181-ليس من الضرورى لإثبات الاتجار فى المواد المخدّرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة ومشتر معين بالذات.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 236
جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.
(195)
القضية رقم 972 سنة 46 قضائية
مواد مخدّرة. إثبات الاتجار بها.
(قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 والمادة 149 تحقيق جنايات)
ليس من الضرورى لإثبات الاتجار فى المواد المخدّرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة ومشتر معين بالذات. بل يكفى أن يشهد الشهود بأن المتهم يتجر فى المواد المخدّرة وأن يقتنع القاضى بصدقهم أو أن تقوم لديه قرائن وظروف تقنعه بهذا الاتجار. ومتى اقتنع وبين مصدر اقتناعه ثم حكم كان حكمه صحيحا.
ساحة النقاش