180-إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته وثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الاتجار بالمواد المخدّرة حتى ولو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 266
جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(223)
القضية رقم 952 سنة 46 قضائية [(1)]
مخدّرات. أفيون. وجود رخصة مع مزارع ببيعه. عدم قيده بالدفتر. عقاب إدارى.
(قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925)
إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته وثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الاتجار بالمواد المخدّرة حتى ولو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره. إذ لم يرد فى هذا القانون نص يعاقب على عدم القيد وإذن فلا يبقى سوى الإجراء الإدارى بسحب الرخصة طبقا للشروط المدوّنة بها.
[(1)] التهمة الموجهة فى هذه الدعوى هى أن المتهم (وهو مزارع) لم يقيد بدفتره كمية الأفيون التى ضبطت معه. وقد طلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و28 و31 و37 من قانون 21 مارس سنة 1925.
ساحة النقاش