160-إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التي أوردتها أن المخدر الذي ضبط في دولاب المتهمة قد دسَّه فيه الشخص الذي بلَّغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرَّأت المتهمة فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 68
جلسة 28 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
(72)
القضية رقم 193 سنة 16 القضائية
أ - مواد مخدرة. مخدر ضبط في دولاب المتهمة. إدانة الشخص الذي بلَّغ عنها في الإحراز لما تبينته المحكمة من أنه هو الذي دسَّ المخدر في دولابها. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
ب - دفاع. طلب تحقيق أمر لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة. عدم إجابته. لا تلزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً.
1 - إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التي أوردتها أن المخدر الذي ضبط في دولاب المتهمة قد دسَّه فيه الشخص الذي بلَّغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرَّأت المتهمة فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.
2 - ما دام الأمر المراد إثباته لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة فلا تكون المحكمة ملزمة، إذا هي لم تجب طلب تحقيق هذا الأمر، بأن ترد على هذا الطلب رداً صريحاً
[(1)] يراجع التعليق على القاعدة رقم 63 بصفحة 58 من هذا الجزء.
ساحة النقاش