
( أ ) الاتجار بالمواد المخدرة. تقديره موضوعى.
(قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة 1925 والمادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) شهادة على سبيل الاستدلال. لا عيب.
(المادتان 136 تحقيق و46 تشكيل)
1 - الاتجار فى المواد المخدرة والعقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون. بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكوّن منها.
2 - سماع المحكمة شهادة شخص - بدون إعلان وبدون يمين - على سبيل الاستدلال لا يعتبر خطأ جوهريا فى الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعط لمعلومات هذا الشاهد أهمية لم تكن لتستحقها.
الاحكام القضائية فى قصد التعاطى للمواد المخدرة(قصد التعاطى) كل مبادىء النقض
<!--EndFragment--> �ة التى قضت بها حتى لو كانت هذه العقوبة زائدة على ما قضى به ابتدائيا.
<!--EndFragment--> الإجراء الإدارى بسحب الرخصة طبقا للشروط المدوّنة بها.
[(1)] التهمة الموجهة فى هذه الدعوى هى أن المتهم (وهو مزارع) لم يقيد بدفتره كمية الأفيون التى ضبطت معه. وقد طلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و28 و31 و37 من قانون 21 مارس سنة 1925.
ساحة النقاش