159-إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر. يكفي لإثبات الإحراز قبله. لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 82
جلسة 25 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
(92)
القضية رقم 401 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة. إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر. يكفي لإثبات الإحراز قبله. لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.
متى أثبت الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر فإنه يكون قد أثبت عليه إحراز المخدر. وهذا يكفي لتبرير عقابه دون حاجة للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.
ساحة النقاش